اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > أخبار التعليم المصــــــــــرى

أخبار التعليم المصــــــــــرى نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-06-2014, 06:34 PM
الصورة الرمزية عزازى عبده محمود
عزازى عبده محمود عزازى عبده محمود غير متواجد حالياً
معلم اللغة العربية للمرحلة الابتدائية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 3,572
معدل تقييم المستوى: 18
عزازى عبده محمود is on a distinguished road
Neww1qw1 الرئيس يمنح العاملين بالدولة علاوة 10٪ اعتبارا من أول يوليو


الرئيس يمنح العاملين بالدولة علاوة 10٪ اعتبارا من أول يوليو
الأحد، 1 يونيو 2014 - 19:17
الرئيس عدلي منصور
الرئيس عدلي منصور
محمد الجالى
أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول يوليو سنة 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2014 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
وأوضح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
وأضاف أنه وفقاً لأحكام هذا القانون فإنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2014 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مشيراً إلى أنه يراعى في هذا الصدد أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لإنتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أُدّيَ إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID...1#.U4tUFXKSyN0

__________________
عزازى عبده محمود العوضى
معلم أول - مدرسة ميت العز الابتدائية
كفركشك- فاقوس- شرقية
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-06-2014, 06:55 PM
الصورة الرمزية abohazem
abohazem abohazem غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 410
معدل تقييم المستوى: 17
abohazem is on a distinguished road
افتراضي

50% مابتعملش حاجة ، ياترى 10% هاتعمل
لنا الله
__________________
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقتني وأنا عَبْدُك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
*********************************************

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-06-2014, 07:01 PM
zidan956 zidan956 غير متواجد حالياً
مدرس رياضيات
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 236
معدل تقييم المستوى: 16
zidan956 is on a distinguished road
New قرار جمهورى بمنح العاملين بالدولة علاوة 10% اعتبارًا من أول يوليو

قرار جمهورى بمنح العاملين بالدولة علاوة 10% اعتبارًا من أول يوليو

الأحد، 1 يونيو 2014 - 19:17

الرئيس عدلي منصور
محمد الجالى

أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً بقانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول يوليو سنة 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2014، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.

وأوضح السفير إيهاب بدوى، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.

وأضاف أنه وفقاً لأحكام هذا القانون فإنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2014 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مشيراً إلى أنه يراعى فى هذا الصدد أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدّى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.


المصدر
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1701351
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:41 PM.