|
كليات المجموعة العلمية (الطب البشري - طب الأسنان - الطب البيطري - العلوم الطبية التطبيقية - العلاج الطبيعي - الصيدلة - التمريض - العلوم - الزراعة) |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
لائحة كلية التمريض - جامعة الاسكندرية
لائحة كلية التمريض - جامعة الاسكندرية لاائحة كلية التمريضمع مراعاة الاحكام العامه المقرره فى اللائحه التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات يشترط قبول المتقدمين ذكورا واناثا للحصول على درجة البكالوريوس استيفاء احدى الشروط التاليه:- الحصول على شهادة اتمام دراسة الثانويه العامه القسم العلمى او على شهاده معادله لها. يجوز قبول الحاصلين على مؤهل عال (ليسانس او بكالوريوس) من كليات او معاهد اخرى بالفصل الدراسى الاول بالكليه على ان تكون الثانويه العامه التى حصلوا عليها من القسم العلمى. الحصول على دبلوم المعهد الفنى الصحى (شعبة تمريض) او دبلوم المعهد الفنى للتمريض فى حدود 5% من عدد الطلاب المقبولين بالفصل الدراسى الاول بعد اجراء مقاصه بما تم دراسته بالمعهد وذلك طبقا للشروط الآتيه:- ان يكون المتقدم حاصلا على دبلوم التمريض الفنى فى نفس سنة تقدمه للالتحاق بالكليه. ان يكون حاصلا على نسبة (75%) على الاقل من مجموع الدرجات فى هذه الشهاده. الحصول على الدبلوم الفنى فى التمريض العام من المدارس الثانويه الفنيه للتمريض شريطة الحصول على 75% من مجموع الدرجات فى هذه الشهاده واجتياز امتحانات تكميليه فى مستوى الثانويه العامه (قسم علمى) ينظمها المجلس الاعلى للجامعات. شروط القبول بالكليه: على جميع المرشحين اجتياز اختبارات القبول التى يقرها مجلس الكليه بعد ترشيح مكتب التنسيق للقبول بالجامعات وتشمل:- اختبارات قدرات تحريرى وشفوى. اجتياز الكشف الطبى الخاص بالقبول بالكليه. تطبيق لائحة مرحلة البكالورويس بنظام الساعات المعتمدة:- تم تطبيق الدراسه بنظام الساعات المعتمده لمرحلة البكالوريوس م العام الجامعى 2006/ 2007 وذلك بعد اعتماد أ.د/ هانى هلال وزير التعليم العالى والدوله للبحث العلمى لهذه اللائحه بتاريخ 5/4/2006 نظام الدراسه فى الكليه: الحد الادنى لمدة الدراسه لنيل درجة البكالوريوس فى علوم التمريض ثمانية فصول دراسيه. السنه الدراسيه تتكون من فصلين دراسيين ومدة الفصل الدراسى الواحد 15 اسبوعا. يجوز اضافة فصل دراسى صيفى مدته 8 أسابيع. لغة الدراسه بالكليه هى اللغة الانجليزيه عدا بعض المقررات تدرس باللغة العربيه. تكون الدراسه بنظام الساعات المعتمده. الساعة الدراسية المعتمده (الوحده) هى وحدة قياس دراسيه لتحديد وزن كل مقرر بالنسبه للمقررات الاخرى وهى تعادل:- واحد ساعه معتمده = واحد ساعه نظرى. واحد ساعه معتمده = ساعاتان تطبيقى معملى. واحد ساعه معتمده = 3 ساعات تطبيقى اكلينيكى. واحد ساعه معتمده = 4 ساعات تطبيقى ميدانى وذلك اسبوعيا طوال الفصل الدراسى الحد الادنى لنيل درجة البكالوريوس فى علوم التمريض هو النجاح فى عدد 143 ساعه دراسيه معتمده حسب الخطه الواردة فى اللائحه. يؤدى الخريج سنه ميلاديه اجباريه (امتياز) تحت اشراف الكليه وذلك كشرط للحصول على تصريح مزاولة مهنة التمريض. يفصل الطالب لاحد الاسباب التاليه:- الحصول على متوسط d+ او اقل فى متوسط نقاط التراكمى فى ثلاثه فصول دراسيه متتاليه. تجاوز عدد مرات التأجيل وعدم موافقة مجلس الكليه على اعادة القيد. الانقطاع عن الدراسه لمدة فصل دراسى بدون عذر. التحويلات لفرق اعلى:- يقبل تحويل الطلاب من احدى كليات التمريض بجمهورية مصر العربيه او جامعات اخرى معترف بها بعد اجراء المقاصه وحساب ما يقابلها من الساعات المعتمده وذلك بناء على موافقة مجلس الكلية واعتماد مجلس الجامعة. نقل القيد:- يجوز نقل قيد الطلاب من كلية الى اخرى غير مناظرة فى ذات الجامعة او فى جامعة اخرى بقرار من مجلس الكليتين وذلك بشرط ان تكون سنة حصولهم على الثانوية العامة مستوفية الشروط المؤهلة للقبول بالكلية وحاصلين على المجموع الذى قبلته الكلية فى تلك السنة. ايقاف قيد الطالب لاسباب اجتماعية:- حالة مرافقة الطالبة لزوجها او الطالب لزوجته للعمل بالخارج بشرط تقديم صورة موثقة من جواز السفر بأنه لا يعمل ولا يعد التواجد بالخارج فى حد ذاته عذرا. حالة رعاية الطالبة لطفلها: يشترط تقديم شهادة ميلاد الطفل خلال 3 سنوات من تاريخ الولادة كحد اقصى. حالة مرض الوالد او الوالدة التى تتطلب رعاية خاصة: على الطالب ان يتقدم بافادة لاثبات الحالة ومن مستشفى حكومى محددا بها الفترة اللازمة للعلاج. فى جميع حالات وقف القيد يجب التقدم بأصل الاوراق معتمدة حتى يمكن النظر فى مدى قبول العذر. الاعذار المرضية: فيما يتعلق بالاعتذار عن عدم دخول الامتحان لاسباب مرضيه فإنه يجب استطلاع رأى الاداره العامه للشئون الطبيه بالجامعه فى الحالات المرضيه قبل البت فى قبول العذر من عدمه. لا يجوز النظر فى قبول الاعذار المرضيه التى يتقدم بها الطلبه الموجودين خارج الاسكندريه او خارج جمهوريه مصر العربيه. تعتمد الاعذارالمرضيه للطلبه الموجودين بالمستشفيات الحكوميه من الاداره العامه للشئون الطبيه بجامعة الاسكندريه. على الطلبه اللذين يريدون الاعتذار عن عدم دخول الامتحان لاسباب مرضيه التوجه للكليه فى الموعد المقرر للامتحان وعرض انفسهم على اللجنة الطبيه بالكليه لفحص الطالب ووضع التوصيه التى يرونها تبعا للحاله الصحيه للطالب. اما فى حالة تعذر انتقال الطالب الى الكليه بسبب حالته المرضيه فعليه اخطار الكليه بذلك فى الموعد المقرر للامتحان حيث تتولى الكليه اخطار الاداره العامه للشئون الطبيه خلال 24 ساعه مع بيان عنوان الطالب بوضوح ، وتكلف الاداره العامه للشئون الطبيه احد اعضاء اللجنة الطبيه للتوجه الى الطالب فى محل اقامته لفحصه ووضع التوصيه بشأن الحاله المرضيه ، وفى حالة ثبوت أن بإمكان الطالب الانتقال للكليه يتعرض فى هذه الحاله للمسائله والجزاء. تعتمد توصيات اللجان الطبيه من السيد مدير عام الشئون الطبيه بعد ابلاغها للكليه. فى حالة الاعذار المرضيه لابد من وجود شهاده مرضيه معتمده من المستشفى الجامعى للطلاب حيث لا يعترف بالشهادات المرضيه الصادره من جهات واطباء خلا ف المستشفى الجامعى. مكافأة التفوق: يمنح الطلاب الثلاثون الاوائل فى الثانوية العامة المستجدون من ابناء جمهورية مصر العربية مكافآت مالية قدرها 120 جنيها سنويا لكل منهم كما يمنح الحاصلون على 80 من مجموع الثانوية العامة فأكثر من غير المشار اليهم مكافأة سنوية قدرها 84 جنيها سنويا. ويستمر صرف هذه المكافأة بالفئات المذكورة اذا حصل الطالب فى امتحان الفرق الدراسية بالكلية على تقدير جيد جدا. ولكل من يحصل ايضا فى امتحان الفرق بالكلية على تقدير عام ممتاز يمنح مكافاة سنويا قدرها 120 جنيها ومن يحصل على تقدير جيد جدا يحصل على مكافأة سنويا قدرها 84 جنيها. ويكون صرف هذه المكافأة خلال الشهر الاول من الدراسة طبقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات بتاريخ 3/9/1998 وعلى الطلاب المستحقين للمكافأة التوجه لمندوب الصرف بالكلية ومعه البطاقة الشخصية ، واذا لم يتقدم الطالب فى مدة اقصاها نهاية الاسبوع الثانى من بداية صرف المكافأة فتعلق امانات ويجوز بعد ذلك صرفها من حساب الامانات بطلب يتقدم به الطالب الى الموظف المختص ليستخرج له شيك بالمبلغ. يكون منح المكافأة مقصورا على السنة الدراسية التالية للسنة التى حصل فيها الطالب على تقديرات ممتاز وجيد جدا وتجدد المكافأة كلما توافر شرطها. نظام تأديب الطلاب:- يعتبر مخالفة تأديبية كل اخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الاخص:- الاعمال المخلة بنظام الكلية او المنشآت الجامعية. تعطيل الدراسة او التحريض عليه او الامتناع المدبر عن حضور الدروس او المحاضرات والاعمال الجامعية الاخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها. كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة او مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة او خارجها. كل اخلال بنظام الامتحان او الهدوء اللازم له وكل غش فى امتحان او الشروع فيه. كل اتلاف للمنشآت والاجهزة او المواد او الكتب الجامعية او تبديدها. كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة او الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة. توزيع النشرات او اصدار جرائد حائط او جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة. الاعتصام داخل المبانى الجامعية او الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام او الآداب. حالات الغش كل طالب يرتكب غشا فى امتحان او شروعا فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد او من ينوب عنه من لجان الامتحان ويمنع من استكمال امتحان هذه المادة ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد هذا الامتحان ويحال الى مجلس التأديب. اما فى الاحوال الاخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب او مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية اذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش. العقوبات التأديبية التنبيه شفاهة او كتابة. الانذار. الحرمان من بعض الخدمات الطلابية. الحرمان من حضور دروس احد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا. الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا. الحرمان من الامتحان فى مقرر او اكثر. وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير او الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين او لمدة فصل دراسى. الفصل من الكلية لمدة فصل دراسى واحد الحرمان من الامتحان فى فصل دراسى واحد او اكثر. حرمان الطالب من القيد للماجستير او الدكتوراه مدة فصل دراسى او اكثر الفصل من الكلية لمدة لا تزيد على فصل دراسى. الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل الى الجامعات الاخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد او التقدم للامتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية. ويجوز الامر باعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب ابلاغ القرار الى ولى امر الطالب ، وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب ولمجلس الجامعة اعادة النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثلاث سنوات سنوات على الاقل من تاريخ صدور القرار |
#2
|
||||
|
||||
موضوع جميل
بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتكم أخي الفاضل |
العلامات المرجعية |
|
|