قررت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، فرض عقوبات جديدة على أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة فى هذا الشأن، ومنها غرامة 2000 ريال سعودى فى حالة احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل الوافد أو الإقامة أو البطاقة الصحية دون موافقة العامل كتابيا.
تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا مفصلا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، كاشفا عن فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على صاحب العمل الذى يمكن العامل الوافد بالعمل فى غير المهنة المدونة برخصة العمل، فضلا عن 15 ألف ريال فى حالة عدم الالتزام بلائحة السلامة والصحة المهنية.
وأوضح المستشار العمالى عثمان رمضان، فى تقريره بعض العقوبات فى قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودى، الدكتور على بن ناصر الغفيص، وذلك بتوقيع غرامة قدرها 25 ألف ريال فى حالة قيام صاحب المنشأة بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة ترتب عليها الحصول على أى خدمة من خدماتها أو تأشيرات عمل، وتتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات.
كما تم فرض عقوبة قدرها 5 آلاف ريال فى حالة عدم التزام المنشأة باستعمال اللغة العربية فى عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين والتعليمات التى يصدرها صاحب العمل لهم، ونفس قيمة هذه الغرامة فى حالة عدم احتفاظ صاحب العمل فى مقر العمل الرئيسى بالكشوفات والسجلات والملفات "ورقيا أو الكترونيا" المتمثلة فى كشف بأسماء العمال، وبأجورهم، سجل قيد الغرامات الموقعة على العمال، والحضور والانصراف والفحص الطبى وملف عمل لكل عامل