اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #46  
قديم 10-04-2013, 02:50 PM
Mr. Ali 1 Mr. Ali 1 غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 15,375
معدل تقييم المستوى: 31
Mr. Ali 1 has a spectacular aura about
افتراضي

«نيابة النقض» توصي برفض طعن النيابة على أحكام براءة متهمي «موقعة الجمل»




المصري اليوم




شيماء القرنشاوى




أوصت نيابة النقض في تقريرها، الأربعاء، برفض طعن النيابة العامة على الأحكام الصادرة بحق المتهمين في «موقعة الجمل»، وبتأييد براءة جميع المتهمين.
وحددت محكمة النقض جلسة 8 مايو، لنظر طعن نيابة وسط القاهرة على أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين في قضية «موقعة الجمل».
وأودعت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، منتصف ديسمبر الماضي، مذكرة الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ«موقعة الجمل»، والمتهم فيها عدد من رموز الحزب الوطني المنحل، بينهم الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، و23 آخرون.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت ببراءة 24 من رموز الحزب الوطني المنحل، وعدد من رجال الأعمال، والمتهمين في قضية *** المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير، ومنهم الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وعائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، والمحامي مرتضى منصور، ورجل الأعمال محمد أبو العينين.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله في حيثيات حكمها، التي جاءت فى 60 صفحة، إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المُسند إلى المتهمين، وإن أوراق القضية خلت من أي دليل يقيني وجازم على ما نسب إليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة أو الاتفاق والمساعدة على ذلك.
وأضافت المحكمة أن أوراق القضية تفتقر إلى الأدلة، وأقوال شهود الإثبات لا يوجد بها أي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه، الأمر الذي يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن إليها المحكمة، وأن الشهادات جاءت سمعية وظنية واستنتاجية، ونقلا عن مصدر مجهول، لم تكشف عنه التحقيقات، وأكثرها عما تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير.


http://www.almasryalyoum.com/node/1636186
رد مع اقتباس
  #47  
قديم 11-04-2013, 05:50 PM
Mr. Ali 1 Mr. Ali 1 غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 15,375
معدل تقييم المستوى: 31
Mr. Ali 1 has a spectacular aura about
افتراضي

مفاجأة.. حكم قضائى يهدد ببطلان جميع قرارات المنع من السفر الصادرة من النائب العام والكسب غير المشروع.. الدستور أوجب إصدار القرار لمدة محددة.. ومجلس الدولة يحق له وقف تنفيذ المنع وإلغائه

الخميس، 11 أبريل 2013 - 16:21
مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا هاما أكدت فيه على حتمية تحديد مدة معينة مرفقة بجميع قرارات المنع من السفر، وهو ما يهدد ببطلان جميع قرارات المنع من السفر الصادرة من النائب العام والكسب غير المشروع والرقابة المالية والإدارية وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل أو محاكم الاستئناف لصدور هذه القرارات بحق عدد من المواطنين سواء من رموز النظام السابق أو المتهمين فى قضايا فساد وإهدار المال العام وغيرها من القضايا ،دون تحديد مدة معينة.

كما أكدت المحكمة فى حكمها على مبدأ قضائيا انتهت فى إلى اختصاص مجلس الدولة بمحاكمة "القضاء الإدارى والإدارية العليا" بالفصل فى الدعاوى التى تقام طعنا على قرارات منع أى من المواطنين من السفر واعتبار هذه القرارات من ضمن القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة ويمكن أن تقضى فيها بوقف التنفيذ والإلغاء، بحسبان أن مجلس الدولة قاضى المشروعية والأقدر على حماية الحريات.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميدة مسعود نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين يحيى الدكرورى وعبد الله سليمان ومحمد سليمان وفايز شكرى وعبد الفتاح أبو الليل، ومحمد عبد اللطيف وربيع الشبراوى ولبيب حليم ومحمود العطار وحسن أبو زيد شلال نواب رئيس المجلس وأمانة سر كمال نجيب.

كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أصدرت أحكاما ذهبت فيها إلى اتجاهين متضاربين الأول بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى التى تقام طعنا على قرارات المنع من السفر، على أساس أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالا قضائية، وبالتالى لا يجوز الطعن على قراراتها المتعلقة بالمنع من السفر أمام مجلس الدولة.

أما الاتجاه الآخر فقد ذهب إلى اختصاص مجلس الدولة بنظر مثل تلك الدعاوى على سند أن قرار المنع من السفر يقع فى ضوء المبادئ الدستورية المتعلقة بالحرية الشخصية، ومن دروبها حرية التنقل والسفر، و تم عرض الأمر على دائرة توحيد المبادئ التى أصدرت حكمها المتقدم بترجيح الاتجاه الثانى، والذى سوف يكون ملزما على جميع محاكم مجلس الدولة، وأصبح الطعن على قرارات المنع من السفر اختصاصا أصيلا لمجلس الدولة.

واستندت دائرة توحيد المبادئ فى حيثيات حكمها على المادة 35 من الدستور الحالى التى نصت على أنه "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق" وما نصت عليه المادة 42 من أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وهى ذاتها ما أكدت على دستور 1971 الملغى والإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.

وأشارت المحكمة إلى أن الحرية الشخصية بجميع صنوف أوجه ممارستها بما فى ذلك حرية التنقل سواء داخل البلاد أو إلى خارجها مصونة ومكفولة دستوريا بما تكون معه عصية على النيل منها بحرمان أو تقييد، إلا إذا كان ثمة ضرورة ستلزمها التحقيق صيانة لأمن المجتمع وبحيث يصدر بذلك أمرا وفقا لأحكام القانون من القاضى المختص أو النيابة العامة، على أن يكون المنع من السفر بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.

وقالت المحكمة إن دستور 71 الملغى والإعلان الدستورى ودستور مصر الحالى قد أعلوا من شأن الحرية الشخصية، واعتبرت حرية الانتقال منخرطة فى مصاف الحريات العامة بما يجعل تقييدها دون مقتض مشروع تجريدا لهذه الحرية.

وناشدت المحكمة السلطة التشريعية بإصدار تشريع ينظم كيفية وحدود إصدار قرارات المنع من السفر ومبين لحدود سلطة إصدارها وضمانات عدم إساءة استعمالها ومحدد لمدة المنع، خاصة وأن النص الدستورى غير كاف للتطبيق بذاته بما يكفل حرية التنقل ويصونها.





http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1015518&SecID=12
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:00 PM.