معلومات مفيدة عن زكاة الفطر
ماهر مصطفى عليمات
أضع بين أيديكم بعض المعلومات المهمَّة عن زكاة الفطر، وقد جمعتُها للفائدة؛ ليعرف القارئ أنَّ الأمر فيها واسعٌ ولله الحمد، وهذه بعض المعلومات عنها:
إخراجها نقدًا:
أمَّا إخراجُها نقدًا ففيه الخلاف المشهور الذي يتجدَّد كلَّ عامٍ، والجمهور: مالك[1]، والشافعي[2]، وأحمد[3] على عدم إجزائها نقدًا، خلافًا للحنفية[4].
وقت جواز إخراجها:
أمَّا وقت جواز إخراجها ففيه خلافٌ، وهذا تفصيله:
ذهب مالك[5]، وأحمد في المشهور عنه إلى أنَّه يجوز تقديمها يومًا أو يومين، وأجاز بعض الحنابلة إخراجها من نصف الشهر[6]، وذهب الشافعي إلى أنَّه يجوز إخراجها من أوَّل رمضان[7]، وذهب الحنفية إلى أنَّه يجوز تعجيلها كالزكاة[8]، ويجوز إخراجها قبل رمضان[9].
إخراجها لأكثر من شخص:
أمَّا إخراجها لأكثر من شخصٍ فجائزٌ[10]، ويعجبني قول النخعي: "إن كان المال كثيرًا يحتمل الأصناف قسَّمَه عليهم، وإن كان قليلًا جاز وضعه في صِنْفٍ واحدٍ"[11]، قال الإمام مالك: "وإذا كنت تجد الأصناف كلّها الذين ذكر الله في القرآن وكان منهم صِنْفٌ واحدٌ هم أحوج آثِرْ أهل الحاجة حيث كانت تسدّ حاجتهم، وإنَّما يتْبع في ذلك في كلّ عامٍ أهل الحاجة حيث كانت، وليس في ذلك قسمٌ مسمّى"[12].
لا يجوز قصرها على صِنْفٍ واحدٍ عند الشافعيّة:
قال الإمام الشافعي: "وليس لأحدٍ أن يقسمها على غير ما قسمها الله عزّ وجلّ عليه، ذلك ما كانت الأصناف موجودةً؛ لأنَّه إنَّما يعطي من وجد"[13]، وبهذا قال الظاهرية أيضًا[14]، قال النووي: "يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم ... ولا يجوز الاقتصار على بعضهم"[15].
ولهذا يستحب صرف الزكاة إلى جميع الأصناف، أو إلى من أمكن منهم؛ لأنَّه يخرج بذلك من الخلاف، ويحصل الإجزاء يقينًا[16].
إخراجها عن الأموات:
وقد كان بعض السلف يدفعها عن والديه بعد موتهما كعطاء رحمه الله كان يعطيها عنهما حتَّى مات، وهذا من باب التبرُّع[17]، فهي لا تجب على الأموات.
والله تعالى أعلى وأعلم.
[1] المدونة، الإمام مالك: 1/ 474.
[2] الأم، الإمام الشافعي: 2 /72.
[3] المغني، ابن قدامة المقدسي: 4/ 43.
[4] الاختيار، الموصلي: 1 /201، بدائع الصنائع، الكاساني: 2/ 110.
[5] المدونة، الإمام مالك: 1 /393.
[6] المغني، ابن قدامة: 4 /50، الفروع، ابن مفلح: 2 /142.
[7] المهذب، الشيرازي: 1/ 229، روضة الطالبين، النووي: 1/ 464.
[8] الهداية، المرغيناني: 1/ 186
[9] بدائع الصنائع، الكاساني: 2/ 111
[10] قال ابن قدامة في المغني: 4/ 63 - عن إخراجها لأكثر من شخص-: "لا نعلم فيه خلافًا"، وانظر: الهداية، المرغيناني: 1/ 178، المدونة، الإمام مالك: 1/ 406، المهذب، الشيرازي: 1/ 237.
[11] المغني، ابن قدامة المقدسي: 4/ 104.
[12] المدونة، الإمام مالك: 1/ 406.
[13] الأم، الإمام الشافعي: 2/ 77.
[14] المحلى، ابن حزم الظاهري: 6/ 167.
[15] روضة الطالبين، النووي: 1/ 486.
[16] المغني، ابن قدامة: 4/ 104.
[17] الفروع، ابن مفلح: 2/ 148.