اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-02-2017, 02:41 PM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي رسميا.. مجلس الدولة يخطر البرلمان برفض تعديلات "رؤساء الهيئات القضائية"


أرسل مجلس الدولة، خطابًا إلى مجلس النواب، أكد فيه رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
جاء رد مجلس الدولة بعد اجتماعات عقدها المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، والذى يضم شيوخ القضاة، لدراسة المقترح المرسل إليهم من قبل مجلس النواب بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إذ رفض المجلس الخاص المقترح بالإجماع، وتمسك قضاته بمبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدين فى خطابهم للبرلمان أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية.
كان مجلس النواب قد أرسل المقترح لمجلس الدولة، وغيره من الهيئات القضائية، لأخذ آرائهم فيه، إعمالاً لحكم المادة 185 من الدستور، التى تلزم بأخذ آراء الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.
وتقدم النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالمقترح الذى يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
كان مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، وغيره من أندية القضاة، قد أعلنوا فى وقت سابق رفضهم التام للمقترح، واعتبروا فى بيانات صادرة عنهم، أنه يمثل هجمة على القضاء، وتعدّيًا صارخًا على استقلاله، على حدّ ما ورد فى البيانات.

آخر تعديل بواسطة العشرى1020 ، 01-02-2017 الساعة 02:44 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-02-2017, 02:46 PM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم أحقية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمطالبة شركات توزيع الكهرباء بأداء نسبة 1% من قيمة استهلاك الكهرباء، المنصوص عليها فى القانون نظام الإدارة المحلية، وذلك فى نطاق المدن الجديدة التابعة للهيئة.

كان وزير الإسكان تقدم بطلب إفتاء لمجلس الدولة بشأن مدى مشروعية تحصيل هيئة المجتمعات العمرانية، للحصول على نسبة 1% من قيمة استهلاك الكهرباء.

وكشفت حيثيات الفتوى، أن قانون 43 لسنة 1979 الخاص بالإدارة المحلية تناول الأحكام المتعلقة بالرسوم المحلية فى العديد من مواد ونص المادة 12 على أن للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة الاختصاص بفرض الرسوم ذات الطابع المحلى، أو تعديلها، أو تقصير سريانها، أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء، كما حددت المادة 51 من القانون ذاته موارد المدينة، ومن بينها الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاقه على استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز فى حدود 1% من قيمة الاستهلاك.

وأكدت حيثيات الفتوى، أن إجراء فرض رسوم نظمها قانون نظام الإدارة المحلية، وأن المجالس الشعبية المحلية المنتخبة لها السلطة المباشرة فى فرض تلك الرسوم، ولا يتصور تطبيقها فى إطار المجتمعات العمرانية الجديدة التى تفتقر إلى وجود المجالس المحلية، كما أنه لا يحق لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فرض الرسم المحلى على استهلاك التيار الكهربائى، لأنه لا يمارس اختصاصًا عقده المشرع لهيئات شعبية منتخبة دون تصريح يجيز ذلك

آخر تعديل بواسطة العشرى1020 ، 01-02-2017 الساعة 02:54 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-02-2017, 03:00 PM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس إلى عدم اختصاص الجمعية العمومية بنظر النزاع القائم بين الأزهر الشريف وهيئة الأوقاف المصرية، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد مبلغ 742 ألف جنيه، قيمة حصتها في ترميم الوحدات السكنية المؤجرة منها للأزهر الشريف.
ذكرت الجمعية العمومية فى حيثيات فتواها، أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ناطت بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين.
أضافت أن هذه الجهات والهيئات جميعاً من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات التى يكون أحد اطرافها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، حتى ولو كان الطرف الآخر فى المنازعة من أشخاص القانون العام.
استطردت أن النزاع القائم بين الأزهر الشريف –منطقة الإسكندرية الأزهرية - وهيئة الأوقاف المصرية، بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف، كناظر على الوقف بخصوص وقف خيري عموم بمنطقة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، وقد استقر افتاء الجمعية العمومية على أن نشاط وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف في إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها،إنما هو نشاط ناظر الوقف، الذي يعد من أشخاص القانون الخاص، أي نزاع يتصل بتلك الأموال، يباشره وزير الأوقاف أو هيئة الأوقاف التي تنوب عنه بنص القانون، يتم بإعتباره من اشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإن الفصل في النزاع الماثل يخرج من اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:17 PM.