اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21-03-2017, 04:00 PM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي ملامح قانون المرور الجديد.. تقسيم الجرائم لبسيطة "عدم ربط حزام الأمان" وجسيمة "التحدث فى المحمول"..


ظهرت بعض ملامح لقانون المرور الجديد الذى تعد مواده مغلظة على سائقى السيارات وسيساهم فى الحد من الحوادث المرورية بالطرق وتهدف مواد القانون للعمل على إلزام المواطنين بقواعد آداب المرور، ومنع نزيف الأسفلت بسبب السير عكس الاتجاه أو السير بسرعات جنونية للمركبات.

أكد مصدر أمنى أن هناك مواد جديدة سيتم مناقشتها فى قانون المرور الجديد بين الشئون القانونية بوزارة الداخلية وإدارة المرور والشرطة المتخصصة ومجلس الدولة ورئاسة الوزراء ومجلس السلامة على الطرق ومجلس النواب، بمجرد الاتفاق عليها سيتم وضعها فى القانون.

وأضاف المصدر أن نظام النقاط فى القانون سيكون عن طريق تدرج العقوبات بها ويكون لكل رخصة إلى نقاط وبمجرد ارتكاب أى حادث مرورى يفقد قائد السيارة من النقاط حيث تم تقسيمها إلى جرائم بسيطة مثل عدم ارتداء حزام الأمان، وهناك تدرجا فى العقوبات حتى الوصول إلى الجرائم الجسيمة أثناء القيادة وارتكاب حوادث الطرق ومنها استخدام الهاتف المحمول أثناء استقلال السيارة الذى يعد من أهم أسباب الحوادث المرورية.

وأوضح المصدر أن التحدث فى الهاتف أثناء القيادة يساعد على غلق الرؤية للسائق وعدم التركيز على الطريق بناء على دراسات ويتم سحب النقاط من السائق ويتم معرفة ذلك على طريق جهاز الكترونى يتواجد مع رجال المرور بالكمائن والطرق أثناء إجراء الحملات المرورية، وبمجرد تمرير الرخصة على الجهاز يتم معرفة النقاط المتبقية للسائق وفى حالة نفاذها من شحن الـ 30 نقطة للرخصة سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة على سائق السيارة.

وأشار المصدر أنه حالة القيادة للسيارة والتسبب فى حادث مرورى جسيم سيتم توقيع غرامة مغلظة بخلاف الأولى وقد يستوجب الحبس ولن يستطيع القيادة مرة أخرى إلا بعد التوجه إلى مركز تعليم للقيادة وعدد الساعات المحددة لها، وسيتم تعديل قانون المرور الحالى الذى يتواجد بداخله مواد تساعد على تكرار حوادث الطرق.

ولفت المصدر أن هناك مادة فى القانون ستحد من استقطاع الطرق ومحاسبة من يقوم بإنشاء أى مطب صناعى بالطريق وكل رخصة قيادة لها رصيد من النقاط وسيتم سحبها كما أنه سيتم فحص السيارات لرصد تعاطى المواد المخدرة، وإلزام بتقديم اقرار بالخضوع للكشف الطبى لفحص المتعاطى وسيتم إلزام قائدى المركبات بملصق إلكترونى يكون مسجلا عليه كافة بيانات صاحب المركبة ليتم التوصل اليه سريعا فى حالة ارتكاب المخالفة.

وأوضح المصدر أن القانون سيلزم وزارة النقل بالتعاون مع إدارات المرور بتنظيم وسائل نقل الركاب والنقل الجماعى كما يلزم وزارة النقل وهيئة الطرق والصحة والسكان بالتعاون مع المرور مع حالة وقوع أى حادث مرورى، وسيتم عمليات إصلاح بشكل دورى للطرق للعمل على الحد من الحوادث مع إجراء فحص بشكل دورى.

ولفت المصدر أن هناك عقوبة مغلظة على سائقى السيارات بالطرق من خلال السير عكس الاتجاه ويتم توقيع غرامة مالية كبيرة على السائق المخالف وسيتم توقيع عقوبة من القانون الجنائى عليه بحسب الأضرار التى تسبب فيها للمواطنين من إصابات أو وفيات، كما توجد مخالفات كبيرة على سائقى المركبات مما يتسببون فى حوادث مرورية بسبب السرعات الجنونية؛ وتتم الآن مناقشة العقوبات فى أكثر من جهة لوضع قانون المرور.

وأشار المصدر أنه إدارة المرور ستطبق نظام جديد ليتم الاستغناء عن الفحص الفنى عن طريق مهندسين داخل وحدات المرور وسيتم تطبيق لأول مرة نظام جديد وهو الفحص الفنى الآلى للسيارات بأجهزة آلية، يتم من خلالها فحص المركبات وسيتم تحديد ميعاد بالحجز بالتنسيق مع وحدات المرور وأثناء الفحص تعطى اشارات بمدى صلاحية السيارة من عدمه.

وأوضح المصدر أن إدارة المرور ستقوم بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمحافظات المختلفة لتخصيص أراضى بمساحة 29 قطعة أرض بإجمالى 20 فدانا كمحطة للفحص الفنى الآلى بداية من مدينة الإسكندرية، وسيتم تقييم التجربة وتعميمها على مستوى باقى المحافظات للحد من الفحص الفنى البشرى الذى يجريه سائقى المركبات.

آخر تعديل بواسطة العشرى1020 ، 21-03-2017 الساعة 04:02 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21-03-2017, 04:09 PM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي


كشفت مصادر قانونية عن تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى 22 فبراير الماضى، والذى تضمن تعديل المادتين 19 و22 من أحكام قانون المرور، وذلك لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب للتصديق عليه .

وأوضحت المصادر أن تعديلات القانون تشمل عدم بيع السيارة أكثر من مرة إلا من خلال عقود وأن يتم تسجيل العقد فى المرة الثانية لبيع السيارة وذلك بهدف عمل توكيل واحد فقط موثق فى الشهر العقارى وليس لأكثر من شخص لتنظيم عملية البيع.

وأشارت المصادر الى أن التعديلات ستقضى على حالات التلاعب بالتوكيلات وبيع السيارة أكثر من مرة بالتوكيل، وتعرض المواطنين للنصب، مع ضمان حق الدولة من عمليات البيع، التى كانت تتم بلا عائد للدولة عبر التوكيلات .

وحصل "اليوم السابع" على نص مشروع القانون حيث نصت التعديلات على أن تضاف إلى المادة (19) من قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973 فقرة ثانية مع إعادة ترتيب باقى الفقرات، وفقرة أخيرة للمادة 22 من ذات القانون .

وتنص المادة 19 من قانون المرور "على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك ويرفق بإخطاره سندًا مقبولاً فى إثبات نقل الملكية طبقًا للمادة 10 من هذا القانون وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال 30 يومًا من اليوم التالى لتاريخ صدور السند الناقل للملكية مقبولًا فى حكم المادة 10 من هذا القانون، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة، ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد.

وتمت إضافة فقرة ثانية بحيث أصبح النص الجديد "ولا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص دون غيرهما "لمرة واحدة"، واستكمال آخر فقرة فى المادة كما كانت وهى "ويظل المقيد باسمه المركبة مسئولاً بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك".

وبالنسبة للمادة 22 من قانون المرور فكانت تنص على أنه "تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص".

فيما تمت إضافة فقرة أخيرة لهذه المادة والتى تنص على أنه "ولا يجوز تجديد رخصة المركبة إلا بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل من مالك المركبة لمرة واحدة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين جاز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة عام من تاريخ صدوره".
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:42 AM.