|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
مكرر
ايهما اولى فى تدريس الرياضيات للصفوف الرابع والخامس والسادس دبلوم معلمين ام الموهل العالى اما حسب الاقدميات وشكرا لكم |
#2
|
||||
|
||||
ليدز فرست يا باشا
__________________
ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب حمادة فهمى جمعة عمر اخصائى مكتبة اعدادى |
#3
|
||||
|
||||
استاذي الفاضل
كل عام وحضرتك بخير قمت بأجازه بدون مرتب لمدة عام للتعاقد وبعد العوده كان باقي 3 شهور فحبيت اقطعها لم يستجيب مدير الاداره علما بان معي ما يثبت انهاء التعاقد واستقالتي من التعاقد الخاص بالتاريخ قبل نهاية السام كاملا وسأدفع بالطبع فلوس تأمين ومعاشات لاشهر البطاله هذه ؟ السؤال : هل يحق لي التظلم من مدير الاداره التعليميه للنيابه الاداريه او التنظيم والاداره علما بان انهيت العقد 6 / 7 / 2009 م ولم يوافق علي ارجاعي العمل مدير عام الاداره ارجو الرد استاذي الفاضل لي حق في شكوته ام لا |
#4
|
|||
|
|||
سلام الله عليكم و رحمته و بركانه قى المدرسة عندى كثير من المعلمين حصلوا على الدرجات التخصصية ابتدائى و هم متضررون و يقولون ان الدولة وعدت باعتلائهم اعلى المناصب حتى وكيل وزارة فى بداية هذا المشروع و كان ذلك فى عام 1982 اى من حوالى 27 عاما و كان امام الجميع فرصة للحضول على المؤهل و بعد ذلك الجميع يريد الترقيات على حسابهم و هذا اذا حذف المؤهل و اضيف الدبلوم و خاصة انهم ماديا خسروا الكثير جدا و ذوى الدجات الفنية كسبوا مادديا مع تراكم المبلغ و زيادته فى المكاقاة و الحواقز و الكادر وكل شئ و يرون انه من العدل ان يكسبوا هم معنويا على الاقل وخاصة لما فقدوه من سنوات و ماديات و هل هذ هو جزاء من اراد ان يرتقى علميا وهل يستوى من ذاكر و تعبو من لم يبذل لذلك جهدا وكذلك من هم اصغر ياخذون فى الكادر اكثر منهم و هل يعقل ان تكون التخصصية التى تسبق الفنية كلها خسائر كيف ذلك وفى كل القوانين مزايا التخصصية افضل وخاصة ان الفرصة كانت متاحة للجميع فارجوكم الافادة لان فى المدرسة عندى مشاكل كبيرة فى كل شئى فى الجداول واسبقية كتابة الاسم فى دفتر الحضور لانهم يقولون انهم ظلموا جدا وبعضهم فى مدارس اخرى رفع قضايا على الدولة
|
#5
|
|||
|
|||
تكملة للموضوع السابق هم معهم قرار تدريس للصفوف العليا الرابع و الخامس و السادس واين تكتب اسائهم فى الدفتر لاننى مدير جديد و لااحب مشاكل فى البداية و هل يسبقون الفنية نرجو الافادة حتى لانظلم احدا و يرضى الله عنا ونرجو ان يسع صدرك لنا و يجعله الله قى ميزان حسناتك < موضوع ذوى الدرجا ت التخصصية المتضررين>
|
#6
|
|||
|
|||
كل عام والاسرة بالمنتدي بخير ويمن وسعادة
|
#7
|
|||
|
|||
كل عام وأسرة هذا المنتدى الغالى بخير وصحة وسعادة
بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله تعالى على المسلمين بالخير واليمن والبركات |
#8
|
||||
|
||||
اقتباس:
بس انا سمعت ان ليس لي حق ويستخدموا كلمة حاجة العمل علي اساس اني هأقطع الاجازه في اجازة اخر العام وهو من منطقهم لايوجد عمل في الاجازه وهل يحق لي رفع دعوي مدنيه امام القضاء للمطالبه بتعويض عن البطاله والحاله النفسيه التي سببها لي بسبب مكوثي بالمنزل وزوجتي تصرف علي البيت اسف جدا لوقت حضرتك الرجاء الافاده حتي لا ارفع قضيه عليه واخسرها كل سنه وحضرتكم طيبين |
#9
|
|||
|
|||
ارجو معرفة الاعمال المسندة لكل من المدير والوكيل المتفرغولك جزيل الشكر
|
#10
|
||||
|
||||
بسم الله الرحمن الرحيم بعد التحيهكل عام واعضاء المنتدى بخير وسلام وتحيه بمناسبهالعيد المبارك وكل المصريين بخير وسعاده وسرور
|
#11
|
|||
|
|||
نحن نعانى منذ أكثر من أربع سنوات من ظلم وقع علينا من وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم السابق حيث إننا حصلنا على مؤهل أثناء الخدمة وهو ليسانس آداب وتربية قسم اللغة الإنجليزية لغير المتخصصين وذلك على اعلان من وزارة التربية والتعليم بالسماح لغير المتخصصين فى تدريس اللغة الانجليزية والفرنسية للالتحاق بكلية التربية وعند التخرج يعامل معامله الحاصلين على المؤهل الاصليين ورغم أن هذه الدراسة كانت على حسابنا الخاص وعند الذهاب للتسوية على المرحلة الإعدادية والثانوى كمدرس انجليزى بدل من المادة السابقة فوجئنا بسيادة وكيل الوزارة السابق يرفض رغم انه قام بالتسوية من قبل لأكثر من سبع دفعات ورغم حصولنا الآن على إجازة الأكاديمية المهنية للمعلم على أننا معلمين لغة إنجليزية اعدادى وثانوى إلا أننا فوجئنا بقرار تعسفى باخلائى من المدرسة المنتدب فيها منذ أكثر من 13 عام ورجوعى مرة أخرى إلى المرحلة الابتدائية – الان ماذا افعل هل هذا قانونى ان اعمل فى مادة اخرى غير المادة التى دخلت فيها اختبار الكادر ونجحت واصبحت معلم اول أ لغة انجليزية اعدادى وثانوى ام ماذا ارجو من سيادتكم افادتنا بالرد وشكرا لكم وكل عام وانتم طيبون
|
#12
|
|||
|
|||
الاخ المحترم ارجو توضيح حقوق المعلم في المدارس الخاصة المادية والادبيه وهل يطالب بمساواته في الحقوق كزميله في المدارس الرسمية ماديا وادبيا واذا كان لي هذا فما هي القرارات والقوانين المنفذه لذلك واكيف اطالب بحقوقي وكيف احمي نفسي من تعسف الادارة اذا طالبت بحقوقي واين وزارة التربيية والتعليم من حماية المعلم في المدارس الخاصة حيث خدمت 35 عاما كمدرس في احدي المدارس الخاصة في ظروف عمل قاسية وزميلي الان مدير مدرسة وانا كما انا نعلم اقوم بنفس المجهود
مع تقديري واحترامي ايمن محمد علي |
#13
|
|||
|
|||
استاذنا الكريم
تحية تقدير واحترام 00 احد اعضاء المنتدى نشر حاليا على الموقع فتوى لتفسير القانون 155 الخاص بالكادر 00 وهذه المذكره والفتوى التى لانعرف مصدرها 00 تتحدث عن ترتيب الاقدميه بين المعلمين وتنص على شئ غريب جدا حيث ان ترتيب الاقدميه ( كالتالى 00 الاعلى مؤهلا 00 الاقدم تخرجا 00 الاكبر سنا ) وهذا موضوع غريب جدا 00 وسيحدث بلبله فهذا الكلام سيظلم جموع كبيره من المعلمين 00 نرجو من سيادتكم الرد بحزم على هذا الموضوع الذى يهم الكثيرين 0 مع تحياتى وتقديرى |
#14
|
||||
|
||||
استاذي الفاضل كل عام وحضرتك بخير ادارة كوم حماده التعليمية ادارة الشئون القانونية تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :- 1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين . وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ . ثانيا الفتوى على المذكرة وبناء على ما سبق ذكره اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر . ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :- الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا . ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة . رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين . خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص . سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا . سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول . ثامنا :- اخطار ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة وسائر جهات الاختصاص بذلك . http://komhamada.com/kader15هذا
استاذنا الفاضل هذا ما فسره القانونيون فى محافظة البحيرة الرجاء ان تدلو بدلوكم بخاصه فى مسالة ترتيب الاقدميه لكل فئه حيث انهم رجعو ا للمادة 70 فى القانون155 ومادة 3 فى اللائحه التنفيذية آخر تعديل بواسطة عبد الحميد على ، 20-09-2009 الساعة 07:49 PM سبب آخر: تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر |
#15
|
|||
|
|||
استاذي الفاضل
كل عام وحضرتك بخير بخصوص الفترة البينية للترقي في قانون الكادر الجديد وهي خمس سنوات وحيث انه وقع علينا ظلم كبير نحن الذين تم تعييننا في تاريخ 10/10/2000 لاننا ننتظر الدرجة الثانية العام القادم وحيث انه تم تسكيننا على وظيفة معلم رغم مضي عشر سنوات علي تعيينا وحسب القانون الجديد يجب ان ننتظر خمس سنوات اخري اذن نحن نظل على وظيفة معلم خمس عشرة سنة وهذا ظلم كبير لكن اثناء قرائتي للقانون وجدت الفقرتين الاتيتين في شروط الترقي للوظيفة الاعلى: 1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها. 2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم . اريد من حضرتك تفسير فقرة( أو ما في مستواها) اليس ما في مستواها بالنسبة لنا الثالثة التخصصية ونحن قضينا فيها عشر سنوات ووفقا لهذه الفقرة يحق لنا الترقية اذا حصلنا على الدرجة الثانية العام القادم ارجو ان تقرأ الفقرة وتعطيني رايك بارك الله فيك وجعلك عونا لنا |
العلامات المرجعية |
|
|