اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

مشاهدة نتائج الإستطلاع: مارأيك في قانون الخدمة المدنية الجديد ؟
ممتاز 0 0%
جيد 0 0%
مقبول 0 0%
سيء 0 0%
سيء جداً 0 0%
لا أعرف 0 0%
لا أهتم 0 0%
المصوتون: 0. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-04-2015, 09:01 PM
الصورة الرمزية simsim elmasry
simsim elmasry simsim elmasry غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 1,873
معدل تقييم المستوى: 15
simsim elmasry has a spectacular aura about
افتراضي قانون الخدمة المدنية الجديد في الميزان...

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة اعضاء المنتدى الكرام
تحية طيبة وبعد
بدون إطالة لقد انشأت هذا الموضوع من أجل تقييم مشروع الخدمة المدنية الجديد
لذا أرجو من الجميع بعد الاضطلاع على القانون المشاركة في هذا الإستطلاع ولكن مرة أخري بعد الإضطلاع على القانون وليس قبل ذلك حتى نتدارس معا عيوب ومميزات هذا القانون لانه يمس شريحة كبيرة جدا من الشعب تكاد تكون موجودة في كل بيت في مصر
وللإضطلاع على القانون وتنزيله أحيلكم إلى هذا الموضوع وهو موضوع داخل هذا القسم منعا للتكرار
http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=639744
ولكم جزيل الشكر والتقدير

__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-04-2015, 10:57 PM
الفيلسوف الفيلسوف غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 7,669
معدل تقييم المستوى: 24
الفيلسوف will become famous soon enough
افتراضي

شكرا على الموضوع
__________________
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-04-2015, 02:25 PM
أ/رضا عطيه أ/رضا عطيه غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 37,683
معدل تقييم المستوى: 53
أ/رضا عطيه is just really nice
افتراضي

"الخدمة المدنية": حظر عمل الموظف تحت رئاسة أقاربه
إحالة الموظف للصلاحية إذا تم تقييمه مرتين «أقل من فوق المتوسط».. ولا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته
كتب : محمد الدعدع
الخميس 02-04-2015 09:36

حددت الحكومة فى القانون رقم 18 لسنة 2015 «الخدمة المدنية الجديد» الإطار المنظِّم للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمحدِّد بدقة حقوق وواجبات موظفى الجهاز الإدارى للدولة،
وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن القانون دخل حيز التنفيذ منذ اليوم الثانى لصدوره، منتصف مارس الماضى، ليسرى بذلك على كل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، الذين يصل عددهم لـ6.4 مليون موظف،
ما عدا العاملين فى الهيئات الاقتصادية، مشيراً إلى بدء تفعيل القانون بشكل كامل على جميع مواده أول يوليو المقبل، عقب الانتهاء من وضع لائحته التنفيذية.

وقصر القانون التعيين بالحكومة على قرار من رئيس الجمهورية أو مَن يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، مشترطاً فيمن يعيَّن أن يكون مصرياً، أو يحمل ***ية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيِّدة للحرية فى جريمة مخلِّة بالشرف أو الأمانة، ويكون حسن السمعة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، ويوضع تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، ولا يجوز ندب أو إعارة المعيَّن خلال فترة الاختبار أو منحه أى نوع من أنواع الإجازات سوى الإجازة العارضة.

وأتاح القانون خروج موظفى الدولة للتقاعد اختيارياً عند سن 55 عاماً وفقاً للمادة 20، وفى هذه الحالة تُسوَّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافاً إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة مَن تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن، وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة، وتتيح المادة 67 للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، ما لم يكن قد اتُخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفى هذه الحالة تُسوَّى حقوقه التأمينية، إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، ويعتبر مُرقَّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوَّى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليها خمس سنوات، وإذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوَّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

العلاوة الدورية 5% من الأجر الوظيفى.. و2.5% علاوة تشجيعية للمتميزين.. وتفعيل الأجور الجديدة أول يوليو
كما أتاح القانون للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، بشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، وحظر عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وأجاز القانون إقرار عدم صلاحية الموظف لشغل الوظيفة حال تقديم تقريرين متتاليين عنه بتقييم «أقل من فوق المتوسط» من اليوم التالى لتاريخ صدور آخر تقرير نهائى مع حفظ حقه فى المعاش.

وألزم القانون بمادته 34، الخاصة بتنظيم أمور الإعارة، بأن تكون إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بموافقة كتابية منه، ويُحدد القرار مدتها، ويكون أجره بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً، ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

وحدد القانون العلاوة الدورية المستحقة للموظف فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، وأجاز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى حال كفاءته بشرط عدم منحها إياه أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة، كما يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمى حال حصوله على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يُمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وتكون علاوة التميز العلمى المشار إليها بنسبة 2% من الأجر الوظيفى.

وعن الإجازات، أتاح القانون للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة، ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فيما عدا العطلات الأسبوعية، ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يوماً لمن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، وأتاح القانون للموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى فى الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية: 1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، 2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى، 3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، و75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين. ومنح القانون الموظف إجازة بأجر كامل لمدة 30 يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج، وللموظفة إجازة وضع بأجر كامل لمدة 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

ووفقاً لمواد الباب السابع من القانون والخاص بالتأديب والسلوك الوظيفى، لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وأن كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى غير نهائى، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائى نهائى، ولا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تُحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال أو قُضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقَّى إليها من هذا التاريخ.

أما فيما يتعلق بالأجور الجديدة، فمن المقرر أن يبدأ تفعيلها أول يوليو المقبل، وبعد الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة به على الدرجات المالية المختلفة، وفقاً لما هو مدرج بالجدول المرفق.




http://www.elwatannews.com/news/details/700344?ads=a
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:59 AM.