اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > رمضان كريم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-08-2012, 05:38 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New فتاوى خاصة بالعيد


السؤال:ما هي صفة صلاة العيد؟
الجواب:
الحمد لله..
صفة صلاة العيد أن يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين، قال عمر رضي الله عنه: "صلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان تمام غيرُ قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى"[1].
وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة[2].
يُكبر في الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يُكبر بعدها ست تكبيرات أو سبع تكبيرات؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: "التكبير في الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع"[3].
ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ سورة (ق) في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقوم مُكبرًا فإذا انتهى من القيام يُكبر خمس تكبيرات، ويقرأ سورة الفاتحة، ثم سورة (اقتربت الساعة وانشق القمر)، فهاتان السورتان كان النبي يقرأ بهما في العيدين. وإن شاء قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بـ"هل أتاك حديث الغاشية"، فقد ورد أنه كان يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية.
وينبغي للإمام إحياء السنة بقراءة هذه السور؛ حتى يعرفها المسلمون ولا يستنكروها إذا وقعت.
وبعد الصلاة يخطب الإمام في الناس، وينبغي أن يخص شيئًا من الخطبة يوجهه إلى النساء يأمرهن بما ينبغي أن يقمن به، وينهاهن عن ما ينبغي أن يتجنبنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم[4].
الصلاة قبل الخطبة:

من أحكام العيد أن الصلاة قبل الخطبة؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ[5].
ومما يدلّ على أن الخطبة بعد الصلاة حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إلى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ.
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ -وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ- فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ!!
فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ.
فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لا أَعْلَمُ.
فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاةِ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاةِ"[6].
__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16-08-2012, 05:40 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New مصلى العيد

السؤال: هل يعتبر مصلى العيد مسجدًا، ويأخذ أحكام المسجد؟
الإجابة:
العلماء اختلفوا فيه هل هو مسجد أو مصلى؛ فمن قال: إنه مسجد. أعطاه أحكام المساجد، ومن قال: إنه مصلى. لم يعطه أحكام المساجد.
والفرق بين المسجد والمصلى ظاهر، فمثلاً إذا كان الإنسان اتخذ في بيته مكانًا ما يصلي فيه، كما يوجد في البيوت قديمًا، فهذا مصلى وليس بمسجد، فلا تثبت له أحكام المساجد، أما إذا كان مسجدًا فإنه تثبت له أحكام المساجد.
والظاهر من السُّنَّة أن مصلى العيد مسجد، وقد صرح بذلك أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، فقال في المنتهى: "ومصلى العيد مسجد، لا مصلى الجنائز". فمصلى العيد مسجد، ودليل ذلك أن النبي أمر في العيدين أن تخرج النساء العواتق وذوات الخدور، وأمر أن يعتزل الحُيَّض المصلى، فهذا دليل على أن النبي أعطاه حكم المسجد. وبناءً عليه نقول: إن النبي قال: "إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". فإذا دخلتَ مصلى العيد، فلا تجلس حتى تصلي ركعتين.
ومن العلماء مَن قال: حتى وإن كان مسجدًا، فلا تصلِّ في مسجد العيد ركعتين تحية المسجد، كما هو المشهور من مذهب (الإمام أحمد) رحمه الله؛ لأن النبي صلى العيد ركعتين لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما، وهذا ثابت في الصحيحين، ولكن ليس فيه دليل لما قالوا؛ لأن النبي أتى المسجد فتقدم فصلى، فكانت صلاة العيد مجزئة عن تحية المسجد، كما لو دخل الإنسان والإمام يصلي فصلى مع الإمام أجزأته عن تحية المسجد، أما كونه لم يصلِّ بعدهما فلأنه -عليه الصلاة والسلام- انصرف من صلاته إلى الخطبة، وليس لصلاة العيد راتبة بعدها.
نقول أيضًا: هو في الجمعة -عليه الصلاة والسلام- لا يصلي قبلها ولا بعدها، فإذا جاء خطب وصلى، ثم انصرف إلى بيته وصلى ركعتين، فهو لم يصلِّ قبل الخطبة ولا بعدها، فهل يقال: إن الرجل إذا جاء إلى مسجد الجامع يوم الجمعة لا يصلي قبل الجمعة، ولا بعدها؛ لأن الرسول لم يصل قبلها ولا بعدها؟! لا يقال بهذا.
إذن فلا فرق بين مصلى العيد والمسجد الجامع، فإذا كان يصلي تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل حتى وإن كان الإمام يخطب، فليصلِّ كذلك تحية المسجد إذا دخل مصلى العيد لأنه مسجد.
__________________
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16-08-2012, 05:41 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New أحكام العيد

السؤال: أريد أن أعرف بعض السنن والأحكام التي تفعل في العيد.الجواب:
جعل الله في العيد أحكامًا متعددة، منها:
أولاً: استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة، وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أو يكبر ثلاثًا فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكل ذلك جائز.
وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت، ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك.
ثانيًا: يأكل تمرات وترًا قبل الخروج للعيد؛ لأن النبي كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وترًا، ويقتصر على وتر كما فعل النبي .
ثالثًا: يلبس أحسن ثيابه، وهذا للرجال، أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد؛ لقول النبي : "وليخرجن تَفِلات" أي في ثياب عادية ليست ثياب تبرج، ويحرم عليها أن تخرج متطيبة متبرجة.
رابعًا: استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد؛ لأن ذلك مروي عن بعض السلف، والغسل للعيد مستحب، كما شرع للجمعة لاجتماع الناس، ولو اغتسل الإنسان لكان ذلك جيدًا.
خامسًا: صلاة العيد. وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد، ومنهم من قال: هي سُنَّة. ومنهم من قال: فرض كفاية. وبعضهم قال: فرض عين ومن تركها أثم، واستدلوا بأن النبي أمر حتى ذوات الخدور والعواتق ومن لا عادة لهن بالخروج أن يحضرن مصلى العيد، إلا أن الحُيَّض يعتزلن المصلى؛ لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد، وإن كان يجوز أن تمر بالمسجد لكن لا تمكث فيه.
والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين، وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ويقرأ الإمام في الركعة الأولى (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الثانية (هل أتاك حديث الغاشية)، أو يقرأ سورة (ق) في الأولى، وسورة القمر في الثانية، وكلاهما صحَّ به الحديث عن رسول الله .
سادسًا: إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، فتقام صلاة العيد، وتقام كذلك صلاة الجمعة، كما يدل عليه ظاهر حديث النعمان بن بشير الذي رواه مسلم في صحيحه، ولكن من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر الجمعة، وإن شاء فليصلِّ ظهرًا.
سابعًا: ومن أحكام صلاة العيد أنه عند كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا جاء إلى مصلى العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين؛ لأن النبي صلى العيد ركعتين لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن مصلى العيد مسجد، بدليل منع الحيض منه، فثبت له حكم المسجد، فدل على أنه مسجد، وعلى هذا فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". وأما عدم صلاته قبلها وبعدها، فلأنه إذا حضر بدأ بصلاة العيد.
إذن يثبت لمصلى العيد تحية المسجد كما تثبت لسائر المساجد، ولأننا لو أخذنا من الحديث أن مسجد العيد ليس له تحية لقلنا: ليس لمسجد الجمعة تحية؛ لأن رسول الله كان إذا حضر مسجد الجمعة يخطب ثم يصلي ركعتين، ثم ينصرف ويصلي راتبة الجمعة في بيته، فلم يصلِّ قبلها ولا بعدها.
والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية المسجد، ومع ذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة؛ لأنها مسألة خلافية، ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحًا كل الوضوح، فمن صلى لا ننكر عليه، ومن جلس لا ننكر عليه.
ثامنًا: من أحكام يوم العيد -عيد الفطر- أنه تفرض فيه زكاة الفطر، فقد أمر النبي أن تخرج قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عند البخاري: "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين". وإذا أخرجها بعد صلاة العيد فلا تجزئه عن صدقة الفطر؛ لحديث ابن عباس: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". فيحرم على الإنسان أن يؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد، فإن أخرها بلا عذر فهي زكاة غير مقبولة، وإن كان بعذر كمن في السفر وليس عنده ما يخرجه أو من يخرج إليه، أو من اعتمد على أهله أن يخرجوها واعتمدوا هم عليه، فذلك يخرجها متى تيسر له ذلك، وإن كان بعد الصلاة ولا إثم عليه؛ لأنه معذور.
تاسعًا: يهنئ الناس بعضهم بعضًا، ولكن يحدث من المحظورات في ذلك ما يحدث من كثير من الناس، حيث يدخل الرجال البيوت يصافحون النساء سافرات بدون وجود محارم. وهذه منكرات بعضها فوق بعض.
ونجد بعض الناس ينفرون ممن يمتنع عن مصافحة من ليست محرمًا له، وهم الظالمون وليس هو الظالم، والقطيعة منهم وليست منه، ولكن يجب عليه أن يبين لهم ويرشدهم إلى سؤال الثقات من أهل العلم للتثبت، ويرشدهم أن لا يغضبوا لمجرد اتباع عادات الآباء والأجداد؛ لأنها لا تحرم حلالاً، ولا تحلل حرامًا، ويبين لهم أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا كمن حكى الله قولهم: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف: 23].
ويعتاد بعض الناس الخروج إلى المقابر يوم العيد يهنئون أصحاب القبور، وليس أصحاب القبور في حاجة لتهنئة، فهم ما صاموا ولا قاموا.
وزيارة المقبرة لا تختص بيوم العيد، أو الجمعة، أو أي يوم، وقد ثبت أن النبي زار المقبرة في الليل، كما في حديث عائشة عند مسلم. وقال النبي : "زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة".
وزيارة القبور من العبادات، والعبادات لا تكون مشروعة حتى توافق الشرع. ولم يخصص النبي يوم العيد بزيارة القبور، فلا ينبغي أن يخصص بها.
عاشرًا: ومما يفعل يوم العيد معانقة الرجال بعضهم لبعض، وهذا لا حرج فيه.
الحادي عشر: ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر اقتداءً برسول الله ، ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات، لا الجمعة ولا غيرها، بل تختص بالعيد.
__________________
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 16-08-2012, 05:42 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New حكم صلاة العيد

السؤال: ما حكم صلاة العيد؟
الجواب:
اختُلِف في حُكم صلاة العيد، فذهب بعض العلماء إلى أنها فرض عين كالجمعة. وذهب بعضهم إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وقال جمهور العلماء: إنها سُنَّة مؤكدة. نقله ابن الملقِّن في الإعلام.
قال النووي في المجموع: وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاة العيد سُنَّة، لا فرض كفاية. انتهى.
وهذا الذي تعضده الأدلة؛ إذ لا تجب على المسافر ولا على أهل البوادي كما تجب عليهم صلاة الجماعة.
كما أن الحاج في منى لا يُخاطب بها، ولا يؤمر بأدائها. ولم يرد الأمر بها، إلا أنها شعيرة ظاهرة، وهي من شعار أهل الإسلام، فلا ينبغي تركها.
والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 16-08-2012, 05:44 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New أخطاء تقع في العيد

السؤال:ما هي الأخطاء والمنكرات التي نحذر منها المسلمين في العيدين، فنحن نرى بعض التصرفات التي ننكرها مثل زيارة المقابر بعد صلاة العيد، وإحياء ليلة العيد بالعبادة؟
الجواب:
الحمد لله..
إن مما ينبه عليه مع إقبال العيد وبهجته بعض الأمور التي يفعلها البعض جهلاً بشريعة الله وسنة رسول الله ، ومن ذلك:
1- اعتقاد البعض مشروعية إحياء ليلة العيد:

يعتقد بعض الناس مشروعية إحياء ليلة العيد بالعبادة، وهذا من البدع المُحدثة التي لم تثبت عن النبي ، وإنما روي في ذلك حديث ضعيف (من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب). وهذا حديث لا يصح، جاء من طريقين أحدهما موضوع والآخر ضعيف جدًّا[1].
فلا يشرع تخصيص ليلة العيد بالقيام من بين سائر الليالي، بخلاف من كان عادته القيام في غيرها، فلا حرج أن يقوم ليلة العيد.
2- زيارة المقابر في يومي العيدين:

وهذا مع مناقضته لمقصود العيد وشعاره من البِشْر والفرح والسرور، ومخالفته هديه وفعل السلف، فإنه يدخل في عموم نهيه عن اتخاذ القبور عيدًا؛ إذ إن قصدها في أوقات معينة، ومواسم معروفة من معاني اتخاذها عيدًا، كما ذكر أهل العلم[2].
3- تضييع الجماعة والنوم عن الصلوات:

إن مما يؤسف له أن ترى بعض المسلمين وقد أضاع صلاته، وترك الجماعة، وقد قال النبي : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر"[3].
وقال: "إِنَّ أَثْقَلَ صَلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّار"[4].
4- اختلاط النساء بالرجال في المصلى والشوارع وغيرها، ومزاحمتهن الرجال فيها:

وفي ذلك فتنة عظيمة وخطر كبير، والواجب تحذير النساء والرجال من ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع ذلك ما أمكن، كما ينبغي على الرجال والشباب عدم الانصراف من المصلى أو المسجد إلا بعد تمام انصرافهن.
5- خروج بعض النساء متعطرات متجملات سافرات:

وهذا مما عمت به البلوى، وتهاون به الناس والله المستعان، حتى إن بعض النساء -هداهن الله- إذا خرجن للمساجد للتراويح أو صلاة العيد أو غير ذلك فإنها تتجمل بأبهى الثياب، وأجمل الأطياب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ"[5].
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا"[6].
فعلى أولياء النساء أن يتقوا الله فيمن تحت أيديهم، وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من القوامة؛ إذ {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34].
فعليهم أن يوجهوهن ويأخذوا بأيديهن إلى ما فيه نجاتهن، وسلامتهن في الدنيا والآخرة بالابتعاد عما حرم الله، والترغيب فيما يقرب إلى الله.
6- الاستماع إلى الغناء المحرم:

إن من المنكرات التي عمت وطمت في هذا الزمن الموسيقى والطرب، وقد انتشرت انتشارًا كبيرًا وتهاون الناس في أمرها، فهي في التلفاز والإذاعة والسيارة والبيت والأسواق، ولا حول ولا قوة إلا بالله!
بل إن الجوالات لم تسلم من هذا الشر والمنكر، فها هي الشركات تتنافس في وضع أحدث النغمات الموسيقية في الجوال، فوصل الغناء عن طريقها إلى المساجد والعياذ بالله.. وهذا من البلاء العظيم والشر الجسيم أن تسمع الموسيقى في بيوت الله. وهذا مصداق قوله : "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِر والحرير والخمر والمعازف"[7].
والحر هو الفرج الحرام يعني الزنا، والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب.
فعلى المسلم أن يتقي الله، وأن يعلم بأن نعمة الله عليه تستلزم شكرها، وليس من الشكر أن يعصي المسلم ربه، وهو الذي أمدَّه بالنعم.
مرَّ أحد الصالحين بقومٍ يلهون ويلغون يوم العيد، فقال لهم: إن كنتم أحسنتم في رمضان فليس هذا شكر الإحسان، وإن كنتم أسأتم فما هكذا يفعل مَن أساء مع الرحمن.
والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 16-08-2012, 05:51 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New صلاة العيد .. وقتها وحكم قضائها

السؤال: ذهبت إلى مصلى العيد فوجدت الإمام قد فرغ من صلاة العيد وشرع في خطبة العيد، فهل عليَّ قضاء؟الجواب:
يشرع لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يقضيها على صفتها، أي أنه يصلي ركعتين ويكبر التكبيرات الزوائد، سبع في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية؛ لأن هذا أصح ما ورد في عدد التكبيرات الزوائد. ومن فاتته صلاة العيد يصليها بدون خطبة؛ لأن الخطبة مشروعة مع الجماعة.
قال الإمام البخاري في صحيحه: "باب إذا فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى؛ لقول النبي : (هذا عيدنا أهل الإسلام)، وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين".
وذكر الحافظ ابن حجر أن "أثر أنس المذكور قد وصله ابن أبي شيبة في المصنف. وقوله: (الزاوية) اسم موضع بالقرب من البصرة، كان به لأنس قصر وأرض، وكان يقيم هناك كثيرًا. وقول عكرمة وعطاء وصلهما ابن أبي شيبة أيضًا"[1].
وروى البيهقي بإسناده عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله قال: "كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام، جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد". ثم قال البيهقي: "ويُذكر عن أنس بن مالك أنه كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة، جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين، ويكبر بهم كتكبيرهم".
وذكر البيهقي أن عكرمة قال: "أهل السواد -أهل الريف- يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام".
وعن محمد بن سيرين قال: "كانوا يستحبون إذا فات الرجل الصلاة في العيدين أن يمضي إلى الجبان فيصنع كما يصنع الإمام. وعن عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين ليس فيهما تكبيرة"[2].
وروى عبد الرزاق بإسناده عن قتادة قال: "من فاتته صلاة يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام. قال معمر: إن فاتت إنسانًا الخطبة أو الصلاة يوم فطر أو أضحى ثم حضر بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين"[3]. وروى ابن أبي شيبة أيضًا بإسناده عن الحسن البصري قال: "فيمن فاته العيد يصلي مثل صلاة الإمام".
وروى أيضًا عن إبراهيم النخعي قال: "إذا فاتتك الصلاة مع الإمام فصل مثل صلاته". قال إبراهيم: "وإذا استقبل الناس راجعين فلتدخل أدنى مسجد ثم فلتصل صلاة الإمام، ومن لا يخرج إلى العيد فليصل مثل صلاة الإمام". وروى عن حماد في من لم يدرك الصلاة يوم العيد قال: "يصلي مثل صلاته ويكبر مثل تكبيره"[4].
وبمقتضى هذه الآثار قال جمهور أهل العلم: إن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين كما صلى الإمام مع التكبيرات الزوائد. ومن العلماء من قال: يصليها أربعًا، واحتج بأثر وارد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "من فاته العيد فليصل أربعًا". ولكنه منقطع كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 3/121.
ومن العلماء من خيره بين صلاة ركعتين أو أربع ركعات.
وأولى الأقوال هو القول الأول، وهو أنه يقضيها ركعتين كأصلها، ولا يصح قياسها على الجمعة، فمن فاتته الجمعة صلى أربعًا أي الظهر؛ لأن الجمعة إنما تفوت إلى بدل وهو الظهر.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعد واختاره الجوزجاني وهذا قول النخعي ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر؛ لما روي عن أنس: أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما؛ ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة. قيل لأبي عبد الله: أين يصلي؟ قال: إن شاء مضى إلى المصلى، وإن شاء حيث شاء"[5].
ونقل القرافي أن مذهب الإمام مالك كما في المدونة، أنه يستحب لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها على هيئتها[6].
وقال الإمام الشافعي: "ونحن نقول: إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام يكبر في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة"[7].
وذكر المرداوي الحنبلي أن المذهب عند الحنابلة هو أنها تقضى على صفتها[8].
واختارت هذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية برئاسة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- فقد جاء في فتواها: "ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم، والأصل في ذلك قوله : "إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا". وما روي عن أنس أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما. ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة، ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين"[9].
وخلاصة الأمر أن من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها كما صلاها الإمام، أي مع التكبيرات الزوائد. والله أعلم.
__________________

آخر تعديل بواسطة abomokhtar ، 16-08-2012 الساعة 05:53 PM
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 16-08-2012, 05:54 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New صلاة العيد للمرأة واجبة أم سنة ؟

السؤال: هل صلاة العيد واجبة على المرأة؟ وإن كانت واجبة، فهل تصليها في المنزل أو في المصلى؟الجواب:
ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأن النبي أمرهن بذلك.
ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: "أُمِرنَا -وفي رواية أمَرَنا؛ تعني النبي - أن نُخرِج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن مصلى المسلمين"[1]. وفي رواية أخرى: "أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور". وفي رواية الترمذي: "أن رسول الله كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيَّض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب. قال: فلتعرها أختها من جلابيبها"[2]. وفي رواية النسائي: "قالت حفصة بنت سيرين: كانت أم عطية لا تذكر رسول الله إلا قالت: بِأَبَا، فقلت: أسمعت رسول الله يذكر كذا وكذا؟ قالت: نَعَمْ بِأَبَا، قال: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد، ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى".
وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سُنَّة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن متسترات لا متبرجات، كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى.
وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات، فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك.
وبالله التوفيق.
__________________
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 16-08-2012, 05:59 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New قيام ليلة عيد الفطر

السؤال: قيام ليلة عيد الفطر -صلاة التراويح- بالمسجد، ما حكم ذلك؟ وهل هي من رمضان أم من شوال؟ الجواب:
تخصيص ليلة العيد بقيام دون سائر الليالي يعتبر بدعة؛ لأنه لم يكن من سنة النبي ، وقد قال : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"[1]. سواء قامها منفردًا أو مع جماعة، وأما من كان له قيام معتاد في سائر الليالي، فلا بأس أن يفعله في ليلة العيد، لكن لا يكون جماعة.
وليلة عيد الفطر ليست من رمضان إذا ثبت دخول شهر شوال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 16-08-2012, 06:02 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New حكم صيام الست من شوال

السؤال:
ما حكم صيام الست من شوال؟ وهل هي واجبة؟


الجواب:
صيام ست من شوال بعد فريضة رمضان سنة مستحبة وليست بواجب، ويشرع للمسلم صيام ستة أيام من شوال، وفي ذلك فضل عظيم وأجر كبير؛ ذلك أن من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة، كما صح ذلك عن المصطفى كما في حديث أبي أيوب أن رسول الله قال: "من صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر"[1].
وقد فسَّر ذلك النبي بقوله: "من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160]". وفي رواية: "جعل الله الحسنة بعشر أمثالها؛ فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام تمام السنة"[2]. ورواه ابن خزيمة بلفظ: "صيام شهر رمضان بعشرة أمثالها، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة".
وقد صرّح الفقهاء من الحنابلة والشافعية بأن صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان يعدل صيام سنة فرضًا، وإلا فإنّ مضاعفة الأجر عمومًا ثابت حتى في صيام النافلة؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالها.
ثم إن من الفوائد المهمَّة لصيام ستٍّ من شوال تعويض النّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان؛ إذ لا يخلو الصائم من حصول تقصير، أو ذنب مؤثر سلبًا في صيامه، ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض، كما قال : "إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي، أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كُتبت تامة، وإن انتقص منها شيئًا، قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع، قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تُؤخذ الأعمال على ذاكم"[3].
والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 16-08-2012, 06:03 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New موالاة صيام الست

السؤال: هل صيام الأيام الستة يلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أم يجوز بعد العيد بعدة أيام على أن تصام متتالية في شهر شوال؟الجواب:
لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سُنَّة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 16-08-2012, 06:08 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New حكم النداء بـ صلاة العيد أثابكم الله

السؤال: أحيانا يقولون : " صلاة العيد أثابكم الله " قبل الصلاة , ماذا يفعل المرء إذا أصروا على هذه الأشياء , هل يصلي في بيته ؟ جزاكم الله خيرا .

الجواب:
الحمد لله
أولا :
اتفق الفقهاء على عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيد .
وفي صحيح مسلم (886) أن ابْنُ جُرَيْجٍ قال : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَا : ( لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى ) .
قال ابن جريج : ثُمَّ سَأَلْتُهُ ـ يعني : عطاءً ـ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَنِي قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ : ( أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ ، وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ ، وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ ؛ لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ ) .
واختلفوا في النداء لها بكلام آخر كقولهم " الصلاة جامعة "، أو " صلاة العيد يرحمكم الله " ونحو ذلك ، على قولين :
القول الأول : المنع ، قالوا فلا ينادى لها بشيء ، لا يقال : " الصلاة جامعة "، ولا غير ذلك، وهو أحد القولين في مذهب المالكية والحنابلة .
قال ابن قدامة رحمه الله:
" عن عطاء , قال : أخبرني جابر أن لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام , ولا بعد ما يخرج الإمام , ولا إقامة , ولا نداء ولا شيء , لا نداء يومئذ ولا إقامة . رواه مسلم
وقال بعض أصحابنا : ينادى لها : الصلاة جامعة . وهو قول الشافعي . وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع " انتهى. " المغني " (2/117)
وقال الحطاب المالكي رحمه الله :
" ( ولا ينادي الصلاة جامعة ) قال ابن ناجي في شرح الرسالة الذي تلقيناه من شيوخنا : إن مثل هذا اللفظ بدعة لعدم وروده انتهى .
وقال الشيخ يوسف بن عمر ولا بأس أن يقول : الصلاة جامعة وإن كانت بدعة .
وفي " التوضيح " و " الشامل " و " الجزولي " أنه ينادي : " الصلاة جامعة " " انتهى. " مواهب الجليل شرح مختصر خليل " (2/191)
وقال ابن عليش المالكي رحمه الله :
" ( ولا ينادَى ) لفعلها بنحو قول ( الصلاة جامعة ) أي : يُكره ، أو يُخالف الأولى لعدم ورود ذلك فيها ، وبالكراهة صرح في " التوضيح " و " الشامل " و " الجزولي
وصرح ابن ناجي وابن عمر وغيرهما بأنه بدعة .
وما ذكره الخرشي من أنه جائز غير صواب ، وما ذكره من أن الحديث ورد بذلك فيها فهو مردود بأنه لم يرد في العيد , وإنما ورد في الكسوف كما في " التوضيح " و " المواق " وغيرهما عن " الإكمال ".
وقياس العيد على الكسوف لا يصح لتكرر العيد وشهرته وندور الكسوف .
نعم نقل " المواق " أول باب الأذان أن " عياضا " استحسن أن يقال عند كل صلاة لا يؤذن لها: " الصلاة جامعة " لكن المصنف لم يعرج عليه . " انتهى.
" منح الجليل شرح مختصر خليل " (1/460)
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " :
" إذا قام الإمام لصلاة العيد فإنه يبدأ بتكبيرة الإحرام ، ولا يقول للناس قبلها : الصلاة جامعة ، ولا صلاة العيد ، ولا غير ذلك من الألفاظ ؛ لعدم ورود ما يدل عليه ، وإنما ينادى بـ : " الصلاة جامعة " في كسوف الشمس ، وخسوف والقمر " انتهى.
(8/314)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وقال بعض العلماء ؛ وهو المذهب : إنه ينادى للاستسقاء ، والعيدين : " الصلاة جامعة " لكن هذا القول ليس بصحيح ، ولا يصح قياسهما على الكسوف لوجهين :
الوجه الأول : أن الكسوف يقع بغتة ، خصوصاً في الزمن الأول لما كان الناس لا يدرون عنه إلا إذا وقع .
الوجه الثاني : أن الاستسقاء والعيدين لم يكن النبي صلّى الله عليه وسلّم ينادي لهما ؛ وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم يفعله : ففعله بدعة ؛ لأنه ليس هناك مانع يمنع الرسول صلّى الله عليه وسلّم من النداء ، ولو كان هذا السبب يشرع له النداء لأمر المنادي أن ينادي لها .
فالصواب : أن العيدين والاستسقاء لا ينادى لهما " انتهى.
" الشرح الممتع " (5/199) .
وهو اختيار الشيخ السعدي رحمه الله ، كما في " المختارات الجلية " (ص/53)
وقد سبق اختيار هذا القول ، وتأييده بالنقول عن أهل العلم في جواب السؤال رقم : (48972)
القول الثاني : مشروعية النداء بقولهم : " الصلاة جامعة "، أو " الصلاة يرحمكم الله "، ونحو ذلك من الكلمات التي تشعر بإقامة الصلاة .
وهو قول الحنفية كما في " العناية شرح الهداية " (1/424)، وقول الشافعية ، والصحيح عند الحنابلة ، ومذهب الظاهرية كما في " المحلى " (2/178) .
قال النووي رحمه الله:
" قال الشافعي والأصحاب : ويستحب أن يقال : الصلاة جامعة ; لما ذكرناه من القياس على الكسوف قال الشافعي في الأم : وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد , وما جمع الناس من الصلاة : " الصلاة جامعة " أو " الصلاة " قال : وإن قال : " هلم إلى الصلاة " لم نكرهه وإن قال : " حي على الصلاة " فلا بأس ، وإن كنت أحب أن يتوقى ذلك لأنه من كلام الأذان ، وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذان " انتهى.
" المجموع " (5/20)
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :
" ( وينادى لعيد وكسوف واستسقاء : الصلاة جامعة , أو الصلاة )
قال في الفروع : وينادى لكسوف لأنه في الصحيحين , واستسقاء ، وعيد : " الصلاة جامعة " أو " الصلاة " . وقيل : لا ينادى . وقيل : لا ينادى في عيد كجنازة وتراويح على الأصح فيهما ، قال ابن عباس وجابر : ( لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام ، ولا بعد ما يخرج , ولا إقامة ، ولا نداء ، ولا شيء ) متفق عليه ." انتهى.
" كشاف القناع " (1/233)، وانظر " الإنصاف " (1/428)، وقال في (2/459): هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
والراجح كما سبق ذكره هو القول الأول ، أنه لا ينادى لصلاة العيد بشيء ، فإن وقع ذلك فلا حرج على الحاضر ، فهو قول معتبر لدى الفقهاء ، ولا ينبغي أن يتسبب مثل ذلك في شقاق أو تدابر بين المصلين ، خاصة في مثل ذلك اليوم ؛ بل إن أمكنه أن يرشده القائمين على ذلك باللين والحسنى إلى ما هو الثابت في السنة ، فبها ونعمت ، وإلا حضر الصلاة معهم ، ولا شيء عليه إن شاء الله . على أننا ننبه أن من أراد أن يعلم غيره السنة في ذلك ، أو يدل على الصواب : فليكن ذلك قبل اجتماع الناس للصلاة ، وأما إذا حضر الناس ، فيصعب حينئذ أن يكون النصح والإرشاد هادئا ومفيدا ، ولا يؤمن أن يترتب عليه ما يثير التباغض والتدابر ، بل ما هو أكثر من ذلك .
نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ، ما ظهر منها وما بطن .
والله أعلم .
__________________
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 16-08-2012, 06:10 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد

السؤال : قبل صلاة العيد الناس يعملون الذِّكر الجماعي , هل هذا بدعة أم مشروع في صلاة العيد ؟ لو ذلك يعتبر بدعة ماذا يفعل , هل يخرج من المصلى إلى أن تبدأ الصلاة ؟

الجواب:
الحمد لله
التكبير في العيد من السنن المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي عبادة كسائر العبادات ، يجب الاقتصار فيها على الوارد ، ولا يجوز الإحداث في كيفيتها ، وإنما يكتفى بما ورد في السنة والآثار .
وقد تأمل فقهاؤنا في التكبير الجماعي الواقع اليوم ، فلم يجدوا ما يسنده من الأدلة ، فأفتوا ببدعيته ، ذلك أن كل إحداث في أصل العبادة أو في كيفيتها وصفتها يعد من البدعة المذمومة، ويشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ) رواه مسلم (1718)
يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" التكبير الذي كان يعمل في المسجد الحرام يوم العيد ، يجلس شخص أو أشخاص في سطح زمزم ويكبرون ، وأناس يجاوبونهم في المسجد ، فقام الشيخ عبد العزيز بن باز وأنكر عليهم هذه الكيفية وقال : إنها بدعة . ومقصود الشيخ أنها بدعة نسبية بهذا الشكل الخاص ، ولا يقصد أن التكبير بدعة ، فتذمر من ذلك بعض عوام أهل مكة ، لأنهم قد ألفوا ذلك ، وهذا هو الذي حدا .. على رفعه هذه البرقية ، وسلوك هذه الكيفية في التكبير لا أعرف أنا وجهها ، فالمدعي شرعية ذلك بهذا الشكل عليه إقامة الدليل والبرهان ، مع أن هذه المسألة جزئية لا ينبغي أن تصل إلى ما وصلت إليه " انتهى.
" مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم " ( 3 / 127 ، 128 ) .
ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فقد اطلعت على ما نشره فضيلة الأخ الشيخ : أحمد بن محمد جمال - وفقه الله لما فيه رضاه - في بعض الصحف المحلية من استغرابه لمنع التكبير الجماعي في المساجد قبل صلاة العيد لاعتباره بدعة يجب منعها , وقد حاول الشيخ أحمد في مقاله المذكور أن يدلل على أن التكبير الجماعي ليس بدعة وأنه لا يجوز منعه , وأيد رأيه بعض الكتاب ; ولخشية أن يلتبس الأمر في ذلك على من لا يعرف الحقيقة نحب أن نوضح أن الأصل في التكبير في ليلة العيد وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان , وفي عشر ذي الحجة , وأيام التشريق , أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة ، وفيه فضل كثير ; لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) البقرة/185، وقوله تعالى في عشر ذي
الحجة وأيام التشريق : ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) الحج/28، وقوله عز وجل: ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ) البقرة/203.
ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق والمقيد , كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف ، وصفة التكبير المشروع : أن كل مسلم يكبر لنفسه منفردا ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به ، أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعا ، يبدأونه جميعا ، وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة .
وهذا العمل لا أصل له ، ولا دليل عليه , فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان , فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق ; وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم . أي مردود غير مشروع . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) ، والتكبير الجماعي محدث ، فهو بدعة ، وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره ; لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة , أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية , وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات , وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي .
والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية ، وهي التكبير فرادى .
وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله ، وأصدر في ذلك فتوى , وصدر مني في منعه أكثر من فتوى , وصدر في منعه أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه , وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي والحمد لله.
أما ما احتج به الأخ الشيخ أحمد من فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى فلا حجة فيه ; لأن عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي , وإنما هو من التكبير المشروع ; لأنه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون , كل يكبر على حاله , وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره , كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن , وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح رحمهم الله في التكبير كله على الطريقة الشرعية، ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل , وهكذا النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له , وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة , ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن هناك
[ يعني: في الوارد في السنة ] نداء بألفاظ أخرى , وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل , والأصل عدمه , فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم - كما تقدم - لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها , ومنها قول الله سبحانه: ( أم لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21.
ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة , ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق على صحته .
وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة : ( أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ) خرجه مسلم في صحيحه , والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة .
والله المسئول أن يوفقنا وفضيلة الشيخ أحمد وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه , وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق , وأن يعيذنا وجميع المسلمين من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه " انتهى.
" مجموع فتاوى ابن باز " (13/20-23)
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (8/310) :
" يكبر كل وحده جهرا ، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي ، وقد قال : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) "
وجاء فيها أيضا (8/311) :
" التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ، ولم يفعله السلف الصالح ، لا من الصحابة ، ولا من التابعين ، ولا تابعيهم ، وهم القدوة ، والواجب الاتباع وعدم الابتداع في الدين " انتهى.
وجاء فيها أيضا (24/269) :
" التكبير الجماعي بدعة ؛ لأنه لا دليل عليه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وما فعله عمر رضي الله عنه ليس فيه دليل على التكبير الجماعي ، وإنما فيه أن عمر رضي الله عنه يكبر وحده فإذا سمعه الناس كبروا ، كل يكبر وحده ، وليس فيه أنهم يكبرون تكبيرا جماعيا " انتهى.
وجاء فيها أيضا (2/236 المجموعة الثانية )
" التكبير الجماعي بصوت واحد من المجموعة بعد الصلاة أو في غير وقت الصلاة - غير مشروع ، بل هو من البدع المحدثة في الدين ، وإنما المشروع الإكثار من ذكر الله جل وعلا بغير صوت جماعي بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكثرة الاستغفار ، امتثالا لقوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ) ، وقوله تعالى : (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ) ، وعملا بما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( لأن أقول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ) رواه مسلم ، وقوله : ( من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ) رواه مسلم والترمذي واللفظ له ، واتباعا لسلف هذه الأمة ، حيث لم ينقل عنهم التكبير الجماعي ، وإنما يفعل ذلك أهل البدع والأهواء ، على أن الذكر عبادة من العبادات ، والأصل فيها التوقيف على ما أمر به الشارع ، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين ، فقال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) " انتهى.
__________________
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 16-08-2012, 06:12 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New إعطاء الأطفال العيدية في العيدين

السؤال : عندنا أطفال صغار ، وتعودنا في بلادنا أن نعطيهم حسب يوم العيد سواء الفطر أو الأضحى ما يسمى بـ (العيدية) وهي نقود بسيطة ، من أجل إدخال الفرح في قلوبهم ، فهل هذه العيدية بدعة أم ليس فيها شيء ؟


الجواب :
الحمد لله
"لا حرج في ذلك ، بل هو من محاسن العادات ، وإدخال السرور على المسلم ، كبيراً كان أو صغيراً ، وأمر رغب فيه الشرع المطهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .
__________________
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 16-08-2012, 06:14 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New الاجتماع في المسجد ، والأكل والحديث فيه ، في أيام العيد

السؤال: ألفنا في مسجد حينا كلما حل عيد الفطر أو الأضحى أن يجتمع الرجال في المسجد لشرب الشاي وأكل الحلوى ، مع ما يصاحب ذلك من حديث في مختلف المواضيع ، فما حكم ذلك ؟

الجواب :
الحمد لله
أولا :
يشرع للمسلمين أن يظهروا الفرح بالعيد الشرعي ، وأن يجتمعوا لذلك ، ولا مانع من أن يكون ذلك في المسجد .
روى البخاري (5236) ومسلم (892) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ ) .
وفي رواية للبخاري (950) ومسلم (892) أن ذلك ( َكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ ) .
ولا بأس ـ أيضا ـ أن يصحب ذلك الاجتماع بعض ما يناسب ذلك من الطعام أو الشراب .
قال الزركشي رحمه الله :
" يجوز أكل الخبر والفاكهة والبطيخ وغير ذلك في المسجد . وقد روى ابن ماجة عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال : كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم . [ رواه ابن ماجة في سننه (3300) وصححه الألباني ] ..
وينبغي أن يبسط شيئا ، ويحترز خوفا من التلوث . ولئلا يتناثر شيء من الطعام ، فتجتمع عليه الهوام .
هذا إذا لم يكن له رائحة كريهة ، فإن كانت ، كالثوم والبصل والكرات ونحوه ، فيكره أكله فيه ، ويمنع آكله من المسجد حتى يذهب ريحه .. " انتهى .
"إعلام الساجد بأحكام المساجد" (329) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" ولا بأس بالنوم والأكل في المسجد للمعتكف وغيره ؛ لأحاديث وآثار وردت في ذلك ، ولما ثبت من حال أهل الصفة ، مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها ؛ لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عرضت علي أجور أمتي ،حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد » رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة ، ولحديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم « أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب » . رواه الخمسة إلا النسائي وسنده جيد . والدور : هي الحارات والقبائل القاطنة في المدن . " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/439) . وينظر : فتاوى اللجنة الدائمة (6/290) .
ثانيا :
يجوز الكلام المباح في المسجد ، ولو كان ذلك من أمر الدنيا ، ما لم يترتب عليه تشويش على المصلين .
روى مسلم في صحيحه (670) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ أَوْ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامَ ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ .
قال النووي رحمه الله :
" يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد ، وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات ، وإن حصل فيه ضحك ونحوه ، ما دام مباحا ؛ لحديث جابر بن سمرة .. " انتهى .
"المجموع شرح المهذب" (2/177) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الكلام في المسجد ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول : أن يكون فيه تشويش على المصلين والقارئين والدارسين ، فهذا لا يجوز ، وليس لأحد أن يفعل ما يشوش على المصلين والقارئين والدارسين .
القسم الثاني : أن لا يكون فيه تشويش على أحد ، فهذا إن كان في أمور الخير فهو خير .
وإن كان في أمور الدنيا : فإن منه ما هو ممنوع ، ومنه ما هو جائز ؛ فمن الممنوع البيع والشراء والإجارة ، فلا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري في المسجد ، أو يستأجر أو يؤجر في المسجد ، وكذلك إنشاد الضالة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (إذا سمعتم من ينشد الضالة فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا) .
ومن الجائز : أن يتحدث الناس في أمور الدنيا بالحديث الصدق الذي ليس فيه شيء محرم " .
"فتاوى نور على الدرب" .
وأما حديث : ( الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ) ، فليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ينظر : "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني رحمه الله . رقم (4) .
والخلاصة :
أنه لا بأس باجتماعكم هذا ، لكن مع الاحتراز عن تلويث المسجد بشيء من الأطعمة والأشربة ، والاحتراز أيضا من التشويش على من يصلي أو يقرأ القرآن أو نحو ذلك من العبادات ، إن وجد أحد يفعل ذلك في وقت اجتماعكم .
والله أعلم .
__________________
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 16-08-2012, 06:18 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New وقت ابتداء وانتهاء التكبير في عيدي الفطر والأضحى

السؤال



سمعت بأن التكبير يكون ليلة عيد الفطر حتى انقضاء صلاة العيد بينما التكبير في عيد الأضحى يكون خلال الأيام الأربعة.
السؤال مدى صحة هذا الكلام ؟
مع أملي بأن تدعم الإجابة بالأدلة الواضحة .
وجزاكم الله خيراً





الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتكبير في العيدين سنة وهو آكد في الفطر لقوله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون )[البقرة:185] ووقته في الفطر يبتدئ من رؤية هلال شوال أي بغروب شمس آخر يوم من رمضان قال ابن عباس حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا) وينتهي التكبير في الفطر بخروج الإمام إلى الصلاة. قال ابن قدامة: قال أبوالخطاب:
( يكبر من غروب الشمس ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة في إحدى الروايتين، وهو قول الشافعي ، وفي الأخرى إلى فراغ الإمام من الصلاة) انتهى . وقال مالك "يكبر عند الغدوِّ إلى الصلاة ولا يكبر بعد ذلك" والراجح هو القول الأول وهو مذهب الجمهور. ويكون التكبير في الفطر مطلقاً غير مقيد، فيكبر في السوق وفي الطريق وفي البيوت والمساجد ونحو ذلك، وأما الأضحى فالتكبير فيه مطلق ومقيد، فالمقيد يكون دبر الصلوات، من صلاة الصبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، والمطلق في جميع الأوقات ولا يخص بمكان، فيكبر في السوق وفي الطريق ونحو ذلك، وزمنه من أول هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لقوله تعالى : (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات)[ الحج:28]والأيام المعلومات هي أيام العشر، والمعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، وقال القرطبي : (وقد روي عن ابن عباس أن المعلومات العشر، والمعدودات أيام التشريق, وهو قول الجمهور ). والله أعلم.

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:11 PM.