#121
|
||||
|
||||
وجزاك بمثله وشكراً جزيلاً للمرور الكريم صلى الله عليه وسلم
__________________
|
#122
|
||||
|
||||
(85) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلاَلًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلًا أَخَذَ عَنَزَةً، فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى العَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ العَنَزَةِ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 376) ومُسْلِمٌ (1/ 503) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 520) والتِّرمِذِيُّ (1/ 197) والنَّسَائِيُّ (2/ 772) مُخْتَصَراً؛ وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (31/ 18760) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (1/ 1806) والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1138، 1140) مُخْتَصَراً؛ وابْنُ الجَعْدِ فِي "المُسْنَد" (1/ 513) مُخْتَصَراً؛ والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 916) مُخْتَصَراً؛ وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (2/ 887) وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (4/ 2995) وابْنُ حِبَّانٍ فِي "الصَّحِيح" (6/ 2334) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (22/ 289) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (1/ 1850). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوِي الحَدِيث: هُـــــوَ: وَهْبُ بنُ عَبْدِ اللهِ العَامِرِيُّ، أَبُو جُحَيْفَةَ السُّوَائِيُّ الكُوْفِيُّ؛، صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَدَّثَ عَنْ: النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعَنْ: عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، والبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. وَلِيَ بَيْتَ المَالِ والشُرطَةِ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَكَانَ يَدعُوهُ بِــ"وَهْبِ الخَيْرِ"؛ وتُوُفِّيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَنَةَ أَربَعٍ وسَبْعِيْنَ (74 هــ)، فَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ بِالكُوفَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ. ثالثاً: شَرحُ الحَدِيث: - (قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ): خَيْمَة مِن جِلْدٍ مَصْبُوغٍ بِاللَّوْنِ الأَحمَرِ. - (يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الوَضُوءَ): يَتَسَابَقُونَ إِلَى أَخْذِهِ والتَّمَسُّحِ بِهِ تَبَرُّكاً. - (عَنَزَةً): عَصَا تُشْبِهُ الرُّمْحَ ولَكِنَّهَا أَصْغَرُ مِنْهُ؛ وجَمْعُهَا: عَنَزٌ، وعَنَزَات. - (فَرَكَزَهَا): فَغَرَزَهَا فِي الأَرضِ. - (حُلَّةٍ): ثَوْب مِن قِطعَتَيْنِ إِزَارٍ ورِدَاءٍ. - (مِنْ بَيْنِ يَدَيِ): مِن قُدَّام. ومِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ: - جَوَازُ الصَّلاَةِ فِي الثِّيَابِ الحُمُرِ، وهُوَ قَوْلُ الجُمْهُورِ. - جَوَازُ لُبْسِ الحُلَّةِ الحَمْرَاءَ. - مَشْرُوعِيَّةُ حَمْلِ العَنَزَةِ، لِتُتَّخَذ سُتْرةً عِنْدَ الصَّلاَةِ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 25-01-2015 الساعة 01:30 PM |
#123
|
||||
|
||||
(86) وعَن سَهْلَ بْنَ سَعدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ المِنْبَرُ؟ فَقَالَ: "مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي، هُوَ مِنْ أَثْلِ الغَابَةِ عَمِلَهُ فُلاَنٌ مَوْلَى فُلاَنَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ، خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى، فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى المِنْبَرِ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ»، فَهَذَا شَأْنُهُ. أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 377) ولَهُ اللَّفْظُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 544) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 1080) والنَّسَائِيُّ (2/ 739) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 1416) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (37/ 22871) وابْنُ رَاهْوَيْه فِي "المُسْنَد" (2/ 573) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (6/ 31747) وابْنُ الجَعْدِ فِي "المُسْنَد" (1/ 2934) والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 955) والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1293) وابْنُ الجَارُود فِي "المُنْتَقَى" (1/ 312) وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (3/ 1521) وابْنُ حِبَّانٍ فِي "الصَّحِيح" (5/ 2142) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (6/ 5881) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (3/ 5229). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوِي الحَدِيث: هُـــــوَ: سَهْلُ بنُ سَعْدِ بنِ سَعْدِ بنِ مَالِكٍ بْنِ خَالِدِ بنِ ثَعْلَبَةَ أَبُو العَبَّاسِ الخَزْرَجِيُّ، الأَنْصَارِيُّ، السَّاعِدِيُّ. الإِمَامُ،الفَاضِلُ، المُعَمَّرُ، بَقِيَّةُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وكَانَ أَبُوْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ تُوُفُّوا فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَى سَهْلٌ عِدَّةَ أَحَادِيْثَ، وهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ بِالمَدِيْنَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وكَانَ مِنْ أَبْنَاءِ المائَةِ، وذَلِكَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وثَمَانِيْنَ (88 هــ)؛ رضي الله عنه. ثالثاً: شَرحُ الحَدِيث: - (مِنْ أَيِّ شَيْءٍ المِنْبَرُ؟): مِنْ أَي عُودٍ صُنِعَ. - (أَعْلَمُ مِنِّي): أَيْ بِصَنْعِهِ ومِمَّا صُنِعَ. - (أَثْلِ): شَجَر لاَ شَوْكَ لَهُ، خَشَبُهُ جَيِّدٌ، ووَرَقُهُ يُغْسَلُ بِهِ. - (الغَابَةِ): مَوْضِع قُربَ المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ شَرَّفَهَا اللهُ تَعَالَى. - (فُلاَنٌ): قِيلَ اسْمُهُ: مَيْمُون. - (فُلاَنَةَ): قِيلَ اسْمُهَا: عَائِشَة الأَنْصَارِيَّة. - (القَهْقَرَى): الرُّجُوعُ إِلَى الخَلْفِ، وإِنَّمَا رَجَعَ القَهْقَرَى لِئَلَّا يَسْتَدْبِرَ القِبْلَةَ. - (فَهَذَا شَأْنُهُ): أَيْ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ المِنْبَرِ. ومِن فَوَائِدِ الحَدِيثِ: - اسْتِحبَابُ اتِّخَاذِ المِنْبَرِ واسْتِحْبَابُ كَوْنِ الخَطِيبِ ونَحْوِهِ عَلَى مُرْتَفِعٍ كَمِنْبَرٍ أَوغَيْرِهِ. - جَوَازُ الفِعْلِ اليَسِيرِ فِي الصَّلَاةِ، ولَكِنَّ الأَوْلَى تَركُهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ، فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. - أَنَّ الفِعْلَ الكَثِيرَ كَالخُطُوَاتِ وغَيْرِهَا إِذَا تَفَرَّقَتْ لَا تُبْطِلُ لِأَنَّ النُّزُولَ عَنِ المِنْبَرِ والصُّعُودَ تَكَرَّرَ. - جَوَازُ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى مَوْضِعٍ أَعْلَى مِنْ مَوْضِعِ الْمَأْمُومِينَ ولَكِنَّهُ يُكْرَهُ ارْتِفَاعُ الْإِمَامِ عَلَى الْمَأْمُومِ وارْتِفَاعُ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ بِأَنْ أَرَادَ تَعْلِيمَهُمْ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ لَمْ يُكْرَهْ بَلْ يُسْتَحَبُّ لِهَذَا الْحَدِيثِ وكَذَا إِنْ أَرَادَ المَأْمُومُ إِعلَامَ المَأْمُومِينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ واحتَاجَ إِلَى الِارْتِفَاعِ. - تَعْلِيمُ الإِمَامِ المَأْمُومِينَ أَفعَالَ الصَّلَاةِ، وأَنَّهُ لَا يَقدَحُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 01-03-2015 الساعة 08:16 PM |
#124
|
||||
|
||||
اقتباس:
جزاك الله خيرا وجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك بجد انا استفدت من حضرتك كثيرا ولكن بعض الناس والملحدين عندما يفسروا هذا الحديث يفسروه على ان الاسلام انتشر بالسيف وان الاسلام ليس دين للتسامح والعفو والرحمة ممكن تفسير اكثر وكيفية الرد على هؤلاء اسف للاطالة
__________________
كانت الدنيا حكمها عربى **** بكتاب الله اصدق الكتب
إن للحق رجال **** صدقوا الله تعالى |
#125
|
||||
|
||||
اقتباس:
وجزاك بمثله أعزّك اللهُُ وهذه مجاملة كبيرة جداً لي... فلا أستحقها اقتباس:
أولاً: يجب أن نعلم أن ليس كل مَن قرأ في كتاب الله تعالى شيئاً قليلاً كان أو كثيراً، أو قرأ بعضاً من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد حُق له الكلام في شرع الله عز وجل بما يحلو له...!!! كلا...، بل إن لهذا الأمر رجال أفذاذ، علماء أجلاء، طلبوا العلم في الصِغر والكِبر، وحتى الممات، طلبوه لله تعالى، وصدقت نيتهم في ذلك بإشتهارهم بين الناس بالعمل والعمل الصالح، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله؛ وهم بفضل الله تعالى كُثُر سلفاً وخلفاً، وهذا من فضل الله سبحانه على أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد والمِنة. وقد قام كثير من هؤلاء الأكابر بشرح هذا الحديث الشريف شرحاً وافياً، وقاموا بالرد على مَن أساء الفَهم فيه؛ وليس ها هنا محل بسط كلامهم -رحمهم الله- لعدم الإطالة. ثانياً: أن كلام بعض الناس عن هذا الحديث الشريف واتهامهم له بأنه يحض على ال*** والإرهاب، وأن الإسلام انتشر بحد السيف، فهذا كلام أخرق لا يصدر إلا من نفوس مريضة وعقول قاصرة لفهم الدين الإسلامي...، فالجواب عنهم كالآتـي: - أن هذا الحديث أصل عام في أحكام الجهاد، والتي أمر اللهُ تعالى بها نبيه أن يقوم بها على كل مَن خالف دين الإسلام إذ قال في سورة التوبة: {وقاتلوا المشركين كافة}. فقد أجمع علماء التفسير قاطبة على أن هذه الآية الكريمة ناسخة لمن سبقها من الآيات في القرآن الكريم -نَسخ حُكم وليس لفظ-، ولكن بشروط وردت في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة رضي الله عنهم، شارحةً للحديث، وكيفية أدائه على النحو الصحيح، حتى لا يحدث إشكالاً في فهم مراده، وبالتالي ينتج عنه فهماً خاطئاً؛ مـنـهـــا: - حين بعث نبينا صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن، قال له: "إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله". - وحين أمر خالداً بعدم *** النساء والأطفال والمأجورين: "قل لخالد: لا ي***ن امرأة ولا عسيفاً". - وفي رواية أخري: "لا ت***ن ذريةً ولا عسيفاً". العسيف هو: الأجير. - وهذه رسالة أبي بكر الصديق لِأُمراء جيوشه: "إنكم ستقدمون أرضاً...، وستمرون على قوم في صوامع لهم، احتبسوا أنفسهم فيها، فدعهم، ولا ت*** صبياً، ولا امرأةً، ولا صغيراً، ولا تخربن عامراً، ولا تعقرن شجراً مثمراً، ولا دابةً عجماء، ولا بقرةً، ولا شاةً إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلاً، ولا تغرقنه". -- والأخبار في ذلك كثيرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأيضاً عن صحابته الكرام رضي الله عنهم. -- إذن...، لا يحدث القـتـل إلاّ: بعد عرض الإسلام على المشركين جملة وتفصيلاً، فإن هم رضوا به وأسلموا فبها ونعمة، فإن رفضوا، فلتؤخذ منهم الجزية، فإن رفضوا، عندها يُـقـاتَلـوا. - وبالطبع يُستثنى من ال***: الأطفال والعجائز والنساء -غير المقاتلات- والعَجَزة...إلى آخره. ولذا نقول لهم بملئ فينا هذا هو ديننا، الذي أمرنا اللهُ تعالى به؛، شئتم أم أبيتم.
__________________
|
#126
|
|||
|
|||
جزااااااااااك الله عنا كل خير .....
|
#127
|
|||
|
|||
جزااااااااااك الله عنا كل خير .......
|
#128
|
||||
|
||||
بارك اللهُ فيك
__________________
|
#129
|
||||
|
||||
(87) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ سَاقُهُ، وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا». وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 378) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 411) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 601) والتِّرمِذِيُّ (2/ 361) والنَّسَائِيُّ (2/ 832) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 1238) ومَالِكٌ فِي "المُوَطَّأ" (1/ 16) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (19/ 12074) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (2/ 7134) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (2/ 4078) والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (3/ 2204) والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1223) وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي "المُسْنَد" (1/ 1161) والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1291) وابْنُ الجَارُود فِي "المُنْتَقَى" (1/ 229) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (6/ 3595) وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (2/ 977) مُخْتَصَراً؛ وابْنُ حِبَّانٍ فِي "الصَّحِيح" (5/ 2102) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الأَوْسَط" (4/ 3636) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 3655). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (جُحِشَتْ): جُرِحَت، وقَد أَصَابَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ذَلِكَ بَعض الكَدَمَاتِ فِي الأَعضَاءِ، وتَوَجُّع مَنَعَهُ مِنَ القِيَامِ فِي الصَّلاَةِ. - (آلَى): حَلَفَ أَلاَّ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ. - (مَشْرُبَةٍ): غُرْفَة. - (جُذُوعٍ): جَمْعُ جِذْعٍ، وهِيَ: سَاقُ النَّخْلِ. - (يَعُودُونَهُ): يَزُورُونَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. - (لِيُؤْتَمَّ بِهِ): لِيُقْتَدَى بِهِ وتُتَّبَع أَفْعَالُهُ. - (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا): خَلْفَهُ لَا مَعَهُ ولَا قَبْلَهُ وُجُوبًا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِانْعِقَادُ لِلتَّابِعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ تَابِعٌ قَبْلَ مَتْبُوعِهِ. - (وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا): مَصْدَرٌ، أَيْ: ذَوِي قِيَامٍ، أَوْ جَمْعٍ، أَيْ: قَائِمِينَ؛ ونَصْبُهُ عَلَى الْحَالِيَةِ. - (إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ): أَيْ هَذَا الشَّهْر. -- فَفِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ بَيَانُ صِفَةِ اِقْتِدَاءِ المَأْمُومِ بِالإِمَامِ، ومُتَابَعَتِهِ لَهُ؛ فَقَد أَرشَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَأْمُومِينَ إِلَى الحِكْمَةِ مِن جُعْلِ الإِمَامِ وهِيَ: أَنْ يُقْتَدَى بِهِ ويُتَابَع، فَلاَ يُخْتَلَفُ عَلَيْهِ بِعَمَلٍ مِنَ أَعمَالِ الصَّلاَةِ، وإِنَّمَا تُرَاعَى تَنَقُّلاَتُهُ بِنِظَامٍ.
__________________
|
#130
|
||||
|
||||
(88) عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ". قَالَتْ: "وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 379) ومُسْلِمٌ (1/ 513) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 958، 1028) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (44/ 26806) وابْنُ رَاهْوَيْه فِي "المُسْنَد" (4/ 2010) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 2952) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (24/ 1) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (3/ 5225، 5226). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوِي الحَدِيث: هِـــــيَ:أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ/ مَيْمُوْنَةُ بِنْتُ الحَارِثِ بنِ حَزْنٍ بْنِ بُجَيْرِ بنِ الهُزْمِ بنِ رُوَيْبَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ هِلاَلِ بنِ عَامِرِ بنِ صَعْصَعَةَ الهِلاَلِيَّةُ. مِنْ سَادَاتِ النِّسَاءِ؛ وزَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأُخْتُ أُمِّ الفَضْلِ زَوْجَةِ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وخَالَةُ خَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ، وخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ. هِيَ آخِرُ مَن تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَد تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي القَعدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ (7 هــ)؛ ورَوَت عَنْهُ 13 حَدِيثاً. قَالَت عَنْهَا أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: "كَانَتْ مِنْ أَتْقَانَا للهِ، وأَوْصَلِنَا لِلرَّحِمِ". تُوُفِّيَتْ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ مَيْمُوْنَةُ بِسَرِفٍ (مَوْضِعٌ بِالقُربِ مِن مَكَّةَ) سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِيْنَ (51 هـــ)؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. ثالثاً: شَرحُ الحَدِيث: - (وَأَنَا حِذَاءَهُ): جُمْلَة اِسْمِيَّة وَقَعَت حَالاً، أَيْ: والحَالُ أَنَا بِإِزَائِهِ. فَالحِذَاءُ والحُذْوَةُ والحِذَةُ كُلُّهَا بِمَعنَى: بِجَانِبِ. - (وَأَنَا حَائِضٌ): أَيْضاً جُمْلَة اِسْمِيَّة وَقَعَت حَالاً. - (الخُمْرَةِ): حَصِيرَة أَوْ سَجَّادَة صَغِيرَة، تُنْسَج مِن أَغْصَانِ النَّخْلِ وتُزَيَّن بِالخُيُوطِ؛ وسُمِّيت خُمْرَة: لأَنَّهَا تَسْتُرُ وَجْهَ المُصَلِّي عَنِ الأَرضِ ،كَتَسْمِيةِ الخِمَارِ لِسُتْرَةِ الرَّأْسِ. ومِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ: - جَوَازُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ لِلمُصَلِّي وغَيْرِهِ، وأَنَّهَا مَحمُوَلَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ فِي بَدَنِهَا وثِيَابِهَا حَتَّى يَبْدُو خِلاَفَ ذَلِك. - ويُسْتَدَلُّ بِهِ أَيْضاً عَلَى أَنَّ المُصَلِّي إِذَا حَاذَتُهُ اِمْرَأَةٌ، فَإِنَّ صَلاَتَهُ لاَ تَفْسَدُ بِذَلِكَ، إِذَا كَانَت المْرَأَةُ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ.
__________________
|
#131
|
||||
|
||||
(89) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ». قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 380) ومُسْلِمٌ (1/ 658) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 612) والتِّرمِذِيُّ (1/ 234) والنَّسَائِيُّ (2/ 801)، ومَالِكٌ فِي "المُوَطَّأ" (1/ 31) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (19/ 12340) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 4948) والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (3/ 2139) وابْنُ الجَعْدِ فِي "المُسْنَد" (1/ 1503) والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1228) والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1324) وابْنُ الجَارُود فِي "المُنْتَقَى" (1/ 314) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (6/ 3328) وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (3/ 1538) وابْنُ حِبَّان فِي "الصَّحِيح" (5/ 2205)، والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (25/ 292) وفِي "المُعجَم الأَوْسَط" (2/ 1427)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 4926). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (حَصِيرٍ): بِسَاطٌ مَنْسُوجٌ مِن وَرَقِ النَّخْلِ. - (مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ): مِن كَثْرَةِ مَا اسْتُعمِل. - (فَنَضَحْتُهُ): رَشَشْتُهُ بِالمَاءِ تَلْيِينًا أَوْ تَنْظِيفًا. - (اليَتِيمَ): هُوَ ضُمَيْرَةُ بْنُ أَبِي ضُمَيْرَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. - (العَجُوزُ): هِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ؛ الغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ الأَنْصَارِيَّةُ. صَحَابِيَّةٌ، وهِيَ أُمُّ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ. لَمَّا مَاتَ زَوْجُهَا مَالِكُ بنُ النَّضْرِ (أَبُو أَنَس)، تَزَوَّجَهَا أَبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بنُ سَهْلٍ الأَنْصَارِيُّ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَبَا عُمَيْرٍ، وَعَبْدَ اللهِ. وكَانَت مِنْ أَفَاضِلِ النِّسَاءِ، شَهِدَتْ حُنَيْناً وَأُحُداً، ورَوَت عَن نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 14 حَدِيْثاً؛ قَالَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَخَلْتُ الجَنَّةَ، فَسَمِعْتُ خَشْفَةً بَيْنَ يَدَيَّ، فَإِذَا أَنَا بِالغُمَيْصَاءِ بِنْتِ مِلْحَانَ». تُوُفِّيَت أُمُّ سُلَيْمٍ فِي سَنَةِ ثَلاَثِينَ (30 هـــ) ظَناً. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. وفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الفَوَائِدِ - جَوَازُ الصَّلاَةِ عَلَى الحَصِيرِ، وهَذَا لَا خِلَافَ فِيه بَيْنَ الفُقَهَاءِ سَلَفاً وخَلَفاً. - ولَا خِلَافَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ فِي أَنَّ سُنَّةَ النِّسَاءِ القِيَامُ خَلْفَ الرِّجَالِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُنَّ القِيَامُ مَعَهُم فِي الصَّفِّ. - وفِيهِ الإِمَامَةُ فِي النَّافِلَةِ. - وفِيهِ إِجَابَةُ الدَّعوَةِ إِلَى الطَّعَامِ فِي غَيْرِ الوَلِيمَةِ. - وفِيهِ أَنَّ المَرأَةَ الصَّالِحَةَ إِذَا دَعَت إِلَى طَعَامٍ أُجِيبَت.
__________________
|
#132
|
||||
|
||||
(90) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: "كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا". قَالَتْ: "وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 382) ومُسْلِمٌ (1/ 512) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 712) والنَّسَائِيُّ (1/ 168) ومَالِكٌ فِي "المُوَطَّأ" (1/ 2) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (40/ 24169) وابْنُ رَاهْوَيْه فِي "المُسْنَد" (2/ 600) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (2/ 2376) والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (3/ 1555) وابْنُ الجَعْدِ فِي "المُسْنَد" (1/ 1544) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (8/ 4888) وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (2/ 823) وابْنُ حِبَّانَ فِي "الصَّحِيح" (6/ 2342) والطَّبَرَانِيُّ "المُعجَم الأَوْسَط" (2/ 1980) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (1/ 615). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (كُنْتُ أَنَامُ): أَضْطَجِعُ عَلَى هَيْئَةِ النَّائِمِ. - (بَيْنَ يَدَيْ): أَمَام. - (غَمَزَنِي): أَي بِيَدِهِ؛ فَالغَمْزُ: هُوَ المَسَّ أَوْ العَصْرُ بِرُؤُوسِ الأَصَابِعِ؛ وهُوَ المُرَادُ بِهِ هُنَا فِي الحَدِيثِ. ويُرَادُ بِهِ أَيْضاً: الإِشَارَةُ بِالعَيْنِ أَوْ الحَاجِبِ. - (مَصَابِيحُ): جَمْعُ مِصْبَاحٍ، وهُوَ مَا يُسْتَضَاءُ بِهِ؛ وأَرَادَت بِقَوْلِهَا هَذَا الاِعتِذَار عَن نَوْمِهَا عَلَى تَلِك الصِّفَةِ حَالَ سُجُودِ، أَيْ: لَوْ كَانَ فِيهَا مَصَابِيح لَقَبَضَت رِجْلِهَا عِنْدَ سُجُودِهِ. ومَا يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ - جَوَازُ اِعتِرَاضِ النَّائِمِ أَمَامَ المُصَلِّي إِذَا كَانَ بِحَاجَةٍ، كَضِيقِ المَكَانِ. - أَنَّ اِعتِرَاضَ المَرأَةِ أَمَامَ المُصَلِّي، لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ ولاَ يَنْقُصُهَا. - جَوَازُ مِثْلِ هَذِهِ الحَرَكَةِ فِي الصَّلاَةِ، وأَنَّهَا لاَ تَخِلُّ بِهَا. - مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَهْلُهُ عَلَيْهِ مِن ضِيقِ الحَيَاةِ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدَ اللهِ، وزُهْدًا فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الفَانِيَةِ.
__________________
|
#133
|
||||
|
||||
(91) وعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الجَنَازَةِ". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 383) ومُسْلِمٌ (1/ 512) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 711) والنَّسَائِيُّ (2/ 759)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (40/ 24153) وابْنُ رَاهْوَيْه فِي "المُسْنَد" (2/ 601) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (2/ 2374) والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (3/ 1560) والدَّارِمِيُّ فِي "السُّنَن" (2/ 1453) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (7/ 4490) وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (2/ 826) وابْنُ حِبَّانَ فِي "الصَّحِيح" (6/ 2390) والطَّبَرَانِيُّ "المُعجَم الأَوْسَط" (1/ 549) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 3498). ثانياً: شَرحُ الحَدِيثِ: - (عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ): أَيْ الفِرَاشُ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ مَعَ زَوْجَتِهِ. - (اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ): مَنْصُوبٌ بِأَنَّهُ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ بِعَامِلٍ مُقَدَّرٍ، أَيْ: مُعتَرِضَةٌ اعتِرَاضًا كَاعتِرَاضِ الجِنَازَةِ. والمُرَادُ: أَنَّهَا تَكُونُ نَائِمَةً بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ إِلَى جِهَةِ شِمَالِهِ كَمَا تَكُونُ الجِنَازَةُ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي عَلَيْهَا. -- فَفِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: أَنَّ الصَّلاَةَ جَائِزَةٌ عَلَى كُلِّ شَيىءٍ طَاهِرٍ، فِرَاشًا كَانَ أَوْ غَيْرِهِ.
__________________
|
#134
|
||||
|
||||
(92) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ". أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 385) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 620)، وأَبُو دَاوُدَ (1/ 660)، والتِّرمِذِيُّ (2/ 584)، والنَّسَائِيُّ (2/ 1116)، وابْنُ مَاجَةَ (1/ 1033)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (19/ 11970)، وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 2769)، والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1376)، وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (7/ 4152)، وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (1/ 675)، وابْنُ حِبَّانَ فِي "الصَّحِيح" (6/ 2354)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (1/ 2070). ثانياً: شَرْحُ الحَدِيْثِ: - (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ): أَيْ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ. - (فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ): أَيْ يَجْعَلُ طَرَفَ ثَوْبِهِ تَحْتَ جَبْهَتِهِ لِيَكُوْنَ فَاصِلاً بَيْنَهَا وبَيْنَ الأَرضِ. - (مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ): أَيْ لِيَقِي نَفْسَهُ مِنْ شِدَّةِ حَرَارَةِ الأَرضِ المُتَوَقِّدَة. - (فِي مَكَانِ السُّجُودِ): حَيْثُ تَلْتَهِبُ الأَرضُ مِن حَرَارَةِ أَشِعَةِ الشَّمْسِ فِيفَصْلِ الصَّيْفِ. -- ويُسْتَفَادُ مِنَ الحَدِيْثِ: جَوَازُ السُّجُوْدِ عَلَى الثَّوْبِ مُتَّصِلاً كَانَ أَوْ مُنْفَصِلاً، وهُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُورِ خِلاَفاً لِلْشَّافِعِيِّ.
__________________
|
#135
|
||||
|
||||
(93) وعَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 386)، ومُسْلِمٌ (1/ 555)، والتِّرمِذِيُّ (1/ 400)، والنَّسَائِيُّ (1/ 775)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (20/ 12965)، وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (2/ 7867)، والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (3/ 2237)، والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1417)، وابْنُ الجَارُود فِي "المُنْتَقَى" (1/ 174)، وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (6/ 3667)، وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (2/ 1010)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 4253). ثانياً: شَرْحُ الحَدِيْثِ: - (أَبِي مَسْلَمَةَ): هُوَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَبُو مُسْلَمَةَ الأَزْدِيٌّ الطَاحِيٌّ؛ مَنْسُوبٌ إلَى طَاحِيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ. تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ، مُتَّفَقٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِهِ. - (نَعْلَيْهِ): النِّعَالُ جَمْعُ نَعْلٍ، وهُوَ كُلُّ مَا يُلْبَسُ فِي القَدَمِ، والشَّرْطُ أَنْ يَكُوْنَ طَاهِرًا. -- والحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِمَا نَجَاسَةٌ.
__________________
|
العلامات المرجعية |
|
|