اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حى على الفلاح

حى على الفلاح موضوعات و حوارات و مقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #121  
قديم 02-11-2014, 10:48 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي


كيف أجعل والدي يصلي ويشجع عائلتي على الصلاة، مع العلم أني أصلي؟


نص الجواب

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فبارك الله بك على اهتمامك بصلاة والدك وأهلك، ونصحك لهم بالصلاة دليل على محبتك لهم جميعاً وحرصك عليهم، وأيضاً يدل على أهمية الدين والإيمان بالنسبة لك، ولا تيأس من النصح بل استمر لكن برفق وأدب واحترام؛ لأنَّ ترك الصلاة لا يسقط وجوب الاحترام لهم والتقصير في حقوقهم، وليكن نصحك لهم بتبيين فضل الصلاة وأنها عماد الدين، ورأس القربات؛ وأنه ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة، فبها تنفرج الهموم وتستجلب الأرزاق، وتدفع الآفات والمصائب، وإنما يحافظ عليها من يعرف قدرها، ويرجو أجرها، ويخاف العقاب على تركها، وهذه صفة المؤمن وأنها أول ما يحاسب عليه، واذكر له ما يبين عظمة الصلاة ومكانتها من خلال ما يلي:
أولاً: الصلاة هي النور الذي يفتح بصيرة المسلم على الخير، فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الصلاة نور"، رواه مسلم.
ثانياً: أنها أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر"، رواه أبو داود والترمذي.
ثالثاً: حرص الصحابة عليها، حتى كان الرجل يحمل إلى المسجد حملا، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف"، رواه مسلم.
رابعاً: الصلاة تطهر النفس من الفحشاء والمنكر، قال الله سبحانه وتعالى: {وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} [العنكبوت: 45].
ولا مانع من تذكيره بالوعيد الوارد في ترك الصلاة، فإن الإنسان قد ينسى، كقول الله تبارك وتعالى: {فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون} [الماعون: 4 - 5]، وقول الله سبحانه وتعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا} [مريم: 59]، وعليك بالدعاء لهم أن يكونوا من المصلين المحافظين على الصلاة بارك الله بك فالدعاء مفتاح كل باب، والله تعالى أعلم.



  • والخلاصة



  • انصحهم برفق مبينا لهم فضل الصلاة ذاكرا لهم ثواب المصلين، داعياً لهم بظهر الغيب، والله تعالى أعلم.

__________________
رد مع اقتباس
  #122  
قديم 02-11-2014, 10:53 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

ماحكم ظهور ذراعي المرأة في الصلاة؟ مع العلم أن كم البلوزه طويل ولكن أثناء رفع اليدين تظهر الذراعان.


نص الجواب


الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فبارك الله بك أختي السائلة، واعلمي أنَّ الواجب على المرأة ستر جميع بدنها أثناء الصلاة إلا الوجه والكفين لأنهما ليسا بعورة، فإن ظهر شيء من بدنها عدا الوجه والكفين ففي المسألة تفصيل وهو كما يلي:
1- إن كان من العورة المخففة: كالشعر والذراعين فلا تبطل صلاتها لكن تندب لها الإعادة في الوقت، يقول الإمام المواق رحمه الله في التاج والإكليل: "قال مالك: إذا صلت المرأة بادية الشعر، أو الصدر، أو ظهور القدمين أعادت الصلاة في الوقت، قال ابن يونس: سواء كانت جاهلة، أو عامدة، أو ساهية".
2- إن كان من العورة المغلظة: كالبطن والظهر فقد بطلت صلاتها وتجب عليها الإعادة، قال العلامة النفراوي في الفواكه الدواني:"اعلم أن عدا الوجه والكفين من المرأة عورة في الصلاة يجب عليها ستره إلا أنها على قسمين: مغلظة ومخففة؛ فالمغلظة: ما عدا صدرها وأطرافها؛ كبطنها وظهرها ولو المحاذي لصدرها -كما يؤخذ من كلام ابن عرفة- وتعيد صلاتها بكشف جزء منها أبداً عند العمد أو الجهل، وفي الوقت عند النسيان والعجز"، والله تعالى أعلم.



  • والخلاصة


  • ظهور ذراعي المرأة أثناء الصلاة لا يبطل صلاتها؛ لكن تستحب لها الإعادة في الوقت فإذا خرج الوقت فلا شيء عليها، والله تعالى أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #123  
قديم 02-11-2014, 10:58 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

كيف تتم صلاة من أدرك الركعة الأخيرة في صلاة الظهر أو العشاء؟


نص الجواب


الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فنسأل الله العلي القدير أن يزيدك حرصا على المحافظة على الصلاة، والمطلوب ممن أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام أن يقضي الأقوال ويبني في الأفعال، ومعنى ذلك أن من أدرك ركعة مع الإمام من الصلاة الرباعية مطالب بأن يقوم بعد سلام إمامه من غير تكبير في ذلك القيام فيأتي بركعة يقرأ فيها بالفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يجلس جلسة الوسطى ثم يقرأ في الركعة الموالية الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يقرأ في الركعة الأخيرة الفاتحة فقط.
وفي مثل هذه الحالة يقول العلامة الشيخ عليش في منح الجليل: (ومدرك أخيرة العشاء يقوم بلا تكبير ويصلي ركعة بفاتحة وسورة جهرا ويتشهد عقبها ويصلي ركعة كذلك، ولا يتشهد عقبها ويصلي ركعة بفاتحة فقط سرا لأنها الرابعة).
ونفس الحالة المذكورة في العشاء تنطبق على من فاتته ركعة من صلاة الظهر، والفرق فقط هو أن الجهر مطلوب في قضاء الركعتين الأوليين من العشاء، ويكفي في الجهر إسماع النفس لمن يقضي في المسجد حتى لا يشوش على غيره، والله تعالى أعلم.


  • والخلاصة
    • من أدرك ركعة مع الإمام من الصلاة الرباعية مطالب بأن يقوم بعد سلام إمامه من غير تكبير في ذلك القيام فيأتي بركعة يقرأ فيها بالفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يجلس جلسة الوسطى ثم يقرأ في الركعة الموالية الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يقرأ في الركعة الأخيرة الفاتحة فقط، والله تعالى أعلم.


__________________
رد مع اقتباس
  #124  
قديم 02-11-2014, 11:00 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

أنا نسيت قول ربي اغفر لي بين السجدتين؟


نص الجواب


الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فبارك الله بك أخي السائل واعلم أن نسيانك الدعاء بين السجدتين لا يؤثر على صحة الصلاة لأنه مستحب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بين السجدتين، والدعاء المشروع هو ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما نصه: (... فكان يقول فيما بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني)، والله تعالى أعلم.



  • والخلاصة



  • نسيانك الدعاء بين السجدتين لا يؤثر على صحة الصلاة لأنه مستحب، والله تعالى أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #125  
قديم 02-11-2014, 11:04 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

دخلت المسجد فوجدت الإمام يصلي بالجماعة صلاة العشاء ولكنني لم أصل المغرب.... فما الفعل الصواب؟ هل أنوي صلاة المغرب وأدخل في الجماعة أم أصلي المغرب منفردا وبعدها ألحق بالجماعة لصلاة العشاء؟


نص الجواب


الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فعليك أن تبدأ بصلاة المغرب أولا ثم تلتحق بالجماعة فإن أدركت معهم جزءا من صلاة العشاء دخلت معهم، وإن لم تدرك صليت العشاء لوحدك لأن الترتيب بين المغرب والعشاء شرط، فلا تصح صلاة العشاء وأنت لم تصل المغرب، قال العلامة الدسوقي (إذا أقيمت الصلاة على من بالمسجد والحال أنه لم يصلها وعليه ما قبلها أيضا كما لو أقيمت العصر على من بالمسجد ولم يكن صلى الظهر فقيل يلزمه الدخول مع الإمام بنية النفل وقيل يجب عليه الخروج من المسجد والأول نقل ابن رشد عن أحد سماعي ابن القاسم والثاني للخمي عن ابن عبد الحكم وهو موافق لقول ابن القاسم فيها، لا يتنفل من عليه فرض ويظهر من كلام ابن عرفة ترجيح الثاني). والله تعالى أعلم.



  • والخلاصة



  • عليك أن تخرج من المسجد وتبدأ بصلاة المغرب أولا، والله تعالى أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #126  
قديم 02-11-2014, 11:07 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

حكم الصلاة على إسفنجة مرتفعة هل هو حرام؟


نص الجواب


الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..


فالسجود على الإسفنج لا يصح إذا كان لا يثبت تحت الجبهة وتستقر عليه.

قال العلامة الدردير: (ويشترط استقرارها على ما يسجد عليه، فلا يصح على تبْنٍ أو قطنٍ، إلا إذا انْدكَّ).

وقال الشخ النفراوي في الفواكه الدواني: (وأما السجود على نحو القطن والصوف والحشيش الذي لا يستقر تحت جبهة الساجد فلا يصح).
وقال العلامة عليش في منح الجليل:(فلا يصح على قطن مندوف أو تبن منفوش أو بزر كتان أو نحوها مما لا يثبت تحتها ولا تستقر عليه)، والله تعالى أعلم.





  • والخلاصة



  • السجود على الإسفنج لا يصح إذا كان لا يثبت تحت الجبهة وتستقر عليه، والله تعالى أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #127  
قديم 13-11-2014, 08:29 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

أحكام زكاة النقود والراتب
زكاة المال المتجدد أثناء الحول

السؤال
قد كان معي منذ ست سنوات مبلغ من المال بلغ نصاب الزكاة، فأودعته بأحد البنوك الإسلامية، وفي العام التالي بنفس التوقيت كان هناك مبلغ آخر أكبر فأضفته للمبلغ الأول وأخرجت الزكاة عن المجموع بالكامل دون النظر إلى أن المبلغ الجديد لم يمر عليه عام، ثم فعلت ذلك في كل عام لمدة خمسة أعوام بإضافة المبالغ الجديدة كل عام وحساب الزكاة للمجموع، وفي العام السادس سألت إمام المسجد عما أفعله فقال لي: إني هكذا أخرج زكاة المال مبكرا عاما كاملا عن المبالغ الجديدة فأخرجت هذا العام السادس الزكاة عن المبلغ الأول الأساسي الموجود منذ ستة أعوام وأجلت باقي المبالغ كلها للعام القادم حيث إنها كلها مزكاة سنة مبكرا، فما رأيكم بما فعلت وما هو الصواب؟.



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج عليك فيما فعلته أولا من تعجيل الزكاة، ولا فيما فعلته آخرا من إخراج الزكاة عند حولان الحول على المال المتجدد، وذلك أن المال المتجدد أثناء الحول إذا لم يكن ربحا للنصاب فإن صاحبه مخير في وقت إخراج زكاته بين أمرين:
أولهما: أن يخرج زكاته مع زكاة النصاب الذي حال عليه الحول, ويكون بهذا قد عجل زكاة المال المتجدد وهذا جائز.
وثانيهما: أن يجعل له حولا مستقلا ويخرج زكاته بعد مرور حول على دخوله في ملكه، ويزكيه ولو كان أقل من نصاب؛ لأنه بالغ النصاب بضمه إلى النصاب الأول.
وانظر الفتوى رقم: 169275، والفتوى رقم: 183215، عن كيفية زكاة المال المستفاد أثناء الحول.
والله تعالى أعلم





__________________
رد مع اقتباس
  #128  
قديم 13-11-2014, 08:33 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

المال البالغ النصاب تجب زكاته عند حولان الحول
السؤال
لي أخ مريض نفسيا يعيش على الأدوية، ولا يستطيع العمل، ويعول أسرة من خمسة أبناء، وزوجته التي تقوم على تربية الأبناء، ورعاية زوجها المريض، ولا يمكنها العمل أيضًا، ويتقاضى أخي معاشا بسيطا من نقابة المهن الطبية، لكونه مريضا، وتمكنّا نحن إخوته من بيع جزء من قطعة أرض ورثها عن أبيه، وحاولنا استثمار ثمنها، وانتهى بنا الأمر بإيداع ثمن الأرض في أحد البنوك الإسلامية، حيث يأتيه دخل شهري من ريع الاستثمار. مجموع دخل أخي الشهري لا يكفي مصاريف أسرته، وتنفق زوجته ووالدته من أموالهما لمحاولة استكمال النقص، وكثيرا ما يقترض لدفع نفقات علاجه، أو ما شابه من المصاريف. السؤال هو: هل عليه زكاة واجبة في أمواله التي في البنك، وهي تتجاوز النصاب؟ مع العلم أننا في حالة إخراج الزكاة سنستخدم كل الريع الشهري، ولن يجد ما ينفق لمدة شهر أو أكثر؛ لأن المبلغ المودع في البنك عبارة عن صك لا يمكن فكه إلا بنهاية خمس سنوات، وفي حالة فكه، والأخذ من أصل المال سيخسر أخي الريع الشهري، ويتناقص أصل المبلغ حتى ينتهي في خلال سنة أو يزيد. وإن وجبت عليه الزكاة هل يجوز أن يأخذ منها بأن تنفق عليه لاحتياجه لها؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دام المبلغ المودع في البنك يبلغ النصاب: فإن الزكاة تجب فيه عند حولان الحول، ومقدارها: ربع العشر، أي: 2.5 %، وتجب الزكاة في أصل المبلغ وما نتج عنه من ربح شهري، ولا يجوز له أن يأخذ زكاة نفسه، وما ذكرته من عدم القدرة على سحب المبلغ لا يسقط الزكاة فيه، ويخرجها من الربح الذي يستلمه، وهذا لا يضر؛ لأنه سيخرج الزكاة مرة واحدة في السنة، وليس كل شهر، وانظر الفتوى رقم: 234163.

والله تعالى أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #129  
قديم 13-11-2014, 08:39 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

من أحكام زكاة المال وزكاة المصانع
السؤال
عندي مبلغ من المال -ولله الحمد- أخرج الزكاة سنويًّا في 15 شوال، في هذ العام استقطعت جزءا منه في شهر جمادى الأول لأدخل في مشروع مصنع مع صديقي(هو شارك بالأرض، وأنا شاركت بالمباني)، ولم أخرج الزكاة عن هذا الجزء المستقطع، وأخرجت عن الباقي معي فقط. الآن ونحن في نهاية العام الهجري لم تكتمل إجراءات، وأوراق المصنع، ولن تكتمل إلا بعد عام أو أكثر. - ما حكم عدم إخراجي للزكاة عن الجزء المستقطع الذي شاركت به؟ - هل تجب الزكاة عن المصنع في حالة عدم تشغيله نتيجة لتأخير وعدم اكتمال الإجراءات؟ - إذا تم تشغيل المصنع فكيف تكون زكاته -هل تكون عن رأس المال المستخدم في التجارة والمواد، كما في عروض التجارة أم تضاف قيمة الأرض والمباني على المواد-؟ - إذا تم تأجير المصنع فكيف تكون زكاته -هل تكون عن الإيجار فقط إذا حال عليه الحول أم تكون عن قيمة الأرض والمبانى مضافة للإيجار-؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة




الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيجب عليك إخراج الزكاة عن ذلك المبلغ المستقطع ما دام لا يزال موجودًا، ولم تنفقه فيما رصدته له، والمال إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، ولو كان صاحبه محتاجًا إليه لمشروع، أو بناء منزل، أو شراء سيارة، ونحو ذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن الأوراق النقدية إذا توافرت فيها شروط وجوب الزكاة:
تجب فيها الزكاة على كل حال سواء كان يتكسب فيها أو لا يتكسب، حتى لو أعدها لشئونه الخاصة من النفقات، أو لزواج، أو لشراء بيت يسكنه، أو ما شابه ذلك، فإنه تجب فيه الزكاة بكل حال. اهـ.

وأما المصنع: فإن الزكاة لا تجب في قيمته، ولا في قيمة معداته وآلاته التي فيه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة عما تجب فيه الزكاة في المصانع: تجب الزكاة في الأرباح، والمواد التي تحت التصنيع، والمواد المصنعة، إذا كانت للبيع، ولا تجب الزكاة في قيمة أدوات المصنع. اهــ.
وجاء فيها أيضًا: أملاك الشركة غير المعدة للتجارة، من بيع أو تأجير، وإنما هي للاستعمال والاقتناء؛ كمقر الشركة، وما يلزم لها كالمستودعات والمعارض، والمصانع، وآلاتها، ومعداتها، وأدواتها المعدة لتشغيلها، ونحوه - فهذه لا زكاة فيها. اهــ.

وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-: إنما تجب الزكاة على أهل المطابع، والمصانع، ونحوهم، في الأشياء المعدة للبيع، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها .. اهــ.
وقال الشيخ ابن عثيمين: المواد التي لا تباع ليس فيها زكاة، فالآلات الصناعية، والماكينات، ماكينات الخراطة، والنشارة، والحدادة، وغيرها، هذه ليس فيها زكاة، لأنها ليست عروض تجارة...اهــ.
وإذا تم تأجيره تكون الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابًا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة، وحال عليها الحول.

والله تعالى أعلم.


__________________
رد مع اقتباس
  #130  
قديم 13-11-2014, 08:46 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

مسائل متعددة في زكاة المال
السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 26سنة، من الجزائر لم أكمل دراستي، وليس لدي عمل ثابت، بدأت بأعمال حرة والتي تم ذكرها عن طريق النت، وأبيع خدمات أنظمة ديكودر للتفرج على القنوات المشفرة ـ خالية من القنوات ال*****ة ـ ومنذ 2011 وأنا أمارس هذا النشاط ومازلت فيه؛ لأنني لم أجد عملا آخر، وجمعت مبلغا، ومازلت أجمع بقصد عمل ثابت وأتزوج وأستقر، وإلى غاية 2012 جمعت ما يقارب 20 ألف دولار، واشتريت منها سيارة ثم بعتها واشتريت أخرى، وحاليا لدي 26 ألفا زائدة على المبلغ المتبقي من السيارة ـ وهو 8 آلاف دولار ـ ولدي مبلغ كان يرسل لي على خدماتي في الحساب البريدي وقدره: 6 آلاف دولار، فالمجموع 40 ألف دولار، وفي السنة الماضية قيل لي إن الزكاة واجبة علي فأخرجت في شهر ديسمبر 2013 ـ لم أكن أعرف الشهر القمري ـ زكاة 2,66 مرتين عن العام السابق، حيث أخطأت وأخرجتها مرتين، ثم نويتها للعام 2012، وقلت في نفسي 2,66 لعام 2013 وأخرى لعام 2012، ولم أكن أعرف موعد الحول، بل ارتكزت على ما أملك وأخرجت الزيادة، فهل الزكاة واجبة علي مع أنني أجمع المال لتحسين معيشتي وليس لدي فائض مالي لا أحتاجه ولست غنيا؟ وإذا كانت واجبة علي فكيف أخرجها بالتدقيق؟ وكيف يكون الحول؟ فخلال 12 شهرا تدخل أموال وتخرج وكيف يكون الحول ومتى؟ وهذا مثال أريد منه الشرح والتبسيط: زكاتي في شهر شوال وأخرجت زكاة مبلغ معين، وبعد شوال دخلتني مبالغ متفرقة، وقبل شوال القادم بشهرين دخلني مبلغ معين، فهل أضيفه للزكاة مع أنه منذ شهرين فقط؟ وهل زكاتي التي أخرجتها من قبل مقبولة؟ وهل يغفر لي الله ويبارك لي في رزقي؟ أم علي أن أقوم بأمر آخر حتى تكون مقبولة؟.

الإجابــة




الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فجوابنا يتخلص فيما يلي:

أولا: أما هل الزكاة واجبة في مالك مع أنك تجمعه لتحسين معيشتك وللزواج.. إلخ، فالجواب نعم، فمادمت تملك نصابا وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، ولتعلم أن إخراج الزكاة فيه بركة لك ولمالك، وقد قال الله تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ: 39}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ... رواه مسلم.

قال النووي في شرحه: ذَكَرُوا فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُبَارَك فِيهِ، وَيَدْفَع عَنْهُ الْمَضَرَّات، فَيَنْجَبِر نَقْص الصُّورَة بِالْبَرَكَةِ الْخَفِيَّة، وَهَذَا مُدْرَك بِالْحِسِّ وَالْعَادَة، وَالثَّانِي أَنَّهُ وَإِنْ نَقَصَتْ صُورَته كَانَ فِي الثَّوَاب الْمُرَتَّب عَلَيْهِ جَبْر لِنَقْصِهِ وَزِيَادَة إِلَى أَضْعَاف كَثِيرَة. اهـ.

ثانيا: الزكاة تجب في النقود إذا توافر فيها شرطان:

أولهما: أن تبلغ نصابا وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة.

وثانيهما: أن يحول عليها الحول، فمن ملك من النقود ما يساوي قيمة نصاب ذهب أو نصاب فضة ثم حال عليها الحول عنده فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر أي 2.5 % .

ثالثا: المقصود بمرور الحول أن تمر سنة قمرية على أول يوم بلغ المال فيه النصاب، فانظر متى صار عندك من المال ما يساوي نصاب ذهب أو نصاب فضة ثم احسب سنة هجرية من ذلك اليوم، وبهذا تعرف حول الزكاة.

رابعا: الأموال التي تدخل عليك أثناء الحول إن كانت ربحا ناتجا عن المتاجرة في النصاب، فإنك تزكيها معه فتحصي النصاب وربحه وتخرج من الكل ربع العشر أي 2.5 %، ومثال ذلك: لو ملكت نصابا في شهر شوال كما قلت، فإنك تزكي هذا النصاب في شهر شوال التالي وتزكي معه كل ما دخل عليك من الربح الناتج عنه أثناء الحول حتى ولو يحل الحول على هذا الربح، لأن حولَ الربحِ حولُ أصله.

خامسا: إذا كان المال الذي يدخل عليك أثناء الحول ليس ربحا ناتجا عن المتاجرة في النصاب، بل حصل عن طريق أجرة أو أي نشاط آخر فلك فيه طريقان:

أولهما: أن تزكيه مع النصاب إن شئت، وهذا ليس أمرا واجبا عليك، ولكنه أسهل في حساب الزكاة، ففي المثال السابق إذا جاء شهر شوال أخرجت زكاة النصاب وكل ما تجدد عليك أثناء الحول.
وثانيهما: أن تستقبل به حولا جديدا خاصا به فتخرج زكاته بعد مرور حول على دخوله في ملك، وتزكيه ولو كان أقل من النصاب، لأنه بضمه لأموالك الأخرى يكون بالغا النصاب، ففي المثال السابق لو دخل عليك مال جديد في شهر ذي الحجة بعد شوال فإنه إذا جاء شهر شوال التالي أخرجت زكاة النصاب وربحه، لأن هذا شهر حوله، ولا تخرج زكاة ما دخل عليك في ذي الحجة معه، وإنما تخرجه إذا جاء ذو الحجة.

سادسا: الزكاة التي أخرجتها وذكرت أنك أخطأت في حسابها ثم نويتها عن سنتين تجزئك عن السنتين مادمت قد نويت فيها الزكاة، ولا يضرك كونك نويتها عن سنة واحدة في أول الأمر، والمهم أن يكون المبلغ مساويا لما يجب إخراجه عن سنتين.

والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #131  
قديم 13-11-2014, 08:54 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

من أحكام زكاة الأرض وزكاة المال
السؤال
آمل مشكورين إجابتي على النقاط ‏التالية:‏ ‏1)‏ اقترضت من بنك محلي، مبلغا ‏من المال، واشتريت به قطعة ‏أرض قبل أربعة أعوام، وكانت ‏نيتي حينها الادخار، وحفظ ‏المال من التصريف السيئ، ‏وتبقى على مر الأيام ملكا لي، ‏ولأولادي من بعدي. لكن وبعد ‏ذلك كنت أمر بضوائق مالية، ‏فتأتيني فكرة أن أبيع هذه ‏الأرض، وأستفيد من ثمنها في ‏أموري الخاصة، وأحيانا تخطر ‏على بالي فكرة بيعها، وشراء ‏أرض أخرى بهدف المتاجرة، ‏واكتساب الرزق بدلا من ‏وجودها كما هي وقت الشراء، ‏وأحيانا يخطر على بالي بيعها، ‏والبناء بثمنها في أرض أخرى ‏معدة للسكن.‏ ‏2) سؤالي هنا: هل يجب دفع ‏الزكاة عنها؟ وكيف أقوم ‏بحساب الأعوام الماضية؟ ‏2)‏ أنا موظف حكومي، وكلنا نعلم ‏أننا نهدر بعض الأوقات في العمل ‏بسبب، أو بدون سبب، متعمدين، أو ‏غير متعمدين، وأعمل جاهدا على أن ‏أستغل كل وقت الدوام فيما يخصه، ‏ونستلم الراتب كاملا نهاية الشهر. ‏ولكني أخاف أن أكتسب مالا حراما ‏دون وجه حق.‏ ‏ فما توجيهكم حيال ذلك؟ ‏ وما الأسلوب الأمثل لزكاة ذلك هل ‏يكون بالصدقة أم ماذا؟ ‏3)‏ أنا موظف حكومي، وأحيانا ‏تصدر الموافقة من مدير القطاع ‏بانتدابي لمدة 15 يوما (مثلا) ‏وأحيانا مدة الانتداب الفعلي لا ‏تتعدى يومين اثنين، ونستلم ‏عليها انتدابا يغطي 15 يوما.‏ ‏ ما توجيهكم حيال ذلك؛ لأنني والله ‏أخاف من الحرام؟ ‏ وكيف أعمل فيما يخص الانتدابات ‏التي تمت بنفس الطريقة؟ وما ‏الأسلوب الأمثل لزكاة ذلك هل ‏يكون بالصدقة أم ماذا؟ ‏4)‏ أريد أن أزكي زكاة المال؛ لذا في ‏كل رمضان أنظر لحسابي في البنك، ‏فأجد فيه مبلغا، وليكن مثلا (5000) ‏ريال، لكني أسأل نفسي: هل أزكي ‏عن (5000) ريال رغم تأكدي من ‏عدم دوران الحول عليها؛ لأني ‏مقترض، وعادة لا يتبقى إلا ما يفي بالحاجة فقط؟ ‏5)‏ أقرضت أخي مبلغا من المال، ‏وستكتمل سنة كاملة على ذلك، لكنه ‏لم يسدد لي المبلغ حتى الآن كاملا. ‏فهل أخرج زكاة ذلك؟ ‏ وماذا لو سدد لي المبلغ.‏ ‏ هل أقوم بزكاة المال فورا؟

الإجابــة



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الأرض المسؤول عنها، فلا زكاة عليك فيها، ما دمت لم تنو عند تملكها نية جازمة أنها للتجارة، ولبيان ما يصير به العرض للتجارة، فتجب فيه الزكاة، انظر الفتوى رقم: 12853.
وأما المال الذي تدخره، ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، ولا تجب الزكاة قبل حولان الحول عليه، إلا أن تختار طريق اليسر، والسهولة، فتزكي كل فيما يدك في هذا الموعد، ويكون هذا من تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول.
وأما ما عليك من ديون: ففي خصمه من هذا المال الذي تملكه خلاف، بيناه في الفتوى رقم: 124533 . والأحوط أن تزكي ما بيدك إذا حال عليه الحول، خروجا من الخلاف.
وأما ما لك من دين: فإنك تزكيه إذا قبضته لما مضى من السنين، وفي المسألة خلاف، انظره في الفتوى رقم: 119194، ورقم: 119205.
وأما الدوام: فما دمت تؤدي عملك على الوجه المطلوب، وتحرص على وقتك قدر المستطاع، فإن هذا هو ما يجب عليك، ولا يلزمك الصدقة بشيء؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولو تصدقت فهو خير لك.
وأما الانتداب المذكور: فإن كان على خلاف الحقيقة، لم يجز لك أخذ القدر الزائد على ما عملته حقيقة، ويجب عليك أن ترد الزيادة إلى العمل، فإن تعذر ذلك فتصدق بها على الفقراء والمساكين، أو أنفقها في مصالح المسلمين.
والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #132  
قديم 13-11-2014, 09:00 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي



حكم زكاة المال المدخر للزواج والمال المُقرَض للآخرين
السؤال
سؤالي عن زكاة المال. هل المال الموقوف للزواج فيه زكاة؟ لقد وفرت فلوسا، وقيمتها بلغت النصاب، لكن أنوي أن أجهز نفسي للزواج بها. هل الزكاة واجبة فيها؟ الجزء الثاني من السؤال: إذا كانت الزكاة واجبة، فهذا المبلغ جزء منه معي في بيتي، والجزء الثاني قد أسلفته لأناس من قرابتي. الجزء الذي معي في يدي أقل من النصاب، لكن إجمالي المبلغ الذي أسلفته أكبر من النصاب، مع العلم أن موعد إعادة الفلوس غير معلوم، أي غير محدد، هو إن شاء الله سيرجع بالتأكيد، لكن متى؟ غير متفقين على ميعاد محدد، حتى إن هناك فلوسا خرجت قبل أن تصل للنصاب، ومر عليها أكثر من سنة، يعني كل الذي معي حوالي 42 ألف جنيه، معي في البيت 22 ألفا، وهذا أقل من النصاب، وأسلفت لثلاثة أشخاص من قرابتي 20 ألفا. جزء من هذه الفلوس أسلفته منذ أكثر من سنة، وجزء منذ حوالي 8 شهور، وليس هناك وقت محدد لسدادها. إذا كانت الزكاة واجبة، وبلغت النصاب الذي هو حوالي 25 ألفا، وبعد تمام الحول أصبح المبلغ 42 ألفا، والزيادة جاءت على دفعات، طبعا، لكن لم أسجل مواعيدها، المفروض أن أزكي أي مبلغ البداية، أو النهاية، أو المتوسط؟ آسف على الإطالة. وشكرا.

الإجابــة




الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن ملك مالا بلغ نصاب ذهب، أو نصاب فضة، وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة، سواء كان قد أعده مالكُهُ للزواج، أو للبناء أو غير ذلك، ونصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما، فما دام جميع مالك يبلغ نصابا ولو بحساب الفضة، فإنه إذا حال عليه الحول، وجب عليك أن تخرج منه ربع العشر، وتخرج الزكاة عن كل المال، الأصل، والزيادة إذا كانت ربحا ناتجا عن الأصل.

وأما إذا كانت الزيادة الحاصلة أثناء الحول ليست ناتجة عن أصل المال، فإنك تخرج زكاة الأصل عند حوله، وتخرج زكاة الزيادة عند مرور الحول على دخولها في ملكك، ولو كانت الزيادة أقل من النصاب لوحدها، وإن شئت أخرجت زكاتها مع أصل المال، وهذا أيسر لك، والمال الذي أقرضته للناس تجب عليك زكاته؛ لأنك مالكه، فتخرج زكاة كل المال سواء الذي ما زال عندك، أو الذي أقرضته للناس إذا كان من أقرضتهم قادرين على السداد، وإذا كانوا عاجزين، أو مماطلين، فإنك تخرج زكاة ما عندك عند حولان الحول، وأما ما عندهم، فإنك تزكيه حين قبضه لسنة واحدة فقط، وقيل تزكيه عن كل السنين التي لم تزكه فيها؛ وانظر الفتوى رقم: 147423، عن كيفية زكاة المال المُقْرَضِ للناس، والفتوى رقم: 134239، في كيفية إخراج زكاة المال المتجدد أثناء الحول.

والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #133  
قديم 13-11-2014, 09:05 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

نصاب زكاة المال

السؤال
لدي مبلغ (2462.25) ريال سعودي، مرت عليه سنة وأنا لم أستخدمه، وكنت محتفظة به، كم أخرج منه للزكاة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة




الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة إنما تجب في المال إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، والنصاب من الذهب: خمسة وثمانون جراما، ومن الفضة: خمسمائة وخمسة وتسعون جراما، فإذا بلغت العملة قيمة النصاب أخرج منها ربع العشر - وهو ما يساوي 2.5% -، والنصاب في العملات المحلية يكون بالنظر إلى قيمتها بالذهب أو الفضة، فإذا بلغت النصاب بأحدهما كان فيها الزكاة، وإذا لم تبلغه بأي منهما فلا زكاة فيها.

وبما أن ثمن الجرام الواحد من الفضة النقية هذه الأيام يساوي: 2.5 من الريال السعودي - حسب ما اطلعنا عليه في المواقع الإلكترونية -، فإن النصاب من الريال السعودي في هذه الفترة هو: ألف وأربع مائة وسبعة وثمانون ريالا سعوديا ونصف ريال، ولذلك فإن المبلغ المذكور قد تجاوز النصاب، وبالتالي يكون الواجب فيه: واحدا وستين ريالا وستة وخمسين هللة (61.56).

والله أعلم.

__________________
رد مع اقتباس
  #134  
قديم 13-11-2014, 09:09 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

مقدار وشروط الزكاة الواجبة في النقود

السؤال
أملك 663500 ليرة سورية، فما المبلغ الواجب علي دفعه للزكاة؟

الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمقدار الزكاة الواجبة في النقود هي: ربع العشر، أي 2.5 % ، فإذا وجبت الزكاة في النقود المشار إليها فإن مقدارها: 16587.5 ليرة، ولكن ينبغي أن تعلمي أن الزكاة لا تجب في النقود إلا بشرطين، أولهما: أن تساوي ثمن 85 جراما من الذهب فأكثر، أو 595 جراما من الفضة فأكثر، وهذا يسمى النصاب، وثانيهما: أن يحول الحول بالأشهر القمرية على النصاب، فإذا توافر هذان الشرطان وجب عليك إخراج الزكاة، وإذا اختل واحد منهما لم تجب الزكاة في النقود.

والله تعالى أعلم
__________________
رد مع اقتباس
  #135  
قديم 15-11-2014, 11:00 AM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

مقادير نُصُبها:
فنصاب النقود والحلي والمعادن من الذهب والفضة عشرون دينارا ذهبا، أو مائتا درهم فضة خالصين؛ ونصاب العروض قيمتها من ذلك.
ويخرج ربع العشر عن ذلك، فما زاد فبحسابه، إلا الندرة في المعدن ففيها الخمس.
ونصاب الحبوب والثمار أن يرفع من كل نوع منها خمسة أوسق، حاشى البر والشعير والسلت فإنه يجمع بعضه إلى بعض، وكذلك القطاني تجمع كلها على الصحيح من القولين.
ويخرج منها العشر إن كان بعلا أو يسقى سيحا، ونصف العشر إن كان يسقى بالدلو والسانية.
وأما الركاز فيخرج الخمس من قليله وكثيره إن كان ذهبا وفضة، واختلف في غيرهما.
وأما الأنعام فتختلف، فأول نصب الغنم أربعون، وفيها شاة جذعة أو ثنية إلى مائة وعشرين، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه، ثم بعد هذا في كل مائة شاة.
وأما البقر فأول نصبها ثلاثون، وفيها تبيع جدع أو جذعة، وفي أربعين مسنة. وأول نصب الإبل خمس، وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، فإن عدمت فيها فابن لبون، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة؛ فإذا اجتمع عدد يتفق فيه أخذ السنين كان الساعي مخيرا.
ولا زكاة في الأوقاص، وهي ما بين هذه الأعداد والنصب التي ذكرنا، وهي ملغاة.
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:55 PM.