#106
|
|||
|
|||
السؤال: شخص تزوج بامرأة ودخل بها، وأنجب منها ثم طلقها، وله بنت صغيرة في حضانتها، ثم تزوجت بغير محرم للصغيرة، ولها جدة لأمها في عصمة جدها ومقيمة معه في وطنهما، ويريد الرجل أن يأخذ ابنته من الحاضنة أو ينقل جدتها معها إلى مكان آخر فهل له ذلك؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 678. التاريخ: 26/05/1903 م. |
#107
|
|||
|
|||
السؤال:
بإفادة من نظارة الحقانية مؤخرة في 3 القعدة سنة 19 نمرة 3 مضمونها أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة بتاريخ أول يناير الماضي نمرة 1 المختصة بالاستفهام عما إذا كان يجوز شرعاً تسليم الطفلة ------ . بنت ---- . التي وجدت بالمستشفى لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن يماثلها لمن يرغبون استلامهم لتربيتهم بطرفهم أسوة بالأطفال اللقطاء، وتفاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 676.التاريخ: 15/02/1902 م. |
#108
|
|||
|
|||
السؤال:
رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعاً فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هي قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 674. التاريخ: 25/12/1900 م. |
#109
|
|||
|
|||
السؤال:
في ابنة صغيرة لا يزيد عمرها عن أربع سنوات، توفيت أمها وتركت لها مالاً هو تحت يد أبيها، وللبنت المذكورة خالتان شقيقتان: إحداهما بالغة متزوجة بأجنبي من البنت المذكورة، والثانية بكر بالغة خالية من الأزواج ساكنة مع أبيها جد الصغيرة المذكورة، وقد طلبت خالتها المتزوجة أن تحتضنها مجاناً، وطلبت خالتها الثانية الخالية عن الأزواج أن تحتضنها بأجر من مالها، وليس هناك من النساء من يقدم في الحضانة عليهما. فهل والحال ما ذكر تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الأزواج وإن طلبت أجر المثل على ذلك؟ أو أن تكون لخالتها المتزوجة بأجنبي عنها المتبرعة بالحضانة؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 672. التاريخ: 25/12/1900 م. |
#110
|
|||
|
|||
السؤال:
توفي رجل عن بنت تبلغ من العمر سبع سنين وستة أشهر تقريباً، وعن ابنين هما أخوان للبنت المذكورة من أبيها فقط. أحدهما رشيد وهو الأكبر، والآخر معتوه محجور عليه، وهذه البنت ليس لها أم ولا أقارب من جهة الأم، وليس لها من جهة الأب إلا الأخوان المذكوران، وعمتان إحداهما شقيقة وخالية من الأزواج، والأخرى لأب ومتزوجة بزوج ليس بمحرم للبنت المذكورة. فمن الأحق بحضانة البنت المذكورة من المذكورين؟ وإلى متى تستمر الحضانة وبعدها من الذي يضمها إليه؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 670. |
#111
|
|||
|
|||
السؤال:
بطلب الإفادة عن رأى الدين في الزوجة التي ترفض طلب زوجها أن يجامعها، وليس عندها مانع شرعي (دورة شهرية) أو مرض. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 668 . |
#112
|
|||
|
|||
السؤال:
من السيد / م.ع.ح بالطلب المتضمن أن امرأة من مواليد 9/3/1907 طلقت في 3 مارس سنة 1962، وأقرت بأن الحيض كان يأتيها كل شهر مرة قبل الطلاق، وبعد الطلاق بشهر انقطع الحيض عنها بعد ذلك، وكشف عليها طبيباً بتاريخ 4/4/1963 وجاء في التقرير الطبي أن سنها 45 أو 50 سنة، وأن الحيض انقطع عنها منذ عام، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في احتساب العدة، هل تكون بالحيض أم بالأشهر؟ ومتى تبدأ العدة؟ وهل يعول على تقرير الخبير شرعاً أم لا؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 610 . |
#113
|
|||
|
|||
السؤال:
طلبت حكومة السودان الرأي فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفى في إثبات الرجعة أم لا؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 608 . |
#114
|
|||
|
|||
السؤال:
امرأة طلقها زوجها طلاقاً رجعياً في 4 سبتمبر سنة 1937، ثم رفع عليها دعوى طلب الحكم بإبطال نفقتها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تنتهي بآخر نوفمبر سنة 1937، وطلب تحليفها اليمين فحلفت في 16 مارس سنة 1938 بأنها لم تر دم الحيض إلا مرة واحد من تاريخ الطلاق إلى الآن (يوم حلف اليمين 16 مارس سنة 1938)، ثم راجعها مطلقها بإشهاد رسمي في يوم 9 أبريل سنة 1938، فهل الرجعة صحيحة أم أن عدتها انقضت؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 607 . |
#115
|
|||
|
|||
السؤال:
طلق شخص زوجته بوثيقة رسمية، ثم ردها إلى عصمته أمام شاهدين وبوجودها، فهل يجوز ذلك دون إخراج وثيقة رسمية؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 605 . |
#116
|
|||
|
|||
السؤال:
بالطلب المقدم من السيد أ.م الذي يطلب فيه إفادته عن سن اليأس بالنسبة للزوجة وتحديد سن الإنجاب لها شرعاً. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 604 . |
#117
|
|||
|
|||
السؤال:
بالطلب المتضمن أن رجلا عقد زواجه على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلي بها، وطلب السائل بيان المدة التي تعتدها هذه الزوجة. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 603 . |
#118
|
|||
|
|||
السؤال:
بالطلب المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلاقاً مكملا للثلاث بتاريخ 10/9/1968 وهي حامل، وأنها وضعت حملها بتاريخ 1/11/1968، وتزوجت بآخر بتاريخ 7/11/1968 وطلقت منه في 13/11/1968 وأن السائل تزوجها مرة أخرى بتاريخ 15/1/1969 وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه بها، وهل وقع صحيحا شرعاً وقانونا، أم أنه غير صحيح؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 602 . |
#119
|
|||
|
|||
السؤال:
بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1965 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلاقاً بائنا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار، وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها، ثم عادت إلى منزله وطلبت أن تقيم معه حرصا على رعاية أولادهما، وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الإقامة. هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة في مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما، وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما في مسكن واحد؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 601 . |
#120
|
|||
|
|||
السؤال:
من ع ع م قال: هل تأدية صلاة العيد في المسجد أفضل أم في الخلاء؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 45. |
العلامات المرجعية |
|
|