اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1036  
قديم 27-11-2009, 08:45 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الامام مشاهدة المشاركة
هل يجوز ندب معلم أول أ من المرحلة الثانوية العامة إلى المرحلة الإعدادية
يجوز ذلك فى ظل قانون الكادر الذى اعتبر كل مراحل التعليم متساوبة
رد مع اقتباس
  #1037  
قديم 27-11-2009, 04:34 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على مشاهدة المشاركة
الاستاذ الفاضل/ أسامه
السلام عليكم وكل عام وحضرتك والاسره الكريمه بكل خير
عينت 1/9/1989مدرس e اعدادى وانهيت خدمتى5/8/ 1998وبموجب حكم قضائى فى2001 بالغاء انهاء الخدمه وازالة الاثار المترتبه وقمت باستلام 1/9/2005 فسحبوا الدرجه الثانيه التى منحت لى فى1999 ومنحت الثانيه فى1/1/2005 فور استلام العمل فى الوقت الذى سبقنى زملاء دفعتى بدرجه كامله والرجاءالرد علي كل نقطه من النقاط التاليه كلا علي حده مع وافر التقدير
1- هل المفروض منح الدرجه بناء على 2001 تاريخ الحكم ام 2005 تاريخ تنفيذ الحكم واستلام العمل



2- اذا كان نص الحكم [ الغاء قرار انهاء الخدمه وازالة الاثار المترتبه عليه] فتكون التسويات نفذت الحكم بصوه خطا ويمكن تصويبه

3- ما المده القانونيه لاقامة جنحه ماشره على المسئول عن عدم تنفيذ لحكم بعد مرور من2005

4- هل قبول الدرجه الثانيه فى2005 ومرور 60 يوم دون التظلم معناه ضياع حقى

5-هل بامكان المديريه التعليميه اصدار قرار بمنحى حقى من تعديل الدرجه ام ان هذا خارج عن سلطاتهاومترتبط بموازنه عامه للدوله

الرجاء التفصيل والتوضيح مع وافر التقدير
أولا : المدة التى انقطعت فيها عن العمل لاتستحق عنها أجرا ومن ثم فإن منحك الدرجة الثانية بعد استلامك للعمل وبعد تنفيذ الحكم
ومن حيث إنه قياسا على الموظف الذى تزيد مدة إجازته على أربع سنوات متصله تمنع عنه الدرجة ويرتب حسب أقدمية زملائه
وبناء عليه يكون منحك للدرجة الثانية فى 2005 صحيحا

ثانيا : الجنحة المباشرة تقام على المسئول الذى لم ينفذ حكم القضاء وها هى المديرية قامت بتنفيذ الحكم إذن لايجدى معها إقامة جنحة مباشرة

ثالثا : المديرية تقاعست فى تنفيذ الحكم من 2001 إلى 2005 فكان يحب إقامة الجنحة المباشر فى 2001 أو 2002 أو 2003 ....... مثلا

رابعا : استشر محاميك فى إقامة دعوى ضد مديرية التربية والتعليم لإرجاع أقدمية استلام العمل وتنفيذ الحكم إلى 2001 ومن ثم ترجع الاقدمية فى الدرجة الثانية إلى 2001 بدلا من 2005 ولن تستطيع المديرية ارجاع الاقدمية الى 2001 إلا بحكم قضائى
رد مع اقتباس
  #1038  
قديم 27-11-2009, 06:47 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على مشاهدة المشاركة
الاستاذ الفاضل/ كل عام وحضرتك بخير وأنت إلى الله أقرب
اشكرك على سرعة الرد
ا
اشك
1- اذا كان نص الحكم [ الغاء قرار انهاء الخدمه وازالة الاثار المترتبه عليه]

اخى فما تفسيرك لجملة-وازالة الاثار المترتبه عليه]
ولك كل الشكر والتقدير
2- اخى ماهى الجهه المنوطه بتفسير الاحكام القضائيه
3-ما السند القانونى بان العبره بتاريخ الحكم 2001 وليس باستلام العمل وتنفيذالحكم 2005
أخى المكرم

المحامى الذى تولى قضيتك يسطيع تفسير الحكم القضائى ومنطوق الحكم
ويعرف لماذا تأخر تنفيذ الحكم أربع سنوات من 2001 حتى 2005 ( هام جدا )

فإنى فى الحقيقة لم أجد تفسير لهذا التأخير فكل الأحكام القضائية لن يتأخر تنفيذها لأكثر من شهور ألا إذا استأنف محامى الحكومة هذا الحكم وهذا لم تذكره لى
رد مع اقتباس
  #1039  
قديم 28-11-2009, 06:08 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري2002 مشاهدة المشاركة
كل عام والامه الاسلاميه بخير
وكل مصر بخير وسلام
وجميع اعضاء المنتدى بخير
تهنئه بالعيد السعيد
تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال والدعوات
وشكرا جزيلا لك
رد مع اقتباس
  #1040  
قديم 28-11-2009, 06:10 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري2002 مشاهدة المشاركة
مشاركات علاء المصرى هى نفسها مشاركات علاء المصرى 2002 ارجوضم جميع المشاركات القديمه على نفس الاسم
نحن جميعا سعداء بك بيننا وبتواصلك الكريم
رد مع اقتباس
  #1041  
قديم 28-11-2009, 11:54 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفوت داود مشاهدة المشاركة


اتمنى من ادارة المنتدى تبنى القضايا التى تطرح على المنتدى بشأن الموضعات التالية
على سبيل المثال:
-- مشكلة مشرفى الانشطة
- - مشكلة المتعاقدين حديث فيما يعرض من مشكلات خاصة بهم
- عدم صرف الكادر مرحلة ثانية لمن يعمل بالادارات والمديريات والديوان حيث هذا



لسنة 2007 م مخالف للقانون 198 لسنة 2008 م المعدل للقانون 155 م

وكذلك مخالف للقرار الوزارى 197 لسنة 2009 م بشأن تسكين الناجحين فى دور مايو و



العاملين بالادارات والمديريات والديوان العام والذين تم السماح لهم بدخول امتحان الكادر



والذى تم تخصيصة لهم فقط ؟


وذلك بأحدى الطرق التالية او كلاهما
- 1- تقديم مذكرة رسمية قانونية الى ادارة الشئون القانونية - قسم الفتوى بوزارة التربية والتعليم
2- تحديد محامى او مجموعة محامين متخصصيين فى قضايا التعليم موثوق بهم يتاح -



لرواد المنتدى التعامل معهم مباشرة كافراد او مجموعات لهم نفس المشكلة



ويتولون رفع القضايا لدى الجهات المختصة ( مجلس الدولة – القضاء الادارى ) حيث ان وجود مجموعة لها نفس الموضوع سيقلل من مصاريف المحاماة




وهذا المقترح حتى يكون المنتدى مجالا لوضع الحلول وليس فقط لعرض المشكلات



رغم النجاح الباهر الذى يحققة فى كافة المجالات والاقسام والتى يعتبر نافذة للعاملين بالتربية والتعليم والتواصل بينهم وكذلك مصدر معلومات وتبادل خبرات نستفيد منها جميعا فى ممارستنا لاعمالنا

متمنيا دوام الرقى ومزيدا من التقدم

وفقكم اللة ووفقنا فى اداء رسالتنا
إقتراح وجيه وعملى

سنعمل باذن الله جاهدين على إخراجه حيز التنفيذ

وشكرا للأستاذ صفوت داود على تواصله الكريم ومجهوده الطيب

رد مع اقتباس
  #1042  
قديم 29-11-2009, 07:38 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى محمد ص مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
تم التعاقد معى كمدرس بعقد عمل مؤقت منذ عام 2004 بقرار من وزير الدولة للتنمية الإدارية على الباب الأول أجور 2 بند 2 وفوجئت بوزير التربية والتعليم يعلن عن قبول اوراق المعلمين المؤقتين للأكاديمية لدخول إختبار الصلاحية والتثبيت وعندما توجهت لمقر الأكاديمية قال الموظف نحن نقبل العقد المكتوب علية معلم مساعد . والمعلم المساعد تم التعاقد معه منذ عام وبالفعل تم حرمانى من دخول الإختبار
فسؤالى هنا
1- هل يجوز تثبيت المؤقت المعين منذ عام أو عامين ويترك المعلم المتعاقد منذ عام 2004 ؟
2- هل أطالب بحقى فى التثبيت لأنى مر على تعاقدى ست سنوات ؟
أرجوا الأفادة والرد وشكرا جزيلا
هل تنطبق عليك شروط التقدم للتعيين فى وظيفة معلم ؟؟؟؟
ومن أهمها :

دبلومة عامة فى التربية لغير خريجى التربية

المتعاقدون فى وظيفة معلم مساعد حتى 31/10/2008 وأمضوا عاما كاملا
رد مع اقتباس
  #1043  
قديم 29-11-2009, 02:20 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى محمد ص مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أنا خريج كلية التربية وتم تعينى منذ عام 2004 كمدرس فى مسابقة على مستوى الجمهورية بقرار من وزير الدولة للتنمية الإدارية وأنا أعمل حتى الأن ولكن مدخلتش الإختبار عشان أنا بحمل عقد قديم يسمى " عقد عمل مؤقت " وليس عفد معلم مساعد
ومر على تعينى ست سنوات وليس عام
كان الله فى عونك فلقد ظلمك العقد القديم المؤقت

ابنى الزميل مصطفى

حاول أن تحول هذا العقد إلى عقد مميز

وما ضاع حق وراءه مطالب
رد مع اقتباس
  #1044  
قديم 29-11-2009, 02:28 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري2002 مشاهدة المشاركة
متى تطبق المرحله الثالثه من الكادر
الخاصه بنسبه 10 فى المائه
لحمله الدبلوم والماجستر
ودورات icdl

نرجو التوضيح
هذا الموضوع يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروطه وضوابط منحه
رد مع اقتباس
  #1045  
قديم 29-11-2009, 10:58 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري2002 مشاهدة المشاركة
المسميات الجديده وبطاقات الوصف وشهادات الصلاحيه
متى تظهر فى ايدى المعلمين
نحن الآن فى مرحلة التطبيق العملى للقانون 155 ولائحته التنفيذية
رد مع اقتباس
  #1046  
قديم 29-11-2009, 11:08 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى محمد ص مشاهدة المشاركة
سيدى الفاضل
تحية ظيبة
ما رأى سيادتكم فررأى السيد صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ 24/11/2009 والذى يقول فى لقاء مع جريد الجمهورية الأتى
تنفرد الجمهورية بعرض النموذج الاسترشادي الذي وزعه الجهاز المركزي للتنظيم والادارة علي الإدارات الحكومية عند التعاقد "عقد عمل مؤقت".. وسيصبح هذا النموذج هو المستند الذي يعطي الحق للمؤقت التثبيت بعد تطبيق شروط التثبيت ويسمي "العقد الموحد".
والنموذج بعد الدباجة بين طرف التعاقد وتسجيل اسم المتعاقد وتاريخ ميلاده ومؤهل وعنوان اقامته والوظيفة التي عين عليها.. نجد أن العقد يبرز أن الطرف الثاني تم تعيينه بعقد مؤقت علي الوظيفة علي بند "2" مكافآت شاملة نوع "2" أجور موسمية.. هذا كبند أول.
والبند الثاني يشمل الأجر.. وينص علي استحقاق المتعاقد مكافأة شهرية علي النحو التالي.. مكافأة شهرية توازي بداية ربط درجة المتعاقد مع نظيره المعين علي درجة دائمة « العلاوات الخاصة المضمودة محسوبة علي قدر المكافأة مع العلاوات الخاصة التي لم يحل موعد ضمها « العلاوات الاجتماعية « منحة عيد العمال « الحوافز والمكافآت والبدلات والأجور المتغيرة الأخري في ضوء ما تقدره السلطة المختصة.
ويشمل البند الثالث من العقد المحافظة علي مواعيد العمل والمحافظة علي واجبات الوظيفة وعدم مخالفة القوانين واللوائح وعدم قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة عن أداء مهام وظيفته.
- البند الرابع يشمل الاجازات التالية والتي يستحقها المتعاقد بموجب هذا العقد وهي "21" يوما مدفوعة الأجر اجازة اعتبارية منهما "6" أيام اجازة عارضة عن السنة التعاقدية واجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة "10" أيام وبدون أجر لمدة "10" أيام أخري عن السنة التعاقدية واجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ولمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ولا تستنزل من مدة التعاقد واجازة لمدة شهر بدون أجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون لمرة واحدة أثناء مدة العمل بنظام التعاقد للحكومة حتي ولو كان العمل بعقود متعددة مع جهات إدارية مختلفة.
* البند الخامس إذا رغب المتعاقد في الاشتراك في الصناديق المنشأة للرعاية الاجتماعية والصحية يتقدم بطلب ويسدد الاشتراكات المقررة ويحصل علي كافة المزايا أثناء التعاقد.
* البند السادس والسابع يشمل نوعية الجزاءات الموقعة علي المتعاقد وهي الأنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة وانهاء التعاقد.
هنا.. الخطر
* البند الثامن وهو البند الأخطر أن للطرف الأول وهو جهة العمل الحق في انهاء التعاقد قبل انتهاء مدة العقد دون أن يكون للمتعاقد حق في طلب أية تعويضات.
* البند التاسع من العقد الجديد يشمل رد المتعاقد لأي عهدة شخصية طرف في حالة رغبته في انهاء العقد أو انقطع عن العمل بدون ابداء أسباب أو بدون مبرر قانوني وإلا سيخضع للمساءلة المدنية والجنائية عن طريق المحاكم داخل دائرة عمله في كافة المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد وتنتهي بنود العقد الجديد والذي سيطبق علي المتعاقدين ليتم التساوي بينهم وتنتهي ظاهرة متعاقد بمكافأة ومتعاقد علي صناديق ومتعاقد علي الباب السادس.. ثم من يحمل هذا العقد سيكون من حقه التثبيت بعد 3 سنوات وخاصة أن الكل سيكون لتعاقده علي الباب أول أجور.. وبالنسبة للمتعاقد الحاصل علي دكتوراة أو ماجستير سيتم تعويضه تعويضا مناسبا عند التعاقد يعادل ما يصرف شهريا من حافز تميز للحاصلين علي الدكتوراة أو الماجستير من العاملين الدائمين بالدولة.
ويطبق علي المتعاقدين بهذا العقد خطط وبرامج للتدريب في جهة العمل ويتمتعون أيضا بمزايا تأمينية مثلهم مثل الدائم وبالنسبة للعمل جزء من الوقت مقابل جزء من الأجر لا يمكن تطبيقه علي المتعاقد حيث طبيعة العمل المؤقت تستلزم العمل كل الوقت إلا إذا رأت السلطة المختصة أن من تطبيق نظام العمل جزء من الوقت سيحقق مصلحة أكبر للعمل ونفس السلطة هي التي ستحدد الأجر وفقا للعمل ويضع رئيس المتعاقد في العمل تقرير أداء وكفاية عن السنة التعاقدية.
للمتعاقدة الحامل
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل بناء علي طلب المتعاقدة الحامل كما لا يجوز تشغيلها عدد ساعات اضافية طوال مدة الحمل وحتي نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
لا للاجازات الدورية
ولأن طبيعة العمل المؤقت تحتاج إلي تجدد العقد بشكل سنوي ولهذا لا يستحق المتعاقد اجازات خاصة بدون أجر وأيضا لا يستحق الاجازات الوجوبية لمرافقة الزوج أو الزوجة في الخارج أو لرعاية طفل.
مزيد من العدل والمساواة
ولمزيد من العدل والمساواة أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الكتاب الدوري رقم "8" لسنة 2009 بأحقية المتعاقد بعقود مؤقتة في المناطق النائية زيادة مدة الاجازة الاعتبارية من سبعة أيام إلي عشرة أيام بموجب هذا العقد الجديد أسوة بزملائهم الدائمين في هذه المناطق.
ولهذا يناشد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الجهات الحكومية بالالتزام بالعقد الموحد عند التعاقد مع من يحتاجهم من العمالة لأنه يحقق المساواة والعدل بين المؤقت والدائم.
حتى تسترد حقك عليك بتقديم شكوى الى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
رد مع اقتباس
  #1047  
قديم 29-11-2009, 11:19 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى محمد ص مشاهدة المشاركة
وهل سيدى الفاضل من حق وزير التربية والتعليم أن يقوم بالتثبيت أم ذلك من إختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية

وما هو رأى سيادتكم فى قرار وزير التربية والتعليم بتاريخ 25/11/2009 أنه عند إعلان نتيجة إختبارات المعلمين المساعدين فى 15 يناير القادم سوف يتم تسليمهم عقد بمسمى عقد معلم مؤقت وهذا فى شهر فبراير القادم ونصة كتالى :
قرر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم توحيد صورة عقد تعيين المعلمين المساعدين فى وظيفة معلم وفق نموذج تعاقد إلكترونى موحد يتفق مع بنود القانون 155 لسنة 2007 المعروف بقانون كادر المعلمين، وأكد الجمل أن الوزارة ستوزع نموذج العقد الموحد على جميع المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الخطوة يتمثل فى إتاحة الفرصة أمام الوزارة للمراجعة الكاملة لجميع عقود المعلمين المساعدين.
أرجو من سيادتكم سرعة الرد

ما سيكون فى فبراير القادم من وظيفة معلم مساعد الى وظيفة معلم
أما نصيحتى إليك
فعليك بالمطالبة بحقك للجهات المنوطة
فما ضاع حق وراءه مطالب
رد مع اقتباس
  #1048  
قديم 29-11-2009, 11:23 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري2002 مشاهدة المشاركة
هل يمكن الانتقال من امرحله الاعداديه الى المرحله الثانويه دون الرجوع لاكاديميه مدرس
علوم اعدادى ويرغب فى الانتقال الى المرحله الثانويه كيمياء
وماهوذنب مدرس امتحن علوم اعدادى بالرغم من كونه كان يدرس كيمياء ثانوى
لعدم اخذه وظيفه مدرس ثانوى

فى ظل قانون الكادر لايجوز الانتقال من مرحلة الى مرحلة تالية الا بشروط ومتطلبات خاصة يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم
رد مع اقتباس
  #1049  
قديم 01-12-2009, 08:33 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى محمد ص مشاهدة المشاركة
سيدى الفاضل حضرتك لم توضح لى هل من حق وزير التربية والتعليم أن يصدر قرار بالتثبيت أم هذا من إختصاص وزير الدولة للتنمية الإداربة .
أرجو الرد
لكل منهما احتصاصات معينة

وزير الدولة للتنمية الادارية يوفر ويحدد الدرجات لكل الوزارات

ووزير التربية والتعليم يعين ويثبت وفقا للشروط الواردة بالقانون

آخر تعديل بواسطة osamaabdsalam ، 01-12-2009 الساعة 08:38 AM
رد مع اقتباس
  #1050  
قديم 01-12-2009, 02:02 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 مشاهدة المشاركة
متى سيطبق قانون الكادر بالنسبة لاختيار مديرى المدارس
سوف يعلن الترشيح لوظيفة مدير مدرسة عند الاحتياج البها
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
لايوجد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:56 PM.