اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حى على الفلاح

حى على الفلاح موضوعات و حوارات و مقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #76  
قديم 22-09-2014, 07:04 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mou20 مشاهدة المشاركة
جزاك الله كل خير اخى الكريم
واياك بارك الله فيك

__________________
رد مع اقتباس
  #77  
قديم 22-09-2014, 09:12 PM
الصورة الرمزية عزتى في دينى
عزتى في دينى عزتى في دينى غير متواجد حالياً
مشرفة سابقة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 1,571
معدل تقييم المستوى: 12
عزتى في دينى will become famous soon enough
افتراضي

ما معنى الجدال في الحج؟ وهل يفسد ثواب الحج؟

الشبكة الإسلامية

السؤال: ما معنى الجدال في الحج؟ وهل المشادة في الكلام بين الزوجين والعصبية أثناء الحج من الجدال؟ وهل يفسد الجدال ثواب الحج؟


الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فالجدال المنهي عنه في قوله تعالى: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197] هو الخصومة، والسباب، والمراء، قال السعدي في تفسيره: والجدال وهو: المماراة، والمنازعة، والمخاصمة؛ لكونها تثير الشر، وتوقع العداوة. اهـ.
وفي أضواء البيان: والأظهر في الجدال في معنى الآية: أنه المخاصمة، والمراء، أي لا تخاصم صاحبك، وتماره حتى تغضبه.. اهــ.
فالمخاصمة بين الزوجين، أو غيرهما داخلة في الجدال المنهي عنه، ولا يبطل الحج بها، وإنما ينقص من أجره بقدر ما جادل، وخاصم، وأغضب، سئلت اللجنة الدائمة: إذا حصل من الرجل بعض الجدال مع رفقائه في الحج هل تصح حجته، وتجزئه، ولو كانت حجة الفريضة؟ فأجابت: حجته صحيحة، وتجزئه عن الفريضة، لكن ينقص أجره فيها بقدر ما حصل منه من جدال مذموم، وعليه التوبة من ذلك؛ لقول الله سبحانه: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}. اهــ.
وليس من الجدال المنهي عنه مدارسة العلم، والجدال المصاحب للنهي عن المنكر، قال صاحب التحرير والتنوير: واتفق العلماء على أن مدارسة العلم، والمناظرة فيه ليست من الجدال المنهي عنه، واتفقوا على أن المجادلة في إنكار المنكر، وإقامة حدود الدين ليست من المنهي عنه، فالمنهي عنه هو ما يجر إلى المغاضبة، والمشاتمة، وينافي حرمة الحج. اهــ.
والله أعلم.
__________________

^-^بخِمارى انا ملكه ^-^


آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 23-09-2014 الساعة 09:24 PM
رد مع اقتباس
  #78  
قديم 22-09-2014, 09:13 PM
الصورة الرمزية عزتى في دينى
عزتى في دينى عزتى في دينى غير متواجد حالياً
مشرفة سابقة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 1,571
معدل تقييم المستوى: 12
عزتى في دينى will become famous soon enough
افتراضي

الإنابة في مناسك الحجّ

حسام الدين عفانه


السؤال: سيحج هذا العام برفقة والدته الكبيرة في السن فما هي المناسك التي يمكن أن ينوب فيها عن أمه حيث إنها مريضة وضعيفة؟

الإجابة: الأصل في الحج أن يؤدي الحاج جميع مناسك الحج بنفسه وأجاز أهل العلم التوكيل في رمي الجمرات وفي *** الهدي .أما بالنسبة لرمي الجمرات فيجوز التوكيل لعذر شرعي كالمرض وكذا المرأة الحامل وكذلك الكبيرة في السن والضعيفة وكذلك إذا كان هنالك زحام شديد فخشيت المرأة على نفسها فيجوز لها التوكيل في الرمي وينبغي أن يرمي الموكل عن نفسه أولاً ثم عن غيره ثانياً.
وأما *** الهدي فيجوز فيه التوكيل مطلقاً أي بعذر وبدون عذر فيما أعلم وإن كان الأولى أن يتولى الحاج *** هديه بنفسه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث «نحر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين بدنه ثم وكل علياً رضي الله عنه بالباقي» (رواه مسلم). وأما بقية مناسك الحج فلا يصح فيها التوكيل كالطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فهذه الأركان والواجبات لا بد للحاج أن يأتي بها بنفسه.
وخلاصة الأمر أنه يجوز لوالدتك أن توكلك في رمي الجمرات وفي *** الهدي فقط وما عدا ذلك فعليها أن تؤديه بنفسها وعليك إعانتها ومساعدتها كأن تستأجر من يحملها في الطواف وكذا في السعي.
__________________

^-^بخِمارى انا ملكه ^-^


آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 23-09-2014 الساعة 09:24 PM
رد مع اقتباس
  #79  
قديم 22-09-2014, 09:14 PM
الصورة الرمزية عزتى في دينى
عزتى في دينى عزتى في دينى غير متواجد حالياً
مشرفة سابقة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 1,571
معدل تقييم المستوى: 12
عزتى في دينى will become famous soon enough
افتراضي

لا يجوز الحلف كذباً ليتمكن من الحج

حسام الدين عفانه

السؤال: من أدى فريضة الحج سابقاً ويريد أن يحج مرة ثانية وقد طلب منه أن يحلف يميناً أنه لم يحج فهل يجوز له أن يحلف أم لا؟

الإجابة: من المعلوم أن فريضة الحج مطلوبة من المسلم مرة في العمر، ويسن أن يحج نافلة إن استطاع لذلك سبيلاً وبما أنه قد فرضت في زماننا هذا قيود على من يريد الحج وأحياناً يطلب من الشخص أن يحلف يميناً أنه لم يحج فإذا كان الشخص لم يحج فعلاً فلا حرج عليه إن حلف اليمين وأما إن كان قد حج سابقاً فيحرم عليه أن يحلف اليمين لأنها يمين كاذبة محرمة. قال تعالى: {وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [المجادلة الآية 14] وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران الآية 77]. وجاء في الحديث عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين مصبورة كاذبة فليتبوأ مقعده من النار» (رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي). واليمين المصبورة هي اللازمة لصاحبها، وخلاصة الأمر أنه يحرم على هذا السائل أن يحلف هذه اليمين الكاذبة وإن كان يريد الحج فالحج طاعة ولا يتوصل إلى الطاعة بما هو محرم
__________________

^-^بخِمارى انا ملكه ^-^


آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 23-09-2014 الساعة 09:22 PM
رد مع اقتباس
  #80  
قديم 23-09-2014, 07:00 PM
الصورة الرمزية عزتى في دينى
عزتى في دينى عزتى في دينى غير متواجد حالياً
مشرفة سابقة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 1,571
معدل تقييم المستوى: 12
عزتى في دينى will become famous soon enough
افتراضي

الحجر الأسود وفقه العبادات ( الحج )

1- الطواف
والطواف ركن من أركان الحج في جميع المذاهب ( طواف الإفاضة ) وفي العمرة كذلك ( طواف الركن )، وبدء الطواف يكون من الحجر الأسود ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال [ خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشي أربعا .. ] (7)
قال الشوكاني : فيه دليل على أنه يستحب أن يكون ابتدأ الطواف من الحجر الأسود بعد استلامه وحكي في البحر عن الشافعي والإمام يحيى : أن ابتداء الطواف من الحجر الأسود فرض (8) وقال ابن رشد صاحب بداية المجتهد : والجمهور مجمعون على أن صفة كل طواف واجبا كان أو غير واجب ، أن يبتدئ من الحجر الأسود .. (9) فإن ابتدأ من غيره لم يعتد بما فعله حتى يصل إلى الحجر الأسود فإذا وصله كان ذلك أول طوافه

2- الطواف من الحجر إلى الحجر
عن ابن عمر رضي الله عنه قال [ رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا ] (10) وجاء في كيفية الطواف : أن يدور الحاج ( أو المعتمر ، أو الطائف ) حول الكعبة بنية الطواف ، سبع مرات ، يبدأ كل شوط من الحجر الأسود ، محاذيا له بجميع البدن ، ويختمه بالحجر جاعلا الكعبة عن يساره ، خارجا بجميع بدنه عن حجر إسماعيل عليه السلام ، وعن الشاذروان ( وهو بناء مسنم قدر ثلثي ذراع خارج عن عرض جدار الكعبة
قال الإمام النووي (11) في كيفية الطواف أن يحاذي بجميع بدنه على جميع الحجر ، وذلك بأن يستقبل البيت ، ويقف على جانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني ، بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ، ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر ، ثم ينوي الطواف لله تعالى ، ثم يمشي مستقبلا الحجر ، مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر ، فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره البيت ، ويمينه إلى خارج ، ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز ... ثم المرور بجميع الأركان ، ثم يمر منه إلى الحجر الأسود ، فيصل إلى الموضع الذي بدأ منه ، فيكمل له حينئذ طوفة واحدة ... وهكذا يفعل سبعا
ثم قال : وينبغي أن ينتبه هنا لدقيقة ، وهي : أن من قبّل الحجر الأسود فرأسه في حد التقبيل في جزء من البيت ، فيلزمه أن يقر قدميه في موضعهما حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قائما ، لأنه لو زالت قدماه من موضعهما إلى جهة الباب قليلا ، ولو قدر بعض شبر في حالة تقبيله ، ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل عليهما ، في الموضع التي زالتا إليه ، ومضى من هناك في طوافه ، لكان قد قطع جزءا من مطافه وبدنه في هواء الشاذروان ، فتبطل طوفته تلك (12) وهذا خطأ شائع يقع فيه الطائفون ، دون أن ينتبهوا لذلك . والله أعلم . وفي المغني قولان يجزئه ولا يجزئه (13) .

3- استلام الحجر باليد وتقبيله
عن عابس بن ربيعة رحمه الله ، قال : رأيت عمر يقبل الحجر ، ويقول : إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ". أخرجه الجماعة (14). وزاد مسلم والنسائي في إحداهما : ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا " ولم يقل :" رأيت رسول الله يقبلك " ومعنى ( حفيا ): أي شديد السرور في غاية اللطف والاعتناء وبارا به .
ويستحب أن يخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت ويقول عند الاستلام [ باسم الله والله أكبر ]

4- السجود على الحجر بعد تقبيله
لما رواه البيهقي عن ابن عباس [ أنه قبله وسجد عليه وقال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله وسجد عليه ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت ] (15)

5- الاستلام في الزحام
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير ، يستلم الركن بمحجن". هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي (16) وفي أخرى للبخاري والنسائي والترمذي قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير ، كلما أتى على الركن أشار إليه ". زاد البخاري في رواية أخرى " بشيء كان في يده وكبر ". وفي أخرى لأبي داود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة ـ وهو يشتكي ـ فطاف على راحلته ، كلما أتى على الركن استلمه بمحجن ، فلما فرغ من طوافه أناخ ، وصلى ركعتين ".
وعن نافع رحمه الله قال : رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ، ثم قبّل يده ، وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله (17) وهذا محمول على تعذر تقبيل الحجر
وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على راحلته يستلم الركن بمحجنه ، ويقبل طرف المحجن ، ثم خرج إلى الصفا ، فطاف سبعا على راحلته (18).
قال في الفتح : قال الجمهور : إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده ، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك (19). إذا لم يستطع تقبيله لا بفمه ولا بمحجن ولا بيده . لكنه استطاع أن يرمي طرف إحرامه على الحجر فهل يصح ذلك ؟ الجواب : نعم يفعل ذلك فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يمس الحجر بثوبه ويقبله روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح .

6- هل يُستلم ويُقبل غيرُ الركن الأسود ؟
جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال : لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين (20) ( وهما الركن الأسود والركن اليماني ) وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على استلام اليمانيين لما ثبت في الصحيحين من قول ابن عمر أنهما على قواعد إبراهيم دون الشاميين ، فعلى هذا يكون للركن الأول من الأركان الأربعة فضيلتان ؛ كونه الحجر الأسود ، وكونه على قواعد إبراهيم ، وللثاني الثانية فقط ، وليس للآخرين أعني الشاميين شيء منها ، فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقط ولا يقبل الآخران ولا يستلمان على رأي الجمهور (21) .

7- الزحام على الحجر
ذكر الماوردي (22) الاختلاف في الزحام على الحجر ،فقال : واختلف في الزحام لاستلام الحجر ، فقيل : ينتظر حتى يخف الزحام ، وإن علم أن الزحام لا يخف ، ترك الاستلام ، ولم يزاحم الناس ، وأشار إليه رافعا ليده . وقال النووي (23):" ويستحب أن يستقبل الحجر الأسود ويدنو منه ، بشرط أن لا يؤذي أحدا بالمزاحمة ، فيستلمه ، ثم يقبله من غير صوت يظهر في القبلة ،ويسجد عليه ، ويكرر التقبيل والسجود عليه ثلاثا ، ثم يبتدئ الطواف ".
وحكي عن طائفة أن الزحام عليه أفضل كفعل ابن عمر رضي الله عنه (24) ويروى أن عبيد بن عمير قال لابن عمر : إني أراك تزاحم على هذين الركنين فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استلامهما يحط الخطايا حطا (25)
والدلالة على أن الزحام مكروه : رواية سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك رجل قوي لا تؤذي الضعيف ، فإذا أردت أن تستلم الحجر ، فإن كان خاليا فاستلمه ، وإلا فاستقبله وكبر(26) وروى الأزرقي (27) أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول : إذا وجدت على الركن زحاما فلا تؤذ ولا تؤذى ، لا تؤذ مسلما ولا يؤذيك ، إن رأيت منه خلوة ، فقبله ، أو استلمه ، وإلا فامض .
وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عوف :" كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن ؟" قال استلمت وتركت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت " (28).قال الإمام الشافعي رحمه الله : وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن أصبت أنه وصف له أنه استلم في غير زحام ، وترك في زحام (29).
وجاء في حاشية المغني والشرح الكبير (30) تعليق مقابل حديث ابن عمر السابق :" إيذاء الناس محرم ، واستلام الحجر مستحب ، فمن الجهل الفاضح ما يجري دائما في وقت الزحام من إيذاء الأقوياء للضعفاء وضغطهم للنساء لأجل استلام الحجر فالرجل يرتكب عدة معاص لأجل مستحب واحد ".
أما النساء فلا يختار لهن الاستلام ولا التقبيل ، إذا حاذين الحجر أشرن إليه ، وقد روى عطاء أن امرأة طافت مع عائشة رضي الله عنه فلما جاءت الركن قالت المرأة : يا أم المؤمنين ألا تستلمين ؟ فقالت عائشة رضي الله عنها : وما للنساء واستلام الركن امض عني . وأنكرت عائشة ذلك على مولاة لها . فإن أرادت المرأة تقبيل الحجر فعلت ذلك في الليل عند خلو الطواف (31).

8- ختم الطواف
ويختم الطواف باستلام الحجر .ثم صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يعود إلى الحجر فيستلمه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين عاد إلى الحجر ، والأصل أن كل طواف بعده سعي يعود إلى الحجر لأن الطواف لما كان يفتتح بالاستلام ، فكذا السعي يفتتح به بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي .
عن نافع قال كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية فإذا انتهى إلى ذي طوى بات فيه حتى يصبح ثم يصلي الغداة ويغتسل ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ثم يدخل مكة ضحى فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول ( بسم الله والله أكبر ) ثم يرمل ثلاثة أطواف يمشي ما بين الركنين فإذا أتى على الحجر استلمه وكبر أربعة أطواف مشيا ثم يأتي المقام فيصلي ركعتين ثم يرجع إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه فيكبر سبع مرار ثلاثا يكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (32)



------------

__________________

^-^بخِمارى انا ملكه ^-^

رد مع اقتباس
  #81  
قديم 23-09-2014, 07:10 PM
الصورة الرمزية عزتى في دينى
عزتى في دينى عزتى في دينى غير متواجد حالياً
مشرفة سابقة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 1,571
معدل تقييم المستوى: 12
عزتى في دينى will become famous soon enough
افتراضي

تارك الصلاة لا يصح حجه

س: ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً ؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ ([1])

ج: من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجه ، أما إذا كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه ، ومنهم من لا يرى صحة حجه ، والصواب أنه لا يصح حجه أيضاً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" ([2]) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " ([3]) ، وهذا يعم من جحد وجوبها ، ويعم من تركها تهاوناً ، والله ولي التوفيق .

حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام


س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ الحلم يغنيه عن حجة الإسلام ؟ ([4])
ج: لا حرج أن يحج الصبي ، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة ، ويؤجر عن حجه ، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى" ([5]) ، وقد قالت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعها
([1])نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1540 في 22/12/1416هـ

([2])رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621

([3])رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82

([4])نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1637 في 19/12/1418هـ

([5])رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم 9865
__________________

^-^بخِمارى انا ملكه ^-^


آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 23-09-2014 الساعة 09:21 PM
رد مع اقتباس
  #82  
قديم 24-09-2014, 10:53 AM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

تفسير البغوي

الحسين بن مسعود البغوي


قوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) أي وقت الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ويروى عن ابن عمر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وكل واحد من اللفظين صحيح غير مختلف فمن قال عشر عبر به عن الليالي ومن قال تسع عبر به عن الأيام فإن آخر أيامها يوم عرفة وهو يوم التاسع وإنما قال أشهر بلفظ الجمع وهي شهران وبعض الثالث لأنها وقت والعرب تسمي الوقت تاما بقليله وكثيره فتقول العرب أتيتك يوم الخميس وإنما أتاه في ساعة منه ويقول زرتك العام وإنما زاره في بعضه وقيل الاثنان فما فوقهما جماعة لأن معنى الجمع ضم الشيء إلى الشيء فإذا جاز أن يسمى الاثنان جماعة جاز أن يسمى الاثنان وبعض الثالث جماعة وقد ذكر الله تعالى الاثنين بلفظ الجمع فقال " فقد صغت قلوبكما " ( 4 - التحريم ) أي قلباكما وقال عروة بن الزبير وغيره أراد بالأشهر شوالا وذا القعدة وذا الحجة كملا لأنه يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلها مثل الرمي وال*** ، والحلق وطواف الزيارة والبيتوتة بمنى فكانت في حكم الجمع ( فمن فرض فيهن الحج ) أي فمن أوجب على نفسه [ ص: 226 ] الحج بالإحرام والتلبية وفيه دليل على أن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه بالحج وهو قول ابن عباس وجابر وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وقال ينعقد إحرامه بالعمرة لأن الله تعالى خص هذه الأشهر بغرض الحج فيها فلو انعقد في غيرها لم يكن لهذا التخصيص فائدة كما أنه علق الصلوات بالمواقيت ثم من أحرم بفرض الصلاة قبل دخول وقته لا ينعقد إحرامه عن الفرض وذهب جماعة إلى أنه ينعقد إحرامه بالحج وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة رضي الله عنهم وأما العمرة : فجميع أيام السنة لها إلا أن يكون متلبسا بالحج وروي عن أنس أنه كان بمكة فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر .

قوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ) قرأ ابن كثير وأهل البصرة ) فلا رفث ولا فسوق بالرفع والتنوين فيهما وقرأ الآخرون بالنصب من غير تنوين كقوله تعالى ( ولا جدال في الحج ) وقرأ أبو جعفر كلها بالرفع والتنوين واختلفوا في الرفث قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر هو الجماع وهو قول الحسن ومجاهد وعمرو بن دينار وقتادة وعكرمة والربيع وإبراهيم النخعي ، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الرفث غشيان النساء والتقبيل ، والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام قال حصين بن قيس أخذ ابن عباس رضي الله عنه بذنب بعيره فجعل يلويه وهو يحدو ويقول

وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا



فقلت له أترفث وأنت محرم ؟ فقال إنما الرفث ما قيل عند النساء قال طاووس : الرفث التعريض للنساء بالجماع وذكره بين أيديهن وقال عطاء : الرفث قول الرجل للمرأة في حال الإحرام إذا حللت أصبتك وقيل الرفث الفحش والقول القبيح أما الفسوق قال ابن عباس : هو المعاصي كلها وهو قول طاووس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والزهري والربيع والقرظي وقال ابن عمر : هو ما نهي عنه المحرم في حال [ ص: 227 ] الإحرام من *** الصيد وتقليم الأظافر وأخذ الأشعار وما أشبههما وقال إبراهيم وعطاء ومجاهد هو السباب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر " وقال الضحاك هو التنابز بالألقاب بدليل قوله تعالى : " ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان " ( 11 - الحجرات ) .

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا آدم أخبرنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " .

قوله تعالى ( ولا جدال في الحج ) قال ابن مسعود وابن عباس : الجدال أن يماري صاحبه ويخاصمه حتى يغضبه وهو قول عمرو بن دينار وسعيد بن جبير وعكرمة والزهري وعطاء وقتادة وقال القاسم بن محمد : هو أن يقول بعضهم الحج اليوم ويقول بعضهم الحج غدا وقال القرظي : كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء حجنا أتم من حجكم وقال هؤلاء حجنا أتم من حجكم وقال مقاتل : هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في حجة الوداع وقد أحرموا بالحج " اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي قالوا كيف نجعله عمرة وقد سمينا الحج فهذا جدالهم وقال ابن زيد : كانوا يقفون مواقف مختلفة كلهم يزعم أن موقفه موقف إبراهيم يتجادلون فيه وقيل هو ما كان عليه أهل الجاهلية كان بعضهم يقف بعرفة وبعضهم بالمزدلفة وكان بعضهم يحج في ذي القعدة وكان بعضهم يحج في ذي الحجة فكل يقول ما فعلته فهو الصواب فقال جل ذكره ( ولا جدال في الحج ) أي استقر أمر الحج على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اختلاف فيه من بعد وذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض " قال مجاهد : معناه ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة فأبطل النسيء قال أهل المعاني ظاهر الآية نفي ومعناها نهي أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا كقوله [ ص: 228 ] تعالى " لا ريب فيه " أي لا ترتابوا " وما تفعلوا من خير يعلمه الله " أي لا يخفى عليه فيجازيكم به

قوله تعالى : ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) نزلت في ناس من أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد ويقولون نحن متوكلون ويقولون نحن نحج بيت الله فلا يطعمنا فإذا قدموا مكة سألوا الناس وربما يفضي بهم الحال إلى النهب ، والغصب فقال الله عز وجل ) ( وتزودوا ) أي ما تتبلغون به وتكفون به وجوهكم قال أهل التفسير الكعك والزبيب والسويق ، والتمر ونحوها ( فإن خير الزاد التقوى ) من السؤال والنهب ( واتقون يا أولي الألباب ) يا ذوي العقول

قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) في مواسم الحج قرأ ابن عباس كذا ، وروي عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر : إنا قوم نكري في هذا الوجه يعني إلى مكة فيزعمون أن لا حج لنا فقال ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون كما يرمون قلت بلى قال أنت حاج جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الذي سألتني عنه فلم يجبه بشيء حتى نزلجبريل بهذه الآية ( ليس عليكم جناح ) أي حرج ( أن تبتغوا فضلا ) أي رزقا ( من ربكم ) يعني بالتجارة في مواسم الحج ( فإذا أفضتم ) دفعتم والإفاضة دفع بكثرة وأصله من قول العرب أفاض الرجل ماء أي صبه ( من عرفات ) هي جمع عرفة جمع بما حولها وإن كانت بقعة واحدة كقولهم ثوب أخلاق

واختلفوا في المعنى الذي لأجله سمي الموقف عرفات واليوم عرفة فقال عطاء : كان جبريل عليه السلام يري إبراهيم عليه السلام المناسك ويقول عرفت فيقول : عرفت فسمي ذلك المكان عرفات واليوم عرفة وقال الضحاك : إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض وقع بالهند وحواء بجدة فجعل كل واحد منهما يطلب صاحبه فاجتمعا بعرفات يوم عرفة وتعارفا فسمي اليوم يوم عرفة والموضع عرفات وقال السدي لما أذن إبراهيم في الناس بالحج وأجابوه بالتلبية وأتاه من أتاه أمره الله أن يخرج إلى عرفات ونعتها له ، فخرج فلما بلغ الجمرة عند العقبة استقبله الشيطان ليرده فرماه بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فطار فوقع على الجمرة الثانية فرماه وكبر ، فطار فوقع على الجمرة الثالثة فرماه ، وكبر فلما رأى الشيطان أنه لا يطيعه ذهب فانطلق إبراهيم حتى أتى ذا المجاز فلما نظر إليه لم يعرفه فجاز فسمي ذا المجاز ثم انطلق حتى وقف بعرفات فعرفها بالنعت فسمي الوقت عرفة والموضع عرفات حتى إذا أمسى ازدلف إلى جمع [ ص: 229 ] أي قرب إلى جمع فسمي المزدلفة .

وروي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة التروية في منامه أنه يؤمر ب*** ابنه فلما أصبح روى يومه أجمع أي فكر أمن الله تعالى هذه الرؤيا أم من الشيطان فسمي اليوم يوم التروية ، ثم رأى ذلك ليلة عرفة ثانيا فلما أصبح عرف أن ذلك من الله تعالى فسمي اليوم يوم عرفة وقيل سمي بذلك لأن الناس يعترفون في ذلك اليوم بذنوبهم وقيل سمي بذلك من العرف وهو الطيب وسمي منى لأنه يمنى فيه الدم أي يصب فيكون فيه الفروث والدماء ولا يكون الموضع طيبا وعرفات طاهرة عنها فتكون طيبة

قوله تعالى : ( فاذكروا الله ) بالدعاء والتلبية ( عند المشعر الحرام ) ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى المحسر وليس المأزمان ولا المحسر من المشعر وسمي مشعرا من الشعار وهي العلامة لأنه من معالم الحج وأصل الحرام من المنع فهو ممنوع أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه وسمي المزدلفة جمعا لأنه يجمع فيه بين صلاتي العشاء والإفاضة من عرفات تكون بعد غروب الشمس ومن جمع قبل طلوعها من يوم النحر

قال طاووس كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن مزدلفة بعد أن تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير فأخر الله هذه وقدم هذه

أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول : " دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله قال فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا " .

وقال جابر : " دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ، ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس " . [ ص: 230 ]

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا زهير بن حرب أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة " .

قوله تعالى : ( واذكروه كما هداكم ) أي واذكروه بالتوحيد والتعظيم كما ذكركم بالهداية فهداكم لدينه ومناسك حجه ( وإن كنتم من قبله لمن الضالين ) أي وقد كنتم وقيل وما كنتم من قبله إلا من الضالين كقوله تعالى : " وإن نظنك لمن الكاذبين " ( 186 - الشعراء ) أي وما نظنك إلا من الكاذبين والهاء في قوله من قبله راجعة إلى الهدى ، وقيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كناية عن غير مذكور .
__________________

آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 24-09-2014 الساعة 10:56 AM
رد مع اقتباس
  #83  
قديم 24-09-2014, 11:06 AM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

أركان الحج الى بيت الله الحرام



الحج إلى بيت الله الحرام احد أركان الإسلام أوجبه اللها
على القادرين من امة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ودليل وجوبه قول الله
تبارك وتعالى في كتابه العزيز (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) (آل عمران 97).



وقوله عليه الصلاة والسلام: (بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا
اله إلا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان
وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا).




وقد تعرض الكتاب والسنة إلى مناسك الحج في عديد الآيات القرآنية
والأحاديث النبوية بعضها بينت الأحكام والبعض الآخر بينت المغازي والأسرار
من ذلك ما جاء في سورة البقرة (وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم
فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) إلى قوله تعالى
(الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي
الألباب) وإلى أن يقول جل من قائل (ثم أفيضوا من حيث
أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا
الله كذكركم أباءكم أو اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع
الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن
تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون) (البقرة 196-203).




كما تعرضت سورة الحج إلى هذا الركن الخامس في قوله تعالى (وأذن
في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا
منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام
فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم
وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه) (الآيات 27-30: الحج)




* وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سئل رسول
الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله قيل ثم
ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور). (رواه البخاري ومسلم)




* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)، رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي.




* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وان استغفروه غفر لهم) رواه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان.




والأحاديث عديدة في بيان أحكام الحج وأسراره وما أعده الله تبارك وتعالى
لمن يقوم بهذهالشعيرة إيمانا واحتسابا من جزيل الثواب وعظيم الأجر.




ومن لطف الله تبارك وتعالى بعباده ومن رحمته بهم أن جعل الحج إلى بيت
الله الحرام مرة واحدة في العمر فقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: (إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقام رجل يقول: أفي كل عام
يا رسول الله؟ قال ذلك ثلاث مرات والرسول لا يجيب وفي المرة الثالثة قال
عليه الصلاة والسلام "لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم).




أركان الحج أربعة




وفي سبيل أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام هذا الركن على اصح الوجوه
وأصوبها وحتى لا تذهب الجهود المادية والبدنية التي يبذلها الحاج والمجموعة
الوطنية لابد أن يحرص الحاج على أن يكون حجه صحيحا.




وإذا كان قبول حج الحاج هو بيد الله وحده الذي يعلم النوايا والمقاصد
والخفايا دون سواه فإن أهل الذكر ممن تفقهوا في الدين هم من يمكنهم الحكم
على صحة الحج أو فساده بناء على ما اكتسبوه من معارف وهؤلاء هم أهل الذكر
الذين دعانا المولى سبحانه وتعالى إلى أن نسألهم حيث قال جل من قائل (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ومن المعلوم انه لا يعذر الجاهل بجهله.




وكما أن الحج ركن من أركان الإسلام فإن للحج أركانا لا بد من أدائها.




وهذه الأركان هي عند المالكية والحنابلة: أربعة:




1- الإحرام




2- الوقوف بعرفة




3- السعي بين الصفا والمروة




4- طواف الإفاضة



فالإحرام لابد فيه من النية لقوله عليه الصلاة والسلام (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).
ومحل النية القلب ويستحب للحاج أن ينطق بما نواه.




فقد روى انس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لبيك بحج وعمرة) رواه مسلم.




وينبغي أن يقترن الإحرام بقول أو فعل من أفعال الحج كالتجرد والتلبية.




ونص التلبية هو: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك).




والنية: هي أن ينوي أداء احد أنواع الحج الثلاثة:




1- الإفراد (أي الحج فقط)




2- القران: وهو الحج والعمرة معا




3- التمتع: وهو أن يؤدي العمرة ويتحلل بعد الانتهاء منها فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة احرم من جديد للحج.




أما التجرد: فهو بالنسبة للرجل أن ينزع المخيط والمحيط
من اللباس أما المرأة فهي غير مطالبة بذلك سوى أنها تلبس لباسا ساترا
تاركة كل مظاهر الزينة.




مكان الإحرام رابغ للقادمين من شمال افريقيا




والمكان الذي ينبغي على الحاج إذا وصله أن يكون محرما هو بالنسبة
للقادمين من شمال إفريقيا: رابغ وإذا كان اليوم يتعذر النزول عنده نظرا إلى
أن وسائل النقل التي يستعملها الحجيج هي الطائرات فان الحاج مدعو إلى
الإحرام إما قبل إقلاع الطائرة أو عند المرور برابغ إذا أمكن ذلك كما يمكنه
أن يؤخر التجرد من المخيط والمحيط إلى حين وصول الطائرة إلى جدة وإن كانت جدة تقع داخل الميقات إلا أن كثيرا من العلماء أفتوا باعتبار ميقات القادم بالطائرة هو مدينة جدة ولا شيء على الحاج وعلى رأس هؤلاء سماحة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله كما شاطره في هذا الرأي علماء آخرون نذكر منهم الشيخ
عبد الله قنون رئيس رابطة علماء المغرب والشيخ احمد حماني رحمه الله رئيس
المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر والشيخ عبد الله الأنصاري رحمه الله مسؤول
الشؤون الدينية بقطر والشيخ محي الدين قادي في بحث مستفيض كتبه لمجمع
الفقه الإسلامي بجدة في إحدى دوراته السابقة ونشر في دورية المجمع وبعض
الصحف الوطنية.




بئر علي مكان إحرام القادمين من المدينة




والحجيج الذين سيقدّمون زيارة المدينة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم فإن إحرامهم يكون عند خروجهم من المدينة قاصدين مكة وذلك عند المكان المسمى ببئر علي.




* أما الركن الثاني: من أركان الحج فهو الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة)
ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، وعلى الحاج أن يحرص على قضاء جزء من
النهار وجزء من الليل بعرفة أي ينبغي أن تغرب عليه الشمس يوم التاسع من ذي
الحجة وهو بعرفات وهذا اليوم يوم مشهود يجتمع فيه حجيج بيت الله الحرام
الذين جاؤوا من كل فج عميق في ثياب الإحرام يجازيهم ربهم فيشهد ملائكته “هؤلاء عبادي جاؤوا من كل فج عميق شعثا غبرا ألا أشهدكم أني قد غفرت لهم” فيخرج الحاج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وعلى الحاج في هذا اليوم المشهود يوم عرفة أن يكثر من الذكر والتسبيح والدعاء والمناجاة والضراعة وعليه أن لا ينشغل في هذا اليوم بغير ذلك.






* أما الركن الثالث: من أركان الحج فهو السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط مبتدئا بالصفا ومنتهيا بالمروة ذاكرا الله داعيا معتبرا ومستحضرا ما شهده ذلك المكان من أحداث.






* والركن الرابع: من أركان الحج هو طواف الإفاضة
وذلك بعد أن يكون الحاج قد رمى الجمرة الأولى صبيحة يوم العيد يطوف الحاج
بالبيت سبعة أشواط مبتدئا من الحجر الأسعد جاعلا الكعبة عن شماله ذاكرا
الله مسبحا ومستغفرا داعيا ربه سواء بما اثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم
أو بما يلهم به من أدعية في ذلك المقام الجليل والمشهد العظيم.
__________________
رد مع اقتباس
  #84  
قديم 25-09-2014, 06:49 PM
الصورة الرمزية عزتى في دينى
عزتى في دينى عزتى في دينى غير متواجد حالياً
مشرفة سابقة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 1,571
معدل تقييم المستوى: 12
عزتى في دينى will become famous soon enough
افتراضي

لا يعرف مناسك الحج ويريد الحج

لا أعرف مناسك الحج وأريد أن أحج ، فماذا أفعل ؟




الحمد لله
الواجب على من أراد أن يحج أن يتعلم صفة الحج ، أو على الأقل يحمل معه كتيباً صغير الحجم سهل العبارة ، لأحد العلماء الموثوقين المعروفين باتباع السنة والحرص عليها ، ويعمل بما فيه .
ومن الكتب المفيدة في ذلك :
1-التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للشيخ ابن باز رحمه الله .
2-مناسك الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وإذا أشكل عليه شيء سأل أهل العلم ، وينبغي أن يصحب أحد العلماء أو طلبة العلم ليعلمه المناسك أولاً بأول .
فيسأل عن الحملات التي تحرص على أن يكون معها أحد الدعاة أو طلبة العلم ويخرج معها .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن مثل ذلك فأجاب :
"جوابي على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد أجابه في قوله تعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) النحل/43 . والواجب على من أراد عبادة يجهلها أن يسأل أهل العلم عنها حتى يعبد الله على بصيرة ، لأن من شروط العبادة الإخلاص لله عز وجل ، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به من أعمال العبادة القولية والفعلية ، ولهذا أقول لهذا السائل : إذا أردت الحج وأنت لا تعرف أحكامه ولا تعرف المناسك فالواجب عليك أن تسأل أهل العلم بذلك ، وإنني أؤكد على من أراد الحج أن يصحب أحداً من أهل العلم من طلبة العلم الذين عرفوا بمعرفة الأحكام التي تتعلق بالحج من أجل أن يكون مقتدياً فيما يرشدونه إليه" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/50) .


__________________

^-^بخِمارى انا ملكه ^-^

رد مع اقتباس
  #85  
قديم 25-09-2014, 07:12 PM
الصورة الرمزية عزتى في دينى
عزتى في دينى عزتى في دينى غير متواجد حالياً
مشرفة سابقة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 1,571
معدل تقييم المستوى: 12
عزتى في دينى will become famous soon enough
افتراضي

هل تقبيل الكعبة المشرفة في مناسك الحج أو العمرة حلال أم حرام ؟




الحمد لله
"المشروع تقبيل الحجر الأسود ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود ولم يقبل غيره من الكعبة المشرفة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .




"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/228، 229) .
__________________

^-^بخِمارى انا ملكه ^-^

رد مع اقتباس
  #86  
قديم 25-09-2014, 07:14 PM
الصورة الرمزية عزتى في دينى
عزتى في دينى عزتى في دينى غير متواجد حالياً
مشرفة سابقة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 1,571
معدل تقييم المستوى: 12
عزتى في دينى will become famous soon enough
افتراضي

هل للحامل أن تحج

هل يجوز للحامل أن تؤدي مناسك العمرة والحج ؟ وهل لمدة الحمل تأثير على ذلك ( مثلا كونـها في شهرها الرابع مقارنة بالشهر الثامن ) ؟ حيث يمكن أن تسقط المرأة أو تـمرض نتيجة للازدحام .




الحمد لله 1. لا مانع من ذهاب المرأة الحامل إلى الحج ، والحامل طاهر يلزمها الصلاة والصيام وطلاقها طلاق سنَّة .
2. بل قد ثبت في السنَّة أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قد خرجت للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل مُتِمٌّ ، حتى أنها ولدت في الميقات .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : نُفست أسماء بنت عميس – زوجة أبي بكر - بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل .
رواه مسلم ( 1209 ) .
نفست أي : ولدت .
بالشجرة أي بذي الحليفة وهي ميقات أهل المدينة .
قال النووي – في فوائد الحديث - :
وفيه : صحة إحرام النفساء والحائض ، واستحباب اغتسالهما للإحرام ، وهو مجمع على الأمر به ، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب ، وقال الحسن وأهل الظاهر : هو واجب .
والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله صلى الله عليه وسلم " اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي " .
" شرح مسلم " ( 8 / 133 ) .
وإذا كانت المرأة لم تحج حجة الإسلام فليس الحمل عذراً لها في ترك الحج ، لأنه بإمكانها تجنب مواضع الزحام والمدافعة ، فإذا لم تستطع رمي الجمار بنفسها فإنها توكل من يرمي عنها ، وإذا لم تستطع الطواف والسعي ماشية فإنها تطوف وتسعى على العربة ... وهكذا .
وكثير من الناس يحجون وهم في حالة كبيرة من الراحة ، من حيث الطريق والمسكن وأداء المناسك .
3. نعم ، لو وجدت امرأة حامل وأخبرها طبيب ثقة أن في خروجها إلى الحج خطراً عليها أو على جنينها لكونها مريضة أو ضعيفة أو لغير ذلك من الأسباب فإنها تُمنع من أداء الحج في عامها هذا ، ويدل على هذا المنع قوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه ابن ماجه ( 2340 ) وهو حديث حسن ، وانظر تخريجه في " جامع العلوم والحكم " لابن رجب ( 1 / 302 ).
4. وبعض الأطباء يفرِّق بين كون الحمل في أوله ، فيخشى عليها وعلى جنينها ، وبين أن يكون في أشهره الأخيرة ، فيكون الخوف من غير مخوِّف .
والله أعلم .


الاسلام سؤال وجواب
__________________

^-^بخِمارى انا ملكه ^-^

رد مع اقتباس
  #87  
قديم 25-09-2014, 07:15 PM
الصورة الرمزية عزتى في دينى
عزتى في دينى عزتى في دينى غير متواجد حالياً
مشرفة سابقة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 1,571
معدل تقييم المستوى: 12
عزتى في دينى will become famous soon enough
افتراضي

إدخال الحج على العمرة قبل الحلق

إذا أحرم المتمتع من الميقات ، وأدى مناسك العمرة ، ولم يحل إحرامه منها ، بل ظل في إحرامه ، ونوى به الحج . فما حكمه؟
الحمد لله
إن كان مرادك بقولك : (لم يحل إحرامه منها) ، أنه طاف للعمرة وسعى ، وحلق أو قصر من شعره ، ولم يخلع ثياب الإحرام ، بل أحرم بالحج فورا ، بملابس إحرام العمرة ، فهذا لا شيء عليه ؛ لأنه متمتع انتهى من أفعال العمرة ثم أحرم بالحج ؛ فعمرته صحيحة وكذلك حجه . فإن كان إحرامه بالحج قبل يوم التروية فهو قد استعجل ، وغايته أنه خالف السنة بتعجله ، ولكن لا شيء عليه لذلك ، وعليه دم ؛ لتمتعه ، كغيره .
وإن كان مرادك بقولك : (لم يحل إحرامه منها) ، أنه أدخل الحج على العمرة بعد ما طاف وسعى لها وقبل أن يحلق أو يقصر من شعره ، فقد اختلف العلماء في هذا : والمشهور من المذهب أن حجه غير صحيح ؛ لأنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها ؛ لأنه شرع بالتحلل من العمرة بذلك . صرح بذلك الفقهاء رحمهم اللَّـه إلا لمن كان معه هدي .
وفي قول ثان ذكره الموفق في «المغني» وغيره : أنه يصح حجه ، وعليه دم ، ويكون بذلك قارنا . قال في «المغني» (5/ 244) . : وإن أحرم بالحج قبل التقصير ، فقد أدخل الحج على العمرة ؛ فيصير قارنا.اهـ . مع أن الموفق ذكر فيما سبق أنه لا يصح .
وقد استشكل العلماء هذا ، فقال بعضهم : إن ذلك سهو من الموفق رحمه اللَّـه . وبعضهم قال : إنه غير سهو ، وإنما أخذ بقول آخر . وقال آخرون : إن المراد من كان معه هدي . والقول بصحة حجه مذهب المالكية . وممن قال به من الحنابلة : الموفق في «المغني» وصاحب «الشرح الكبير» (3/ 424) .«والمستوعب» (4/291) «والمبدع» (3/327) ، وقال به الشيخ أبو المواهب والشيخ سليمان بن علي ، ذكره في «مفيد الأنام» ، واختاره إذا كان ناسيا أو جاهلا ، وعليه دم ؛ لتركه الحلق ، أو التقصير . واللَّـه أعلم .
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل .
وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يصح حجه ، ويكون متمتعاً ، عملاً بنيته ، ويكون عليه أن ي*** شاة لأنه ترك واجباً من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير ، فقد سئل رحمه الله : المتمتع إذا نسى التقصير من شعره ثم دخل في الحج وتذكر بعد ما دخل في الحج فما الحكم ؟
فأجاب:
"هذه مسألة عظيمة ، بعض العلماء يقول : لا حج له ؛ لأنه أحرم بالحج في غير موضعه ، إذ إنه لو كان يريد أن يكون قارناً لأحرم بالحج قبل الطواف ، فهو الآن لا قارن ، ولا متمتع ، والذي نرى أنه متمتع ، وأنه يلزمه فدية لترك التقصير ، وحجه صحيح إن شاء الله" انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (22/474، 475) .
والله أعلم .
__________________

^-^بخِمارى انا ملكه ^-^

رد مع اقتباس
  #88  
قديم 25-09-2014, 07:16 PM
الصورة الرمزية عزتى في دينى
عزتى في دينى عزتى في دينى غير متواجد حالياً
مشرفة سابقة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 1,571
معدل تقييم المستوى: 12
عزتى في دينى will become famous soon enough
افتراضي

حج قارنا وضحى ولم يؤدِّ الهدي

رجل قرن الحج بالعمرة وفعل جميع مناسك الحج، وفي أيام منى *** أضحية ولم يؤدِّ الهدي لجهله حتى انتهت أيام منى، فهل عليه الهدي؟
الحمد لله
"إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليه أن ي*** هدياً عن القران بمكة، وله أن يأكل منه، وله أن يُوَكِّل أميناً ي***ه عنه بمكة المكرمة، ولا يجزئ عنه ما *** بنية الضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/370)
__________________

^-^بخِمارى انا ملكه ^-^

رد مع اقتباس
  #89  
قديم 25-09-2014, 07:17 PM
الصورة الرمزية عزتى في دينى
عزتى في دينى عزتى في دينى غير متواجد حالياً
مشرفة سابقة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 1,571
معدل تقييم المستوى: 12
عزتى في دينى will become famous soon enough
افتراضي

حجت ولم تقصر من شعرها ولم ترم جمرة العقبة ولم ت*** هديا فماذا يجب عليها ؟

السؤال:
امرأة من المغرب أدت فريضة الحج سنة 1988 ، وفي العاشر من ذي الحجة لم تقم بهذه المناسك : الرجم ، الأخذ من شعرها ، والهدي ، ماذا يجب عليها ؟ وماذا إن كانت تجهل الحكم ؟
الجواب :
الحمد لله
تقصير الشعر بالنسبة للمرأة واجب من واجبات الحج ، وكذلك رمي الجمار في يوم النحر (اليوم العاشر) ، ومن ترك واجبا ، فعليه دم ، ي*** ويوزع على فقراء مكة ، فإن لم يستطع صام عشرة أيام ، هذا هو المشهور عند الفقهاء .
وأما الهدي : فلا يجب إلا على المتمتع والقارن .
فإن كانت المرأة حجت متمتعة أو قارنة ، فعليها الهدي ، فتوكّل من ي*** عنها هديا في مكة ، فإن لم تستطع صامت عشرة أيام .
والذي يظهر أنها إن كانت فقيرة ، ولم تجد ثمن الدم عن ترك التقصير وترك الرمي ، أنه لا يلزمها صيام عن ذلك ؛ لعدم الدليل الدال على الإلزام بالصيام . وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وأما هدي التمتع أو القران ، فإن عجزت عنه لزمها الصوم ؛ لقوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ ) البقرة/ 196
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول حججت متمتعا ولم أنحر ولم أقصر فما الحكم أجيبوني جزاكم الله خيرا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: النحر لا يجب إلا على المتمتع والقارن وأما المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي ، أما التقصير فإن عليك أن ت*** بدله فدية في مكة توزعها على الفقراء ؛ لأن أهل العلم يقولون من ترك واجباً من واجبات الحج فعليه دم ي*** في مكة ويوزع على الفقراء .
وإنني بهذه المناسبة أنصح أخواني المسلمين إذا أرادوا الحج أن يتعلموا أحكام الحج قبل أن يحجوا ، لأنهم إذا حجوا على غير علم فربما يفعلون أشياء تخل بنسكهم وهم لا يشعرون ، وربما لا يتذكرون ذلك إلا بعد مدة طويلة ؛ فعلى المرء إذا أراد أن يحج أن يتعلم أحكام الحج إما عن طريق العلماء مشافهة ، وإما عن طريق قراءة المناسك المكتوبة وهي كثيرة ولله الحمد " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وقال رحمه الله فيمن ترك تقصير شعره : " ي*** فدية في مكة وتوزع على الفقراء ، هذا إن كان غنياً ، أما إذا كان فقيراً فلا شيء " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 470).
والحاصل : أنها إن تركت التقصير والرمي وهدي القران والتمتع ، فعليها ثلاثة دماء ، فإن عجزت صامت عشرة أيام عن هدي التمتع أو القران ، وينبغي التأكد من كونها لم ترم بعد انصرافها من مزدلفة ليلا ، وأن حجّها كان تمتعا أو قرانا .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
__________________

^-^بخِمارى انا ملكه ^-^

رد مع اقتباس
  #90  
قديم 25-09-2014, 07:20 PM
الصورة الرمزية عزتى في دينى
عزتى في دينى عزتى في دينى غير متواجد حالياً
مشرفة سابقة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 1,571
معدل تقييم المستوى: 12
عزتى في دينى will become famous soon enough
افتراضي

إذا حاضت المرأه قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها البقاء

إن شاء الله سوف أقوم بأداء فريضة الحج لهذا العام. ماذا أفعل في فترة الحيض أثناء المناسك أعلم أن المناسك مثل أي حاج ولكن فقط عدم الطواف بالبيت ....سؤالي هو أريد أن أستعمل موانع الدورة الشهرية وزوجي طبيب ويرفض هذه الطريقة حيث يقول لي ممكن أن تحدث نزيفاً غير متوقع عند بعض النساء مما يسبب لي ربكة شديدة لكن أود أن أسال عن طواف الإفاضة ماذا أفعل لو أني حائض حيث إنني مرتبطة مع حملة طوافة وزوجي عنده شغل بعد الحج وأنا من مدينة حائل ومعي أطفال بمعني هناك صعوبة أن يتركني زوجي عند إخوته في جدة لحين طهارتي وطوافي بالبيت بعد أن أطهر دلوني علي الخير حيث إنني في حيرة من أمري .

الحمد لله
أولا :
الحائض لا يصح طوافها ؛ لما روى البخاري (305) ومسلم (1211) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : (افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) .
وروى البخاري (4401) ومسلم (1211) عن عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلْتَنْفِرْ) .
فهذا يدل على أن الحائض ممنوعة من الطواف ، وعليها أن تبقى حتى تطهر ، فإن سافرت لزمها الرجوع لتطوف ، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم .
وإذا خافت المرأة نزول الحيض قبل طوافها للإفاضة وكان لا يمكنها البقاء في مكة ولا العودة إليها بعد الذهاب منها ، فلها أن تستعمل دواء لمنع الحيض لتتمكن من الطواف ، والضرر الذي قد يلحقها من ذلك ضرر مغتفر في سبيل تحقيق هذه العبادة العظيمة وأدائها على الوجه المشروع .
وقد روى عبد الرزاق في مصنفه (1/318) أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمر باسا ، ونعت ابن عمر ماء الأراك [أي وصف لها ذلك دواء لها] ، قال معمر : وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير به باسا .
وروى عن عطاء أنه سئل عن امرأة تحيض ، يجعل لها دواء فترتفع حيضتها وهي في قرئها كما هي ، تطوف ؟ قال : نعم ، إذا رأت الطهر ، فإذا هي رأت خفوقا ولم تر الطهر الأبيض ، فلا .
والخفوق : الدم القليل أو الخفيف قرب الانقطاع .
وإذا لم يمكنها أخذ هذا الدواء أو خافت حصول ضرر عليها منه ، فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إن لم يمكنها البقاء في مكة لذهاب رفقتها ، ولم يمكنها الرجوع للطواف ، فهي مضطرة ، تستثفر وتتحفظ بما يمنع سقوط الدم وتطوف ، وبهذا أفتى بعض أهل العلم .
فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : قدمت امرأة محرمة بعمرة ، وبعد وصولها إلى مكة حاضت . ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً وليس لها أحد بمكة ، فما الحكم ؟
فأجابت : "إذا كان الأمر كما ذكر من حيض المرأة قبل الطواف وهي محرمة ، ومحرمها مضطر للسفر فوراً وليس لها محرم ولا زوج بمكة ، سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول المسجد وللطواف للضرورة ، فتستثفر وتطوف وتسعى لعمرتها ، إلا إنْ تيسر لها أن تسافر وتعود مع زوج أو محرم ، لقرب المسافة ويسر المؤونة فتسافر وتعود فور انقطاع حيضها لتطوف طواف عمرتها وهي متطهرة ، فإن الله تعالى يقول : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . وقال : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) . وقال : (وما جعل عليكم في الدين من حرجٍ) . وقال : (فاتقوا الله ما استطعتم) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) ، الحديث ، إلى غير ذلك من نصوص التيسير ورفع الحرج ، وقد أفتى بما ذكرنا جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (2/238) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخر ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى فما الحكم ؟
فأجاب : "إذا كان الأمر كما ذكر امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف ، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين : فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف ، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة ، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وخلاف ذلك واحد من أمرين : إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ولا أن يعقد عليها إن كانت غير مزوجة ، وإما أن تعتبر محصرة ت*** هدياً وتحل من إحرامها ، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها ، وكلا الأمرين أمر صعب ، فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج) . وقال : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج وفي هذه المدة لا تحل للأزواج لأنها لم تحل التحلل الثاني " انتهى من "فتاوى إسلامية" (2/237) .
وطواف المرأة الحائض للضرورة يمكن أن تُفتى به امرأة أتت من بلاد بعيدة ولا يمكنها لا البقاء في مكة ولا العودة مرة أخرى لتطوف ، أما من كانت تقيم في بلاد الحرمين ، أو إحدى دول الخليج ، فإنه يمكنها الرجوع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة ، فإذا تعذر عليها الإقامة بمكة حتى تطهر ، فإنها تسافر ثم إذا طهرت رجعت لتطوف ، وفي هذه الفترة تتجنب معاشرة زوجها لأنها لم تتحلل التحلل الثاني .
وهذا هو ما ينطبق على حالتك ، فلا يجوز لك الطواف مع الحيض ، ولكنك ترجعين إن طهرت للطواف .
وقد سئل الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم : حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة، وهي مرتبطة بالسفر مع رحلة الحج التي أتت معها قبل أن تطهر من الحيض، فماذا عليها أن تفعل؟ علماً أنها لا تستطيع التأخر عن رحلتها في العودة، وجزاكم الله خيراً.
فأجاب :
"بالنسبة للمرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة لا تخلو من حالين:
الأول: أن تكون قادمة من بلاد بعيدة؛ كبلاد المغرب وباكستان، والهند، ونحو ذلك من البلاد البعيدة، فهذه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لها أن تتحفظ وأن تطوف للضرورة.
الثاني: أن تكون قادمة من بلاد قريبة؛ كأن تكون داخل المملكة العربية السعودية، أو تكون من بلاد الخليج، فهذه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، بل تنتظر حتى تطهر، أو تذهب ثم بعد ذلك ترجع إذا طهرت، وإذا ذهبت فإنها لا تزال محرمة ولم تحل التحلل الثاني، فلا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تحل التحلل الثاني" انتهى .

والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

__________________

^-^بخِمارى انا ملكه ^-^

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:14 PM.