|
#1
|
||||
|
||||
(56) وعَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ، فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى المَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 209) والنَّسَائِيُّ (1/ 186) وابْنُ مَاجَة (1/ 492) ومَالِكٌ (1/ 20) وأَحمَدُ (25/ 15990) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ في "المُصَنَّف" (1/ 691) وابْنُ أَبِي شَيْبَة في "المُصَنَّف" (1/ 527) والحُمَيْدِيُّ (1/ 441) وابْنُ حِبَّان (3/ 1155) والطَبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (7/ 6456) والبَيْهَقِيُّ (1/ 744). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوِي الحَدِيث: هُـــــوَ: سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَامِرِ الأَوْسِيُّ الأنْصَارِيّ، أَبُو عُقْبَة المَدَنِيُّ، صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وهُوَ مِمَنْ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَان، وشَهِدَ أُحُدًا والمَشَاهِدَ بَعدَهَا كُلَّهَا، ولاَ يُعرَفُ لَهُ تَارِيخُ وَفَاةٍ عَلَى وَجهِ التَّحدِيدِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ثالثاً: شَرحُ الحَدِيث: - (الصَّهْبَاءِ): مَوْضِع قَرِيب مِن خَيْبَر بِالمَدِينَةِ المُنَوَّرَة. - (الأَزْوَادِ): جَمْع زَاد؛ وهُوَ الطَّعَامُ الَّذِي يُتَّخَذ لِلْسَّفَرِ. - (السَّوِيقِ): هُوَ طَعَامٌ يُعمَلُ مِن دَقِيقِ الحِنْطَةِ أَو الشَّعِيرِ. - (فَثُرِّيَ): بِالمَاءِ لِمَا لَحِقَهُ مِنَ اليَبَسِ. - (ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ): فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ صَلاَةِ المَرءِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ أَكْثَر مِن صَلاَةٍ، مَا لَم يَأَتِي بِنَاقِضٍ مِن نَوَاقِضِ الوُضُوءِ المَعرُوفَةِ.
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
(57) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 168) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 268) وأبو دَاوُدَ (4/ 4140) والتِّرمِذِيُّ (1/ 608) والنَّسَائِيُّ (1/ 112) وابْنُ مَاجَة (1/ 401) وأَحمَدُ (41/ 24627) وابْنُ رَاهَوَيْه (3/ 1463) والطَّيَالِسِيُّ (3/ 1513) وابْنُ خُزَيْمَة (1/ 179) وابْنُ حِبَّان (3/ 1091) والبَيْهَقِيُّ (1/ 1033). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (يُعْجبُهُ التَيمُّن): يُفَضِّل تَقْدِيم اليَد اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي هَذِهِ المَوَاطِن. - (تَنَعّلِهِ): لُبْس نَعلِ القَدَمَيْن. - (تَرَجُّلِهِ): تَسْرِيحُ شَعرِ رَأْسِهِ ولِحيَتِهِ بِالمُشْط. - (طُهُورِهِ): هُوَ التَّطَهُّر؛ ويَشْمَلُ الوُضُوء والغُسْل وغَيْرِهِمَا. - (وَفِي شَأنِهِ كُلهِ): مِن الأَشْيَاءِ المُسْتَطَابَةِ كَهَذِهِ الأَمْثِلَة المَذْكُورَة. - فَهُنَا تُخْبِرُنَا أَمُّ المُؤمِنِينَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَن عَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم المُحَبَّبَة إِلَيْهِ وهِيَ: تَقْدِيم الأَيْمَن فِي لُبْسِ نَعلِهِ، وتَسْرِيحِ شَعرِهِ، وتَطَهُّرِهِ مِن الأَحدَاثِ، وفِى جَمِيعِ أُمُورِهِ، الَّتِي مِن نَوْعِ مَا ذُكِرَ، كَلُبْسِ القُمُص والسَّرَاوِيل، والنَّوْم، والأَكْلِ والشُّربِ ونَحوِ ذَلِك. فَكُلُّ هَذَا مِن بَابِ التَّفَاؤُل الحَسَن وتَشْرِيف اليَمِين عَلَى اليَسَار. وأَمَّا الأَشْيَاء المُسْتَقْذَرَة فَالأَفْضَلُ والأَحسَنُ أَن تُقَدَّمَ فِيهَا اليَسَار. ولِهَذَا نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عَن الاِسْتِنْجَاءِ بِاليَمِين، ونَهَى عَن مَسِّ الذَّكَرِ بِاليَمِين، لأَنَّهَا لِلطَّيِّبَاتِ، واليَسَار لِمَا سِوَى ذَلِك.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 21-07-2014 الساعة 04:52 AM |
#3
|
||||
|
||||
(58) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 159) ومُسْلِمٌ (1/ 226) وأبو دَاوُدَ (1/ 106) والنَّسَائِيُّ (1/ 84) وابْنُ مَاجَة (1/ 285) ومَالِكٌ (1/ 29) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ في "المُصَنَّف" (1/ 139) وأَحمَدُ (1/ 418) وابْنُ رَاهَوَيْه (3/ 1463) والدَّارِمِيُّ (1/ 720) والبَزَّارُ (2/ 429) وابْنُ الجَارُود (1/ 67) وابْنُ خُزَيْمَة (1/ 3) وابْنُ حِبَّان (3/ 1058) والدَّارَقُطنِيُّ (1/ 271) والبَيْهَقِيُّ (1/ 217). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوِي الحَدِيث: هُـــــوَ: أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْن/ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِي العَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ بْنِ كِلاَب بْنِ مُرَّة بْنِ كَعبِ بْنِ لُؤَي بْنِ غَالِب بْنِ فِهْر بْنِ مَالِكٍ، أَبُو عَمْرٍو الأُمَوِيُّ القُرَشِيُّ ثُمَّ المَدَنِيُّ؛ ذُو النُّورَيْنِ، وثَالِثُ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وأَحَدُ العَشَرَة المُبَشَّرِينَ، ومِن كِبَارِ الرِّجَالِ الَّذِينَ اعتَزَّ بِهِم الإِسْلاَمُ، وأَحَدُ أَسْخِيَاءِ العَالَمِ بِأَسْرِهِ سَلَفاً وخَلَفاً. وجَدَّتُهُ لِأُمِّهِ هِيَ: أُمُّ حَكِيمٍ البَيْضَاء بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِب عَمَّة رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم. وُلِدَ بِمَكَّةَ قَبْلَ الهِجْرَة بِسَبْعٍ وأَربَعِينَ سَنَةً، وأَسلَمَ قَدِيماً بَعدَ البَعثَةِ بِقَلِيلٍ، وهَاجَرَ الهِجرَتَيْن، وتَزَوَّجَ ابْنَتَي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، رُقَيَّة فَمَاتَت عِنْدَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ ومَاتَت عِنْدَهُ أَيْضاً. وكَانَ ثَرِيّاً، شَرِيفاً، حَسِيباً، نَسِيباً، حَيِيّاً، تَقِيّاً، عَابِداً، جَوَاداً، يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فِي الحَيَاءِ والسَّخَاءِ والكَرَمِ؛ فَهُوَ الَّذِي جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ (فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ) بِتِسْعِ مَائَةٍ وخَمْسِينَ بَعِيراً وأَتَمَّ الأَلْفَ بِخَمْسِينَ فَرَساً وتَبَرَّعَ بِأَلفِ دِينَارٍ أَيْضاً؛ فَقَالَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَهَا: «مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعدَ اليَومِ». وهُوَ الَّذِي اشْتَرَى بِئَرَ رومة بِعِشْرِينَ أَلْف دِرهَماً، وجَعَلَهَا خَالِصَةً لِلْمُسْلِمِينَ. وهُوَ أَوَّلُ مَنْ قَامَ بِتَوْسِعَةِ المَسْجِد النَّبَوِيِّ؛ وكَانَ يُحيِي اللَّيْلَ بِرَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا القُرآنَ كَامِلاً. وَلِيَ الخِلاَفَةَ سَنَةَ ثَلاَثٍ وعِشْرِينَ (23 هــ)، وتُوُفِّيَ بِالمَدِينَة سَنَةَ خَمْسٍ وثَلاَثِينَ (35 هــ) ودُفِنَ بِالبَقِيعِ، ولَهُ مِن العُمُرِ اثْنَانِ وثَمَانُونَ سَنَةً (82)؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ثالثاً: شَرحُ الحَدِيث: - (مِرَار) مَرَّات. - (فَمَضْمَضَ): وكَيْفِيَّتِهَا: أَن يَجعَلَ المَاءَ فِي فَمِهِ ثُمَّ يُدِيرُهُ فِيهِ ثُمَّ يَمُجُّهُ. - (اسْتَنْشَقَ): الِاسْتِنْشَاقُ هُوَ: أَن يَجعَلَ المَاءَ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ يُخْرِجُهُ بِقُوَّةٍ. - (الكَعْبَيْنِ): العَظمَانِ النَّاتِئَانِ بَيْنَ السَّاقِ والقَدَمِ؛ وفِي كُلِّ رِجلٍ كَعبَانِ. - (نَحوَ وُضُوئِي هَذَا): مِثْلَ هَذَا الوُضُوء. - (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ): فِيهِ اسْتِحْبَابُ صَلَاةِ رَكعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ عَقِبَ كُلِّ وُضُوءٍ؛ وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. - (لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ): لاَ يَسْتَرسِل مَعَ مَا يَخْطُر عَلَى نَفْسِهِ فِي أُمُورِ الدُّنيَا وفِيمَا لاَ يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ. - (غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ): مِن صَغَائِر الذُّنُوبِ فَقَط. - فَهَذَا الْحَدِيثُ أَصلٌ عَظِيمٌ فِي صِفَةِ الوُضُوءِ، وقَد أَجمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الوَاجِبَ فِي غَسْلِ الأَعضَاءِ مَرَّةً مَرَّةً وعَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ سُنَّةٌ، وقَد جَاءَتِ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِالغَسْلِ مَرَّةً مَرَّةً وثَلَاثًا ثَلَاثًا وبَعضُ الأَعضَاءِ ثَلَاثًا وبَعضُهَا مَرَّتَيْنِ وبَعضُهَا مَرَّةً؛ وقَالَ العُلَمَاءُ: فَاخْتِلَافُهَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ كُلِّهِ،وأَنَّ الثَّلَاثَ هِيَ الكَمَالُ والوَاحِدَةُ تُجزِئُ. - وأَجمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ الوَجْهِ واليَدَيْنِ والرِّجلَيْنِ ومَسْحِ الرَّأْسِ. - وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ المَضمَضَةِ والِاسْتِنْشَاقِ عَلَى أَربَعَةِ مَذَاهِبَ: فَالمَذْهَبُ الأَوَّلُ: مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وأَصْحَابِهِمَا؛ أَنَّهُمَا سُنَّتَانِ فِي الوُضُوءِ والغُسْلِ، وهُوَ قَوْلُ الحَسَن البَصْرِيّ والزُّهْرِيّ والحَكَم وقَتَادَة ورَبِيعَة ويَحيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنصَارِيُّ والأَوْزَاعِيُّ واللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وهُوَ فِي إحدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ عَطَاءٍ وأَحمَدَ. والمَذْهَبُ الثَّانِي: أَنَّهُمَا وَاجِبَتَانِ فِي الوُضُوءِ والغُسْلِ، فَلَا يَصِحَّانِ إِلَّا بِهِمَا؛ وَهُوَ المَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وهُوَ مَذْهَب ابْن أَبِي لَيْلَى وحَمَّادٍ وإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ورِوَايَةً عَنْ عَطَاءٍ. والمَذْهَبُ الثَّالِث: أَنَّهُمَا وَاجِبَتَانِ فِي الغُسْلِ دُونَ الْوُضُوءِ؛ وهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وأَصْحَابِهِ وسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ. والمَذْهَبُ الرَّابِع: أَنَّ الِاسْتِنْشَاقَ وَاجِبٌ فِي الوُضُوءِ والغُسْلِ والمَضْمَضَةُ سُنَّةٌ فِيهِمَا؛ وهُوَ مَذْهَب أَبِي ثَوْرٍ وأَبِي عُبَيْدٍ ودَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ وأَبِي بَكْرِ بْنِ المُنْذِرِ ورِوَايَةٌ عَنْ أَحمَدَ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 23-07-2014 الساعة 09:27 AM |
#4
|
||||
|
||||
(59) وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ المَازِنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ، فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَغَسَلَ وَجهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجلَيْهِ". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 186) ومسلم (1/ 235) وأبو دَاوُدَ (1/ 118) والتِّرمِذِيُّ (1/ 47) والنَّسَائِيُّ (1/ 97) وابْنُ مَاجَة (1/ 434) ومَالِكٌ (1/ 1) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ في "المُصَنَّف" (1/ 138) وأَحمَدُ (26/ 16431) والطَّيَالِسِيُّ (2/ 1198) وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (1/ 702) والحُمَيْدِيُّ (1/ 421) والدَّارِمِيُّ (1/ 721) وابْنُ الجَارُود (1/ 73) وابْنُ خُزَيْمَة (1/ 154) وابْنُ حِبَّان (3/ 1077) والدَّارَقُطنِيُّ (1/ 270) والبَيْهَقِيُّ (1/ 120). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوِي الحَدِيث: هُـــــوَ: عَبْدُ اللهِ بنُ زَيْدِ بنِ عَاصِمِ بنِ كَعْبٍ النَّجَّارِيُّ الأَنصاريّ ثم المَازِنِيُّ المَدِينِيّ؛ مِنْ فُضَلاَءِ الصَّحَابَةِ، شَهِدَ أُحُداً وغَيْرَهَا مِن الغَزَوَاتِ؛ وهُوَ الَّذِي قَتَلَ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابَ بِالسَّيْفِ مَعَ رَمْيَةِ وَحشِيٍّ لَهُ بِحَربَتِهِ، قُتِلَ يَوْمَ الحَرَّةِ سَنَةَ ثَلاَثٍ وسِتِّيْنَ (63 هــ)؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ثالثاً: شَرحُ الحَدِيث: - (بِتَوْرٍ): التَّوْرُ هُوَ: الطَّسْت؛ وهُوَ إِنَاءٌ صَغِيرٌ. - (فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ): أَمَالَ وصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ المَاء. - (فَمَضْمَضَ): مَرَّت مَعنَاهَا فِي الحَدِيثِ السَّابِق. - (وَاسْتَنْشَقَ): مَرَّت مَعنَاهَا فِي الحَدِيثِ السَّابِق. - (غَرَفَاتٍ): جَمْعُ غَرفَةٍ، وهِيَ: مَلْءُ الكَفِّ مِنَ المَاءِ. - (فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ): يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ مُخَالَفَةِ أَعضَاءِ الوُضُوءِ بِتَفْضِيلِ بِعضِهَا عَلَى بِعضٍ، وأَنَّ التَّثْلِيثَ هُوَ الصِّفَةُ الكَامِلَةُ في الوُضُوءِ، ومَا دُونَهَا يُجْزِئُ، كَمَا دَلَّت بِذَلِك الأَحَادِيث المَذْكُورَة هُنَا. - (فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدبَرَ بِهِمَا): يَعنِي: اسْتَوْعَبَ مَسْحَ الرَّأْسِ كَامِلَةً؛ وهُوَ أَحسَنُ أَنْوَاعِ المَسْحِ؛ وفِيهِ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّة وَاحِدَة مِن السُّنَّةِ، وهُوَ الأَفْضَلُ.
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
(60) وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 158) وأَحمَدُ (26/ 16464) وابْنُ خُزَيْمَة (1/ 170) والدَّارَقُطنِيُّ (1/ 310) والبَيْهَقِيُّ (1/ 375). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ): يَعنِي غَسَلَ جَمِيعَ أَعضَاءِ الوُضُوءِ مَرَّتَيْن.
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
(61) وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 157) وأبو دَاوُدَ (1/ 138) والتِّرمِذِيُّ (1/ 42) والنَّسَائِيُّ (1/ 80) وأَحمَدُ (3/ 2072) والطَّيَالِسِيُّ (4/ 2883) وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (1/ 702) والدَّارِمِيُّ (1/ 723) وابْنُ الجَارُود (1/ 69) وابْنُ خُزَيْمَة (1/ 171) وابْنُ حِبَّان (3/ 1095) والبَيْهَقِيُّ (1/ 231). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (مَرَّةً مَرَّةً): يَعنِي غَسَلَ جَمِيعَ أَعضَاءِ الوُضُوءِ مَرَّةً واحِدَةً؛ وهُوَ بِاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الوُضُوءَ يُجْزِئ مِن مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وأَنَّ الأَفْضَلَ فِيهِ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ.
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
(62) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 161) ولَهُ اللَّفْظُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 237) والنَّسَائِيُّ (1/ 88) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 409) ومالِكٌ (1/ 2) وأَحمَدُ (12/ 7221) وابْنُ رَاهَوَيْهِ (1/ 325) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المَصَنَّف" (1/ 279) والحُمَيْدِيُّ (2/ 987) والدَّارِمِيُّ (1/ 730) وابْنُ الجَارُود (1/ 39) وابْنُ خُزَيْمَة (1/ 75)؛ والطَبَرَانِيُّ في "الأَوْسَط" (2/ 2238) وفِي "الصَّغِير" (1/ 127)؛ وابْنُ حِبَّان (4/ 1438) والبَيْهَقِيُّ (1/ 235). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (فَلْيَسْتَنْثِر): الِاسْتِنْثَارُ هُوَ: دَفْعُ المَاءِ الحَاصِلِ فِى الأَنْفِ بِالِاسْتِنْشَاقِ، ولَا يَكُونُ الِاسْتِنْثَارُ إِلَّا بَعدَ الِاسْتِنْشَاقِ، والِاسْتِنْشَاق هُوَ: أَخْذُ المَاء بِرِيحِ الأَنْفِ؛ وإِنَّمَا لَم يُذْكَر هَا هُنَا الِاسْتِنْشَاقُ، لأَنَّ ذِكْرَ الِاسْتِنْثَارِ دَلِيلٌ عَلَيْهِ، إِذْ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مِنْهُ، وقَد أَوْجَبَ بَعضُ العُلَمَاءِ الاِسْتِنْثَار بِظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ، وحَمَلَ ذَلِكَ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى النَّدبِ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانهُ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بِنْ عَفَّان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. - (وَمَنِ اسْتَجمَرَ): مَنِ اسْتَنْجَى بِالحَجَرِ. - (فَلْيُوتِر): أَيْ: ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تِسْعاً، حَتَّى يُزَالَ الأَثَرُ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 26-07-2014 الساعة 04:36 AM |
#8
|
||||
|
||||
(63) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأُذُنَيْهِ، ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا". أولاً: تَخْرِيج وتَحقِيق الحَدِيث: رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ (1/ 36) وقال: "حَسَن صَحِيح". قلت: وهُوَ كَمَا قَالَ. - فَأَمَّا قَوْلُهُ: "حَسَن". فَمِن أَجلِ ابْنِ عَجلَانَ، فِيهِ كَلاَمٌ يَسْيرٌ مِن قِبَلِ ضَبْطِهِ وإِتقَانِهِ، فَحَدِيثُهُ لاَ يَرتَقِي لِلصَّحِيحِ ولاَ يَنْزل عَن رُتبَةِ الحَسَن. - وأَمَّا قَوْلُهُ: "صَحِيح". بِاعتِبَارِ الشَّوَاهِد الأُخْرَى لِلحَدِيثِ، فَيَصِيرُ صحيحاً. وابْنُ مَاجَة (1/ 439) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (4/ 2486) وابْنُ حِبَّان (3/ 1086)؛ كُلُّهُم مِن طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَذَكَرَهُ. قلت: حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ وهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، مِن أَجلِ ابْنِ عَجلَانَ فَهُوَ حَسَن الحَدِيثِ؛ وبَقِيَّةُ رِجَالِ السَّنَدِ أَئِمَّة ثِقَات مِن رِجَالِ الصَّحِيحِيْن. - وقَد تابعَ ابنَ عَجلاَنٍ هِشَامُ بْنُ سَعدٍ بِهَذَا الإِسْنَاد، كَمَا عِنْدَ البَزَّارِ (11/ 5281)؛ وهِشَامُ بْنُ سَعدٍ هَذَا حَسَن الحَدِيثِ هُوَ الآخَر؛ فَبِمَجْمُوعِ هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ يَكُونُ الحَدِيثُ صَحِيحاً. - وهذا غير الطُرُق والشَوَاهِد الكَثِيرَة لِهَذَا الحَدِيثِ المَروِيَّة عَن طَائِفَةٍ مِن الصَّحَابَةِ، مِنْهُم: عُثْمَان بْن عَفَّان والبَرَاء بْن عَازِب والمِقْدَامِ بْنِ مَعدِي الكِنْدِيِّ والرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (بَاطِنَهُمَا): هُوَ الجَانِبُ الَّذِي فِيهِ ثُقْبُ الأُذُن. - (وَظَاهِرِهِمَا): هُوَ الطَّرَفُ الَّذِي يَلْتَصِقُ بِالرَّأْسِ.
__________________
|
#9
|
||||
|
||||
(64) وعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا». أولاً: تَخْرِيج وتَحقِيق الحَدِيث: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (1/ 142) والتِّرمِذِيُّ (1/ 788) وابْنُ مَاجَة (1/ 448) ومَالِكٌ (1/ 1) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ في "المُصَنَّف" (1/ 138) وأَحمَدُ (26/ 16431) وابن أبي شيبة (1/ 84) والطَّيَالِسِيُّ (5/ 1438) وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (1/ 702) والحُمَيْدِيُّ (1/ 421) والدَّارِمِيُّ (1/ 721) وابْنُ الجَارُود (1/ 80) وابْنُ خُزَيْمَة (1/ 150) وابْنُ حِبَّان (3/ 1054) والحَاكِمُ في "المُسْتَدرَك" (4/ 7094) والبَيْهَقِيُّ (1/ 359)؛ كلهم مِن طَرِيقِ يَحيَى بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: فَذَكَرَ الحَدِيثَ. قلت: حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ وهَذَا إٍسْنَادٌ فِيهِ ضَعفٌ يَسِيرٌ مِن أَجلِ يَحيَى بْنِ سُلَيْمٍ، وبَقِيَّةُ رِجَالِ السَّنَدِ ثِقَاتٌ؛ ويَحيَى هَذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِن قِبَلِ حِفْظِهِ؛ فَمِنْهُم مَنْ وَثَّقَهُ ومِنْهُم مَنْ ضَعَّفَهُ، وأَجْمَلَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ اخْتِلاَفَهُم فِيهِ بِقَوْلِهِ: صَدُوق سَيىء الحِفْظ. قلت: يَعنِي يِحتَاجُ لِمُتَابِعٍ لِكَي يَصِحّ حَدِيثُهُ؛ وهُوَ مَا حَدَثَ هُنَا، فَقَد تَابَعَهُ إِمَامَان كَبِيرَان وهُمَا: الأول: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ؛ كَمَا عِنْدَ النَّسَائِيِّ (1/ 87) وعَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (1/ 79) والبَيْهَقِيِّ (1/ 228) والحَاكِمِ في "المُسْتَدرَك" (1/ 522) وقَالَ: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ". وأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ بِقَوْلِهِ: "صَحِيح". قلت: وهُوَ كَمَا قَالاً. والثاني: عَبْدُ المَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ؛ كَمَا عِنْدَ أَحمَدَ (26/ 16384) والنَّسَائِيِّ في "الكُبرَى" (6/ 6665) والدَّارِمِيِّ (1/ 732) والحَاكِمِ في "المُسْتَدرَك" (1/ 523)؛ وصَرَّحَ ابْنُ جُرَيْجٍ عِنْدَهَم جَمْيعاً بالتَّحدِيثِ. ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوِي الحَدِيث: هُـــــوَ: لَقِيطُ بْنُ عَامِرِ بْنِ صَبِرَةَ العُقَيْلِيُّ، نَزِيل مَكَّةَ، لَهُ صُحبَةٌ ورِوَايَةٌ، ولاَ يُعرَف لَهُ تَارِيخُ وَفَاةٍ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ثالثاً: شَرحُ الحَدِيث: - (أَخْبِرنِي عَنِ الْوُضُوءِ): أَيِ أَخْبِرنِي عَنِ الوُضُوءِ الكَامِلِ الزَّائِدِ عَلَى مَا عَرَفْنَاهُ. - (أَسْبِغِ الوُضُوءَ): أَتِمَّ فَرَائِضَهُ وسُنَنَهُ. وَكَمَالُهُ: اتِّصَالُ الْمَاءِ مِنْ فَوْقِ الْغُرَّةِ إِلَى تَحْتِ الحَنَكِ طُولًا، وَمِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ عَرْضًا مَعَ الْمُبَالَغَةِ فِي الِاسْتِنْشَاقِ وَالْمَضْمَضَةِ، هَذَا فِي الْوَجْهِ، وَأَمَّا فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فَإِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى فَوْقِ الْمَرَافِقِ وَالْكَعْبَيْنِ مَعَ تَخْلِيلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. - (وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ): أَيْ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ والرِّجلَيْنِ. - (وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ): بِإِيصَالِ الْمَاءِ إِلَى بَاطِنِ الْأَنْفِ. - (إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا): فَلَا تُبَالِغْ لِئَلَّا يَصِلَ إِلَى بَاطِنِهِ فَيَبْطُلَ الصَّوْمُ، وَكَذَا حُكْمُ المَضْمَضَةِ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 05-10-2016 الساعة 08:57 PM |
#10
|
||||
|
||||
(65) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرنَاهَا، فَأَدرَكَنَا وَقَد أَرهَقْنَا العَصْرَ، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 60) ولَهُ اللَّفْظُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 241) وأبو داودَ (1/ 97) والنَّسَائِيُّ (1/ 111) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 450) وأَحمَدُ (11/ 6911) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (1/ 269) والطَّيَالِسِيُّ (4/ 2404) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المَصَنَّف" (1/ 279) والدَّارِمِيُّ (1/ 733) والبَزَّارُ (6/ 2363) وابْنُ خُزَيْمَةَ (1/ 166) وابْنُ حِبَّان (4/ 1055) والبَيْهَقِيُّ (1/ 320). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (تَخَلَّفَ): تَأَخَّرَ خَلْفَنَا. - (أَرهَقْنَا): أَعجَلَنَا لِضِيقِ الوَقْتِ. - (العَصْرَ): يَعنِي صَلاَة العَصْرِ. - (نَمْسَحُ): نَغْسِلُ غَسْلاً خَفِيفاً كَأَنَّهُ مَسْح. - (وَيْلٌ): هَلَاكٌ عَظِيمٌ وعِقَابٌ أَلِيمٌ. - (لِلْأَعقَابِ): لِأَصْحَابِهَا؛ والأَعْقَابِ: مُفْرَدُهَا: عَقِب، وهُوَ مُؤَخِّر القَدَم؛ وخُصَّ بِالذِّكْرِ لأَنَّهُ مَظَنَّةُ النِّسْيَان ويَغْلُبُ فِيهِ التَّسَاهُل مِن المُتَوَضِّئ. -- فَفِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجلَيْنِ عَلَى وَجهِ الِاسْتِيعَابِ، وهُوَ المَنْقُولُ مِنْ فِعلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومِنْ فِعلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم أَجمَعِينَ، وعَلَيْهِ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ فِي جَمِيعِ الأَعصَارِ والأَمْصَارِ سَلَفاً وخَلَفاً.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 05-10-2016 الساعة 08:53 PM |
#11
|
||||
|
||||
(66) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ المَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ المُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 283) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 372) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 231) والتِّرمِذِيُّ (1/ 121) والنَّسَائِيُّ (1/ 269) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 534) وأَحمَدُ (16/ 10085) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 1825) وابْنُ الجَارُود (1/ 96) وابْنُ حِبَّانٍ (4/ 1259) والبَيْهَقِيُّ (1/ 908). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ): وإِنَّمَا نَسَبَ اللُّقِيَّ إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ لِعَدَمِ قَصْدِ أَبِي هُرَيْرَةَ لُقِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ فِي تِلْكَ الحَالَةِ. - (وَهُوَ جُنُبٌ): جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ؛ يُقَالُ: أَجنَبَ الرَّجُلُ إِذَا صَارَ جُنُبًا، والِاسْمُ: الجَنَابَةُ، وَأَصْلُهَا الْبُعْدُ؛ لِأَنَّهُ نُهِيَ أَنْ يَقْرَبَ مَوْضِعَ الصَّلَاةِ، وعَنْ كَثِيرٍ مِنَ العِبَادَاتِ مَا لَم يَتَطَهَّر. - (فَانْخَنَسْتُ): مِن الخُنُوسِ، وهُوَ التَّأَخُّر والاِخْتِفَاء؛ يَعنِي: ذَهَبْتُ بِخُفْيَةٍ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ وأَدَبًا مَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. - (فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ): أَيْ: فِي هَذِهِ الحَالَةِ. - (حَتَّى أَغْتَسِلَ): لِأَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ حَقِيقِيَّةٍ. - (سُبْحَانَ اللَّهِ): تَعَجُّبًا مِنْ عَدَمِ عِلْمِ أَبِي هُرَيْرَةَ المَسْأَلَةَ، وهِيَ أَنَّ المُسْلِمَ لاَ يَنْجُسَ عَلَى الإِطلاَقِ. - (إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ): لَا يَصِيرُ عَيْنُهُ نَجِساً، حَقِيقَةً، ظَاهِراً وبَاطِناً، حَيّاً ومَيِّتاً؛ بِخِلَافِ الكَافِرِ فَإِنَّهُ نَجِسٌ بَاطِنًا لِنَجَاسَةِ اعْتِقَادِهِ وخَبَاثَةِ أَخْلَاقِهِ. -- فَفِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ أُمُورٌ عِدَّةٌ ... مِنْهَـا: - جَوَازُ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ ومُخَالَطَتِهِ؛ وهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ العُلَمَاءِ. - جَوَازُ تَأْخِيرِ الِاغْتِسَالِ لِلْجُنُبِ. - تَعظِيمُ أَهْلِ الفَضْلِ والعِلْمِ والصَّلاَحِ، ومُجَالَسَتِهِم عَلَى أَحسَنِ الهَيْئَاتِ. - مَشْرُوعِيِّةُ اِسْتِئْذَانِ التَّابِعِ لِلمَتْبُوعِ فِي الاِنْصِرَافِ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 05-10-2016 الساعة 08:52 PM |
#12
|
||||
|
||||
(67) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحيِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ». فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي وَجْهَهَا، وقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَ تَحْتَلِمُ المَرْأَةُ...؟! قَالَ: «نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 130) ولَهُ اللَّفْظُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 313) والتِّرمِذِيُّ (1/ 122) والنَّسَائِيُّ (1/ 197) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 600) ومَالِكٌ (1/ 85) وأَحمَدُ (44/ 26503) وابْنُ رَاهَوْيَه (4/ 1819) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (1/ 1094) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 878) والحُمَيْدِيُّ (1/ 300) وأبو يعلى في "المُسنَد" (12/ 7004) وابْنُ الجَارُود (1/ 88) وابْنُ خُزَيْمَةَ (1/ 235) وابْنُ حِبَّانٍ (4/ 1166)، والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (23/ 908) وفِي "المُعجَم الصَّغِير" (1/ 225)، والبَيْهَقِيُّ (1/ 792). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوِية الحَدِيث: هِـــــيَ: أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ/ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ مَخْزُوْمٍ المَخْزُوْمِيَّةُ، زَوْجُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبِنْتُ عَمِّ خَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ. السَّيِّدَةُ الجَلِيلَةُ، المُحَجَّبَةُ الطَّاهِرَةُ، مِنْ المُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ، ومِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابِيَّاتِ، وكَانَت مِن أَجمَلِ النِّسَاءِ وأَشْرَفِهِنَّ نَسَباً، وعُمِّرَت، فَكَانَت آخِرَ مَن مَاتَ مِن أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ. كَانَتْ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَخِيْهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الأَسَدِ المَخْزُوْمِيِّ؛ فَلَمَّا تُوُفِّيَ عَنْهَا أَبُو سَلَمَةَ، تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذَلِكَ فِي سَنَةِ أَربَعٍ مِنَ الهِجرَةِ؛ وتُوُفِّيَت فِي سَنَةِ إِحدَى وسِتِّيْنَ (61 هــ)، ودُفِنَت بِالبَقِيْعِ، وقَد عَاشَت تِسْعِيْنَ سَنَةً؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. ثالثاً: شَرحُ الحَدِيث: - (أُمُّ سُلَيْمٍ): هِيَ الغُمَيْصَاءُ؛ ويُقَالُ: الرُّمَيْصَاءُ. بِنْتُ مِلْحَانَ بنِ خَالِدِ بنِ زَيْدِ الأَنْصَارِيَّةُ الخَزْرَجِيَّةُ، أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ تَزَوَّجَهَا مَالِكُ بْنُ النَّضْرِ أَبُو أَنَسٍ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَنَسًا، ثُمَّ قُتِلَ عَنْهَا؛ فَخَطَبَهَا أَبُو طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ وهُوَ مُشْرِكٌ، فَرَفَضَتْ، ودَعَتْهُ إِلَى الإِسْلَامِ، فَأَسْلَمَ؛ فَتَزَوَّجَهَا أَبُو طَلْحَةَ، فَوَلَدَت لَهُ أَبَا عُمَيْرٍ وعَبْدَ اللهِ؛ وشَهِدَت هِيَ أُحُداً وحُنَيْناً، وكَانَت مِن أَفَاضِلِ النِّسَاءِ؛ وكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدعُو لَهَا ولأَهْلِ بَيْتِهَا؛ وقَالَ عَنْهَا: «دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذِهِ الغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ». (الخَشْفَة هِيَ: صَوْتُ وَقْعِ القَدَمِ). - (إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحيِي مِنَ الحَقِّ): قَالَتْهُ اعتِذَارًا عَنِ التَّصْرِيحِ مِمَّا ذَكَرَتهُ فِي حَضرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا لَا تَسْمَحُ طَبِيعَتُهُنَّ بِذِكْرِهِ عِنْدَ غَيْرِهِ، لِإِشْعَارِهِ بِنُزُولِ مَنِيِّهَا الدَّالِّ عَلَى شِدَّةِ شَهْوَتِهَا لِلرِّجَالِ؛ بِمَعنَى: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَيَّنَ لَنَا أَنَّ الحَقَّ لَا يُسْتَحيَا مِنْهُ، وسُؤَالُهَا مِن ذَلِكَ الحَقِّ الَّذِي أَلجَأَت إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ. - (إِذَا احتَلَمَت): إِذَا رَأَت فِي الحُلْمِ المُجَامَعَةَ. - (قَالَ: نَعَم): أَي يَجِبُ عَلَيْهَا الغُسْلُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ. - (إِذَا رَأَتِ المَاءَ): إِذَا رَأَتِ المَنِيَّ فِي بَدَنِهَا أَو ثَوْبِهَا بَعدَ اليَقَظَةِ. - (فَغَطَّت أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا): سَتَرَت وَجهَهَا مِنِ اسْتِحيَاءِ مَا سَأَلَت أُمُّ سُلَيْمٍ. - (أَوَ تَحتَلِمُ المَرْأَةُ؟): أَيْ: يَكُونُ لَهَا مَنِيٌّ ويَخْرُجُ مِنْهَا كَالرَّجُلِ...؟! - (تَرِبَتْ يَمِينُكِ): هُوَ فِي الأَصْلِ كِنَايَةٌ عَن شِدَّةِ الفَقْرِ، أَوْ إِخْبَارٌ أَو دُعَاءٌ. ولَمْ يُرِد بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءَ عَلَيْهَا، وإِنَّمَا خَرَجَت مَخْرَجَ التَّعَجُّبِ مِن سَلَامَةِ نِيَّتِهَا. - (فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟!): أَيْ: فِي بَعضِ الأَحيَانِ، وهُوَ اسْتِدلَالٌ عَلَى أَنَّ لَهَا مَنِيًّا كَمَا لِلرَّجُلِ، والوَلَدُ مَخلُوقٌ مِنْهُمَا، إِذْ لَو لَم يَكُن لَهَا مَاءٌ وخُلِقَ مِنْ مَائِهِ فَقَط لَم يُشْبِهْهَا.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 05-10-2016 الساعة 08:49 PM |
#13
|
||||
|
||||
(68) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 291) ولَهُ اللَّفْظُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 348) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 216) والنَّسَائِيُّ (1/ 191) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 610) وأَحمَدُ (12/ 7198) وابْنُ رَاهَوْيَه (1/ 19) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (1/ 940) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 931) والطَّيَالِسِيُّ (4/ 2571) والدَّارِمِيُّ (1/ 788) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسنَد" (11/ 6227) وابْنُ الجَارُود (1/ 92) وابْنُ حِبَّانٍ (3/ 1174) والدَّارَقُطْنِيُّ (1/ 398) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الأَوْسَط" (3/ 3410) والبَيْهَقِيُّ (1/ 764). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (شُعَبِهَا الأَربَعِ): الشُّعَبُ جَمْعُ شُعْبَة؛ والمُرَادُ بِهَا هُنَا: الرِّجْلَانِ والفَخِذَانِ. - (جَهَدَهَا): أَتعَبَهَا؛ وهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الجِمَاعِ. - (فَقَد وَجَبَ الغَسْلُ): أَي إِيجَابَ الغُسْلِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نُزُولِ المَنِيِّ، بَلْ مَتَى غَابَتِ الحَشَفَةُ فِي الفَرْجِ وَجَبَ الغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَالمَرأَةِ؛ وهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ اليَوم.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 30-08-2014 الساعة 10:30 PM |
#14
|
||||
|
||||
(69) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 239) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 282) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 69) والتِّرمِذِيُّ (1/ 68) والنَّسَائِيُّ (1/ 58) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 344) الشَّطر الأَوَّل مِنْهُ فَقَط؛ وأَحمَدُ (14/ 8558) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (1/ 299) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 1504) والحُمَيْدِيُّ (2/ 999) والدَّارِمِيُّ (1/ 757) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسنَد" (10/ 6076) وابْنُ الجَارُود (1/ 54) وابْنُ خُزَيْمَةَ (1/ 66) وابْنُ حِبَّانٍ (4/ 1254) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (23/ 1023) وفِي "المُعجَم الأَوْسَط" (8/ 8264)، والبَيْهَقِيُّ (1/ 467). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (لَا يَبُولَنَّ): بِالتَّشْدِيدِ لِلتَّأْكِيدِ والتَّحرِيمِ. - (أَحَدُكُم): أَيْ: أَيُّهَا الْأُمَّةُ. - (فِي المَاءِ الدَّائِمِ): الرَّاكِدِ السَّاكِنِ؛ كَالخَزَّانَاتَ والصَّهَارِيجِ وغَيْرِهَا. - (الَّذِي لَا يَجْرِي): صِفَةٌ ثَابِتَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِلْأُولَى، وهِيَ تَفْسِيرٌ لِلمَاءِ الدَّائِمِ وإِيضَاحٌ لِمَعنَاهُ. -- فَقَد نَهَى النَّبِيُّ صَلى الله عليه وسلم عَنِ البَوْلِ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ، لِئَلاَّ يُلَوِّثُهُ ويُوَسِّخُهُ عَلَى النَّاسِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الفَضَلاَتِ القَذِرَةِ سَبَبٌ فِي اِنْتِشَارِ الأَمْرَاضِ الفَتَّاكَةِ؛ وإِنَّمَا يَتَنَاوُلُ مِنْهُ تَنَاوُلاً؛ وإِذَا كَانَ المُغْتَسِلُ جُنُباً فَالنَّهْيُ أَشَدّ. وأَمَّا إِذَا كَانَ المَاءُ جَارِياً، كَمَاءِ البَحرِ والنَّهْرِ وغَيْرِهِمَا، فَلاَ بَأَس مِن الاِغْتِسَالِ فِيهِ والتَّبَوُّلِ، مَعَ أَنَّ الأَحسَنَ تَجنِيبه البَوْلِ لِعَدَمِ الفَائِدَةِ فِي ذَلِكَ وخَشْيَة التَّلوِيثِ، وضَرَرِ الغَيْرِ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 30-08-2014 الساعة 10:38 PM |
#15
|
|||
|
|||
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
|
العلامات المرجعية |
|
|