#8071
|
|||
|
|||
ايهما اقدم الاول والثاننى خريج دبلوم معلمين الاول تعيين 1990 وا ستلام العمل 1992 والثانى تعيين 1999واستلام العمل نفس العام1991 الاول دور ثانى فى اتحانات الكادر 2008 والثانى دور اول 2008 ايهما اقدم |
#8072
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله اعرض عليكم الأتي حيث انه اثناء امتحانات النقل بالمدرسه اللتي اعمل بها وبهاايضا ولدي طالب بنفس المدرسه حدثت ظروف عائليه جعلتني انوي التغيب هذا اليوم ولكنني فضلت الذهاب للمدرسه لتوصيل ابني وبعدها ارعي ظروفي ولم اوقع بدفتر الحضور او كشوف توزيع اللجان فوجئت بوكيل المدرسه ياتي لي لكي اوقع علي اللجنه واخبرته انني متغيب وما اتيت الا لتوصيل ابني ويستحيل ان احضر اليوم لظروف قهريه ورحلت فقام بأبلاغ المدير بأمتناعي عن دخول اللجنه وفوجئت بتحويلي للشؤن القانونيه لأمتناعي عن دخول اللجنه مع توصيه بثلاث ايام جزاء فهل يجوز هذا مع العلم بأنني لدي ايام عارضه ولم اوقع بدفتر الحضور هذا اليوم
|
#8073
|
|||
|
|||
اقتباس:
ولا مانع من رفع قضية اذا لم يستجب لطلبك |
#8074
|
|||
|
|||
السلام عليكم اخي الكريم
احنا مدرسين نعمل في مدرسة خاصة ومرتبات توقفت في الصيف والبعض ياخذ نصف الاجر في الصيف فما وضع هذا بالاضافه ان المرتبات حد اقصي 500 وحد ادني 275 فما هو الوضع القانوني لهذا ؟ وهل هناك زيادة تم اضافتها للتعليم الخاص تجبر اصحاب المدارس الخاصة تزويدها هل هناك منشور بذللك وكام في الميه هذه الزيادة وشكرا جزيلا لك |
#8075
|
|||
|
|||
اكتب شكوى للمحافظ بهذا المضمون
|
#8076
|
|||
|
|||
ليس هناك مشكلة
|
#8077
|
|||
|
|||
اقتباس:
وتغيير المسمى الوظيفى بتقدم به صاحب الشان بناء على طلبة طبقا للشروط |
#8078
|
|||
|
|||
تحسب الاقدمية بالاقدمية بتاريخ التعيين ثم الاكبر سنا
|
#8079
|
|||
|
|||
اقتباس:
ففى هذه الحالة تعفى من المسئولية |
#8080
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#8081
|
|||
|
|||
شروط العلاوة التشجيعية
ما هى شروط التقدم للعلاوة التشجيعية وهل الحصول على الدرجة فى نفس عام التقدم تمنعها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
#8082
|
|||
|
|||
في حالة المعلمين المحولين من معلم فصل ابتدائي الى معلم مادة / وتم ندبهم كليا للتعليم الإعدادي
ثم تم تغيير مسمى وظيفي لهم بعد موافقة السلطة المختصة وذلك مع اعطاء مهله سنة لحين الحصول على التدريب التى تعده الأكاديمية المهنية للمعلمين كيف تحسب اقدميتهم من تاريخ التعيين ام من تاريخ التحويل للمادة وذلك في حالة مقارنتهم بالمعلم المعين على المادة منذ تعينه |
#8083
|
|||
|
|||
نحن موجهى عموم وموجهى اوائل وموجهى بعض المواد نحمل مؤهل عال غير تربوى وقد تم تعييننا على القانون 47 ولم يشترط الحصول على المؤهل التربوى وتدرجنا فى وظائفنا حتى وصلنا لوظيفة موجه أو موجه أول بتدريب ومقابلة وعمل بحث واختبار وصدر لنا قرار اصلى وبعد صدور قانون الكادر (155)سنة 2007 ودخلنا اختبار الكادر بمرحلتيه وتم التسكين على الكادر ولم يطلب منا خلال هذه الفترة الحصول على مؤهل تربوى لكن جميع الترقيات بعد ذلك اصبحت ندبا وخلال الشهر الماضى دخلنا تدريب بالأكاديميه للحصول على شهادة صلاحية للتوجيه والتثبيت وبعد ذلك فوجئنا بفاكس من الوزير يطلب فيه حصر بالأماكن الشاغرة التى سوف يتم خلوها لبلوغ سن المعاش وكذلك لمن امضى اكثر من ثلاث سنوات فى الوظيفة على اعتبار ان اللائحة التنفيذية للقانون 155 والمعدلة بالقانون 93لسنة 2012 والتى تنص على ان شغل وظيفة الموجه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بعد إعلان وتقديم مستندات ومقابلة ويشترط الحصول على المؤهل التربوى
لكن المديرية قالت غير ذلك قالوا ان جميع وظائف التوجيه شاغرة وسوف يم الإعلان عنها جميعا وعلى كل من تنطبق عليه الشروط يتقدم بمستنداته ومقابلة اللجنة ــ الأمر المؤسف انهم قالوا أن المؤهل الغير تربوى ليس له الحق فى التقدم لشغل هذه الوظائف مهما كانت كفاءته وخبرته ــــ فهل من حقهم ابعادنا عن وظائفنا التى اخترناها وعملنا بها لسنوات طويلة اكسبتنا الخبر ة الكافية وهل من حقهم تطبيق قانون 155علينا ونحن لم نعين عليه ولم يطلب المؤهل التربوى سابقا . علما بأن بعض المواد جميع من يشغلها غير تربويين ولايوجد تربويين فى هذه المواد إلا قليل جدا ارجو منك اخى الفاضل ان تقول لنا ماذا نفعل ؟ وما هى حقوقنا. |
#8084
|
|||
|
|||
يحصل عليها 10% فى كل درجة أم الشروط
|
#8085
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لايوجد |
|
|