#61
|
|||
|
|||
بجد الموضوع حلو كتير ومفيد مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووور مستر محمد |
#62
|
|||
|
|||
مشكووووووووووووووووووووووووووووو ر
يسلموووووووووووووووووووووووووووا ويارب دائما فى تجدد وتطور الله عطيك العافية |
#63
|
||||
|
||||
اقتباس:
اولا اهلا وسهلا بيكي في منتدي ثانوية احلي منتدي في مصر
ثانيا الحمد لله انه عجب حضرتك ونتمي مشاركه اكبر في كل المواضيع هتسفيدي اكتر |
#64
|
||||
|
||||
للتنشيط فقط
|
#65
|
||||
|
||||
|
#66
|
||||
|
||||
بارك الله فيك يا استاذ محمد
|
#67
|
||||
|
||||
أول مرة أدخل علي الموضوع ده بس بجد عجبني وليا كذا تعليق
الفكرة جمية أستاذ محمد والمعلومات قيمة وأؤيد فكرة أن تكون في الكمبيوتر ولا مانع من وجود بعض المعلومات العامة
__________________
أحمد كامل
مدرس حاسب آلي معهد فتيات الخصوص اﻹعدادي الثانوي اﻷزهري |
#68
|
||||
|
||||
أما بالنسبة للأخت السائلة علي فكرة أنا في أول السنادي كانت عندي نفس المشكلة بالضبط
لعدة أسباب أولها : اني أول سنة تدريس ثانيها : اني أول سنة أشتغل المنهج ده تالتها : اني خريج 2009 يعني مش كبير ولا ليا هيبة الناس الكبار رابعها : ان الأولاد متعوده في مادة الكمبوتر تاخد الأسئلة قبل الامتحان خامسها : ان الولاد خارجين من مناهج وورد واكسيل وباور بوينت للبرمجة عدل كل الأسباب دي خلتني في ورطة مع طلبة تالتة اعادي الولاد لأن المدرسةجبتني من الدار للنار بس الحمد لله ربنا وفقني وبفضل من الله ومنة أتعودت علي الولاد واتعودوا عليا وبقينا أصحاب لن أنصحك بأكثر مما نصحك به الأساتذة الكرام بس هقولك الطلبة لو حبوكي هتسيطري عليهم سيطرة كاملة بجد وهو دا اللي أنا عملتو ربنا وفقني والحمد لله وربنا يااااااارب يوفقك ويعينك علي المهمة الشاقة دي وكل حاجة بتوفيق من الله استعيني بالله أولاً.
__________________
أحمد كامل
مدرس حاسب آلي معهد فتيات الخصوص اﻹعدادي الثانوي اﻷزهري |
#69
|
||||
|
||||
القلم الرصاص جامده بجد كلمني شكرا آخر تعديل بواسطة محمد عبد الحكم ، 08-05-2010 الساعة 03:14 AM |
#70
|
||||
|
||||
فعلا جامدة
جزاك الله خيرا |
#71
|
|||
|
|||
مشكوررر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر
|
#72
|
||||
|
||||
منقول من منتدي ثانوية الي منتدي ثانوية
حـقـائـق.......(الجبان هيفضل جبان)</STRONG> حـقـائـق........ الطبع يغلب التطبع الجبان هيفضل جبان ودينا موجود في كل زمان ومكان لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ [الحشر : 14] طبعهم الجبن ويتطبعون بالقوه مجرد مناظر خداعه يملكون أضخم الأسلحة الفتاكة بمقابل أحجار بيد أطفال فلسطين الأبطال الي متي سنظل نسمع لحن الظلم الدائم الي متي سنظل ساكتين عن الحق (الساكت عن الحق شيطان اخرس) انظر وصدق قناة الجزيره ترصد الحقيقه ..... فعلا لا يقاتلونكم جميعا الا في قري محصنة او من وراء جدر ارض الحقيقه ... (فلسطين) يظهر الظلم ويخفي الظالم.... جندي مدجج بالسلاح يهرب من طفل فلسطيني عملية قنص جندي صهيوني والباقي يهربون كالفئران صهيوني قذر يضرب شيخا كبير على قفاه وكل رابط يحتوي اكتر من 15 فيديو دليل علي جبن اليهود تظل الحقيقه ....حقيقه لكن خفيه أضغط هنا لتكبير الصورة , مقاس الصورة الأصلي 1181x840 وحجمها 178KB. وتظل فلسطين ارض الحقيقه الفتيه كلمني شكرا |
#73
|
|||
|
|||
شكرا لك استاذ محمد
ومعلومات جميلة |
#74
|
||||
|
||||
اقتباس:
شكرا لمرور حضرتكم |
#75
|
||||
|
||||
قانون الطوارئ مصر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ( 1 ) باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور المؤقت : وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22 / 6 / 1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية. وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له ؛ قرر القانون الآتــي : مادة 1 يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ. جمعة مادة 2 يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22 / 6 / 1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون. مادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378 ( 27 سبتمبر سنة 1958 ) قانون بشأن حالة الطوارئ مادة 1 يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء. مادة 2 يكون إعلان حالة الطوارئ وإنتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتــي: أولاً : بيان الحالة التي أُعلنت بسببها. ثانياً : تحديد المنطقة التي تشملها. ثالثاً : تاريخ بدء سريانها. مادة 3 لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتيــة:
يكون للشخص المعتقل وفقاً للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الإعتقال إذا إنقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانونم وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. مادة 3 مكرر ( أ ) ( 2 ) يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة ، كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره. وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. مادة 4 تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر امنظمة في إستثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها. مادة 5 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة ىلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 6 يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجدمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها امر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك. مادة 7 تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية ( البدائية ) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجدرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة. ويجوز إستثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض وإثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين ، ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط. مادة 8 يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. مادة 9 يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. مادة 10 فيما عدا ماهو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها. ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الإتهام ( قاضي الإحالة ) بمقاتضى هذه القوانين. لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة. مادة 12 لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. مادة 13 يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة ، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة. مادة 14 يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها ، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً. فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. مادة 15 يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة ، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. مادة 16 يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الإستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الراي ، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفي أحوال الإستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الإقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17 لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في إختصاصاته المنصوص عليها كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها. مادة 18 لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية. مادة 19 عند إنتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. مادة 20 يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة. نقل عن " كلمني شكرا ماشي المصدر http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%82...85%D8%B5%D8%B1 |
العلامات المرجعية |
|
|