اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حى على الفلاح

حى على الفلاح موضوعات و حوارات و مقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #61  
قديم 04-01-2010, 08:19 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي


التسبيح في الركوع والسجود
ومنها أن يقول وهو راكع : سبحان ربي العظيم
المالكية
إن التسبيح في الركوع والسجود مندوب وليس له لفظ معين والأفضل أن يكون باللفظ المذكور وفي السجود : سبحان ربي الأعلى وفي عدد التسبيح الذي تؤدي به السنة اختلاف في المذاهب
الحنفية
لا تحصل السنة إلا إذا أتى بثلاث تسبيحات فإن أتى بأقل لم تحصل السنة
الحنابلة
إن الإتيان بصيغة التسبيح المذكورة واجب وما زاد على ذلك سنة
الشافعية
يحصل أصل السنة بأي صيغة من صيغ التسبيح وإن كان الأفضل أن يكون بالصيغة المذكورة أما ما زاد على ذلك إلى إحدى عشرة تسبيحة فهو الأكمل إلا أن الإمام يأتي بالزيادة إلى ثلاث من غير شرط وما زاد على ذلك لا يأتي به إلا إذا صرح المأمومن بأنهم راضون بذلك
المالكية
ليس للتسبيح فيها عدد معين
وضع المصلي يديه على ركبتيه ونحو ذلك
ومنها أن يضع المصلي يديه على ركبتيه حال الركوع وأن تكون أصابع يديه مفرجة وأن يبعد الرجل عضديه عن جنبيه لقوله
صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه " وإذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك أما المرأة فلا تجافي بينهما بل تضمهما إلى جنبيها لأنه أستر لها وهذا الحكم متفق عليه عند ثلاثة وخالف المالكية
المالكية
إن وضع يديه على ركبتيه وإبعاد عضديه عن جنبيه مندوب لا سنة . أما تفريق الأصابع أو ضمها فإنه يترك لطبيعة المصلي إلا إذا توقف عليه تمكين اليدين من الركبتين
تسوية المصلي ظهره وعنقه حال الركوع
ومنها أن يسوي بين ظهره وعنقه في حالة الركوع لأنه
صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر وأن يسوي رأسه بعجزه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يخفضها وهذه السنة متفق عليها
كيفية النزول للسجود والقيام منه
ومنها أن ينزل إلى السجود على ركبتيه ثم يديه ثم وجهه وبعكس ذلك عند القيام من السجود بأن يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية والحنابلة أما الشافعية والمالكية
الشافعية
يسن حال القيام من السجود أن يرفع ركبتيه قبل يديه ثم يقوم معتمدا على يديه ولو كان المصلي قويا أو امرأة
المالكية
يندب تقديم اليدين على الركبتين عند النزول إلى السجود وأن يؤخرهما عن ركبتيه عند القيام للركعة التالية
على أن هذا إذا لم يكن به عذر أما إذا كان ضعيفا أو لابس خف أو نحو ذلك فيفعل ما استطاع بالإجماع
كيفية وضع اليدين حال السجود وما يتعلق به
ومنها أن يجعل المصلي في حال السجود كفيه حذو منكبيه مضمومة الأصابع موجهة رؤوسها للقبلة وهذا متفق عليه بين الشافعية والحنابلة أما المالكية والحنفية
المالكية
يندب وضع اليدين حذو الأذنين أو قربهما في السجود مع ضم الأصابع وتوجيه رؤوسها للقبلة
الحنفية
إن الأفضل أن يضع وجهه بين كفيه وإن كان وضع كفيه حذاء منكبيه تحصل به السنة أيضا
ومنها أن يبعد الرجل في حال سجوده بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض وهذا إذا لم يترتب عليه إيذاء جاره في الصلاة وإلا حرم لأنه
صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى - باعد بين بطنه وفخذيه - أما المرأة فيسن لها أن تلصق بطنها بفخذيها محافظة على سترها وهذا متفق عليه إلا عند المالكية
المالكية
يندب للرجل أن يبعد بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن ركبتيه وضبعيه عن جنبيه إبعادا وسطا في الجميع . ومنها أن تزيد الطمأنينة عن قدر الواجب وهذا متفق عليه

__________________
رد مع اقتباس
  #62  
قديم 04-01-2010, 08:20 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الجهر بالقراءة
ومن السنن الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء وفي ركعتي الصبح والجمعة وهذا متفق عليه عند المالكية والشافعية أما الحنفية والحنابلة ف
الحنفية
الجهر واجب على الإمام وسنة للمنفرد كما تقدم ثم إن المنفرد مخير بن الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية فله أن يجهر فيها وله أن يسر إلا أن الجهر أفضل وكذلك المسبوق في الصلاة الجهرية بأن فاتته ركعة من الجمعة خلف الإمام أو الصبح أو العشاء أو المغرب ثم قام يقضيها فإنه مخير بين أن يسر فيها وبين أن يجهر ولا فرق في الصلاة الجهرية بين أن تكون أداء أو قضاء على الصحيح فإذا فاتته صلاة العشاء مثلا وأراد قضاءها في غير وقتها فإنه مخير بين أن يسر فيها أو يجهر أما صلاة السرية فإنه المنفرد ليس مخيرا فيها . بل يجب عليه أن يسر على الصحيح فإن جهر في صلاة العصر أو الظهر مثلا فإنه يكون قد ترك الواجب ويكون عليه سجود السهو بناء على تصحيح القول بالوجوب أما المأموم فإنه يجب عليه الانصات في كل حال كما تقدم
الحنابلة
المنفرد مخير بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية
حد الجهر والإسرار في الصلاة
ومن السنن الإسرار لكل مصل فيما عدا ذلك من الفرائض الخمس وهو سنة عند ثلاثة من الأئمة
المالكية :
إنه مندوب لا سنة أما الجهر والإسرار في غير الفرائض كالوتر ونحوه والنوافل ففيه تفصيل
المالكية
يندب الجهر في جميع النوافل الليلية ويندب السر في جميع النوافل النهارية إلا النافلة التي لها خطبة كالعيد والاستسقاء فيندب الجهر فيها
الحنابلة
يسن الجهر في صلاة العيد والاستسقاء والكسوف والتراويح والوتر إذا وقع بعد التراويح ويسر فيما عدا ذلك
الشافعية
يسن الجهر في العيدين وكسوف القمر والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان : وركعتي الطواف ليلا أو وقت صبح والإسرار في غير ذلك إلا نوافل الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الجهر مرة والإسرار أخرى
الحنفية
يجب الجهر على الإمام في كل ركعات الوتر في رمضان وصلاة العيدين والتراويح ويجب الإسرار على الإمام والمنفرد في صلاة الكسوف والاستسقاء والنوافل النهارية أما النوافل الليلية فهو مخير فيها
وفي حد الجهر والإسرار للرجل والمأة تفصيل في المذاهب
المالكية
أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه ولا حد لأكثره وأقل سره حرد . اللسان وأعلاه إسماع نفسه فقط . أما المرأة فجهرها مرتبة واحدة وهو إسماع نفسها فقط وسرها هو حركة لسانها على المعتمد
الشافعية
أقل الجهر أن يسمع من يليه ولو واحدا لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة إلا أن المرأة لا تجهر إذا كانت بحضرة أجنبي وأقل الإسرار أن يسمع نفسه فقط حيث لا مانع
الحنابلة
أقل الجهر أن يسمع من يليه ولو واحدا واقل السر أن يسمع نفسه أما المرأة فإنه لا يسن لها الهجر ولكن لا بأس بجهرها إذا لم يسمعها أجنبي فإن سمعها أجنبي منعت من الجهر
الحنفية
أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول فلو سمع رجل أو رجلان فقط لا يجزئ وأعلاه لا حد له وأقل المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين أما حركة اللسان مع تصحيح الحروف فإنه لا يجزئ على الأصح أما المرأة فقد تقدم في مبحث " ستر العورة " أن صوتها ليس بعورة على المعتمد وعلى هذا لا يكون بينها وبين الرجل فرق في حكم الجهر بالقراءة في الصلاة ولكن هذا مشروط بأن لا يكون في صوتها نغمة أو لين أو تمطيط يترتب عليه ثوران الشهوة عند من يسمعها من الرجال فإن كان صوتها بهذه الحالة كان عورة : ويكون جهرها بالقراءة على هذا الوجه مفسدا للصلاة ومن هنا منعت من الأذان
__________________
رد مع اقتباس
  #63  
قديم 04-01-2010, 08:21 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

هيئة الجلوس في الصلاة
ومن السنن أن يضع المصلي يديه على فخذيه بحيث تكون رأس أصابعهما على الركبتين حال الجلوس متجهة إلى القبلة وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية والحنفية وخالف المالكية والحنابلة
المالكية
وضع يديه على فخذيه مندوب لا سنة
الحنابلة
يكفي في تحصيل السنة وضع اليدين على الفخذين بدون جعل رؤوس الأسابع على الركبتين .
أما هيئة الجلوس فإنه فيها تفصيل المذاهب
المالكية
يندب الإفضاء للرجل والمرأة وهو أن يجعل رجله اليسرى مع الألية اليسرى على الأرض ويجعل قدم اليسرى جهة الرجل اليمنى وينصل قدم اليمنى عليها ويجعل باطن إبهام اليمنى على الأرض
الحنفية
يسن للرجل أن يفرض رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجه أصابعه نحو القبلة بحيث يكون باطن أصابع رجله اليمنى نحو القبلة بقدر الاستطاعة ويسن للمرأة أن تتورك بأن تجلس على أليتيها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجلها من تحت وركها اليمنى
الشافعية
يسن الافتراش وهو الجلوس على بطن قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى في جميع جلسات الصلاة إلا الجلوس الأخير فإنه يسن فيه التورك بأن يلصق الورك الأيسر على الأرض وينصب قدمه اليمنى إلا إذا أن يسجد للسهور فإنه لا يسن له التورك في الجلوس الأخير بل يسن له في هذه الحالة الافتراش
الحنابلة
يسن الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وهو أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته ويثني أصابعها جهة القبلة أما التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية فإنه يسن له التورك وهو أن يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض
الإشارة بالأصبع السبابة في التشهد وكيفية السلام
ومنها أن يشير بسبابته في التشهد على تفصيل في المذاهب
المالكية
يندب في حالة الجلوس للتشهد أن يعقد ما عدا السبابة والإبهام تحت الإبهام من يده اليمنى وأن يمد السبابة والإبهام وأن يحرك السبابة دائما يمينا وشمالا تحريكا وسطا
الحنفية
يشير بالسبابة من يده اليمنى فقط بحيث لو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها من أصابع اليمنى ولا اليسرى عند انتهائه من التشهد بحيث يرفع سبابته عند نفي الألوهية عما سوى الله تعالى بقوله : لا إله إلا الله ويضعها عند إثبات الألوهية لله وحده بقوله : إلا الله فيكون الرفع إشارة إلى النفي والوضع إلى الإثبات
الحنابلة
يعقد الخنصر والبنصر من يده ويحلق بإبهامه مع الوسطى ويشير بسبابته في تشهد ودعائه عند ذكر لفظ الجلالة ولا يحركها
الشافعية
يقبض جميع أصابع يده اليمنى في تشهده إلا السبابة وهي التي تلي الإبهام ويشير بها عند قوله إلا الله ويديم رفعها بلا تحريك إلى القيام في التشهد الأول والسلام في الشهد الأخير ناظرا إلى السبابة في جميع ذلك والأفضل قبض الإبهام بجنبها وأن يضعها على طرف راحته
ومنها الالتفاف بالتسليمة الأولى جهة اليمين حتى يرى خده الأيمن والالتفاف بالتسليمة الثانية جهة اليسار حتى يرى خده الأيسر وهذا الحكم متفق عليه إلا عند المالكية
المالكية
يندب للمأموم أن يتيامن بتسليمة التحليل وهي التي يخرج بها من الصلاة وأما سلامه على الإمام فهو سنة ويكن جهة القبلة كما يسن أيضا أن يسلم على من على يساره من المأمومين إن شاركه في ركعة فأكثر وأما الفذ والإمام فلا يسلم كل منهما إلا تسليمة واحدة هي تسليمة التحليل ويندب لهما أن يبدآها لجهة القبلة ويختماها عند النطق بالكاف والميم من " عليكم " لجهة اليمين بحيث يرى من خلفهما صفحة وجهيهما ويجزئ في غير تسليمة التحليل : سلام عليكم وعليك السلام : والأولى عدم زيادة : ورحمة الله وبركاته في السلام مطلقا إلا إذا قصد مراعات خلاف الحنابلة فيزيد . ورحمة الله مسلما على اليمين واليسار
نية المصلي من على يمينه ويساره بالسلام
يسن أن ينوي المصلي بسلامه الأول من على يمينه وبسلامه الثاني من على يساره على تفصيل في المذاهب
الحنابلة
يسن في كيفية السلام أن يسلم عن يمينه أولا ثم على يساره حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر فإذا نسي وسلم على يساره ابتداء سلم على يمينه فقط ولا يعيد السلام على يساره ثانيا أما إذا سلم تلقاء وجهه فإنه يسلم عن يمينه ويساره والسنة أن يقول : " السلام عليكم ورحمة الله " وأن تكون الثانية أخفض من الأولى ثم إن كان إماما ينوي بضمير الخطاب المصلين من الإنس والجن والملائكة وإن كان مقتديا ينوي إمامه والمصلين وإن كان منفردا ينوي الملائكة الحفظة
الشافعية
ينوي السلام على من لم يسلم عليه من ملائكة ومؤمني إنس وجن وينوي الرد على من سلم عليه من إمام ومأموم من ابتداء جهة السلام إلى نهايتها
الحنابلة
يسن له أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة ولا يسن له أن ينوي به الملائكة ومن معه في الصلاة ولكن إن نوى به الخروج من الصلاة مع السلام على الحفظة ومن معه فيها فلا بأس
المالكية
يندب أن يقصد المصلي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة إن كان غير إمام وإن كان إماما قصد الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والمقتدين وليس على الإمام والفذ غيرها بخلاف المأموم كما تقدم
__________________
رد مع اقتباس
  #64  
قديم 04-01-2010, 08:29 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الصلاة على النبي في التشهد الأخير
ومنها الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وأفضلها أن يقول : " اللهم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد " وهذه الصيغة سنة عند المالكية والحنفية أما الشافعية والحنابلة
الشافعية والحنابلة
الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني فرض كما تقدم تفصيله في مذهب كل واحد منهما في " فرائض الصلاة "
والأفضل عند الحنابلة أن يقول : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد " وقد زاد متأخرو الشافعية لفظ السيادة فيقول : - سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم
الدعاء في التشهد الأخير
ومنها الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم وفيه تفصيل في المذاهب
الحنفية
يسن أن يدعو بما يشبه ألفاظ القرآن كأن يقول : " ربنا لا تزغ قلوبنا " أو بما يشبه ألفاظ السنة كأن يقول : " اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةمن عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم " ولا يجوز له أن يدعو بما يشبه كلام الناس كأن يقول : اللهم زوجني فلانة أو أعطني كذا من الذهب والفضة والمناصب لأنه يبطلها قبل القعود بقدر التشهد ويفوت الواجب بعده قبل السلام
المالكية
يندب الدعاء في الجلوس الأخير بعد الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم وله أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة والأفضل الوارد ومنه : اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
الشافعية
يسن الدعاء بعد الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم وقبل السلام بخيري الدين والدنيا ولا يجوز أن يدعو بشيء محرم أو مستحيل أو معلق فإن دعا بشيء من ذلك بطلت صلاته والأفضل أن يدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول : " اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت " رواه مسلم ويسن أن لا يزيد الإمام في دعائه عن قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
الحنابلة
يسن للمصلي بعد الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أن يقول : " أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال " وله أن يدعو بما ورد أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد وله أن يدعو لشخص معين بغير كاف الخطاب وتبطل الصلاة بالدعاء بكاف الخطاب كأن يقول : اللهم أدخلك الجنة يا والدي . أما لو قال : اللهم أدخله الجنة فلا بأس به وليس له أن يدعو بما يقصد منه ملاذ الدنيا وشهواتها كأن يقول : اللهم الرزقني جارية حسناء أو طعاما لذيذا ونحوه فإن فعل ذلك بطلت صلاته ولا بأس بإطالة الدعاء ما لم يشق على مأموم
__________________
رد مع اقتباس
  #65  
قديم 04-01-2010, 08:30 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

من مجموع فتاوى ابن تيمية
حكم الصلاة على النبي

وسئل عن أقوام حصل بينهم كلام في الصلاة على النبي منهم من قال: إنها فرض واجب في كل وقت، ومن لا يصلي عليه يأثم. وقال بعضهم: هي فرض في الصلاة المكتوبة؛ لأنها من فروض الصلاة، وما عدا ذلك فغير فرض؛ لكن موعود الذي يصلي عليه بكل مرة عشرة؟
فأجاب:
الحمد لله، مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أنها واجبة في الصلاة، ولا تجب في غيرها، ومذهب أبي حنيفة، ومالك وأحمد في الرواية الأخرى أنها لا تجب في الصلاة، ثم من هؤلاء من قال: تجب في العمر مرة، ومنهم من قال: تجب في المجلس الذي يذكر فيه، والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضع. والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #66  
قديم 04-01-2010, 08:32 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

سئل عمن يقول اللهم صل على سيدنا محمد


وسئل عمن يقول: (اللهم صلِ على سيدنا محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقي من صلاتك شيء وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء، وارحم محمدًا وآل محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء، وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء) أفتونا مأجورين.
فأجاب:
الحمد لله، ليس هذا الدعاء مأثورًا عن أحد من السلف. وقول القائل: حتى لا يبقى من صلاتك شيء، ورحمتك شيء إن أراد به أن ينفد ما عند الله من ذلك فهذا جاهل. فإن ما عند الله من الخير لا نفاد له وإن أراد أنه بدعائه معطيه جميع ما يمكن أن يعطاه، فهذا أيضًا جهل. فإن دعاءه ليس هو السبب الممكن من ذلك.
__________________
رد مع اقتباس
  #67  
قديم 04-01-2010, 08:33 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

سئل عن قوله من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا

وسئل عن قوله : (من صلى علي مرة، صلى الله عليه عشرًا. ومن صلى على عشرًا، صلى الله عليه مائة. ومن صلى على مائة، صلى الله عليه ألف مرة. ومن لم يصل علي، يبقي في قلبه حسرات ولو دخل الجنة). إذا صلى العبد على الرسول يصلي الله على ذلك العبد أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال: (من صلى على مرة، صلى الله عليه عشرًا). وفي السنن عنه أنه قال: (ما اجتمع قوم في مجلس فلم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا فيه علي، إلا كان عليهم تُرَّة يوم القيامة). والتُّرة: النغص والحسرة. والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #68  
قديم 04-01-2010, 08:35 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

سئل هل يجوز أن يصلى على غير النبي

وسئل: هل يجوز أن يُصَلَّى على غير النبي ، بأن يقال: اللهم صلِ على فلان؟
فأجاب:
الحمد لله، قد تنازع العلماء: هل لغير النبي أن يصلي على غير النبي مفردًا؟ على قولين:
أحدهما: المنع، وهو المنقول عن مالك، والشافعي، واختيار جدي أبي بركات.
والثاني: أنه يجوز وهو المنصوص عن أحمد، واختيار أكثر أصحابه: كالقاضي، وابن عقيل، والشيخ عبد القادر. واحتجوا بما روي عن علي أنه قال لعمر: صلى الله عليك.
واحتج الأولون بقول ابن عباس: لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد، إلا على رسول الله . وهذا الذي قاله ابن عباس، قاله لما ظهرت الشيعة، وصارت تظهر الصلاة على علي دون غيره، فهذا مكروه منهي عنه، كما قال ابن عباس.
وأما ما نقل عن علي، فإذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارًا لغير الرسول، فهذا نوع من الدعاء، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع منه، وقد قال تعالى: { هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ } [231]، وقال النبي : (إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث). وفي حديث قبض الروح: (صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه).
ولا نزاع بين العلماء أن النبي يصلي على غيره كقوله: (اللهم صلِ على آل أبي أوفى) وأنه يصلي على غيره تبعًا له، كقوله: (اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد). والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #69  
قديم 04-01-2010, 08:37 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الذكر بعد الصلاة

سئل عن حديث عقبة بن عامر أمرني رسول الله بالمعوذات

وَسُئِلَ رَحمه الله عن حديث عقبة بن عامر، قال: (أمرني رسول الله أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة) وعن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله! أي الدعاء أسمع؟ قال: (جوف الليل الأخير، ودبر الصلوات المكتوبة). وعن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله أخذ بيده فقال: (يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) فهل هذه الأحاديث تدل على أن الدعاء بعد الخروج من الصلاة سنة؟ أفتونا وابسطوا القول في ذلك مأجورين.
فأجاب:
الحمد للَّه رب العالمين، الأحاديث المعروفة في الصحاح والسنن والمساند تدل على أن النبي كان يدعو في دبر صلاته قبل الخروج منها، وكان يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك، ولم ينقل أحد أن النبي كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعًا لا في الفجر، ولا في العصر، ولا في غيرهما من الصلوات، بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه، ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة.
ففي الصحيح أنه كان قبل أن ينصرف يستغفر ثلاثًا، ويقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام). وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد). وفي الصحيح من حديث ابن الزبير أن النبي كان يهلل بهؤلاء الكلمات: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا باللَّه، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون). وفي الصحيح عن ابن عباس: أن رفع الناس أصواتهم بالذكر كان على عهد النبي . وفي لفظ: كنا نعرف انقضاء صلاته بالتكبير.
والأذكار التي كان النبي يعلمها المسلمين عقيب الصلاة أنواع:
أحدها: أنه يسبح ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكبر ثلاثًا وثلاثين. فتلك تسع وتسعون ويقول تمام المائة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير). رواه مسلم في صحيحه.
والثاني: يقولها خمسًا وعشرين، ويضم إليها (لا إله إلا الله) وقد رواه مسلم.
والثالث: يقول: الثلاثة ثلاثًا وثلاثين، وهذا على وجهين:
أحدهما: أن يقول كل واحدة ثلاثًا وثلاثين.
والثاني: أن يقول كل واحدة إحدي عشرة مرة، والثلاث والثلاثون في الحديث المتفق عليه في الصحيحين.
والخامس: يكبر أربعًا وثلاثين ليتم مائة.
والسادس: يقول: الثلاثة عشرًا عشرًا. فهذا هو الذي مضت به سنة رسول الله ، وذلك مناسب؛ لأن المصلي يناجي ربه. فدعاؤه له، ومسألته إياه، وهو يناجيه أولي به من مسألته ودعائه بعد انصرافه عنه.
وأما الذكر بعد الانصراف، فكما قالت عائشة رضي الله عنها: هو مثل مسح المرآة بعد صقالها، فإن الصلاة نور، فهي تصقل القلب كما تصقل المرآة، ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة، وقد قال الله تعالى: { فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وإلى رَبِّكَ فَارْغَبْ } [241]، قيل: إذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب في العبادة، وإلى ربك فارغب. وهذا أشهر القولين. وخرج شريح القاضي على قوم من الحاكة يوم عيد وهم يلعبون فقال: ما لكم تلعبون؟ قالوا: إنا تفرغنا، قال: أو بهذا أمر الفارغ؟ وتلا قوله تعالى: { فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وإلى رَبِّكَ فَارْغَبْ } . ويناسب هذا قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا } إلي قوله: { إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا } [242]، أي ذهابًا ومجيئًا، وبالليل تكون فارغا. وناشئة الليل في أصح القولين: إنما تكون بعد النوم، يقال: نشأ إذا قام بعد النوم؛ فإذا قام بعد النوم، كانت مواطأة قلبه للسانه أشد لعدم ما يشغل القلب، وزوال أثر حركة النهار بالنوم، وكان قوله: { وَأَقْوَمُ } .
وقد قيل: { فَإِذَا فَرَغْتَ } من الصلاة، { فَانصَبْ } في الدعاء، { وإلى رَبِّكَ فَارْغَبْ } وهذا القول سواء كان صحيحًا أو لم يكن، فإنه يمنع الدعاء في آخر الصلاة، لاسيما والنبي هو المأمور بهذا، فلابد أن يمتثل ما أمره الله به.
ودعاؤه في الصلاة المنقول عنه في الصحاح وغيرها، إنما كان قبل الخروج من الصلاة. وقد قال لأصحابه في الحديث الصحيح: (إذا تشهد أحدكم، فليستعذ باللَّه من أربع؛ يقول: اللهم
إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال).
وفي حديث ابن مسعود الصحيح لما ذكر التشهد قال: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه)، وقد روت عائشة وغيرها دعاءه في صلاته بالليل، وأنه كان قبل الخروج من الصلاة.
فقول من قال: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، يشبه قول من قال في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد: فإذا فعلت ذلك، فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. وهذه الزيادة سواء كانت من كلام النبي ، أو من كلام من أدرجها في حديث ابن مسعود، كما يقول ذلك من ذكره من أئمة الحديث، ففيها أن قائل ذلك جعل ذلك قضاء للصلاة، فهكذا جعله هذا المفسر فراغًا من الصلاة، مع أن تفسير قوله: { فّإذّا فّرّغًتّ فّانصّبً } أي: فرغت من الصلاة قول ضعيف؛ فإن قوله: إذا فرغت مطلق، ولأن الفارغ إن أريد به الفارغ من العبادة، فالدعاء أيضًا عبادة، وإن أريد به الفراغ من أشغال الدنيا بالصلاة، فليس كذلك.
يوضح ذلك أنه لا نزاع بين المسلمين أن الصلاة يدعي فيها، كما كان النبي يدعو فيها، فقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) وأنه كان يقول: (اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت).
وثبت عنه في الصحيح أنه كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع، وثبت عنه الدعاء في الركوع والسجود، سواء كان في النفل أو في الفرض، وتواتر عنه الدعاء آخر الصلاة. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علِّمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال: (قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) فإذا كان الدعاء مشروعا في الصلاة لاسيما في آخرها، فكيف يقول: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، والذي فرغ منه هو نظير الذي أمر به، فهو في الصلاة كان ناصبا في الدعاء، لا فارغا. ثم إنه لم يقل مسلم: إن الدعاء بعد الخروج من الصلاة يكون أوكد وأقوي منه في الصلاة، ثم لو كان قوله: { فَانصَبْ } في الدعاء، لم يحتج إلى قوله: { وإلى رَبِّكَ فَارْغَبْ } ؛ فإنه قد علم أن الدعاء إنما يكون للَّه.
فعلم أنه أمره بشيئين: أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله، وأن تكون رغبته إلى ربه لا إلى غيره كما في قوله: { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } فقوله: { إِيَّاكَ نَعْبُدُ }، موافق لقوله: { فَانصَبْ } . وقوله: { وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ }، موافق لقوله: { وإلى رَبِّكَ فَارْغَبْ } ، ومثله قوله: { فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ } [243]، وقوله: { هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ } [244]، وقول شعيب عليه السلام: { عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } [245]، ومنه الذي يروي عند دخول المسجد: (اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك)، والأثر الآخر: وإليك الرغباء والعمل، وذلك أن دعاء الله المذكور في القرآن نوعان: دعاء عبادة، ودعاء مسألة ورغبة، فقوله: { فَانصَبْ وإلى رَبِّكَ فَارْغَبْ } ، يجمع نوعي دعاء الله، قال تعالى: { وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا } [246]، وقال تعالى: { وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ } الآية [247]، ونظائره كثيرة.
وأما لفظ دبر الصلاة، فقد يراد به آخر جزء منه، وقد يراد به ما يلي آخر جزء منه. كما في دبر الإنسان، فإنه آخر جزء منه، ومثله لفظ العقب قد يراد به الجزء المؤخر من الشيء، كعقب الإنسان، وقد يراد به ما يلي ذلك. فالدعاء المذكور في دبر الصلاة إما أن يراد به آخر جزء منها ليوافق بقية الأحاديث، أو يراد به ما يلي آخرها، ويكون ذلك ما بعد التشهد كما سمي ذلك قضاء للصلاة وفراغا منها حيث لم يبق إلا السلام المنافي للصلاة، بحيث لو فعله عمدًا في الصلاة بطلت صلاته، ولا تبطل سائر الأذكار المشروعة في الصلاة، أو يكون مطلقا أو مجملا. وبكل حال، فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام؛ لأن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك، ولا يجوز أن يشرع سنة بلفظ مجمل يخالف السنة المتواترة بالألفاظ الصريحة.
والناس لهم في هذه فيما بعد السلام ثلاثة أحوال:
منهم من لا يرى قعود الإمام مستقبل المأموم لا بذكر ولا دعاء ولا غير ذلك، وحجتهم ما يروي عن السلف أنهم كانوا يكرهون للإمام أن يستديم استقبال القبلة بعد السلام، فظنوا أن ذلك يوجب قيامه من مكانه، ولم يعلموا أن انصرافه مستقبل المأمومين بوجهه كما كان النبي يفعل يحصل هذا المقصود، وهذا يفعله من يفعله من أصحاب مالك.
ومنهم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام، ثم منهم من يرى ذلك في الصلوات الخمس، ومنهم من يراه في صلاة الفجر والعصر، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب الشافعي وأحمد، وغيرهم، وليس مع هؤلاء بذلك سنة، وإنما غايتهم التمسك بلفظ مجمل، أو بقياس، كقول بعضهم: ما بعد الفجر والعصر ليس بوقت صلاة، فيستحب فيه الدعاء. ومن المعلوم أن ما تقدمت به سنة رسول الله الثابتة الصحيحة، بل المتواترة لا يحتاج فيه إلى مجمل، ولا إلى قياس.
وأما قول عقبة بن عامر: أمرني رسول الله أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، فهذا بعد الخروج منها.
وأما حديث أبي أمامة: قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: (جوف الليل الأخير، ودبر الصلوات المكتوبة)، فهذا يجب ألا يخص ما بعد السلام، بل لابد أن يتناول ما قبل السلام. وإن قيل: أنه يعم ما قبل السلام وما بعده، لكن ذلك لا يستلزم أن يكون دعاء الإمام والمأموم جميعًا بعد السلام سنة، كما لا يلزم مثل ذلك قبل السلام، بل إذا دعا كل واحد وحده بعد السلام، فهذا لا يخالف السنة. وكذلك قوله لمعاذ بن جبل: (لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك)، يتناول ما قبل السلام. ويتناول ما بعده أيضًا كما تقدم. فإن معاذًا كان يصلي إمامًا بقومه، كما كان النبي يصلي إماما، وقد بعثه إلى اليمن معلما لهم، فلو كان هذا مشروعًا للإمام والمأموم مجتمعين على ذلك، كدعاء القنوت، لكان يقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك، فلما ذكره بصيغة الإفراد، علم أنه لا يشرع للإمام والمأموم ذلك بصيغة الجمع.
ومما يوضح ذلك ما في الصحيح عن البراء بن عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله ، أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: (رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، أو يوم تجمع عبادك)، فهذا فيه دعاؤه بصيغة الإفراد، كما في حديث معاذ، وكلاهما إمام.
وفيه: أنه كان يستقبل المأمومين، وأنه لا يدعو بصيغة الجمع، وقد ذكر حديث معاذ بعض من صنف في الأحكام: في الأدعية في الصلاة قبل السلام، موافقة لسائر الأحاديث، كما في مسلم، والسنن الثلاثة، عن أبي هريرة أن النبي قال: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فليتعوذ باللَّه من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال ).
وفي مسلم وغيره عن ابن عباس: أن رسول الله كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال).
وفي السنن أنه قال رسول الله لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد، ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، أما والله ما أحسن دندنتك، ولا دندنة معاذ، فقال : (حولهما ندندن)، رواه أبو داود وأبو حاتم في صحيحه، وظاهر هذا أن دندنتهما أيضًا بعد التشهد في الصلاة، ليكون نظير ما قاله. وعن شداد بن أوس أن رسول الله كان يقول في صلاته: (اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليما، ولسانًا صادقًا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم) رواه النسائي.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي كان يدعو في الصلاة: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم) فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم، قال: (إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف).
قال المصنف في الأحكام: والظاهر أن هذا يدل على أنه كان بعد التشهد. يدل عليه حديث ابن عباس أن النبي كان يقول بعد التشهد: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال). وقد تقدم حديث ابن عباس الذي في الصحيحين أنه كان يعلمهم هذا الدعاء، كما يعلمهم السورة من القرآن. وحديث أبي هريرة وأنه يقال بعد التشهد. وقد روي في لفظ الدبر ما رواه البخاري وغيره عن سعد بن أبي وقاص، أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: (اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر).
وفي النسائي عن أبي بكرة أن النبي كان يقول في دبر الصلاة: (اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، وعذاب القبر). وفي النسائي أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على امرأة من اليهود. فقالت: إن عذاب القبر من البول، فقلت: كذبت. فقالت: بلي، إنا لنقرض منه الجلود والثوب، فخرج رسول الله إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال: (ما هذا) فأخبرته بما قالت، قال: (صدقت) فما صلى بعد يومئذ، إلا قال في دبر الصلاة: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أجرني من حر النار، وعذاب القبر).
قال المصنف في الأحكام: والظاهر أن المراد بدبر الصلاة في الأحاديث الثلاثة قبل السلام توفيقًا بينه وبين ما تقدم من حديث ابن عباس، وأبي هريرة. قلت: وهذا الذي قاله صحيح، فإن هذا الحديث في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله عن عذاب القبر، فقال: (نعم عذاب القبر حق). قالت عائشة: فما رأيت رسول الله بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. والأحاديث في هذا الباب يوافق بعضها بعضا وتبين ما تقدم. والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #70  
قديم 04-01-2010, 08:38 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

عد التسبيح بالأصابع

وَقَال شَيْخ الإسْلاَم أحْمَد بن تيمية رحمه اللّه:
وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبي للنساء: (سبحن واعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات). وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك، فحسن. وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك، وقد رأى النبي أم المؤمنين تسبح بالحصى، وأقرها على ذلك، وروي أن أبا هريرة كان يسبح به.
وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز، ونحوه، فمن الناس من كرهه، ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية، فهو حسن غير مكروه، وأما اتخاذه من غير حاجة، أو إظهاره للناس مثل تعليقة في العنق، أو جعله كالسوار في اليد، أو نحو ذلك فهذا إما رياء للناس، أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة. الأول محرم، والثاني أقل أحواله الكراهة؛ فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب، قال الله تعالى: { فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } [248]، وقال تعالى: { إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إلى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَي يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلًا } [249].
فأما المرائي بالفرائض، فكل أحد يعلم قبح حاله، وأن الله يعاقبه لكونه لم يعبده مخلصًا له الدين، والله تعالى يقول: { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } [250].
وقال تعالى: { إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ } [251] فهذا في القرآن كثير.
وأما المرائي بنوافل الصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن، فلا يظن الظان أنه يكتفي فيه بحبوط عمله فقط، بحيث يكون لا له ولا عليه، بل هو مستحق للذم والعقاب، على قصده شهرة عبادة غير الله؛ إذ هي عبادات مختصة، ولا تصح إلا من مسلم، ولا يجوز إيقاعها على غير وجه التقرب، بخلاف ما فيه نفع العبد، كالتعليم والإمامة، فهذا في الاستئجار عليه نزاع بين العلماء. والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #71  
قديم 04-01-2010, 08:39 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

سئل عن قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة في جماعة هل هي مستحبة أم لا

وَسُئِلَ عن قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة في جماعة، هل هي مستحبة أم لا؟ وما كان فعل النبي في الصلاة؟ وقوله: (دبر كل صلاة)؟
فأجاب:
الحمد للَّه، قد روي في قراءة آية الكرسي عقيب الصلاة حديث، لكنه ضعيف؛ ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها، فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعي. ولم يكن النبي وأصحابه وخلفاؤه يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي، ولا غيرها من القرآن، فجهر الإمام والمأموم بذلك، والمداومة عليها، بدعة مكروهة بلا ريب، فإن ذلك إحداث شعار، بمنزلة أن يحدث آخر جهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة دائمًا، أو خواتيم البقرة، أو أول الحديد، أو آخر الحشر، أو بمنزلة اجتماع الإمام والمأموم دائمًا على صلاة ركعتين عقيب الفريضة، ونحو ذلك مما لا ريب أنه من البدع.
وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسي في نفسه، أو قرأها أحد المأمومين، فهذا لا بأس به؛ إذ قراءتها عمل صالح، وليس في ذلك تغيير لشعائر الإسلام، كما لو كان له ورد من القرآن والدعاء والذكر عقيب الصلاة.
وأما الذي ثبت في فضائل الأعمال في الصحيح عن النبي من الذكر عقيب الصلاة، ففي الصحيح عن المغيرة بن شعبة أنه كان يقول، دبر كل صلاة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَد).
وفي الصحيح أيضًا عن ابن الزبير؛ أنه كان يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون). وثبت في الصحيح أنه قال: (من سبح دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد ثلاثًا وثلاثين، وكبر ثلاثًا وثلاثين وذلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر).
وقد روي في الصحيحين أنه يقول: كل واحد خمسة وعشرين، ويزيد فيها التهليل، وروي أنه يقول كل واحد عشر، ويروي أحد عشر مرة، وروي أنه يكبر أربعًا وثلاثين. وعن ابن عباس، أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان على عهد رسول الله ، قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير. فهذه هي الأذكار التي جاءت بها السنة في أدبار الصلاة.
__________________
رد مع اقتباس
  #72  
قديم 04-01-2010, 08:40 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

سئل عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا

وسئل رَحمه الله عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا؟ ومن أنكر على إمام لم يدع عقيب صلاة العصر هل هو مصيب أم مخطئ؟
فأجاب:
الحمد للَّه، لم يكن النبي يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس، كما يفعله بعض الناس عقيب الفجر والعصر. ولا نقل ذلك عن أحد، ولا استحب ذلك أحد من الأئمة. ومن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه، ولفظه الموجود في كتبه ينافي ذلك، وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم يستحبوا ذلك.
ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر. قالوا: لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما، فتعوض بالدعاء عن الصلاة.
واستحب طائفة أخري من أصحاب الشافعي وغيره الدعاء عقيب الصلوات الخمس وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه، ومن أنكر عليه فهو مخطئ باتفاق العلماء. فإن هذا ليس مأمورا به، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، في هذا الموطن. والمنكر على التارك أحق بالإنكار منه، بل الفاعل أحق بالإنكار. فإن المداومة على ما لم يكن النبي يداوم عليه في الصلوات الخمس ليس مشروعا، بل مكروه، كما لو داوم على الدعاء قبل الدخول في الصلوات، أو داوم على القنوت في الركعة الأولي، أو في الصلوات الخمس، أو داوم على الجهر بالاستفتاح في كل صلاة، ونحو ذلك، فإنه مكروه. وإن كان القنوت في الصلوات الخمس قد فعله النبي أحيانًا، وقد كان عمر يجهر بالاستفتاح أحيانًا، وجهر رجل خلف النبي بنحو ذلك، فأقره عليه، فليس كل ما يشرع فعله أحيانًا تشرع المداومة عليه.
ولو دعا الإمام والمأموم أحيانا عقيب الصلاة لأمر عارض، لم يعد هذا مخالفًا للسنة، كالذي يداوم على ذلك. والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام، ويأمر بذلك. كما قد بسطنا الكلام على ذلك، وذكرنا ما في ذلك من الأحاديث، وما يظن أن فيه حجة للمنازع في غير هذا الموضع؛ وذلك لأن المصلي يناجي ربه، فإذا سلم انصرف عن مناجاته. ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو الذي يناسب، دون سؤاله بعد انصرافه. كما أن من كان يخاطب ملكا أو غيره فإن سؤاله وهو مقبل على مخاطبته، أولي من سؤاله له بعد انصرافه.
__________________
رد مع اقتباس
  #73  
قديم 04-01-2010, 08:43 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

سئل عن هذا الذى يفعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء هل هو مكروه

وَسُئِلَ: عن هذا الذى يفعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء: هل هو مكروه؟ وهل ورد عن أحد من السلف فعل ذلك؟ ويتركون أيضا الذكر الذى صح أن النبى كان يقوله، ويشتغلون بالدعاء؟ فهل الأفضل الاشتغال بالذكر الوارد عن النبى أو هذا الدعاء؟ وهل صح أن النبى كان يرفع يديه ويمسح وجهه أم لا؟
فأجاب:
الحمد للَّه رب العالمين، الذى نقل عن النبى من ذلك بعد الصلاة المكتوبة، إنما هو الذكر المعروف؛ كالأذكار التى فى الصحاح، وكتب السنن والمساند، وغيرها، مثل ما فى الصحيح: أنه كان قبل أن ينصرف من الصلاة يستغفر ثلاثا، ثم يقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام) وفى الصحيح أنه كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شىء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد).
وفى الصحيح أنه كان يهلل هؤلاء الكلمات فى دبر المكتوبة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شىء قدير. لا حول ولا قوة إلا باللَّه لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون).
  • وفى الصحيح أن رفع الصوت بالتكبير عقيب انصراف الناس من المكتوبة، كان على عهد رسول الله ، وأنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله بذلك. وفى الصحيح أنه قال: (من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد ثلاثا وثلاثين، وكبر ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شىء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر) وفى الصحيح أيضا أنه يقول: (سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ثلاثا وثلاثين)، وفى السنن أنواع أخر.
والمأثور ستة أنواع:
أحدها: أنه يقول: هذه الكلمات عشرا عشرا: فالمجموع ثلاثون.
والثانى: أن يقول كل واحدة إحدى عشر، فالمجموع ثلاث وثلاثون .
والثالث: أن يقول كل واحدة ثلاثا وثلاثين، فالمجموع تسع وتسعون .
والرابع: أن يختم ذلك بالتوحيد التام، فالمجموع مائة .
والسادس: أن يقول كل واحد من الكلمات الأربع خمسا وعشرين، فالمجموعة مائة.
وأما قراءة آية الكرسى، فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة .
وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة، فلم ينقل هذا أحد عن النبى ، ولكن نقل عنه أنه أمر معاذا أن يقول دبر كل صلاة: (اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) ونحو ذلك. ولفظ دبر الصلاة قد يراد به آخر جزء من الصلاة. كما يراد بدبر الشئ مؤخره، وقد يراد به ما بعد انقضائها، كما فى قوله تعالى: { وَأَدْبَارَ السُّجُودِ } [252]، وقد يراد به مجموع الأمرين، وبعض الأحاديث يفسر بعضا لمن تتبع ذلك وتدبره. وبالجملة، فهنا شيئان:
أحدهما: دعاء المصلى المنفرد، كدعاء المصلى صلاة الاستخارة، وغيرها من الصلوات، ودعاء المصلى وحده، إماما كان أو مأموما.
والثانى: دعاء الإمام والمأمومين جميعا، فهذا الثانى لا ريب أن النبى لم يفعله فى أعقاب المكتوبات، كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه، إذ لو فعل ذلك لنقله عنه أصحابه، ثم التابعون، ثم العلماء، كما نقلوا ما هو دون ذلك؛ ولهذا كان العلماء المتأخرون فى هذا الدعاء على أقوال:
منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبى حنيفة، ومالك وأحمد، وغيرهم، ولم يكن معهم فى ذلك سنة يحتجون بها، وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما.
ومنهم من استحبه أدبار الصلوات كلها، وقال: لا يجهر به، إلا إذا قصد التعليم. كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعى، وغيرهم، وليس معهم فى ذلك سنة، إلا مجرد كون الدعاء مشروعا، وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة. وهذا الذى ذكروه قد اعتبره الشارع فى صلب الصلاة، فالدعاء فى آخرها قبل الخروج، مشروع مسنون بالسنة المتواترة، وباتفاق المسلمين، بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء فى آخرها واجب، وأوجبوا الدعاء الذى أمر به النبى آخر الصلاة بقوله: (إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللَّه من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال) رواه مسلم. وغيره، وكان طاووس يأمر من لم يدع به أن يعيد الصلاة، وهو قول بعض أصحاب أحمد، وكذلك فى حديث ابن مسعود: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه). وفى حديث عائشة وغيرها، أنه كان يدعو فى هذا الموطن، والأحاديث بذلك كثيرة.
والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة. فإن المصلى يناجى ربه، فما دام فى الصلاة لم ينصرف، فإنه يناجى ربه، فالدعاء حينئذ مناسب لحاله، أما إذا انصرف إلى الناس من مناجاة الله، لم يكن موطن مناجاة له، ودعاء. وإنما هو موطن ذكر له، وثناء عليه، فالمناجاة والدعاء حين الإقبال والتوجه إليه فى الصلاة. أما حال الانصراف من ذلك فالثناء والذكر أولى.
وكما أن من العلماء من استحب عقب الصلاة من الدعاء ما لم ترد به السنة، فمنهم طائفة تقابل هذه لا يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة، ولا يستعملون الذكر المأثور، بل قد يكرهون ذلك
، وينهون عنه، فهؤلاء مفرطون بالنهى عن المشروع، وأولئك مجاوزون الأمر بغير المشروع، والدين إنما هو الأمر بالمشروع دون غير المشروع.
وأما رفع النبى يديه فى الدعاء، فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة، وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث، أو حديثان، لا يقوم بهما حجة. والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #74  
قديم 11-04-2010, 06:11 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

السؤال : ما صحة حديث (الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح

الإجابة:
هذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكره الشيخ علي ملا القارئ في كتابه المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص (92) بلفظ: الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش وذكره بهذا اللفظ في كشف الخفاء 1/423 ثم قال: والمشهور على الألسنة: الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
__________________
رد مع اقتباس
  #75  
قديم 11-04-2010, 06:13 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

السبع المنجيات


بسم الله الرحمن الرحيم

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) التوبة



بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107) يونس



بسم الله الرحمن الرحيم
وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (6) هود

بسم الله الرحمن الرحيم
إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (56) هود

بسم الله الرحمن الرحيم
وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60) العنكبوت


بسم الله الرحمن الرحيم
مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) فاطر



بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38) الزمر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من فرج على مؤمن كربه من كرب الدنيا فرج الله عليه كربه من كرب يو م القيامة)



الفتوى


أولاً : يجب على من يكتب الآيات أن يعتني بكتابتها جيداً .

ثانياً : يجب على من يتكلّم أن يتكلّم بِعلم أو يسكت بِحزم .

ثالثاً : أين الدليل على أن هذه الآيات هي المنجيات ؟
وقد رأيت هذه الآيات تُكتب وتُنشر دون زِمام ولا خطام ، فتُورَد من غير بيّنة ولا دليل .


رابعاً : وَرَد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في الْمُنجيَات ، فمن ذلك :
قوله عليه الصلاة والسلام : ثلاث مهلكات ، وثلاث مُنجيات ، وثلاث كفارات ، وثلاث درجات ؛ فأما المهلكات ، فَشُحٌّ مُطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه . وأما المنجيات ، فالعدل في الغضب والرضا ، والقصد في الفقر والغنى ، وخشية الله في السر والعلانية . وأما الكفارات ، فانتظار الصلاة بعد الصلاة ، وإسباغ الوضوء في السبرات ، ونقل الأقدام إلى الجماعات . وأما الدرجات ، فإطعام الطعام ، وإفشاء السلام ، وصلاة بالليل والناس نيام . رواه الطبراني في الأوسط ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب .



وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خُذوا جُنَّتَكم . قلنا : يا رسول الله من عدو قد حضر ؟ قال : لا ، جُنَّتَكَم من النار ؛ قولوا : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، فإنهن يأتين يوم القيامة مُنجيات ومقدمات ، وهن الباقيات الصالحات . رواه النسائي في الكبرى ، ورواه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

والله تعالى أعلم .
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:12 PM.