|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#61
|
||||
|
||||
|
#62
|
||||
|
||||
|
#63
|
||||
|
||||
الحديث التاسع والعشرون
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار؟ قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) حتى بلغ (يعملون) ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه، وقال: كفّ عليك هذا، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم". (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح) شرح وفوائد الحديث قوله : « وذرون سنامة » أي أعلاه، و«مِلاك الشيء » بكسر الميم: أي مقصوده. قوله : « ثكلتك أمك » أي فقدتك، ولم يقصد رسول الله حقيقة الدعاء بل جرى ذلك على عادة العرب في المخاطبات، و« حصائد ألسنتهم » جناياتها على الناس بالوقوع في أعراضهم والمشي بالنميمة ونحو ذلك، وجنايات اللسان: الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وكلمة الكفر والسخرية وخلف الوعد، قال الله تعالى: {كَبُرَ مقتاً عِنْدَ الله أنْ تقولوا ما لا تَفْعَلون } [الصف: 30]. |
#64
|
||||
|
||||
|
#65
|
||||
|
||||
الحديث الثلاثون
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله قال: " إن الله تعالى فرض فرائض فلاتضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمةً لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها". (حديث حسن رواه الدارقطني وغيره) شرح وفوائد الحديث وقوله : « حرم أشياء فلا تنتهكوها » أي فلا تدخلوا فيها. قوله : « وسكت عن أشياء رحمة لكم » تقدم معناه. |
#66
|
||||
|
||||
|
#67
|
||||
|
||||
الحديث الحادي والثلاثون
عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله دلّني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال: "ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس". (حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة) شرح وفوائد الحديث قوله « ازهد في الدنيا يحبك الله) ) الزهد: ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا، وإن كان حلالاً، والاقتصار على الكفاية، والورع: ترك الشبهات قالوا: وأعقل الناس الزهاد، لأنهم أحبوا ما أحب الله، وكرهوا ما كره الله من جمع الدنيا، واستعلموا الراحة لأنفسهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى لأعقل الناس صرف للزهاد. أو ما ترى الخطّاف حرَّم زادهم --- فغدا رئيساً في الحجور قريباً وللشافعي رضي الله عنه في ذم الدنيا قوله: « حرام على نفس التقي ارتكابها » يدل على تحريم الفرح بالدنيا، وقد صرح بذلك البغوي في تفسير قوله تعالى: {وفرحوا بالحياة الدنيا} [الرعد: 26]. ثم المراد بالدنيا بالمذمومة: طلب الزائد على الكفاية، أما طلب الكفاية فواجب، قال بعضهم: وليس ذلك من الدنيا، وأما الدنيا فالزائدة على الكفاية، واستدل بقوله تعالى: { زُيِّن للناسِ حُبُّ الشهواتِ من النساءِ والبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوُّمِة والأنعامِ والحرث ذلك متاعُ الحياةِ الدنيا والله عنده حسن المآب }[آل عمران: 14]. فقوله تعالى ذلك إشارة إلى ما تقدم من طلب التوسع والتبسط، قال الشافعي رحمه تعالى: طلب الزائد من الحلال عقوبة ابتلى الله بها أهل التوحيد. ثم بعد ذلك إذا فرح بها لأجل المباهاة والتفاخر والتطاول على الناس فهو مذموم، ومن فرح بها لكونها من فضل الله عليه فهو محمود. قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا لا نفرح إلا بما رزقتنا. وقد الله تعالى المقتصدين في العيش فقال تعالى: {والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يَقتُروا وكان بين ذلك قواما ً}[الفرقان: 67]. وقال : « ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، ولا افتقر من اقتصد ». وكان يقال: القصد في المعيشة يكفي عنك نصف المؤنة، والاقتصاد: الرضى بالكفاية، قال بعض الصالحين: من اكتسب طيباً وأنفق قصداً قدم فضلاً. |
#68
|
||||
|
||||
|
#69
|
||||
|
||||
الحديث الثاني والثلاثون
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله قال: "لا ضرر ولا ضرار". (حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً، ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضاً) شرح وفوائد الحديث قوله : « لا ضرار » أي لا يضر أحدكم أحداً بغير حق ولا جناية سابقة. قوله : « ولا ضرار » أي لاتضر من ضرك، وإذا سبك أحد فلا تسبه، وإن ضربك فلا تضربه، بل اطلب حقك منه عند الحاكم من غير مسابة، وإذا تساب رجلان أو تقاذفا لم يحصل التقاص، بل كل واحد يأخذ حقه بالحاكم، وفي الحديث عنه قال: « للمتسابين ما قالا، وعلى البادي منهما الإثم، ما لم يعتد المظلوم بسبب زائد ». |
#70
|
||||
|
||||
|
#71
|
||||
|
||||
الحديث الثالث والثلاثون
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر". (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين) شرح وفوائد الحديث قوله «البينة على المدعي واليمين على من أنكر » إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر والأصل براءة الذمة، وإنما كانت اليمين في جانب المدعى عليه لأنه يدعي ما وافق الأصل وهو براءة الذمة. ويستثنى مسائل، فيقبل المدعي بلا بينة فيما لا يعلم إلا من جهته كدعوى الأب حاجة إلى الإعفاف، ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مع القرينة، ودعوى الخنثى الأنوثة والذكورة، ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام، ودعوى القريب عدم المال ليأخذ النفقة، ودعوى المدين الإعسار في دين لزمه بلا مقابل، كصداق الزوجة، والضمان، وقيمة المتلف، ودعوى المرأة انقضاء العدة بالإقراء، أو بوضع الحمل، ودعواها أنها استحلت وطلقت، ودعوى المودع تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة ونحوها. ويستثنى أيضاً: القسامة فإن الإيمان يكون في جانب المدعي مع اللوث، واللِعان فإن الزوج يقذف ويلاعن ويسقط عنه الحدود، ودعوى الوطء في مدة اللعنة، فإن المرأة اذا أنكرته يصدق الزوج بدعواه، إلا أن تكون الزوجة بكراً، وكذا لو ادعى أنه وطىء في مدة الإيلاء، وتارك الصلاة إذا قال: صليت في البيت، ومانع الزكاة إذا قال: أخرجتها إلا أن ينكر الفقراء وهم محصورون فعليه البينة، وكذا لو ادعى الفقر وطلب الزكاة أعطي ولا يحلف، بخلاف ما إذا ادعى العيال فإنه يحتاج إلى البينة، ولو أكل في يوم الثلاثين من رمضان وادعى أنه رأى الهلال لم يقبل منه إن ادعى ذلك بعد الأكل، فإنه ينفي عن نفسه التعزير، وإذا ادعى ذلك قبل الأكل قبل ولم يعزر، وينبغي أن يأكل سراً لأن شهادته وحده لا تقبل. قوله : « واليمين على من أنكر » هذه اليمين تسمى يمين الصبر، وتسمى الغموس، وسميت يمين الصبر لأنها تحبس صاحب الحق عن حقه والحبس: الصبر، ومنه قيل للقتيل والمحبوس عن الدفن مصبر، قال : « من حلف على يمين صبر يقتطع به مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي وهو عليه غضبان » وهذه اليمين لا تكون إلا على الماضي، ووقعت في القرآن العظيم في مواضع كثيرة: منها قوله تعالى: {يحِلُفون بالله ما قالوا } [التوبة: 74]، ومنها قوله تعالى إخباراً عن الكفرة: {ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربّنا ما كُنَّا مُشرِكين }[الأنعام: 23]. ومنها قوله تعالى: {إنَّ الذين يشترون بعهدِ الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يُكلمُهُم اللهُ ولا ينظرُ إليهم يوم القيامةِ ولا يُزكيهمْ ولُهمْ عذابِّ أليم }[آل عمران: 77]. ويستحب للحاكم أن يقرأ هذه الآية عن تحليفه للخصم لينزجر |
#72
|
||||
|
||||
|
#73
|
||||
|
||||
الحديث الرابع والثلاثون
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". (رواه مسلم) شرح وفوائد الحديث قوله : « وذلك أضعف الإيمان » ليس المراد أن العاجز إذا أنكر بقلبه يكون إيمانه أضعف من إيمان غيره، وإنما المراد أن ذلك أدنى الإيمان وذلك أن العمل ثمرة الإيمان، وأعلى ثمرة الإيمان في باب النهي عن المنكر أن ينهي بيده، وإن قتل كان شهيداً، قال الله تعالى حاكياً عن لقمان: {يا بُنَّي أقِمِ الصلاةَ وأمُرْ بالمعروفِ وانْه عن المُنكَرِ واصبِرْ على ما أصابَك }[لقمان: 17] ويجب النهي على القادر باللسان وإن لم يسمع منه، كما إذا علم أنه إذا سلم لا يُرد عليه السلام فإنه يسلم. فإن قيل قوله : «فإن، لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه » يقتضي أن غير المستطيع لا يجوز له التغيير بغير القلب والأمر للوجوب. فجوابه من وجهين: احدهما أن المفهوم مخصص بقوله تعالى: {واصبر على ما أصابك }. والثاني أن الأمر فيه يعني رفع الحرج لا رفع المستحب. فإن قيل الإنكار بالقلب ليس تغيير المنكر فما معنى قوله «فبقلبه ». فجوابه: أن المراد أن ينكر ذلك ولا يرضاه ويشتغل بذكر الله، وقد مدح الله تعالى العاملين بذلك فقال: {وإذا مرُّوا باللّغو مرُّوا كراماً }[الفرقان: 72]. |
#74
|
||||
|
||||
|
#75
|
||||
|
||||
الحديث الخامس والثلاثون
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى ههنا -ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه". (رواه مسلم) شرح وفوائد الحديث قوله : « لا تحاسدوا » قد تقدم أن الحسد على ثلاثة أنواع. والنجش: أصله الارتفاع والزيادة، وهو أن يزيد في ثمن سلعة ليغر غيره، وهو حرام، لأنه غش وخديعة. وقوله : « ولا تدابروا » أي لا يهجر أحدكم أخاه وإن رآه أعطاه دبره أو ظهره قال : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ». والبيع على بيع أخيه، صورته: أن يبيع أخوه شيئاً فيأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله أ وأحسن منه بأقبل من ثمن ذلك، والشراء علىالشراء حرام: بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه منه بأغلى ثمن، وكذلك يحرم السوم على سوم أخيه، وكل هذا داخل في الحديث لحصول المعنى، وهو التباغض والتدابر، وتقييد النهي ببيع أخيه يقتضي أنه لا يحرم على بيع الكافر، وهو وجه لابن خالويه، والصحيح لا فرق لأنه من باب الوفاء بالذمة والعهد. قوله : « التقوى ههنا » وأشار بيده إلى صدره وأراد القلب، وقدتقدم قوله : « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » قوله صلى الله عليه وسلك: « ولا يخذله » أي عند أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر، أو عند مطالبته بحق من الحقوق، بل ينصره ويعينه ويدفع عنه الأذى ما استطاع. وقوله : « ولا يحقره » أي فلا يحكم على نفسه بأنه خير من غيره، بل يحكم على غيره بأنه خير منه، أو لا يحكم بشيء فإن العاقبة منطوية ولا يدري العبد بما يختم له، فإذا رأى صغيراً مسلماً حكم بأنه خير منه باعتبار أنه أخف ذنوباً منه، وإن رأى من هو أكبر سناً منه حكم له بالخيرية باعتبار أنه أقدم هجره مه في الإسلام، وإن رأى كافراً لم يقطع له بالنار لا حتمال أنه يسلم فيموت مسلماً. قوله : « بحسب امرىء من الشر ». أي يكفيه من الشر « أن يحقر أخاه » يعني أن هذا شر عظيم يكفي فاعله عقوبة هذا الذنب.. قوله : « كل المسلم إلخ » قال في حجة الوداع: « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ». واستدل الكرابيسي بهذا الحديث على أن الغيبة الوقوع في عرض المسلمين كبيرة إما لدلالة الاقتران بالدم والمال إما لتشبيه بقوله: « كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » وقد توعد الله تعالى بالعذاب الأليم عليه فقال تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظْلمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أليمٍ }[الحج: 25]. |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الاربعون, النووية, احاديث |
|
|