#6991
|
|||
|
|||
اقتباس:
راجع القسم المالى بالادارة التعليمية فلديهم كل جديد |
#6992
|
|||
|
|||
بعد موافقة الموجه المختص
|
#6993
|
|||
|
|||
جزاك الله كل خير
|
#6994
|
|||
|
|||
موظفة ابلغت انها مرافقة لابنتها المريضه فى المستشفى ماذا تفعل المدرسة
|
#6995
|
|||
|
|||
لو تكرمت يأخى أريد معرفة قوانين العمل المنظمة لعمل المدرسة بشكل عام الخاصة بإدارة المدرسة والتعامل مع المدرسين والتأخير وتوزيع العمل إلخ وشكرا جزيلا
|
#6996
|
|||
|
|||
السيد الفاضل مستشاري القانوني/ لدي استفسار ارجو التفضل بالاجابه عنه
لقد تقدمت للسيد مدير الإدارة التعليمية عندما صدر القرار الوزاري 137و 138 بشأن الجودة للعمل بقسم الجودة وقد استفسرت من بعيد ان هناك عجز يهذا القسم بالادارة فتقدمت بطلب ولكن اخذ المدير يسوف ويمهل حتي مللت ذلك العمل علما بأنني تنطبق علي جميع الشروط "" مؤهل عالي وتربوي وحاصل علي الرخصة الدولية في الحاسب الآلي "" وبعد فترة لاتصل لشهر تقدم شخص اعرفه بطلب فتمت الموافقه له لذا ارجو من سيادتكم هل من حقي الشكوي في هذا المدير وماهي الجهات التي اشكو اليها ؟ الوزير ...؟ وكيل الوزارة ...؟ النيابة الإدارية ...؟ ارجو سرعة الرد ... ولسيادتكم جزيل الشكر.. |
#6997
|
|||
|
|||
|
#6998
|
|||
|
|||
على المدرسة أن تخطر الادارة التعليمية
|
#6999
|
|||
|
|||
العمل داخل المدرسة تحكمه علاقات عامه بمعنى أن يؤدى الموظف كل ما يطلب منه لمصلحة العمل
|
#7000
|
|||
|
|||
اقتباس:
إذا كنت قد تقدمت بطلب كتابى يثبت ذلك ورفض الطلب رغم انطباق الشروط فمن حقك التقدم بشكوى للجهات العليا منها وكيل الوزارة او المحافظ |
#7001
|
|||
|
|||
جائتني نشره نقل تعسفي الي مدرسة داخل الادارة
|
#7002
|
||||
|
||||
لو سمحت عاوز من سيادتكم صورة ضوئية من نص الفتوى
تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر الذي صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذي بدأ العمل به بالمسميات الجديدة لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد مذكرة في الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى أولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة يخلص الموضوع فيما ورد إلينا من مذكرة إدارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتي تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم أول أ ومعلم أول حسب قانون الكادر وعمل المدرس أول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل في أعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالأعمال الأخرى خلال العام الدراسي 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على أن تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني بالإدارة المدرسية على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات وتبين لنا أن المادة 71 منه تنص على أن يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الآتية :- 1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم أول 4- معلم أول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين وتبين لنا أن المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من ها القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض وتبين لنا أن المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد في الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتي تنص على أن يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية ......... الأعلى مؤهلا – الأقدم تخرجا – الأكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادي بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التي تحدد أعباء شاغلي وظائف التوجيه منها الإشراف على إعداد الأسئلة لامتحانات والإشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا أيضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلي وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول أ على الأقل طبقا لأسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتي تحدد النصاب الأسبوعي لعدد الحصص للمعلمين والتي تنص على أن يكون المعلم الأعلى والأقدم في المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين . وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا أنها تنص على منح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساس الأجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ ثانيا الفتوى على المذكرة وبناء على ما سبق ذكره أولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف إلى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالي : معلم خبير – معلم أول أ – معلم أول – معلم – معلم مساعد ، أما الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس أو مدرس أول فإنهم يدخلون في الترتيب المذكور بمسمى معلم أو معلم أول على حسب الأحوال إلا أنهم ليس لهم الحق في صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر . ثانيا :- يتم ترتيب الأقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند أولا طبقا للأسس التالية :- الأعلى مؤهلا ثم الأقدم تخرجا ثم الأكبر سنا . ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلي وظيفة " معلم أول أ " على الأقل طبقا للأسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة . رابعا :- يكون المعلم الأعلى والأقدم في المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الأسبوعي من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين . خامسا :- يكون المعلم الأعلى والأقدم في المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت إشراف التوجيه المختص . سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والأمانة دون التقيد بالأسس المذكورة بالبندين أولا وثانيا . سابعا :- يتم اختيار المعلمين المراقب الأول والعدد اللازم من المراقبين حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند أولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقي المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الأخرى للعمل كملاحظي لجان ولا يجوز لأحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام إدارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " أن يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير أو معلم أول أ أو معلم أول .
__________________
ممنوع وضع روابط لمنتديات خارجية |
#7003
|
|||
|
|||
قريبة لى معلم اول ابتدائى وتعيين منذ 12 عام ومعها مدرس اخر معلم اول ابتدائى اقدم منها بعامين ويوجد بالدرسة 48 حصة رياضيات 8حصص لكل فصل ويريد هذا المدرس اخذ الفصول 4و5و6اتدائى واعطائها 1و2و3 ابتدائى وصر على ذلك بحجة الاقدمية وهى ترغب فى اعطاء فصل4 واى فصلين اخرينمن الفصول الصغيرة بحجة انه الاقدم ويختار هو الفصولوتم توزيع الجدول حسب رغبة هذا المدرسواعطائئه الفصول الكبيرة فقط ورفضت قريبتى الجدول وكتبت على ظهره انهاترفض استلامه بحجة انها تريد تنمية قدراتها وتدريس احد الفصولالكبيرة وليكن 4 مثلا وطلبت احالتها لشئون القانونية وموجه المادة فعمل مدير المدرسة مدكرة وارفق بها الجدول واعطاها جزاء 3 ايام ولم يرفعها بعدوذهبت الى مقرر المادة فى الادارة فار حقهافى تدريس احد الفصول الكبيرة شفهياولكن مع اول يوم دراسة اتى موجه المادة وهو غيرالسابق المقرر وفرض عليها الفصول الصغيرة بحجة انها غير كفا لتدريس احد الفصول الكبيرة وايضا اقدمية المدرس الاخر التى تججعلهيختار ما يشاء والا رفع المذكةللاداره ومرق بها الجدول المتنعه عنه والجزاء من المدير علما بان جميع تقاريرها امتياز وحاصلة على البكالوريوس بتقدير جيد جدا وهذا كله من اجل ان المدرس يعطى دروس خصوصي مع العلم فى انهالاتعطى اى دروس خصوصية ولاترغب فىذلك فما العمل اجوسرعة الرد قبل انينفذوا تهديدهم بتصعيد المذكرة ومع العلم انها قامت بتدريس 6و5 قبل ذلك قبل ان ياتى هذا المدرس الى المدرسة فهو منقول اليها بجزاء من مدرسة اخرى والموجه يخشاه ومع العلم ان جدولها بذلك 24 حصة
|
#7004
|
|||
|
|||
استاذى الكريم انا مدرس حاسب الى تعيين 1998 حصلت لى ظروف خاصة واخذت اجازة بدون مرتب من 2001 وحتى 2012 وطبعا لم ادخل امتحانات الكادر الا يوم الخميس الماضى 13/9 دلوقت انا مازلت على الدرجة الثالة بالرغم من ان زملائى مقبلون على الدرجة الاولى مرتبى وانا فى قنا 981 اقل بكثير من زملائى . بما تنصحنى ولك جزيل الشكر
|
#7005
|
|||
|
|||
سيدي الفاضل هل يجوز لمدير المدرسة ان يغيب (يشطب حضور وانصراف) احد المدرسين الساعة 7.15 علما بأن ميعاد الحضور 7 ص
|
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لايوجد |
|
|