اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #46  
قديم 16-10-2012, 12:25 PM
الصورة الرمزية alqadhi
alqadhi alqadhi غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 4,238
معدل تقييم المستوى: 17
alqadhi will become famous soon enough
افتراضي

مادة ( 4 ) :------


الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله

الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة

الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغ ا رضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر،

وهو مستقل غير قابل للعزل .

ويؤخذ أ رى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية....



مادة ( 5 ) :--------


السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات،

وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.



مادة ( 6 ) :-----------


يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها

فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق

الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات

والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب ال*** أو

الأصل أو الدين .
__________________
رد مع اقتباس
  #47  
قديم 17-10-2012, 10:07 PM
الصورة الرمزية alqadhi
alqadhi alqadhi غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 4,238
معدل تقييم المستوى: 17
alqadhi will become famous soon enough
افتراضي

مادة ( 7 ) ..............

يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية و ا لتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن

بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين ......


مادة ( 8 ).............

تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .

مادة ( 9 ) .............

الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .

وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها ، وحماية تقاليدها وقيمها

الخلقية ..........


مادة ( 10 ).............

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى

الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك

وفقا لما ينظمه القانون ........
__________________
رد مع اقتباس
  #48  
قديم 19-10-2012, 06:30 PM
الصورة الرمزية alqadhi
alqadhi alqadhi غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 4,238
معدل تقييم المستوى: 17
alqadhi will become famous soon enough
افتراضي

مادة ( 11 )..........

تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.

مادة ( 12 ).........

إنشاء الرتب المدنية محظور .

مادة ( 13 )............

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية

والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر

والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين أ رس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها،

وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
__________________
رد مع اقتباس
  #49  
قديم 20-10-2012, 09:07 PM
الصورة الرمزية alqadhi
alqadhi alqadhi غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 4,238
معدل تقييم المستوى: 17
alqadhi will become famous soon enough
افتراضي

مادة ( 14 ).........
الز رعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الز ا رعية وزيادتهاوتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها،وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الز ا رعى وحسن إدارته وتسويقه ،ودعم الصناعات الز ا رعية والحرفية.وينظم القانون استخدام أ ا رضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاحوالعامل الزراعى من الاستغلال........

مادة ( 15 )...........
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .....

مادة ( 16 ).........
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.......

مادة ( 17 )..........
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحي ا رتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية،وإزالة ما يقع عليها من تعديات .

مادة ( 18 )..........
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .

مادة ( 19 ).........
]
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .

مادة ( 20 )........
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .
__________________
رد مع اقتباس
  #50  
قديم 27-10-2012, 12:38 PM
الصورة الرمزية alqadhi
alqadhi alqadhi غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 4,238
معدل تقييم المستوى: 17
alqadhi will become famous soon enough
افتراضي

مادة ( 21 )..................
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون ، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. ....

مادة ( 22 )...............
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقا لما ينظمه القانون....

مادة ( 23 ).............
الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ......

[u]مادة ( 24 ).............
[/u]تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإ دارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين......

مادة ( 25 )...............
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون........

مادة ( 26 )..............
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل........

[u] مادة ( 27 ).............
[/u]المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

__________________
رد مع اقتباس
  #51  
قديم 02-11-2012, 02:24 AM
الصورة الرمزية alqadhi
alqadhi alqadhi غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 4,238
معدل تقييم المستوى: 17
alqadhi will become famous soon enough
افتراضي

الباب الثاني: الحقوق والحريات والواجبات العامة..............


مادة (28)
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.

مادة (29)
ال***ية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .

مادة (30)
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب ال*** أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة.

مادة (31)
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس .

مادة (32)
فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص .

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام .

ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض.

مادة (33)
كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى.

ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون.

وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه .


مادة (34)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للاشراف القضائى، يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

مادة (35)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .
__________________
رد مع اقتباس
  #52  
قديم 02-11-2012, 09:12 PM
الصورة الرمزية alqadhi
alqadhi alqadhi غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 4,238
معدل تقييم المستوى: 17
alqadhi will become famous soon enough
افتراضي

مادة (36)
للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والغرض والتوقيت ، ويجب تنبية من فى المنازل قبل دخولها او تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .

مادة (37)
الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها مما يهدده من ظواهر إجرامية ( وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات ال*** او العجز الناشئ عن الجريمة) وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.

مادة (38)
لجسد الانسان حرمة ويحظر الاتجار باعضائه ولا يجوز ان تجري عليه التجارب الطبية او العلمية بغير رضاه الحر الموثوق ووفقا للاسس العلمية المستقرة في العلوم الطبية وعلى النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (39)
حرية الاعتقاد مصونة.وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون

مادة (40)
يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة
__________________
رد مع اقتباس
  #53  
قديم 03-11-2012, 07:28 PM
الصورة الرمزية alqadhi
alqadhi alqadhi غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 4,238
معدل تقييم المستوى: 17
alqadhi will become famous soon enough
افتراضي


مادة (41).........
حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أوالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

مادة (42).........
حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .

مادة (43)........
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

مادة (44)........
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب .

مادة (45)........
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
__________________
رد مع اقتباس
  #54  
قديم 06-11-2012, 12:53 AM
الصورة الرمزية alqadhi
alqadhi alqadhi غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 4,238
معدل تقييم المستوى: 17
alqadhi will become famous soon enough
افتراضي

مادة (46)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.

مادة (47)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.

وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها .


مادة (48)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، وذلك على الوجه المبين للقانون.

مادة (49)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

وينظم القانون انشاء النقابات المهنية واجراءات مساءلة اعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق المواثيق وضوابط خلقية ومهنية، ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنه.


مادة (50)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
__________________
رد مع اقتباس
  #55  
قديم 08-11-2012, 11:44 PM
الصورة الرمزية alqadhi
alqadhi alqadhi غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 4,238
معدل تقييم المستوى: 17
alqadhi will become famous soon enough
افتراضي


مادة (51)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
ويحظر على اجهزة الامن التدخل المباشر او غير المباشر فى الشان السياسى أو التاثير فى الانتخابات العامه أو الاستفتاءات ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

مادة (52)
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى فى مراحله المختلفة، فى كل موسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الاساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

مادة (53)
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

مادة (54)
اللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم المختلفة بكل الموسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.

مادة (55)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
__________________
رد مع اقتباس
  #56  
قديم 09-11-2012, 11:55 PM
الصورة الرمزية alqadhi
alqadhi alqadhi غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 4,238
معدل تقييم المستوى: 17
alqadhi will become famous soon enough
افتراضي

مادة (56)
الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وجودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التى تحقق ذلك.


مادة (57)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب وتتيح الدوله الوظائف العامه للمواطنين على اساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.

مادة (58)
تكرم الدولة الشهداء وتكفل رعاية اسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

مادة (59)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.

مادة (60)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفوله .ووتبنى الدوله خطة وطنية للاسكان تقوم على العداله الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتيه والتعاونيات الاسكانية .وتنظيم استخدام اراضى الدوله لاغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الاجيال القادمه .
__________________
رد مع اقتباس
  #57  
قديم 12-11-2012, 08:15 PM
الصورة الرمزية alqadhi
alqadhi alqadhi غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 4,238
معدل تقييم المستوى: 17
alqadhi will become famous soon enough
افتراضي

مادة (61)
ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى موسسات الدوله والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة .

مادة (62)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .

مادة (63)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون

مادة (64)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء ."مادة انتقاليه لتطبيق هذا الامر

مادة (65)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.ويضمن القانون لغير القادرين ماليا و سائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
__________________
رد مع اقتباس
  #58  
قديم 22-11-2012, 10:57 AM
الصورة الرمزية alqadhi
alqadhi alqadhi غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 4,238
معدل تقييم المستوى: 17
alqadhi will become famous soon enough
افتراضي

مادة (66)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

مادة (67)
لكل طفل فور الولادة، الحق في اسم مناسب لايسىء لحامله، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم وإندماجهم في المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم في التعليم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك في مكان منفصل ومناسب يراعي فيه الفصل بين ال***ين والمراحل العمرية المختلفة نوع الجريمة والبعد عن أماكن إحتجاز البالغين.

مادة (68)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل، في مجالات الحياة السياسية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية وسائر المجالات الأخرى ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان ، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والإجتماعية والإقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة ومناسبة بالمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر إحتياجا بما يكفل لهن حياة كريمة.

مادة (69)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا وإجتماعيا وإقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

مادة (70)
تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا وإقتصاديا وإجتماعيا ونفسيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الإجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:43 PM.