اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حى على الفلاح

حى على الفلاح موضوعات و حوارات و مقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #46  
قديم 16-12-2009, 08:03 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي


سئل عن قوله أفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقتها

وسئل عن قوله : (أفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقتها) فهل هو الأول أو الثانى؟
فأجاب:
الوقت يعم أول الوقت وآخره، والله يقبلها في جميع الوقت، لكن أوله أفضل من آخره، إلا حيث استثناه الشارع كالظهر في شدة الحر، وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين، والله أعلم.

__________________
رد مع اقتباس
  #47  
قديم 16-12-2009, 08:05 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

سئل عن قوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر

وسئل: عن قوله : (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر
فأجاب:
أما قوله : (أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر)، فإنه حديث صحيح. لكن قد استفاض عن النبي أنه كان يغلس بالفجر، حتى كانت تنصرف نساء المؤمنات متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. فلهذا فسروا ذلك الحديث بوجهين:
أحدهما: أنه أراد الإسفار بالخروج منها: أي أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين، فإن النبي كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آية، نحو نصف حزب.
والوجه الثانى: أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر، فلا يصلي مع غلبة الظن، فإن النبي كان يصلي بعد التبين، إلا يوم مزدلفة فإنه قدمها ذلك اليوم على عادته. والله أعلم.

وسئل رحمه الله عن رجل من أهل القبلة ترك الصلاة مدة سنتين، ثم تاب بعد ذلك، وواظب على أدائها. فهل يجب عليه قضاء ما فاته منها أم لا؟
فأجاب:
أما من ترك الصلاة، أو فرضًا من فرائضها، فإما أن يكون قد ترك ذلك ناسيًا له بعد علمه بوجوبه، وإما أن يكون جاهلا بوجوبه، وإما أن يكون لعذر يعتقد معه جواز التأخير، وإما أن يتركه عالمًا عمدًا.
فأما الناسي للصلاة، فعليه أن يصليها إذا ذكرها بسنة رسول الله المستفيضة عنه، باتفاق الأئمة. قال : (من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك) وقد استفاض في الصحيح وغيره: أنه نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر فصلوها بعد ما طلعت الشمس السنة والفريضة بأذان وإقامة .
وكذلك من نسي طهارة الحدث، وصلى ناسيًا: فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع، حتى لو كان الناسي إمامًا كان عليه أن يعيد الصلاة، ولا إعادة على المأمومين إذا لم يعلموا عند جمهور العلماء، كمالك والشافعي وأحمد في المنصوص المشهور عنه. كما جرى لعمر وعثمان رضي الله عنهما.
وأما من نسى طهارة الخبث، فإنه لا إعادة عليه في مذهب مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه، والشافعي في أحد قوليه؛ لأن هذا من باب فعل المنهى عنه، وتلك من باب ترك المأمور به، ومن فعل ما نهى عنه ناسيًا فلا إثم عليه بالكتاب والسنة. كما جاءت به السنة فيمن أكل في رمضان ناسيًا. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وطرد ذلك فيمن تكلم في الصلاة ناسيًا، ومن تطيب ولبس ناسيًا، كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيًا كما هو أحد القولين عن الشافعي وأحمد.
وهنا مسائل تنازع العلماء فيها: مثل من نسى الماء في رحله وصلى بالتيمم، وأمثال ذلك ليس هذا موضع تفصيلها.
وأما من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها مثل من أسلم في دار الحرب، ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال. وجهان في مذهب أحمد:
أحدها: عليه الإعادة مطلقًا. وهو قول الشافعي، وأحد الوجهين في مذهب أحمد.
والثانى: عليه الإعادة إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب. وهو مذهب أبى حنيفة؛ لأن دار الحرب دار جهل، يعذر فيه، بخلاف دار الإسلام.
والثالث: لا إعادة عليه مطلقًا. وهو الوجه الثانى في مذهب أحمد، وغيره.
وأصل هذين الوجهين: أن حكم الشارع، هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له، فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد، وغيره:
أحدها: يثبت مطلقًا.
والثانى: لا يثبت مطلقًا.
والثالث: يثبت حكم الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ، كقضية أهل قباء، وكالنزاع المعروف في الوكيل إذا عزل. فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل العلم.
وعلى هذا، لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص. مثل أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ، ثم يبلغه النص، ويتبين له وجوب الوضوء، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه، ويتبين له النص، فهل عليه إعادة ما مضى؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد.
ونظيره أن يمس ذكره ويصلي، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر.
والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان، ولأنه قال: { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا } [49].فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين، لم يثبت حكم وجوبه عليه؛ ولهذا لم يأمر النبي عمر وعمارًا لما أجنبا فلم يصل عمر، وصلى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلي، وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء.
ومن هذا الباب: المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلى لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، ففى وجوب القضاء عليها قولان:
أحدهما: لا إعادة عليها. كما نقل عن مالك وغيره؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبى : إنى حضت حيضة شديدة كبيرة منكرة منعتنى الصلاة والصيام، أمرها بما يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضى .
وقد ثبت عندى بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادى وغير البوادى من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل إذا قيل للمرأة: صلى، تقول: حتى أكبر وأصير عجوزة، ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة، كالعجوز ونحوها. وفى أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات، سواء قيل: كانوا كفارًا، أو كانوا معذورين بالجهل.
وكذلك من كان منافقًا زنديقًا يظهر الإسلام ويبطن خلافه، وهو لا يصلي، أو يصلي أحيانًا بلا وضوء، أو لا يعتقد وجوب الصلاة، فإنه إذا تاب من نفاقه وصلى، فإنه لا قضاء عليه عند جمهور العلماء. والمرتد الذي كان يعتقد وجوب الصلاة، ثم ارتد عن الإسلام، ثم عاد، لا يجب عليه قضاء ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه فإن المرتدين الذين ارتدوا على عهد النبي كعبد الله بن سعد بن أبى سرح، وغيره مكثوا على الكفر مدة ثم أسلموا، ولم يأمر أحدًا منهم بقضاء ما تركوه. وكذلك المرتدون على عهد أبى بكر لم يؤمروا بقضاء صلاة، ولا غيرها.
وأما من كان عالمًا بوجوبها وتركها بلا تأويل حتى خرج وقتها الموقت، فهذا يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة، وذهب طائفة منهم ابن حزم وغيره إلى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء، وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم متعمدًا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #48  
قديم 16-12-2009, 08:31 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

سئل عمن عليه صلوات كثيرة فاتته هل يصليها بسننها



وسئل رحمه الله عن رجل عليه صلوات كثيرة فاتته، هل يصليها بسننها؟ أم الفريضة وحدها؟ وهل تقضى في سائر الأوقات من ليل أو نهار؟
فأجاب:
المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها بالنوافل، وأما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن. فإن النبي لما نام هو وأصحابه عن الصلاة صلاة الفجر عام حنين، قضوا السنة والفريضة. ولما فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سنن. والفوائت المفروضة تقضى في جميع الأوقات؛ فإن النبي قال: (من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى). والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #49  
قديم 16-12-2009, 08:32 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

سئل أيما أفضل صلاة النافلة أم القضاء

وسئل:أيما أفضل صلاة النافلة؟ أم القضاء؟
فأجاب:
إذا كان عليه قضاء واجب، فالاشتغال به أولى من الاشتغال بالنوافل التي تشغل عنه.

سئل عمن صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم ثم لم يذكرها إلا في فرض العصر

وسئل شيخ الإسلام: عن رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم، ثم لم يذكرها إلا وهو في فرض العصر في ركعتين منها في التحيات. فماذا يصنع؟
فأجاب:
إن كان مأموما، فإنه يتم العصر، ثم يقضى الظهر. وفى إعادة العصر قولان للعلماء، فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة الظهر بطلت بطول الفصل، والشروع في غيرها، فيكون بمنزلة من فاتته الظهر، ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر، فإنه يصلي العصر، ثم يصلي الظهر، ثم هل يعيد العصر؟ فيه قولان للصحابة والعلماء.
أحدهما: يعيدها، وهو مذهب أبى حنيفة، ومالك، والمشهور في مذهب أحمد.
والثاني: لا يعيد، وهو قول ابن عباس، ومذهب الشافعي، واختيار جدي. ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها، ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة، فإن الحاضرة تجزئة عند جمهور العلماء. كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وأما مالك، فغالب ظني أن مذهبه أنها لا تصح. والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #50  
قديم 16-12-2009, 08:33 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

سئل عمن فاتته صلاة العصر ثم وجد المغرب قد أقيمت فهل يصلي الفائتة قبل المغرب

وسئل رحمه الله: عن رجل فاتته صلاة العصر: فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الإمام، ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان.
أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه.
والثاني: لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد. والثاني أصح، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، إذا اتقى الله ما استطاع. والله أعلم.

__________________
رد مع اقتباس
  #51  
قديم 16-12-2009, 08:34 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

سئل عمن دخل الجامع والخطيب يخطب فذكر أن عليه قضاء صلاة

وسئل رحمه الله: عن رجل دخل الجامع والخطيب يخطب، وهو لا يسمع كلام الخطيب، فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها في ذلك الوقت، فهل يجوز ذلك أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه، فله أن يقضيها في ذلك الوقت، إذا أمكنه القضاء، وإدراك الجمعة، بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء؛ لأن النهي عن الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة، والفائتة مفروضة في أصح قولي العلماء، بل لا يتناول تحية المسجد، فإن النبي قال: (إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) .
وأيضًا، فإنَّ فِعْلَ الفائتة في وقت النهي ثابت في الصحيح؛ لقوله : (من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر).
وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة، هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة كما يقوله أبو حنيفة أو يصلي الجمعة ثم يصلي الفائتة كما يقول الشافعي وأحمد وغيرهما؟ ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهرًا؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد.
وأصل هذا: أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب في الصلوات القليلة، عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد، بل يجب عنده في إحدى الروايتين في القليلة والكثيرة. وبينهم نزاع في حد القليل، وكذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم، وكذلك عند الشافعي إذا تركها عمدًا في الصحيح عندهم بخلاف الناسي.
واحتج الجمهور بقول النبي : (من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك). وفى لفظ: (فإن ذلك وقتها).
واختلف الموجبون للترتيب، هل يسقط بضيق الوقت؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد. لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب، كقول أبي حنيفة وأصحابه. والأخرى لا يسقط، كقول مالك. وكذلك هل يسقط بالنسيان؟ فيه نزاع نحو هذا.
وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة، وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية، كأن فعل ذلك في مثل هذا الوقت هو الواجب، وأما الشافعي فإذا كان يجوز تحية المسجد في هذا الوقت، فالفائتة أولى بالجواز، والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #52  
قديم 30-12-2009, 09:43 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

ئل هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثل ما هي علينا من الوجوب والأوقات والأفعال

هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثل ما هي علينا من الوجوب والأوقات والأفعال والهيئات. أم لا؟
فأجاب رضي الله عنه:
كانت لهم صلاة في هذه الأوقات، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئ
ات، وغيرهما، والله أعلم
__________________
رد مع اقتباس
  #53  
قديم 30-12-2009, 09:44 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

سئل عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلي الصلوات الخمس

وسئل عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلي الصلوات الخمس، وقد قال : (كل صلاة لم تنه عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد صاحبها من الله إلا بعدًا).
فأجاب:
هذا الحديث ليس بثابت عن النبي ، لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه. وبكل حال، فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا. بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي، وأقرب إلي الله منه، وإن كان فاسقًا.
لكن قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وقد قال النبي : (إن العبد لينصرف من صلاته، ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها)، حتى قال: (إلا عشرها). فإن الصلاة إذا أتي بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكر، وإذا لم تنهه دل على تضييعه لحقوقها، وإن كان مطيعًا. وقد قال تعالى: { فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ } الآية [1]. وإضاعتها التفريط في واجباتها وإن كان يصليها. والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #54  
قديم 30-12-2009, 09:46 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

سئل عن قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى

وسئل عن قوله تعالى: { لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى } [2] والرجل إذا شرب الخمر وصلي وهو سكران، هل تجوز صلاته أم لا؟
فأجاب:
صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق، بل ولا يجوز أن يُمَكَّن من دخول المسجد لهذه الآية وغيرها، فإن النهي عن قربان الصلاة، وقربان مواضع الصلاة. والله أعلم
__________________
رد مع اقتباس
  #55  
قديم 30-12-2009, 09:48 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

فيما تركه المسلم من الواجبات

وأما المسلم، إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة، أو متأولًا، مثل من ترك الوضوء من لحوم الإبل، أو مس الذكر، أو صلي في أعطان الإبل، أو ترك الصلاة جهلًا بوجوبها عليه بعد إسلامه، ونحو ذلك، فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات؟ على قولين في المذهب: تارة تكون رواية منصوصة، وتارة تكون وجها.
وأصلها أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل يثبت حكمه في حق المسلم قبل بلوغه؟ على وجهين ذكرهما القاضي أبو يعلي في مصنف مفرد. وفيها وجه ثالث اختاره طائفة من الأصحاب، وهو الفرق بين الخطاب الناسخ، والخطاب المبتدأ. فلا يثبت النسخ إلا بعد بلوغ الناسخ، بخلاف الخطاب المبتدأ. وقد قرروه بالدلائل الكثيرة أنه لا يجب القضاء في هذه الصور كلها، وأنه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ جملة، وتفصيلا.
ولهذا لم يأمر النبي بالقضاء لأبي ذر لما مكث مدة لا يصلي مع الجنابة بالتيمم، ولا أمر عمر بن الخطاب في قضية عمار بن ياسر، ولا أمر بإعادة الصوم من أكل حتى يتبين له العقال الأبيض من الأسود، ونظائره متعددة في الشريعة.
بل إذا عفي للكافر بعد الإسلام عما تركه من الواجبات لعدم الاعتقاد وإن كان الله قد فرضها عليه، وهو معذب على تركها فلأن يعفو للمسلم عما تركه من الواجبات لعدم اعتقاد الوجوب، وهو غير معذبه على الترك لاجتهاده، أو تقليده، أو جهله الذي يعذر به أولى وأحرى. وكما أن الإسلام يجب ما كان قبله، فالتوبة تجب ما كان قبلها، لا سيما توبة المعذور الذي بلغه النص، أو فهمه بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه، وهذا ظاهر جدًا إلى الغاية.
وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التي لم يبلغه تحريمها لجهل يعذر به، أو تأويل. فعلى إحدى القولين حكمه فيها هذا الحكم وأولى. فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل: من ربا، أو ميسر، أو ثمن خمر، أو نكاح فاسد، أو غير ذلك، ثم تبين له الحق وتاب، أو تحاكم إلينا، أو استفتانا، فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود، ويقر على النكاح الذي مضى مفسده، مثل أن يكون قد تزوج بلا ولي أو بلا شهود معتقدًا جواز ذلك، أو نكح الخامسة في عدة الرابعة، أو نكاح تحليل مختلف فيه، أو غير ذلك، فإنه وإن تبين له فيما بعد فساد النكاح، فإنه يقر عليه.
أما إذا كان نكح باجتهاد وتبين له الفساد باجتهاد، فهذا مبني على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لا في الحكم ولا في الفتيا أيضًا فهذا مأخذ آخر.
وإنما الغرض هنا أنه لو تيقن التحريم بالنص القاطع كتيقن من كان كافرًا صحة الإسلام فإنا نقره على ما مضى من عقد النكاح، ومن المقبوض في العقد الفاسد، إذا لم يكن المفسد قائمًا. كما يقر الكفار بعد الإسلام على مناكحتهم التي كانت محرمة في الإسلام وأولى.
فإن فعل الواجبات وترك المحرمات باب واحد، كما تقدم في الكافر. وهذا بَين؛ فإن العفو والإقرار للمسلم المتأول بعد الرجوع عن تأويله أولى من العفو والإقرار عن الكافر المتأول، لكن في هذا خلاف في المذهب وغيره.
وشبهة المخالف نظره إلى أن هذا منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد وجعل المسلمين جنسًا واحدًا، ولم يفرق بين المتأول وغيره. ونظير هذه المسألة: ما أتلفه أهل البغي المتأولون على أهل العدل من النفوس والأموال، هل يضمنون؟ على روايتين:
إحداهما: يضمنونه، جعلا لهم كالمحاربين، وكقتال العصبية الذي لا تأويل فيه، وهذا نظير من يجعل العقود والقبوض المتأول فيها بمنزلة ما لا تأويل فيه.
والثانية: لا يضمنونه، وعلى هذا اتفق السلف، كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فلا ضمان فيه وفي لفظ: ألحقوهم في ذلك بأهل الجاهلية.
ولهذ لم يضمن النبي أسامة دم الذي ***ه بعد ما قال: لا إله إلا الله ؛ لأنه ***ه متأولا: أي أنهم وإن استحلوا المحرم لكن لما كانوا جاهلين متأولىن، كانوا بمنزلة أهل الجاهلية في عدم الضمان، وإن فارقوهم في عفو الله ورحمته؛ لأن هذه الأمة عفي لها عن الخطأ والنسيان، بخلاف الكافر؛ فإنه لا يغفر له الكفر الذي أخطأ فيه.
__________________
رد مع اقتباس
  #56  
قديم 04-01-2010, 08:13 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

نية الأداء والقضاء
لا يلزم المصلي أن ينوي الأداء والقضاء فإذا صلى الظهر مثلا في وقتها فإنه لا يلزم أن ينوي الصلاة أداء وكذلك إذا صلاها بعد خروج وقتها فإنه لا يلزمه أن ينويها قضاء فإذا نواه تصح وإن لم تطابق الواقع . كما إذا نوى صلاة الظهر أداء بعد خروج الوقت فإن كان عالما بخروج الوقت وتعمد المخالفة بطلت صلاته لأن في هذا تلاعبا ظاهرا أما إذا لم يكن عالما بخروج الوقت فإن صلاته تكون صحيحة
هذا وإذا نوى أن يصلي المغرب أربع ركعات أو العشاء خمس ركعات فإن صلاته تكون باطلة ولو كان غالطا وهذا هو رأي الشافعية والحنابلة أما المالكية فانظر مذهبهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : إذا نوى الظهر خمس ركعات أو ثلاثا مثلا فإن قعد على رأس الرابعة ثم خرج من الصلاة أجزأه وتكون نية الخمس ملغاة
المالكية قالوا : لا تبطل صلاته الا إذا كان متعمدا فلو نوى الظهر خمس ركعات غلطا صحت صلاته )
حكم النية في الصلاة غير المفروضة وكيفيتها
في حكم النية في الصلاة النافلة تفصيل في المذاهب
( الحنفية قالوا : لا يشترط تعيين صلاة النافلة سواء كانت سننا أو لا بل يكفي أن ينوي مطلق الصلاة الا أن الأحوط في السنن أن ينوي الصلاة متابعا لرسول الله
صلى الله عليه وسلم كما أن الأحوط في صلاة التراويح أن ينوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل وإذا وجد جماعة يصلون ولا يدري أهم في صلاة التراويح أم في صلاة الفرض وأراد أن يصلي معهم فلينو صلاة الفرض فإن تبين أنهم في صلاة الفرض أجزأه وإن تبين أنهم في التراويح انعقدت صلاته
الحنابلة قالوا : لا يشترط تعيين السنة الراتبة بأن ينوي سنة عصر أو ظهر كما يشترط تعيين سنة التراويح وأما النفل المطلق فلا يلزم أن ينوي تعيينه بل يكفي فيه نية مطلق الصلاة
الشافعية قالوا : صلاة النافلة إما أن يكون لها وقت معين كالسنن الراتبة وصلاة الضحى وإما أن لا يكون لها وقت معين ولكن لها سبب كصلاة الاستسقاء وإما أن تكون نفلا مطلقا فإن كان لها وقت معين أو سبب فإنه يلزم أن يقصدها ويعينها بأن ينوي سنة الظهر مثلا وأنها قبلية أو بعدية كما يلزم أن يكون القصد والتعيين مقارنين لأي جزء من أجزاء التكبير وهذا هو المراد بالمقارنة والاستحضار العرفيين وقد تقدم مثله في صلاة الفرض ولا يلزم فيها نية النفلية بل يستحب أما إن كانت نفلا مطلقا فإنه يكفي فيها مطلق قصد الصلاة حال النطق بأي جزء من أجزاء التكبير ولا يلزم فيها التعيين ولا نية النفليه ويلحق بالنفل المطلق في ذلك كل نافلة لها سبب . ولكن يغني عنها غيرها كتحية المسجد فإنها سنة لها سبب وهو دخول المسجد ولكن تحصل في ضمن أي صلاة يشرع فيها عقب دخوله المسجد
المالكية قالوا : الصلاة غير المفروضة إما أن تكون سنة مؤكدة وهي صلاة الوتر والعيدين والكسوف والاستسقاء وهذه يلزم تعيينها في النية بأن ينوي صلاة الوتر أو العيد وهكذا وإما أن تكون رغيبة وهي صلاة الفجر لا غير ويشترط فيها التعيين أيضا بأن ينوي صلاة الفجر وإما أن تكون مندوبة كالرواتب والضحى والتراويح والتهجد وهذه يكفي فيها نية مطلقة الصلاة ولا يشترط تعيينها لأن الوقت كاف في تعيينها )
__________________
رد مع اقتباس
  #57  
قديم 04-01-2010, 08:14 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

واجبات الصلاة
المالكية والشافعية اتفقوا على أن الواجب والفرض بمعنى واحد فلا يختلف معناهما الا في " باب الحج " فإن الفرض معناه في الحج ما يبطل بتركه الحج أما الواجب فإن تركه لا يبطل الحج ولكن يلزم تاركه *** فداء كما سيأتي بيانه في الحج وعلى هذا فليس عندهم واجبات للصلاة بل أعمالها منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة .
الحنفية قالوا :
واجبات الصلاة لا تبطل بتركها ولكن المصلي إن تركها سهوا فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام وإن تركها عمدا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة فإن لم يعد كانت صلاته صحيحة مع الإثم . ودليل كونها واجبة عندهم مواظبة النبي
صلى الله عليه وسلم على فعلها وإليك بيان واجبات الصلاة عند الحنفية :
- 1 قراءة سورة الفاتحة في كل ركعات النفل وفي الأوليين من الفرض ويجب تقديمها على قراءة السورة فإن عكس سهوا سجد للسهو
- 2 ضم سورة إلى الفاتحة في جميع ركعات النفل والوتر والأوليين من الفرض ويكفي في أداء الواجب أقصر سورة أو ما يماثلها كثلاث آيات قصار أو آية طويلة والآيات القصار الثلاث كقوله تعالى : { ثم نطر ثم عبس ويسر ثم أدبر واستكبر } وهي عشر كلمات . وثلاثون حرفا من حروف الهجاء مع حسبان الحرف المشدد بحرفين فلو قرأ من الآية الطويلة هذا المقدار في كل ركعة أجزأه عن الواجب فعلى هذا يكفي أن يقرأ من آية الكرسي قوله تعالى : { الله لا إله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم }
- 3 أن لا يزيد فيها عملا من جنس أعمالها . كأن يزيد عدد السجدات عن الوارد فلو فعل ذلك ألغى الزائد . وسجد للسهو إن كان ساهيا
- 4 الاطمئنان في الأركان الأصلية كالركوع والسجود ونحوهما والاطمئنان الواجب عندهم هو تسكين الأعضاء حتى يستوي كل عضو في مقره بقدر تسبيحة على الأقل كما ستعرفه في مبحث " الاطمئنان "
- 5 القعود الأول في كل صلاة ولو نافلة
- 6 قراءة التشهد الذي رواه ابن مسعود ويجب القيام إلى الركعة الثالثة عقب تمامه فورا فلو زاد الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم سهوا سجد للسهو وإن تعمد وجبت إعادة الصلاة وإن كانت صحيحة
- 7 لفظ السلام مرتين في ختام الصلاة
- 8 قراءة القنوت بعد الفاتحة والسورة في الركعة الثالثة من الوتر
- 9 تكبيرات العيدين وهي ثلاث في كل ركعة . وسيأتي بيانها
- 10 جهر الإمام بالقراءة في صلاة الفجر والعيدين والجمعة والتراويح والوتر في رمضان والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء أما المنفرد فيخير بين الجهر والإسرار في جميع صلواته الا أن الأفضل له أن يجهر فيما يجب على الإمام أن يجهر فيه ويسر فيما يجب على الإمام الإسرار فيه
- 11 إسرار الإمام والمنفرد في القراءة في نفل النهار وفرض الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء
- 12 عدم قراءة المقتدي شيئا مطلقا في قيام الإمام
- 13 ضم ما صلب من الأنف إلى الجبهة في السجود
- 14 افتتاح الصلاة بخصوص جملة : الله أكبر الا إذا عجز عنها أو كان لا يحسنها فصح أن يفتتحها باسم من أسماء الله تعالى
- 15 تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيد لأنها لما اتصلت بتكبيرات العيد الواجبة صارت واجبة
- 16 متابعة الإمام فيما يصح الاجتهاد فيه وسيأتي بيان المتابعة في " مبحث الإمامة "
- 17 الرفع من الركوع وتعديل الأركان كما تقدم
الحنابلة قالوا :
الواجب في الصلاة أقل من الفرض وهو ما تبطل الصلاة بتركه عمدا مع العلم ولا تبطل بتركه سهوا أو جهلا فإن تركه سهوا وجب عليه أن يسجد للسهو وواجبات الصلاة عندهم ثمانية . وهي تكبيرات الصلاة كلها ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم وما عدا تكبيرة المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعا فإنها سنة قول : سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد قول : ربنا ولك الحمد لكل مصل ومحل التكبير لغير الإحرام والتسميع والتحميد ما بين ابتداء الانتقال وانتهائه فلا يجوة تقديم شيء من ذلك على هذا المحل قول : سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة قول : سبحان ربي الأعلى في السجود مرة قول : رب اغفر لي إذا جلس بين السجدتين مرة . التشهد الأول والمجزئ منه ما تقدم في التشهد الأخير ما عدا الصلاة على النبي عليه السلام الجلوس لهذا التشهد وإنما يجب على غير من قام إمامه للركعة الثالثة سهوا أما هو فيجب عليه متابعة الإمام ويسقط عنه التشهد والجلوس له
__________________
رد مع اقتباس
  #58  
قديم 04-01-2010, 08:15 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

بعض سنن الصلاة وبيان المتفق عليه والمتختلف فيه
رفع اليدين
رفع اليدين عند الشروع في الصلاة سنة فيسن للمصلي أن يرفع يديه عند شروعه في الصلاة باتفاق ولكنهم اختلفوا في كيفية هذا الرفع
الحنفية
يسن للرجل أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام إلى حذاء أذنيه مع نشر أصابعه - فتحها . ومثله الأمة وأما المرأة الحرة فالسنة في حقها أن ترفع يديها إلى الكتفين - المنكبين - ومثل تكبيرة الإحرام تكبيرات العيدين والقنوت فيسن له أن يرفع يديه فيها كما سيأتي مفصلا في مباحثه
الشافعية
الأكمل في السنة هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول حتى تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وتحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه وتحاذي راحتاه منكبيه للرجل والمرأة أما أصل السنة فتحصل ببعض ذلك
المالكية
رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام مندوب وفيما عدا ذلك مكروه وكيفية الرفع أن تكون يداه مبسوطتين . وظهورهما للسماء وبطونهما للأرض على القول الأشهر عندهم
حكم الإتيان بقول : آمين
من سنن الصلاة أن يقول المصلي عقب الفراغ من قراءة الفاتحة : آمين وإنما يسن بشرط أن لا يسكت طويلا بعد الفراغ من قراءة الفاتحة أو يتكلم بغير دعاء وهو سنة للإمام والمأموم والمنفرد وهذا القدر متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة
المالكية :
إنه مندوب لا سنة فاتفق الشافعية والحنابلة على أنه يؤتى به سرا في الصلاة السرية وجهرا في الصلاة الجهرية فإذا فرغ من قراءة الفاتحة جهرا في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والمغرب والعشاء قال : آمين جهرا أما في باقي الركعات التي يقرأ فيها سرا فإنه يقول : آمين في سره أيضا ومثل ذلك باقي الصلوات التي يقرأ فيها سرا وهي الظهر والعصر ونحوهما مما يأتي بيانه
الحنفية
التأمين يكون سرا في الجهرية والسرية سواء كان ذلك عقب فراغه من قراءة الفاتحة أو بسبب سماعه ختام الفاتحة من الإمام أو من جاره ولو كانت قراءتهما سرية
المالكية
التأمين يندب للمنفرد والماموم مطلقا أي فيما يسر فيه وفيما يجهر فيه وللإمام فيما يسر فيه فقط وإنما يؤمن المأموم في الجهرية إذا سمع قول إمامه : " ولا الضالين " : وفي السرية بعد قوله هو : " ولا الضالين "
وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة أو فوقها
يسن وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها وهو سنة باتفاق ثلاثة من الأئمة
المالكية :
إنه مندوب أما كيفيته
المالكية قالوا : وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة وتحت الصدر مندوب لا سنة بشرط أن يقصد المصلي به التسنن - يعني اتباع النبي
صلى الله عليه وسلم في فعله - فإن قصد ذلك كان مندوبا . أما إن قصد الاعتماد والاتكاء فإنه يكره بأي كيفية . وإذا لم يقصد شيئا . بل وضع يديه هكذا بدون أن ينوي التسنن فإنه لا يكره على الظاهر بل يكون مندوبا أيضا . هذا في الفرض أما في صلاة النفل فإنه يندب هذ الوضع بدون تفصيل
الحنفية
كيفيته تختلف باختلاف المصلي . فإن كان رجلا فيسن في حقه أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ تحت سرته . وإن كانت امرأة فيسن لها أن تضع يديها على صدرها من غير تحليق
الحنابلة
السنة للرجل والمرأة أن يضع باطن يده اليمنى على ظهر يده اليسرى ويجعلها تحت سرته
الشافعية
السنة للرجل والمرأة وضع بطن كف اليد اليمنى على ظهر كف اليسرى تحت صدره وفوق سرته مما يلي جانبه الأيسر . وأما أصابع يده اليمنى بهو مخير بين أن يبسطها في عرض مفصل اليسرى وبين أن ينشرها في جهة ساعدها . كما تقدم إيضاحه في مذهبهم قريبا
التحميد والتسميع
يسن التحميد وهو أن يقول : اللهم ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع أما التسميع فهو أن يقول المصلي : سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع أيضا وهذا القدر متفق عليه في التسميع والتحميد وإنما الخلاف في الصيغة التي ذكرنا
الحنفية
الإمام يقول عند رفعه من الركوع " سمع الله لمن حمده " . ولا يزيد على ذلك على المعتمد . والمأموم يقول : اللهم ربنا ولك الحمد . وهذه أفضل الصيغ فلو قال : ربنا ولك الحمد . فقد أتى بالسنة وكذا لو قال : ربنا لك الحمد ولكن الأفضل هي الصيغة الأولى ويليها ربنا ولك الحمد ويليهما ربنا لك الحمد . أما المنفرد فإنه يجمع بين الصيغتين فيقول : سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد . أو ربنا لك الحمد . إلى آخر ما ذكر . وهذا سنة عند الحنفية كما ذكرنا
المالكية
التسميع . وهو قول : سمع الله لمن حمده سنة للإمام والمنفرد والمأموم . أما التحميد وهو قول : اللهم ربنا ولك الحمد فهو مندوب لا سنة
الحنفية
المنفرد والمأموم . أما الإمام فإن السنة في حقه أن يقول : سمع الله لمن حمده كما ذكرنا ولا يزيد على ذلك . كما لا يزيد المأموم على قول : اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد ولكن الصيغة الأولى أولى
الشافعية
السنة أن يجمع كل من الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد فيقول كل واحد منهم : سمع الله لمن حمده . ربنا لك الحمد ولكن على الإمام أن يجهر بقوله : سمع الله لمن حمده . أما المأموم فلا يسن له أن يجهر بها . الا إذا كان مبلغا . أما قول ربنا لك الحمد فيسن لكن منهم أن يأتي بها سرا حتى ولو كان المأموم مبلغا كما تقدم بيانه في مذهبهم
الحنابلة
يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد . فيقول : سمع الله لمن حمده . ربنا ولك الحمد وهذا الترتيب في الصيغة واجب عند الحنابلة فلو قال : من حمد الله سمع له . لم يجزئه . ويقول : ربنا ولك الحمد عند تمام قيامه . أما المأموم فإنه يقول : ربنا ولك الحمد بدون زيادة في حال رفعه من الركوع ولو قال ربنا لك الحمد فإنه يكفي ولكن الصيغة الأولى أفضل : وأفضل من ذلك أن يقول : اللهم ربنا لك الحمد بدون واو . ويسن أن يقول بعد الفراغ من قول : ربنا ولك الحمد : ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد

__________________
رد مع اقتباس
  #59  
قديم 04-01-2010, 08:16 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

جهر الإمام بالتكبير والتسميع
ويسن : جهر الإمام بالتكبير والتسميع والسلام كي يسمعه المأمومون الذين يصلون خلفه وهذا الجهر سنة باتفاق ثلاثة .
المالكية :
إنه مندوب لا سنة

التبليغ خلف الإمام
ويتعلق بذلك بيان حكم التبليغ وهو أن يرفع أحد المأمومين أو الإمام صوته ليسمع الباقين صوت الإمام وهو جائز بشرط أن يقصد المبلغ برفع صوته الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام . أما لو قصد التبليغ فقط فإن صلاته لم تنعقد وهذا القدر متفق عليه في المذهب أما إذا قصد التبليغ مع الإحرام أي نوى الدخول في الصلاة . ونوى التبليغ . فإنه لا يضر . أما غير تكبيرة الإحرام من باقي التكبيرات فإنه إذا نوى بها التبليغ فقد فإن صلاته لا تبطل ولكن يفوته الثواب
الشافعية
تبطل صلاة المبلغ إذا قصد التبليغ فقط بتكبيرة الإحرام وكذا إذا لم يقصد شيئا أما إذا قصد بتكبيرة الإحرام التبليغ والإحرام للصلاة أو قصد الإحرام فقط فإن صلاته تنعقد وكذلك الحال في غير تكبيرة الإحرام فإنه إذا قصد بها مجرد التبليغ أو لم يقصد شيئا بطلت صلاته أما إذا قصدر التبليغ مع الذكر فإن صلاته تصح الا إذا كان عاميا فإن صلاته لا تبطلن ولو قصد الإعلام فقط

الحنفية
يسن جهر الإمام بالتكبير بقدر الحاجة لتبليغ من خلفه فلو زاد على ذلك زيادة فاحشة فإنه يكره لا فرق في ذلك بين تكبيرة الإحرام وغيرها ثم إذا قصد الإمام أو المبلغ الذي يصلي خلفه بتكبيرة الإحرام مجرد التبليغ خاليا عن قصد الإحرام فإن صلاته تبطل وكذا صلاة من يصلي بتبليغه إذا علم منه ذلك وإذا قصد التبليغ مع الإحرام فإنه لا يضر بل هو المطلوب

هذا في تكبيرة الإحرام أما باقي التكبيرات فإنه إذا قصد بها مجرد الإعلام فإن صلاته لا تبطل ومثلها التسميع والتحميد ما لم يقصد برفع صوته بالتبليغ التغني ليعجب الناس بنغم صوته فإن صلاته تفسد على الراجح
تكبيرات الصلاة المسنونة
ومن سنن الصلاة التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وهي تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الرفع من السجود وتكبيرة القيام فإنها كلها سنة وهذا الحكم متفق عليه بين المالكية والشافعية
الحنابلة

إن كل هذه التكبيرات واجبة لا بد منها ما عدا تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا فإن تكبيرة ركوعه سنة بحيث لو كبر للإحرام وركع ولم يكبر صحت صلاته

الحنفية
إن جميع هذه التكبيرات سنة كما يقل الشافعية والمالكية الا في صورة واحدة وهي تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيدين فإنها واجبة وقد عرفت أن الواجب عندهم أقل من الفرض وقد عبر عنه بعضهم بأنه سنة مؤكدة

قراءة السورة أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة
قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والمغرب والعشاء وفي ركعتي فر الصبح مطلوب باتفاق ولكنهم اختلفوا في حكمه فقال ثلاثة من الأئمة : إنه سنة وخالف الحنفية
الحنفية
حكم قراءة السورة أو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة هو الوجوب . فتجب قراءة ذلك في الركعتين الأوليين من صلاة الفرض وقد ذكرنا معنى الواجب عندهم وكذا مقدار المطلوب قراءته فقد اتفق الشافعية والمالكية على أنه يكتفي بقراءة سورة صغيرة أو آية أو بعض آية فمتى أتى بهذا بعد الفاتحة فقد حصل أصل السنة
الحنفية
لا يحصل الواجب الا بما ذكر من قراءة سورة صغيرة أو آية طويلة أو ثلاث آيات قصار

الحنابلة
لا بد من قراءة آية لها معنى مستقل غير مرتبط بما قبله ولا بعده فلا يكفي أن يقول : " مدهامتان " أو " ثم نظر " أو نحو ذلك وقراءة السورة بعد الفاتحة في الفرض سنة للإمام والمنفرد والمأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية والحنابلة
الحنفية
لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقا كما تقدم وقد عرفت حكم الإمام والمنفرد في ذلك في الصحيفة التي قبل هذه

المالكية
تكره القراءة للمأموم في الصلاة الجهرية وإن لم يسمع أو سكت الإمام

هذا في صلاة الفرض أما صلاة النفل فإن قراءة السورة ونحوها مطلوبة في جميع ركعاته سواء صلاها ركعتين أو أربعا بتسليمة واحدة أو أكثر من ذلك وهذا الحكم فيه تفصيل المذاهب
المالكية
إن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة مندوب في النفل لا سنة . سواء صلى ركعتين أو أكثر

الحنفية
قراءة السورة أو ما يقوم مقامها من الآيات التي ذكرنا واجب في جميع ركعات النفل لا سنة ولا مندوب كما يقول غيرهم

الشافعية
إذا صلى النفل أكثر من ركعتين . فإنه يكون كصلاة الفرض الرباعي . فلا يسن أن يأتي بالسورة الا في الركعتين الأوليين . أما ما زاد على ذلك فإنه يكتفي فيه بقراءة الفاتحة

الحنابلة
قراءة سورة صغيرة أو آية مستقلة لها معنى مستقل بعد الفاتحة في صلاة النفل سنة في كل ركعة من ركعاته سواء صلاها ركعتين أو أربعا

دعاء الافتتاح ويقال له : الثناء
دعاء الافتتاح سنة عند ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية . فقالوا : المشهور أنه مكروه . وبعضهم يقول : بل هو مندوب . أما صيغة هذا الدعاء وما قيل فيه
الحنفية
نص دعاء الافتتاح هو أن يقول : " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك " ومعنى : سبحانك اللهم وبحمدك أنزهك تنزيهك اللائق بجلالك يا الله ومعنى وبحمدك سبحتك بكل ما يليق بك وسبحتك بحمدك ومعنى : وتبارك اسمك دامت بركته ودام خيره ومعنى تعالى جدك علا جلالك ؟ واترفعت عظمتك وهو سنة عندهم للإمام والمأموم والمنفرد في صلاة الفرض والنفل الا إذا كان المصلي مأموما وشرع الإمام في القراءة فإنه في هذه الحالة لا يأتي المأموم بالثناء وإذا فاتته ركعة وأدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه يأتي به قبل أن يشرع الإمام في القراءة ؟
الحنفية
المأموم بعد شروع إمامه في القراءة في كل ركعة سواء كان يقرأ جهرا أو سرا وإذا أدرك الإمام وهو راكع أو ساجد ؟ فإن كان يظن أنه يدركه قبل الرفع من ركوعه أو سجوده فإنه يأتي بالثناء ؟ وإلا فلا

الشافعية
دعاء الافتتاح هو أن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام : { وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين } والحنفية يقولون إن هذه الصيغة تقال قبل نية صلاة الفرض كما تقال بعد النية والتكبيرة في صلاة النافلة وقد اشترط الشافعية للإتيان بهذا الدعاء شروطا خمسة ذكرناها مع بيان كل ما يتعلق به في " سنن الصلاة " في مذهبهم فارجع إليه

الحنابلة
نص دعاء الافتتاح هو النص الذي ذكر في مذهب الحنفية ويجوز أن يأتي بالنص الذي ذكره الشافعية بدون كراهة بل الأفضل أن يأتي بكل من النوعين أحيانا وأحيانا

المالكية
يكره الإتيان بدعاء الافتتاح على المشهور لعمل الصحابة على تركه وإن كان الحديث الوارد به صحيحا على أنهم نقلوا عن مالك
رضي الله عنه أنه قال بندبه ونصه : " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا " إلى آخر الآية وقد عرفت أن الإتيان به مكروه على المشهور

__________________
رد مع اقتباس
  #60  
قديم 04-01-2010, 08:18 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

التعوذ
التعوذ سنة عن ثلاثة من الأئمة خلافا للمالكية فانظر ما قيل في التعوذ عند كل مذهب
الحنفية
التعوذ سنة وهو أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والثناء المتقدم ولا يأتي بالتعوذ الا في الركعة الأولى سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما الا إذا كان المأموم مسبوقا كأن أدرك الإمام بعد شروعه في القراءة فإنه في هذه الحالة لا يأتي بالتعوذ لأن التعوذ تابع للقراءة على الراجح عندهم وهي منهي عنها في هذه الحالة

الشافعية
التعوذ سنة في كل ركعة من الركعات وأفضل صيغة أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد تقدم تفصيل ذلك في بيان مذهبهم قريبا

المالكية
التعوذ مكروه في صلاة الفريضة سرا كان أو جهرا أما في صلاة النافلة فإنه يجوز سرا ويكره جهرا على القول المرجح

الحنابلة
التعوذ سنة وهو أن يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو سنة في الركعة الأولى

التسمية في الصلاة
ومنها التسمية في كل ركعة قبل الفاتحة بأن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم وهي سنة عند الحنفية والحنابلة أما الشافعية فيقولون : إنها فرض والمالكية يقولون : إنها مكروهة
الحنفية
يسمي الإمام والمنفرد سرا في أول كل ركعة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية . أما المأموم فإنه لا يسمي طبعا لأنه لا تجوز له القراءة ما دام مأموما ويأتي بالتسمية بعد دعاء الافتتاح وبعد التعوذ فإذا نسي التعوذ وسمي قبله فإنه يعيده ثانيا ثم يسمي أما إذا نسي التسمية وشرع في قراءة الفاتحة فإنه يستمر ولا يعيد التسمية على الصحيح أما التسمية بين الفاتحة والسورة فإن الإتيان بها غير مكروه ولكن الأولى أن لا يسمي سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وليست التسمية من الفاتحة ولا من كل سورة في الأصح وإن كانت من القرآن

المالكية
يكره الإتيان بالتسمية في الصلاة المفروضة سواء كانت سرية أو جهرية الا إذا نوى المصلي الخروج من الخلاف فيكون الإتيان بها أول الفاتحة سرا مندوبا والجهر بها مكروه في هذه الحالة أما في صلاة النافلة فإنه يجوز للمصلي أن يأتي بالتسمية عند قراءة الفاتحة

الشافعية
البسملة آية من الفاتحة فالإتيان بها فرض لا سنة فحكمها حكم الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية فعلى المصلي أن يأتي بالتسمية جهرا في الصلاة الجهرية كما يأتي بالفاتحة جهرا وإن لم يأت بها بطلت صلاته

الحنابلة
التسمية سنة والمصلي يأتي بها في كل ركعة سرا وليست آية من الفاتحة وإذا سمى قبل التعوذ سقط التعوذ فلا يعود إليه وكذلك إذا ترك التسمية وشرع في قراءة الفاتحة فإنها تسقط ولا يعود إليها كما يقول الحنفية

تطويل القراءة وعدمه
ومنها أن تكون القراءة من طوال المفصل أو أوساطه في أوقات مختلفة مبينه .
الحنفية
إن طوال المفصل من " الحجرات " إلى سورة " البروج " وأوساطه من سورة " البروج " إلى سورة " لم يكن " وقصاره من سورة " لم يكن " إلى سورة " الناس " فيقرأ من طوال المفصل في الصبح والظهر الا أنه يسن أن تكون في الظهر أقل منها في الصبح ويقرأ من أوساطه في العصر والعشاء ويقرأ من قصاره في المغرب

الشافعية
إن طوال المفصل من " الحجرات " إلى سورة " عم يتساءلون " وأوساطه من سورة " عم " إلى سورة " والضحى " وقصاره منها إلى آخر القرآن فيقرأ من طوال المفصل في صلاة الصبح وصلاة الظهر ويسن أن تكون في الظهر أقل منها في الصبح الا أنه يستثنى من ذلك صبح يوم الجمعة فإنه يسن فيه أن يقرأ في ركعته الأولى بسورة " ألم - السجدة " وإن لم تكن من المفصل وفي ركعته الثانية بسورة " هل أتى " بخصوصها ويقرأ من أوساطه في العصر والعشاء ومن قصار في المغرب

المالكية
إن طوال المفصل من سورة " الحجرات " إلى آخر " والنازعات " وأوساطه من بعد ذلك إلى " والضحى " وقصاره منها إلى آخر القرآن فيقرأ من طول المفصل في الصبح والظهر ومن قصاره في العصر والمغرب ومن أوساطه في العشاء وهذا كله مندوب عندهم لا سنة

الحنابلة
إن طوال المفصل من سورة " ق " إلى سورة " عم " وأوساطه إلى سورة " والضحى " وقصاره إلى آخر القرآن فيقرأ من طوال المفصل في الصبح فقط ومن قصاره في المغرب فقط ومن أوساطه في الظهر والعصر والعشاء ويكره أن يقرأ في الفجر وغيره بأكثر من ذلك لعذر كسفر ومرض وإن لم يوجد عذر كره في الفجر فقط .
وإنما تسن الإطالة إذا كان المصلي مقيما منفردا فإن كان مسافرا فلا تسن عند ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية
المالكية
يندب التطويل للمنفرد سواء كان مسافرا أو مقيما
وإن كان المصلي إماما فيسن له التطويل بشروط مفصلة في المذاهب

الشافعية
يسن التطويل للإمام بشرط أن يكون إمام محصورين راضين بالتطويل بأن يصرحوا بذلك الا في صبح يوم الجمعة فإنه يسن للإمام فيه الإطالة بقراءة سورة " السجدة " كلها وسورة هل أتى وإن لم يرضوا

المالكية
يندب التطويل للإمام بشروط أربعة : الأول : أن يكون إماما لجماعة محصورين الثاني : أن يطلبوا منه التطويل بلسان الحال أو المقال الثالث : أن يعلم أو يظن أنهم يطيقون ذلك الرابع : أن يعلم أو يظن أن لا عذر لواحد منهم فإن تخلف شرط من ذلك فتقصير القراءة أفضل

الحنفية
تسن الإطالة للإمام إذا علم أنه لم يثقل بها على المقتدين أما إذا علم أنه يثقل فتكره الإطالة لأن النبي
صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالمعوذتين فلما فرغ قيل : أوجزت ؟ قال : " سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتتن أمه ويلحق بذلك الضعيف والمريض وذو الحاجة "
الحنابلة
يسن للإمام التخفيف بحسب حال المأمومين

إطالة القراءة في الركعة الأولى عن القراءة في الثانية وتقريج القدمين حال القيام
ومنها إطالة القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية فإن سوى بينهما في القراءة فقد فاتته السنة وإن أطال الثانية على الأولى كره له ذلك الا في صلاة الجمعة فيسن له أن يطيل الثانية فيها على الأولى ومعنى الإطالة في الركعة الأولى أن يأتي بآيات أكثر منها في الركعة الثانية إلا في صلاة الجمعة والعيدين وفي حال الزحام فإنه يسن تطويل القراءة في الثانية عن الأولى وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية والشافعية أما المالكية والحنابلة
المالكية والحنابلة
يندب تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى في الزمن ولو قرأ بها أكثر من الأولى بدون فرق بين الجمعة وغيرها فإن سوى بينهما أو أطال الثانية على الأولى فقد خالف الأولى على أن المالكية يفرقون بين المدوب والسنة كما تقدم بخلاف الحنابلة وكذلك الشافعية لا يفرقون بين المندوب والسنة ومن هذا يتضح لك معنى الرفاق والخلاف

ومنها تفريج القدمين حال القيام بحيث لا يقرن بينهما ولا يوسع إلا بعذر كسمن ونحوه وقد اختلف في تقديره في المذاهب
الحنفية :
قدروا التفريج بينهما بقدر أربع أصابع فإن زاد أو نقص كره

الشافعية :
قدروا التفريج بينهما بقدر شبر . فيكره أن يقرن بينهما أو يوسع أكثر من ذلك كما يكره تقديم إحداهما على الأخرى

المالكية :
تفريج القدمين مندوب لا سنة وقالوا : المندوب هو أن يكون بحالة متوسطة بحيث لا يضمهما ولا يوسعهما كثيرا حتى يتفاحش عرفا ووافقهم الحنابلة على هذا التقدير إلا أنه لا فرق عند الحنابل
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:32 PM.