#5176
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#5177
|
|||
|
|||
لايجوز الترقية لمن حصل على اجازة لأكثر من أربع سنوات
|
#5178
|
|||
|
|||
إذا كان لصالح العمل
|
#5179
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#5180
|
|||
|
|||
[QUOTE=kolodkaled;3931390]
اقتباس:
|
#5181
|
|||
|
|||
يمكن الحاقه بالعمل إذا العمل فى حاجة إليه
|
#5182
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#5183
|
|||
|
|||
عايز اضم ست سنوات اشتغلتهم قبل كدة بالتعاقد اعمل ايه وهل لو انا رفعت قضيه هيتحسبلى السنيين ال فاتت ماليا
|
#5184
|
|||
|
|||
الاخ الفاضل بخصوص الترقيات الحالية التى اعلن عنها وزير التعليم على اربع مراحل
8 و 7 و 6 و 5 سنوات على الدرجة المالية او الكادر او هما معا انا معلم اول على اكادر منذ 8 /2008 و على الدرجة الثانية منذ 1/ 7/2006 هل سيتم ترقيتى وفق خمس نوات ام لا ؟ |
#5185
|
|||
|
|||
سيدي ارجو الرد انا مدرسة حاصلة علي بكالوريوس وتربية وكذلك دبلومة في الادارة المدرسية وكذلك الدبلوم الخاص في التربية وتمهيدي ماجيستير ما احقية في الحصول علي جدول مدرسي في الصفوف الاعلي الرابع والخامس والسادس بالمقارنة بدبلوم المعلمين مع احترامي الكامل لهم
|
#5186
|
||||
|
||||
اخي الكريم
انا مدرس لغة انجليزية خريج 99 قمت بتغير محل الاقامة لاحصل علي عمل بالبحيرة فتم التعاقد معي لفترة استمرت من 2000 الي 2004 وعندما ضاق الحال تركت العقد وعندما طلبت شهادة خبرة عن الفترة التي عملت بها قالوا ليس لك الحق في ختم الادارة فقط ختم المدرسة لان التعاقد كان مع المدرسة نظير مكافاءة ثابتة وانك غير معين ما العمل الان والان انا خارج مصر اعمل في مجال الانشاءات لكسب العيش فما هو الحال بالنسبة لي في الوظائف الحكومية
__________________
الأستاذ/ محمد دياب -أبو عمر معلم دعم تعليمي لطلاب صعوبات و مشاكل التعلم معلم لغة إنجليزية
|
#5187
|
|||
|
|||
انا حاليا على الدرجة الاولى منذ 1/1/2005 الا يحق لى الحصول على درجة كبير حيث مضى على الدرجة 6سنوات مع العلم اننى احمل مؤهل عالى ارجو الافادة حيث اننى قرات لابد من مرور 8 سنوات على الرجة هل هذا صحيح
|
#5188
|
|||
|
|||
ماذا افعل المدير لا يريد اخلاء طرفى؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية احب ان اشكر سيادتكم على هذا المجهود الرائع جعله الله فى ميزان حسناتك انا مدرسة اقتصاد منزلى باحدى المدارس الثانوية وتقدمت بطلب نقلى الى ادارة اخرى قريبة من منزلى وصدر اسمى فى نشرة النقل الاخيرة التى صدرت فى الاجازة الصيفية هذا العام 2011 واستلمت امر نقلى من الادارة التابعة لها الا ان مدير مدرستى يرفض اخلاء طرفى الا بعد توفر البديل لاستلام عهده الاقتصاد المنزلى ( علما بان عهدتى كاملة ) حيث رفض المعلمين و امين التوريدات ايضا استلام عهدتى لحين توفير مدرسة بديلة من التوجيه والتى لا اعلم متى سيتم توفيرها للمدرسة وانا احتاج الى اخلاء طرفى سريعا حيث ان موجه المادة فى الادارة التى سأنقل اليها وفر لى مكان فى مدرسة قريبة جدا من منزلى واخبرنى انه فى حالة تاخرى عن النقل سوف يشغل المكان ويرسل احد بدلا منى وفى هذه الحالة لن يتبقى الا اماكن فى بعض المدارس البعيدة عن منزلى والتى سأعانى الامرين للوصول اليها يوميا والعودة منها خاصة انى معى طفل صغير عمره 3 سنوات سوف ادخله حضانة قريبة من منزلى ولا استطيع التاخر عن ميعاد قفل الحضانة يوميا اذا وجهنى التوجيه فى هذه المدارس البعيدة اخبرنى بالله عليك ما هى الاجراءات القانونية التى يمكن اتباعها حتى اخلى طرفى باقصى سرعة جزاك الله كل خير آخر تعديل بواسطة mhae20032003 ، 07-09-2011 الساعة 04:44 PM سبب آخر: اصلاح النص |
#5189
|
|||
|
|||
أستاذى الفاضل
بعد التحية والشكر الجزيل لسيادتكم على المجهود العظيم والشاق الذى تبذله للرد على كل الاستفسارات القانونية أرجو من سيادتكم توضيح موقفى القانونى من نصاب الحصص حيث أننى أعمل مدرس رياضيات بالمرحلة الإعدادية ولم أسكن على مسميات الكادر لأننى لم أتقدم لأى من اختبارات الكادر حتى الآن بسبب سحب مدة الخدمة العسكرية والذى أدى إلى تأخير حصولى على الدرجة الثانية من 2002 إلى 2003 وكذلك الدرجة الأولى من 2008 إلى 2010 لذا قمت برفع دعوة قضائية منظورة الآن بالقضاء الإدارى لتصحيح سنوات الدرجات والسؤال الآن هو أى لائحة تنطبق على حالتى ؟ هل هى لائحة القانون155 لسنة 2007 ؟ أم اللائحة السابقة لهذا القانون ؟ وما هو نصابى من الحصص فى الحالتين طبقاً لبياناتى الوظيفية الآتية:- تاريخ التعيين 13 / 10 / 1994 الدرجة الأولى فى 1 / 7 / 2010 مع العلم أننى لم أترقى أى ترقية مهنية منذ تعيينى مع أن جميع تقاريرى السنوية كفء ماعدا التقرير الأول جيد جداً |
#5190
|
|||
|
|||
اعمل مدرس اعدادي علوم بمدرسة تجريبية لغات
زميلي مدرس علوم ابتدائي اقدم مني بالمدرسة ومرحلته الاساسية هي المرحلة الابتدائية يريد تصعيد نفسه للمرحل الاعدادية بالرغم من عدم وجود عجز بها بحجة اقدميته بالمدرسة فهل له الحق في ذلك؟ وهل يوجد قرار وزاري او اي مستند قانوني ينظم هذه المسالة ؟ ارجو الرد سريعا للاهمية |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لايوجد |
|
|