#4801
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل للمعلم المساعد تعاقد 2011/9/3م إجازة بدون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة وما هي الإجراءات المطلوبة للحصول عليها إن وجدت ولكم جزيل الشكر |
#4802
|
|||
|
|||
هل يمكن للمعلم المساعد النقل الى محافظة اخرى؟
|
#4803
|
|||
|
|||
أكد أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، أن الكادر المقرر تطبيقه للمعلمين هو على قسمين، القسم الأول مادي، وهو ما سيتم تطبيقه خلال أكتوبر الحالي، والشق الثاني أكثر من 13 تعديلاً لتعديل قانون الكادر 155، مشيرًا إلى أن هذا المشروع تم الانتهاء منه عبر اللجنة التشريعية والقانونية التابعة لمجلس الوزراء، ومن ثَم انتقل مجلس الوزراء الأربعاء قبل الماضي.
وأشار الحلواني، في تصريحات صحفية، إلى أن القانون رفع إلى رئيس الجمهورية، وينتظر اعتماده لينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية، ثم تبلغ وزارة التربية والتعليم جميع المديريات لإدراج الـ50% من أول شهر أكتوبر 2012، ليتم صرفها أو إضافتها إلى شهر نوفمبر. وأضاف، أنه قبل نهاية هذا الشهر سيكون القانون انتهى ونشر في الجريدة الرسمية، ويتم إبلاغ المديريات المختلفة بذلك. المعالم الرئيسية للقانون: 1- الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية 2- معالجة القصور التشريعي من خلال إضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم. 3- منح علاوة ترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم. 4- تخفيض المدة البينية للترقية عاما ً واحدا ً للحاصل على الماجستير .. وعامين للحاصل على الدكتوراه. 5- يكون الاختيار من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير .. ومعلم أول للوكيل وبدون سنوات لهذه الوظائف بدلا ً من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل. 6- اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة من خلال مسابقة عامة وليس بالتعيين. 7- إلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة.. على أن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار من خلال مسابقة عامة. 8- حذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية. 9- تفضيل خريجي كليات التربية عند تعيين المعلم المساعد. 10- إضافة الفئات التي حرمت من الدخول في الكادر 11- استحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء. وذلك توحيدا ً للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم. أجور المعلمين في الكادر الجديد : كبير المعلمين: الدرجة المالية المعادلة «العالية» بدل الكادر الخاص به 3000 جنيه. معلم خبير: الدرجة المالية المعادلة «مدير عام» المدة البينية 5 سنوات بدل الكادر الخاص به 2500 جنيه. معلم أول (أ): الدرجة المالية المعادلة «الأولى» المدة البينية 5 سنوات بدل الكادر الخاص به 2000 جنيه. معلم أول: الدرجة المالية المعادلة «الثانية» المدة البينية 5 سنوات بدل الكادر الخاص به 1500 جنيه. معلم: الدرجة المالية المعادلة "الثالثة" أقدمية سنتين 1200 جنيه. وبدل تدريس للمعلم المساعد 500 جنيه. الصيغة النهائية لبعض المواد المهمة في مشروع الكادر كما يأتي: مادة (70): تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني.. وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.. وعلى كل من تم تعيينه بإحدى هذه الوظائف.. ثم يتم إلحاقه بالعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها. وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 لتوسيع دائرة الاستفادة من الكادر بإضافة الفئات التي عملت في الوظائف المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 .. ثم ألحقت بوظائف أخرى. مادة (72): عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.. شرط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباريا ً.. وأن يكون حاصلا ً على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أو على مؤهل عالٍ مناسب. بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي من تاريخ العمل بهذا الباب.. بحيث يكون متمتعا ً بال***ية المصرية أو ***ية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة.. ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.. وأن يكون حاصلا ً على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أو على مؤهل عالٍ مناسب. بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب. كما يستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.. وأن يجتاز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.. على أن تكون الأولوية لخريجي كليات التربية وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.. وأن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة. مادة (73): يكون شغل وظيفة «معلم مساعد» بالتعاقد لمدة سنتين قابلتين للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد التنسيق مع المحافظ المختص.. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها.. فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا ً دون حاجة لأي إجراء.. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد.. ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة. ويجوز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين. مادة (74): يشترط للتعيين ابتداء ً في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب.. توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض. مادة (78): يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ).. وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير.. وموجه عام وتعادل وظيفة كبير المعلمين. ويتم اختيار شاغلي وظائف موجه وموجه أول وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة.. وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.. ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد، كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم. مادة (79): يتم اختيار شاغلي وظيفتي مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل.. في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلتين للتجديد.. ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر.. ويتم في اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة. مادة (81): يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها، وقضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.. وتخفض المدة البينية للترقية عاما ً واحدا ً للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه.. والحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها، والحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية.. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية. ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا ً من هذا التاريخ.. ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها. مادة (83): يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام.. ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية، وتكون على النحو الآتي: "المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما ً.. والمعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما ً.. والمعلم الخبير أربعون يوما ً.. وكبير المعلمين خمسة وأربعون يوما ً.. واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي.. وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنويا ًعلى الأقل.. فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها، ولا تخضع هذه المبالغ لأي ضرائب أو رسوم. مادة (87): لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية.. ومنها إعطاء الدروس الخصوصية.. وفى هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ.. أو بتوقيع الجزاء المناسب.. أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال. مادة (88): تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.. ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة. مادة (89): يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70 (من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا ً بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر.. وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.. وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.. وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق. كما يمنح لشاغلي وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة، بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي، وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها.. مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر.. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ |
#4804
|
|||
|
|||
الاستاذ الفاضل
تعينت عام 2004 بمسمى وظيفى مدرس فصل ز و امنحنت الكادر مدرس علوم على اعتبار ان المؤهل الدراسى تربيه علوم فهل احتاج لتغيير مسمى وظيفى من مدرس فصل لمدرس علوم |
#4805
|
|||
|
|||
اقتباس:
وهل فى الامتحانات اروح كل يوم ولا تطبق الاجازة ولك جزيل الشكر |
#4806
|
|||
|
|||
وسؤال تانى اهم
انا تعيين 1/7/2011 ونزلت لى الدرجة التالتة بعد كام شهر من التعيين فوجئت ان فى 1/7/2012 تم شيل الدرجة هل هذا صحيح وماذا افعل |
#4807
|
|||
|
|||
شكرا للزميل الذى سال وشكرا للاستاذمحمد الفخرانى على الرد الجميل؛ واحب ان اضيف ان النيابة الادارية عندنا اقرت فعلا بان هناك كتاب دورى للتنظيم والادارة (لااتذكر رقمه الان ) يحظر عمل الزوج والزوجة فى التربية والتعليم فى مدرسة واحدة لاسباب يقدرها المشرع . لذا لزم التنويه وشكرا .
صلاح محمود سليمان موجه اول لغة انجليزية بمغاغة |
#4808
|
|||
|
|||
الى الاستاذ هانى كامل
هذا التعديل فى قانون الكادر ورد به المادة 88 التى طالما طالبنا بتغييرها وهى الخاصة بمد الخدمة لمن يحال الى المعاش بعد اول اكتوبر حتى 31اغسطس مما يكلف ميزانية الوزارة مليارات الجنيهات التى يمكن ان تساهم فى رفع مستوى باقى المعلمين |
#4809
|
|||
|
|||
انا معلم ثانوي لغة انجليزية تعيين 1- 10 1990 واستلمت العمل في 1-4-1991 حصلت علي الدرجة الثانية سنة 1999 سافرت في عام .وبياناتي بالتفصيل كالاتي
108 رقم القرار بتاع الدرجة 1990/10/01تاريخ التعيين 1991/04/22تاريخ استلام العمل مدرس ثانوى 1999/03/10تاريخ القرار 1999/01/01 تاريخ سريان القرار سافرت الي الخارج سنة 2000 وعدت في 15-8 2011 ونجحت في الكادر في سبتمبر 2012 وزملائي الان علي اعتاب درجة كبير وانا مازلت في الدرجة الثانية والاكاديمية تقول جاري تسكينكم في الوظيفة المناسبة فياتري ماهي تلك الوظيفة وماذا يجب على فعله حيث انني منتدب الي اكتوبر وانا تبع الدقهلية ...............ارجو الافادة استاذي الكريم |
#4810
|
|||
|
|||
اخي أيمن عزت لم يصدق معنا قول عادل ا مام (بلد شهادات ) والرد أن الأكاديمية المهنية لا تعترف بالاحكام القضائية في هذا الشأن
|
#4811
|
|||
|
|||
انا ع الدرجة الاولى منذ 2005 ولم أسكن على الكادر حتى الان لاني في اجازه بالخارج فكيف ترقياتي اذا رجعت العام هذا مصر
|
#4812
|
|||
|
|||
حافز المناطق النائية
هل مازال حافز المناطق النائية معمولا به ام يختلف من محافظة لاخرى
|
#4813
|
|||
|
|||
دخلت امتحان كادر ولم اوفق فى الانجليزى متى سيكون الامتحان وكيف لمتحن
|
#4814
|
||||
|
||||
انتهت اجازتى العارضة والاعتيادية وسأضر للغياب لظروف قهرية
ما هو الوضع وهل سيتم الخصم من الراتب شكراً لك |
#4815
|
|||
|
|||
لا حول ولا قوة الا بالله
|
العلامات المرجعية |
|
|