|
#1
|
||||
|
||||
![]() واياكم اختى الفاضلة
![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() ![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() ![]() |
#4
|
||||
|
||||
![]() نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينورنا بنوره، وأن يملكنا أنفسنا بخير، وألا يسلطها علينا بشر، اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ارزقنا معرفة بك يا أرحم الراحمين. اللهم اشغلنا بك عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استرنا بسترك الجميل.. اللهم استرنا بسترك الجميل.. اللهم استرنا بسترك الجميل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
|
#5
|
||||
|
||||
![]() [ زكاة الفطـر ] لقد شرع الله في ختام هذا الشهر المبارك شهر الصيام زكاة ، هي زكاة الفطر ؛ وتسمى بذلك لأن الفطر سببها فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه . وقد فرضت في السنة التي فرض فيها صيام رمضان ، وهي السنة الثانية للهجرة . |
#6
|
||||
|
||||
![]()
قـدرها :
الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط ، أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد ، وغلب استعمالهم له ؛ كالأرز والذرة ، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه . وكلما كان أجود فهو خير وأفضل ، فعلى كل مسلم ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو عبد ، أن يخرج صاعا من طعام بصاع النبي عليه الصلاة والسلام . ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا نعطيها – يعني صدقة الفطر – في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من الزبيب " متفق عليه وفي رواية عنه في الصحيح ، قال : " وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " أخرجه البخاري . قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأبي داود : لا أُخرج أبدا إلا صاعا . |
#7
|
||||
|
||||
![]()
وقت إخراجهـا :
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان وزمن دفعها له وقتان وقت فضيلة ووقت جواز . فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام " البخاري ومسلم . وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " متفق عليه . ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين : عن نافع قال : " كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري . وعن ثعلبة بن صعير قال : " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر ؛ صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد " وفي رواية زاد : " أو صاع بر أو قمح بين اثنين " قال ابن شهاب : " قال عبدالله بن ثعلبة : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين " أخرجه أبو داود . قال صاحب الترجيح : " حديث صحيح " ص 170 وإلى القول بجواز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين لا أكثر ذهب المالكية والحنابلة ، وهو الذي دلت عليه النصوص السابقة . قال الشيخ محمد بن عمر بازمول – حفظه الله – بعد أن ساق الأدلة وذكر أقوال المذاهب : " قلت : والذي يترجح عندي والعلم عند الله : إنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر بأكثر من يوم أو يومين من صلاة العيد ، وهو مذهب المالكية والحنابلة " ( الترجيح في مسائل الصوم والصلاة ص 171) قال في زاد المستقنع : " ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل " |
#8
|
||||
|
||||
![]()
لمن تدفع ( مستحقيها ) :
تدفع زكاة الفطر للمساكين ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : " وطعمة للمساكين " . ففي هذا الحديث أنها تصرف للمساكين دون غيرهم . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم " أ . هـ قال الامام ابن القيم في الزاد ( 22 / 2 ) : " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ، ولا أمر بذلك ، ولا فعله أحد من الصحابة ، ولا من بعدهم ، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية " أ.هـ قال العثيمين – سدده الله - : " والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيعطون منها بقدر حاجتهم " ( المجالس ص 331 ) وقال – حفظه الله – في الشرح الممتع ( 184 / 6 ) عند ذكره لقولي أهل العلم في مصارف زكاة الفطر : " الثاني : أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط ، وهو الصحيح " |
#9
|
||||
|
||||
![]()
جزاك الله كل خير
__________________
من قال " سبحان الله وبحمده " مئة مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر |
#10
|
||||
|
||||
![]() |
#11
|
||||
|
||||
![]()
شكرا علي الموضوع الرائعة وجزاك الله خيرا
__________________
|
#12
|
||||
|
||||
![]() بارك الله فيكم وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال
![]() آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 10-09-2008 الساعة 12:12 PM |
#13
|
||||
|
||||
![]() ![]() |
#14
|
||||
|
||||
![]()
صلاة العيد
صلاة العيد سنة مؤكدة، وهي ركعتان، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولكن الأحسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، أي بحسب رأي العين. وتسن الجماعة فيها، وتصح لو صلاها الشخص منفردًا ركعتين كركعتي سنة الصبح. ويسن في أول الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ويقول بين كل تكبيرتين: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". خطبتان بعد الصلاة يكبر الخطيب في الأولى منهما تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات. ويسن التبكير بالخروج لصلاة العيد من بعد صلاة الصبح، إلا الخطيب فيتأخر إلى وقت الصلاة، والمشي أفضل من الركوب، ومن كان له عذر فلا بأس بركوبه، ويسن الغسل ويدخل وقته بمنتصف الليل، والتزيّن بلبس الثياب وغيره، والتطيب وهذا للرجال، أما النساء فيكره لهن الخروج متطيبات ومتزينات. آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 10-09-2008 الساعة 09:09 PM |
#15
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
هناك اضافة عن الزكاة وايضا عن صلاة العيد |
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
رمضان, رجب, شعبان, شهر الصيام |
|
|