اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > أخبار التعليم المصــــــــــرى

أخبار التعليم المصــــــــــرى نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 21-03-2011, 09:19 PM
egyptionman47 egyptionman47 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 85
معدل تقييم المستوى: 14
egyptionman47 is on a distinguished road
افتراضي


حد راح شاف أفوكاتوا و عرض عليه الامر بدل ما تقعدوا تعددو و تغنوا ظلموه؟

رد مع اقتباس
  #32  
قديم 21-03-2011, 09:22 PM
madamasry madamasry غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 22
معدل تقييم المستوى: 0
madamasry is on a distinguished road
افتراضي

انا نفس المشكلة تعيين شهر 8 سنة 2000 ومش عارف امتى يعنى احصل على الدرجة انتو فى الاول سكنتونا على اساس الدرجة وبعدين دلوقتى منعرفكوش فين المبجل رضا ابو سريع العلامة الى متفرقش معاه وفن الية الوزير المفروض انه يتحرك شغلتة انه يشيل الظلم عنا والقانون اذا كان فى ناس اتظلمت منه يبقى طظ فى القانون القانون محطوط للعدل مش لازم يعنى كل قانون يبقالة ضحايا ياسيادة الوزير رجع للناس حقوقها وسيبك من السلبية اللى انت فيها العملية مش ناقصة كفاية اساسا انى بقالى 11 سنة شغل ومرتبى 600 جنية بالكادر واشوف ناس من البنوك وخلافه مرتبة 6000 وطالع يعمل مظاهرةداقهر ايه دة
رد مع اقتباس
  #33  
قديم 21-03-2011, 09:42 PM
السيد خاطر السيد خاطر غير متواجد حالياً
عضو رائع
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 730
معدل تقييم المستوى: 15
السيد خاطر is on a distinguished road
Opp

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابلة هدى مشاهدة المشاركة
أؤيد وجهة نظر حضرتك
والدليل انه تم عمل استمارتين للترقية اول الأمر على أساس سنوات الخبرة
ثم فى المرة الثالثة تم تغيير المبدأ الذى على أساسه تمت ترقيتنا وتم ربطها بالدرجة
حيث تم الإطاحة بسنوات الخبرة لصالح الدرجة المالية
وعليهم الآن اما منحنا الدرجة المالية جميعاً لأنها كانت الفيصل بالنسبة لهم
وتم الزج بها بدون وجه حق
وتم ظلمنا جميعاً وإضاعة سنوات خبرتنا لصالح الدرجات المالية التى ظلمنا منها
والا الرجوع للفيصل فى الترقيات وهو سنوات الخبرة وعليه يجب ان يتم تعديل وضعنا جميعاً كمعلمين حيث نشكو جميعاً من الظلم بسبب ربط الترقية بالدرجة المالية
لابد من اعادة تسكين المعلم على الكادر من جديد

وذلك حسب تاريخ التعيين لكل معلم إذا كانوا مصرين على بقاء الكادر

كالتالى :

سنتان معلم مساعد

خمس سنوات لكل الفئات الباقية ( معلم : كبير معلمين )

إذا ً سبع وعشرون سنة خدمة تكون كبير معلمين وحافز 150 %

مع العلم أنا 28 سنة ولسه معلم أول ياللعجب


رد مع اقتباس
  #34  
قديم 21-03-2011, 11:24 PM
تغريد فهمى تغريد فهمى غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 22
معدل تقييم المستوى: 0
تغريد فهمى is on a distinguished road
افتراضي

احنا بنكلم بعض لازم نشوف حل بجد كدة هنتساوى مع المعلمين المعينين حديثا لازم وقفات احتجاجية وتهديد بالاعتصام واللجوء للنقابة
رد مع اقتباس
  #35  
قديم 22-03-2011, 12:07 AM
faraglxr faraglxr غير متواجد حالياً
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 642
معدل تقييم المستوى: 16
faraglxr is on a distinguished road
افتراضي

هذا الوزير ظالم ومستبد ولا يسعى لمصلحة المعلمين ... وهو صرح أخيرا بأنه لايحق للمعلمين الجمع بين الكادر والدرجة ... يعنى الوزير السابق كان أفضل من الحالى لأنه فى آخر أيامه بالوزارة صرح بأنه يميل الى منح المعلمين الدرجات المالية مع التمتع بالكادر .. وأحال الموضوع لمجلس الدولة ولكن مجلس الدولة للأسف لم يرد حتى اليوم
رد مع اقتباس
  #36  
قديم 26-03-2011, 11:46 AM
الحصيف الحصيف غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 121
معدل تقييم المستوى: 14
الحصيف is on a distinguished road
افتراضي

ياجماعة هذاالجزء(من قانون الكادر ) الخاص بالتسكين على المسميات الوظئفية المختلفة حسب سنوات الخبرة والدرجة المالية :
إذا كانــت سنوات الخبرة مقدارها سنتان على الاقل - فيمكنه التـقــدم إلى وظيفة " مـعلـــم" بشرط ان يكون شاغلاً للدرجة الثالثة
وإذا كانت سنوات الخبرة مقدارها (8) سنوات على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلم أول" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة الثانية
وإذا كانت سنوات الخبرة مقدارها (13) سنة على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلم اول أ" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة الاولى
وإذا كانت سنوات الخبرة تزيد على (18) سنة على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلــم خبيــر" بشرط أن يكون شاغلاً لدرجة مدير عــام او " كبيـــر اخصائيين /فنيين "
وإذا كانــت سنوات الخبرة مقدارها (23) سنة يمكنه التـقــدم إلى وظيفة "كبير معلمين" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة العالية
رد مع اقتباس
  #37  
قديم 26-03-2011, 11:52 AM
الحصيف الحصيف غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 121
معدل تقييم المستوى: 14
الحصيف is on a distinguished road
افتراضي

هل بعد الكلام ده من حقنا نرفع قضية والا ايه رايكم ياريت الاخ اللي اكتشف الثغرة يرد عليه .
على فكرة أنا برضه تعيين 2000 وما زلت على الدرجة الثالثة
رد مع اقتباس
  #38  
قديم 26-03-2011, 03:04 PM
الصورة الرمزية خالد قاسم
خالد قاسم خالد قاسم غير متواجد حالياً
مستشار الجودة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 696
معدل تقييم المستوى: 15
خالد قاسم is on a distinguished road
Impp قانون رقم 155 لسنة 2007

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

المادة الأولىيضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع

أعضاء هيئة التعليم

مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية

مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .

مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.







مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .

الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين

مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .


المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم

المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون

المادة الرابعة
تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .

المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .


المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
__________________
رد مع اقتباس
  #39  
قديم 26-03-2011, 04:19 PM
الصورة الرمزية YaserTrboush
YaserTrboush YaserTrboush غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 883
معدل تقييم المستوى: 14
YaserTrboush is on a distinguished road
افتراضي

يعنى ايه الحل
الصراحة طلع كادر مقلب لا يحقق ادنى متطلبات او احلام المعلمين
حسبنا الله ونعم الوكيل
رد مع اقتباس
  #40  
قديم 26-03-2011, 09:47 PM
هيما2010 هيما2010 غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 2,045
معدل تقييم المستوى: 18
هيما2010 is on a distinguished road
افتراضي

أؤيد وجهة نظر حضرتك
والدليل انه تم عمل استمارتين للترقية اول الأمر على أساس سنوات الخبرة

ثم فى المرة الثالثة تم تغيير المبدأ الذى على أساسه تمت ترقيتنا وتم ربطها بالدرجة
حيث تم الإطاحة بسنوات الخبرة لصالح الدرجة المالية
وعليهم الآن اما منحنا الدرجة المالية جميعاً لأنها كانت الفيصل بالنسبة لهم
وتم الزج بها بدون وجه حق
وتم ظلمنا جميعاً وإضاعة سنوات خبرتنا لصالح الدرجات المالية التى ظلمنا منها
والا الرجوع للفيصل فى الترقيات وهو سنوات الخبرة وعليه يجب ان يتم تعديل وضعنا جميعاً كمعلمين حيث نشكو جميعاً من الظلم بسبب ربط الترقية بالدرجة المالية
رد مع اقتباس
  #41  
قديم 26-03-2011, 10:48 PM
tamerrahma tamerrahma غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 16
معدل تقييم المستوى: 0
tamerrahma is on a distinguished road
افتراضي

يا جماعة انا تعيين 2000 وهبدأ فعلا في اجراءات القضية يا ريت كلنا نتعاون ونرفع القضية عشان نكون قوة لها صوت مسموع
وسيبك من كلام الوزير القضاء له كلمته
لأن لو فضنا جدلا ان صوتنا وصل للمسئولين وخدنا الدرجة هنبقي
خدناها بعد 12 سنة علي التالتة انما القضاء ممكن يحكم لنا بالدرجة بأثر رجعي من 2008
رد مع اقتباس
  #42  
قديم 30-03-2011, 08:25 PM
الحصيف الحصيف غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 121
معدل تقييم المستوى: 14
الحصيف is on a distinguished road
افتراضي

خلاص حد يشوف محامي يرفع لنا قضية وتكون جماعية ونتواصل عبر المنتدى أو على الفيس بوك رابطة المليون معلم
أنا كمان تعيين 2000 وما زلت على الدرجة الثالثة
رد مع اقتباس
  #43  
قديم 30-03-2011, 08:42 PM
safi_hp safi_hp غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 219
معدل تقييم المستوى: 16
safi_hp is on a distinguished road
افتراضي

حسبنا الله ونعم الوكيل
رد مع اقتباس
  #44  
قديم 03-04-2011, 10:00 AM
هيما2010 هيما2010 غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 2,045
معدل تقييم المستوى: 18
هيما2010 is on a distinguished road
افتراضي

تسلموا يارجاله ياليت الكل يعمل كدا زيكم وتحققوا اللى احنا فشلنا فيه
رد مع اقتباس
  #45  
قديم 03-04-2011, 10:06 AM
هيما2010 هيما2010 غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 2,045
معدل تقييم المستوى: 18
هيما2010 is on a distinguished road
افتراضي

ماشى سهل الكلام بس التنفيذ يبقى ازاى
يعنى هتبقى قضايا فرديه ولا جماعيه
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:16 AM.