#31
|
||||
|
||||
(22) عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». أولاً: تخريج الحديث: رواه البخاري (1/ 77) ومسلم (1/ 816) وابن ماجة (2/ 4208) والنسائي في "الكُبرى" (5/ 5809) وأحمد في "المُسنَد" (6/ 3651) وأبو داود الطَّيَالِسي في "المُسنَد" (1/ 367) والحُمَيدي في "المُسنَد" (1/ 99) وأبو بَكر بن أبي شَيبة في "المُسنَد" (1/ 194) وأبو يَعلى في "المُسنَد" (9/ 5078) والبَزَّار في "المُسنَد" (5/ 1890) وابن حِبان (1/ 90) وأبو سَعيد الشَّاشِي في "المُسنَد" (2/ 749) والبَيْهقِي في "الكُبرى" (10/ 20164) وفي "الصُّغرَى" (4/ 3226). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوي الحِدِيث: هُـــــوَ: عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُوْدِ بنِ غَافِلِ بنِ حَبِيْب، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الهُذَلِيُّ، المَكِّيُّ، المُهَاجِرِيُّ، البَدْرِيُّ. الإِمَامُ الحَبْرُ، فَقِيْهُ الأُمَّةِ، كَانَ مِنَ السَّابِقِيْنَ الأَوَّلِيْن، وَمِنَ النُّجَبَاءِ العَالِمِيْن، شَهِدَ بَدْراً، وَهَاجَرَ الهِجْرَتَيْن، وَكَانَ يُعْرَفُ بِأُمِّهِ، فَيُقَالُ لَهُ: ابْنُ أُمِّ عَبْد. قَالَ لَه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّكَ غُلَيِّم مُعَلَّم). مَاتَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِالمَدِيْنَة، وَدُفِنَ بِالبَقِيْع سَنَةَ اثْنَتَيْن وَثَلاَثِيْن (32 هـ)، رَضْيَ اللهُ عَنه. ثالثاً: شَرح الحَدِيث: - (لَا حَسَدَ): الحَسَدَ هُوَ: تَمَنِّي زَوَالِ نِعْمَةِ أَحَدٍ وَانْتِقَالُهَا إِلَيْهِ، وَهُوَ فِعلٌ قَبِيحٌ مَذْمُومٌ إِذَا عَمِلَ الشَّخْصُ بِمُقْتَضَاهُ مِنْ تَصْمِيمٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ. وَالْمُرَادُ هُنَا الْغِبْطَةُ وَهِيَ: تَمَنِّي حُصُولِ مِثْلِهَا لَهُ، وَأُطْلِقَ الْحَسَدُ عَلَيْهَا مَجَازًا. - (اثْنَتَيْن): خَصْلَتَيْن. - (آتَاهُ اللَّهُ): أَعْطَاهُ. - (مَالًا): مَالًا كَثِيرًا، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا. - (فَسَلَّطَهُ): وَكَّلَهُ اللَّهُ وَوَفَّقَهُ. - (عَلَى هَلَكَتِهِ): إِنْفَاقِهِ، وَعَبَّرَ بِذَلِكَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا. - (فِي الْحَقِّ): فِي وُجُوهِ الخَيْرِ. - (الْحِكْمَة): هِيَ عِلْمِ أَحْكَامِ الدِّين. - (يَقْضِي بِهَا): يَعْمَلُ وَيَحْكُمُ بِالْعِلْمِ الَّذِي أُوتِيه. - (وَيُعَلِّمُهَا): غَيْرَه.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 18-05-2014 الساعة 01:27 PM |
#32
|
||||
|
||||
(23) عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ». أولاً: تخريج الحديث: رواه البخاري (1/ 79) ومسلم (4/ 2282) والنسائي في "السنن الكبرى" (5/ 5812) وأحمد في "المُسنَد" (32/ 19573) وأبو يَعلى في "المُسنَد" (13/ 7311) والبزَّار في "المُسنَد" (8/ 3169). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوي الحِدِيث: هُـــوَ: عَبْدُ اللهِ بنُ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمِ بنِ حَضَّارِ بنِ حَرْبٍ الأَشْعَرِيُّ، التَّمِيْمِيُّ، الإِمَامُ الأَمِيرُ الكَبِيْرُ، صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْلَمَ بِمَكَّةَ قَدِيماً، ووَلِيَ إِمْرَةَ الكُوْفَةِ والبَصْرَةِ، وغَزَا وجَاهَدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَلَ عَنْهُ عِلْماً كَثِيْراً، وَلَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَابَةِ أَحَدٌ أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ. دَعَا لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيْماً). تُوُفِّيَ أَبُو مُوْسَى بِمَكَّة فِي شَهْرِ ذِيْ الحَجَّةِ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِيْنَ (44 هــ)، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ثالثاً: شَرح الحَدِيث: - (الْهُدَى): الدَّلَالَةُ عَلَى الْخَيْرِ مُطْلَقًا أَو الْمُوَصِّلَةُ إِلَى الْحَقِّ. - (الْغَيْث): الْمَطَر. وَاخْتَارَ اسْمَ الْغَيْثِ: لِيُؤْذِنَ بِاضْطِرَارِ الْخَلْقِ إِلَيْهِ؛ فَالْغَيْثُ يُحْيِي الْبَلَدَ الْمَيِّت، وَالْعِلْمُ يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّت. - (الكَلَأ) و (الْعُشْب): أَسْمَاءٌ لِلنَّبَات. - (أَجَادِب): جَمْعُ: أَجْدَبَ؛ وَهِيَ الْأَرْضُ الصُّلْبَةُ الَّتِي لَا تَنْبُت. - (قِيعَان): جَمْعُ قَاعٍ؛ وَهِيَ: الْأَرْضُ الْمُسْتَوِيَةُ المَلْسَاءُ. - (فَقُهَ): فَهِمَ وَأَدْرَكَ الْكَلَامَ. - (وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ)، أَي: بِمَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ. - (رَأْسًا)، أَيْ: لِلتَّكَبُّرِ. كَمَا يُقَال: لَمْ يَرْفَعْ فُلَانٌ رَأْسَهُ بِهَذَا؛ أَيْ: لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ مِنْ غَايَةِ تَكَبُّرِهِ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 20-05-2014 الساعة 12:47 PM |
#33
|
||||
|
||||
(24) عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ البَجَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اقْرَءُوا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاه البُخَارِي (6/ 5060) واللفظ له، ومُسْلِم (4/ 2667) والنَّسَائِي في "السُّنَن الكُبْرَى" (7/ 8043) وأَحمَد في "المُسْنَد" (31/ 18816) وابن أبي شَيبَة في "المُصَنَّف" (6/ 30167) وأَبُو يَعلَى في "المُسْنَد" (3/ 1519) والدَّارِمِي في "السُّنَن" (4/ 3402) وابن حِبَّان في "الصَّحِيح" (3/ 723) والطَبَرَانِي في "المُعجَم الكَبيبر" (2/ 1674) والرُّويَانِي في "المُسْنَد" (2/ 972). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوي الحِدِيث: هُـــوَ: جُنْدُبُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ سُفْيَانَ البَجَلِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ العَلَقِيُّ، صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَهُ عِدَّةُ أَحَادِيْث. نَزَلَ الكُوْفَةَ والبَصْرَةَ، وحَضَرَ مَعَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قِتَال الخَوَارِج، ورَوَى خَبَرَهُم. تُوُفِّيَ بَعد سَنَة سِتِّين (60 هــ). ثالثاً: شَرح الحَدِيث: - (ائْتَلَفَت): اجْتَمَعَت. - (اخْتَلَفْتُم): فِي فَهْمِ مَعَانِيهِ. - (فَقُومُوا): تَفَرَّقُوا؛ لِئَلَّا يَتَمَادَى بِكُمْ الِاخْتِلَافُ إِلَى الشَّرِّ.
__________________
|
#34
|
||||
|
||||
(25) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاه البُخَارِي (9/ 7280) وأَحمَد في "المُسْنَد" (14/ 8728). ثانياً: شَرح الحَدِيث: - (كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّة):إِنْ أُرِيدَ مِنَ الْأُمَّةِ أُمَّةُ الْإِجَابَةِ: فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ؛ وعَلَيْهِ فَالْآبِي هُوَ الْكَافِر. وَإِنْ أُرِيدَ أُمَّةُ الدَّعْوَةِ: فَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ؛ والْآبِي هُوَ الْعَاصِي، اسْتَثْنَاهُ زَجْرًا وتَغْلِيظًا. - (يَأْبَى): يَرْفُض. - (مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى): مَنْ أَطَاعَنِي وَتَمَسَّكَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَزَالَ عَنِ الصَّوَابِ وَضَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ فَقَدْ دَخَلَ النَّار.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 22-05-2014 الساعة 10:25 PM |
#35
|
||||
|
||||
(26) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاه البُخَارِي (3/ 2697) ومُسْلِم (3/ 1718) وأبو داود (4/ 4606) وابن ماجة (1/ 14) وأَحمَد في "المُسْنَد" (43/ 26329) وأَبُو يَعلَى في "المُسْنَد" (8/ 4594) وابن حِبَّان في "الصَّحِيح" (1/ 27) والدَّارَقُطْنِيُّ في "السُّنَن" (5/ 4534) وأبو دَاوُد الطَّيَالِسِي في"المُسْنَد" (3/ 1525) وابن الجَارُود في "المُنْتَقَى" (1/ 1002) والبَيْهَقِي في "السُّنَن الكُبْرَى" (10/ 20536) والقُضَاعِي في "مُسْنَد الشِّهَاب" (1/ 359، 360). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوِيَة الحِدِيث: هِـــيَ: الصِّدِّيْقَةُ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ؛ عَائِشَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُثْمَانَ بنِ عَامِرِ بنِ عَمْرِو بنِ كَعْبِ بنِ سَعْدِ بنِ تَيْمِ بنِ مُرَّةَ بنِ كَعْبِ بنِ لُؤَيٍّ القُرَشِيَّةُ، التَّيْمِيَّةُ، المَكِّيَّةُ، زَوجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأَفْقَهُ نِسَاءِ الأُمَّةِ عَلَى الإِطْلاَقِ. وُلِدَت قَبْل الهِجَرَة بِتِسْعِ سِنِين، وتَزَوَّجَهَا نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قَبْلَ مُهَاجَرِهِ بِبِضْعَةَ عَشَرَ شَهْراً، ودَخَلَ بِهَا فِي شَوَّالٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ مِن الهِجْرَةِ، بُعَيْد غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَهِيَ ابْنَةُ تِسْع سَنَوَات. قَالَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ). تُوُفِّيَتْ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَة فِي لَيْلَةِ السَّابِعَة عَشْرَة مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِيْنَ (57 هـ) وصَلَّى عَلَيْها أَبُو هُرَيْرَةَ، ودُفِنَتْ بِالبَقِيْعِ، ولَهَا سِتَّة وَسِتُّوْنَ سَنَة (66)، رَضيَ اللهُ عَنْهَا. ثالثاً: شَرح الحَدِيث: - (مَنْ أَحْدَثَ): ابْتَدَعَ أَوْ أَظْهَرَ وَاخْتَرَعَ. - (فِي أَمْرِنَا هَذَا): أَيْ: فِي دِينِ الْإِسْلَام. - (رَدٌّ): مَرْدُودٌ عَلَيْهِ، أَطْلَقَ الْمَصْدَرَ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ. وَمَعْنَاهُ: فَهُوَ بَاطِلٌ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ. - فَهَذَا الْحَدِيثُ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي رَدِّ كُلِّ الْبِدَعِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ. والْمَعْنَى مَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَامِ رَأْيًا أَو قَوْلاً أَو فِعلاً لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ سَنَدٌ ظَاهِرٌ أَوْ خَفِيٌّ مَلْفُوظٌ أَوْ مُسْتَنْبَطٌ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 24-05-2014 الساعة 12:05 AM |
#36
|
||||
|
||||
(27) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاه البُخَارِي (9/ 7288) ومُسْلِم (2/ 1337) والنَّسَائِي (5/ 2619) وابن مَاجَة (1/ 2) وأَحمَد في "المُسْنَد" (16/ 60707) وابْنُ رَاهويه في "المُسْنَد" (1/ 60) والحُمَيْدِي في "المُسْنَد" (2/ 1158، 1159) وابْنُ الجَعْد في "المُسْنَد" (1/ 1136) وأَبُو يَعلَى في "المُسْنَد" (11/ 6305) وابْنُ خُزَيْمَة في "الصَّحِيح" (4/ 2508) وابن حِبَّان في "الصَّحِيح" (1/ 19) والدَّارَقُطْنِيُّ في "السُّنَن" (3/ 2705، 2706) والبَيْهَقِي في "السُّنَن الكُبْرَى" (1/ 1029). ثانياً: شَرح الحَدِيث: - سَبَبُ وُرُود هَذَا الْحَدِيثِ: كما وَقَعَ عِنْد مُسْلِمٍ فِي الصَّحِيح، مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا». فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ». ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ.......». - فَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيف أُمُورٌ عَظِيمَة، مِنْهًا: 1. تَركُ الغُلُوِّ والتَّنَطُّع فِي الأُمُورِ الشَّرعِيَّة، إِذْ هُمَا سَبَبُ الهَلاَك. 2. تَركُ السُّؤَالِ إِلاَّ مْن ضَرُورَة عِلْمِيَّة لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}، فَمَنْ لَم يَعرِف عِبَادَةً أَو حُكْمًا فِي بَيَانِ حَلاَلٍ أَو حَرَامٍ فَحُقَّ لَهُ السُّؤَال، ومَا عَدَا ذَلِك فَلاَ. 3. حُرمَةُ الإِخْتِلاِفِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، أَي: فِيمَا دَلَّت عَلَيْهِ مِن أَمْرٍ أَو نَهْيٍ. 4. وُجُوبُ تَركِ مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. 5. وُجُوبُ فِعلِ مَا أَمَرَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِفِعلِهِ بِحَسَبِ القُدرَة عَلَى ذَلِك والإِسْتِطَاعَة. 6. حُرمَةُ الخِلاَفِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، لأَنَّهُ سَبَب هَلاَكِ الأُمَمِ قَبْلَهُم، وفِعْلاً هَلَكَتْ أُمُّةُ الإِسْلاَمِ، فَذَلَّت وهَانَت وعَجَزَت بِسَبَبِ اِخْتِلاَفِهَا. فَقَد كَانَت قَبْلَ ذَلِك عَلَى مَنْهَجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وأَصحَابِهِ والتَّابِعِينَ لَهُم لِمُدَّةِ ثَلاَثَةِ قُروُنٍ، فَفَتَحَ اللهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى لَهُم البِلاَد وهَدَى عَلَى أَيْدِيهِم العِبَاد، فَسَادُوا الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا عِلْماً وجَاهاً. ثُمَّ مَكَرَ بِهَا العَدُّو، وفَرَّقَهَا مَذَاهِبَ وطَوَائِفَ ودُوَيْلاَتٍ، فَضَعُفَت واسْتَكَانَت، حَتَّى صَارَت فِي ذَيلِ الأُمَم. 7. وَاجِبُ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ هُوَ: العَوْدَةُ إِلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ وسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، فَتَنْتَهِي الفُرقَة والخِلاَف، فَلاَ مَذْهَبِيَّة ولاَ طَائِفِيَّة، ولَكِن أُمَّة الإِسْلاَم مُتَّحِدَة عَقِيدِةً وعِبَادَةً وأَدَباً وخُلُقاً وحُكْماً؛ فَتَعُودُ كَمَا كَانَت عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وأَصحَابِهِ، فَتَسْعَد وتَسُود فِي الدُّنْيَا والآخِرَة.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 24-05-2014 الساعة 01:04 AM |
#37
|
||||
|
||||
اقتباس:
جزاك الله خيرا وجعل الله ماتقدمه من عمل في ميزان حسناتك بارك الله بحضرتك تحياتي وتقديري
|
#38
|
||||
|
||||
دائماً يسعدني ويشرفني ردك على موضوعي أستاذتنا الغالية
__________________
|
#39
|
||||
|
||||
(28) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اليَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ». أولاً: تَخْرِيج الحِدِيث: رَوَاه البُخَارِي (9/ 7320) ومُسْلِم (4/ 2669) وأَحمَد في "المُسْنَد" (18/ 11800) وأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِي في"المُسْنَد" (3/ 2292) وابن حِبَّان في "الصَّحِيح" (15/ 6703). ثانياً: شَرح الحَدِيث: -(لَتَتَّبِعُنَّ): لَتُوَافِقُنَّ بِالتَّبَعِيَّةِ. - (سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُم): جَمْعُ سُنَّةٍ، وهِيَ: الطَّرِيقَةُ، حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ سَيِّئَةً. والْمُرَادُ هُنَا: طَرِيقَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ والْبِدَعِ الَّتِي ابْتَدَعُوهَا مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِم بَعْدَ أَنْبِيَائِهِم، مِنْ تَغَيُّرِ دِينِهِم وتَحْرِيفِ كِتَابِهِم. - (شِبْرًا شِبْرًا وذِرَاعًا بِذِرَاعٍ): سَتَفْعَلُونَ مِثْلَ فِعْلِهِمْ سَوَاءً بِسَوَاءٍ. - (جُحْرَ): وَهُوَ مِنْ أَضَيْقِ أَنْوَاعِ الْجُحْرِ وَأَخْبَثِهَا. -(الضَّب): حَيَوَان مِن الزَّوَاحِف، غَلِيظ الْجِسْم، خَشِنَهُ، ولَهُ ذَيْلٌ عَرِيض، يَكْثُر فِي صَحَارِي الأَقْطَارِ الْعَرَبيَّة، فِيهِ شَبَه مِن البُرص. - (فَمَنْ): أَيْ إِنْ لَمْ أُرِدْهُمْ فَمَنْ؟!
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 26-05-2014 الساعة 11:03 PM |
#40
|
||||
|
||||
(29) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: ومُسْلِم (4/ 2674) وأَبُو دَاوُد (4/ 4609) والتِّرمِذِي (5/ 2674) وابن مَاجَة (1/ 206) وأَحمَد في "المُسْنَد" (15/ 9160) والدَّارِمِي في "السُّنَن" (1/ 530) وأَبُو يَعلَى في "المُسْنَد" (11/ 6489) وابن حِبَّان في "الصَّحِيح" (1/ 112) والطَبَرَانِي في "المُعجَم الأَوْسَط" (3/ 2656). ثانياً: شَرح الحَدِيث: - (مَنْ دَعَا): مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. - (هُدًى): مَا يُهْدَى بِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. - (ضَلَالَةٍ): مَا يُهْدَى بِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الطَّالِحَةِ. - (كَانَ لَهُ): كَانَ لِلدَّاعِي. - (مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ): فَعَمِلَ بِدَلَالَتِهِ أَو امْتَثَلَ أَمْرَهُ. - (وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ): مَنْ أَرْشَدَ غَيْرَهُ إِلَى فِعْلِ إِثْمٍ وَإِنْ قَلَّ أَوْ أَمَرَهُ بِهِ أَوْ أَعَانَهُ عَلَيْهِ. فَقَد بَيَّنَ لَنَا الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّ الدَّاعِيَ إِلَى الهُدَى لَهُ مِن الأَجْرِ والثَّوَابِ مِثْلَ مَنْ اتَّبَعَهُ مَعَ اِسْتِيفَاءِ التَّابِعِينَ أُجُورَهُم كَامِلَةً، وأَنَّ الدَّاعِيَ إِلَى الضَّلاَلَةَ كَعَقِيدَةٍ فَاسِدَةٍ أَو جَرِيمَةٍ مُنْكَرَةٍ أَو خُلُقٍ مَرذُولٍ فَعَلَيْهِ مَن الإِثْمِ مِثْلَ آثَامِ مَنْ اتَّبَعَهُ مَعَ اِسْتِيفَائِهِم آثَامِهِم كَامِلَةً، والسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ المُرشِدَ إِلَى الخَيْرِ كَانَت كَلِمَتُهُ سَبَباً فِي وُجُودِ هَذَا الخَيْرِ فِي المُجْتَمَعِ الإِنْسَانِيّ مِن هَؤُلاَءِ التَّابِعِينَ، فَمَا فَعَلُوهُ مِن الطَّيِبَاتِ كَأَنَّه هُوَ الَّذِي فَعَلَهُ، فَلَهُ جَزَاؤُهُ كَامِلاً مَوْفُوراً. وكَذَلِكَ دَاعِي الضَّلاَلَةِ كَأَنَّهُ الَّذِي اِرتَكَبَ جَرَائِمَ تَابِعِيهِ، فَعَلَيْهِ عِقَابُ مَا اجْتَرَمُواْ جَمِيعاً. والحَدِيثُ فِيهِ تَرغِيبٌ عَظِيمٌ فِي الأَمْرِ بِالمَعرُوفِ والنَّهْيِ عَن المُنْكَرِ، الَّذِي هُوَ وَظِيفَةُ الرُّسُلِ والمُصْلِحِينَ، كَمَا فِيهِ إِنْكَارٌ شَدِيدٌ ووَيْلٌ عَظِيمٌ لِلَّذِينَ يُضِلُّونَ النَّاسَ عَن طَرِيقِ الحَقِّ، ويُزَيِّنُونَ لَهُم اِجْتَرَاحِ السَّيئَاتِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى إِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ، ويَلْبِسُونَ الحَقَّ بِالبَاطِلِ لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِ اللهِ، ويُفَرِّقُواْ الكَلِمَةَ ويُشَتِّتُواْ الجَمْعَ، زَاعِمِينَ أَنَّهُم مُجَدِّدُونَ بَاحِثُونَ، واللهُ يَعلَمُ أَنَّهُم مَا الخَيْرَ قَصَدُوا ولاَ الفَهْمَ والحَقَّ طَلَبُواْ، فَكُنْ لِلخَيْرِ دَاعِياً، وعَنْ الشَّرِ مُنَفِّراً، وفِي كَنَفِ الجَمَاعَةِ مُسْتَظِلاًّ.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 27-05-2014 الساعة 07:07 AM |
#41
|
||||
|
||||
(30) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ مُسْلِم (1/ 223) واللَّفظ له، والتِّرمِذِيُّ (5/ 3517) والنَّسَائِيُّ (5/ 2437) وابْنُ مَاجَة (1/ 280) وأَحمَدُ (37/ 22908) والدَّارِمِيُّ (1/ 679) والطَبَرَانِيُّ في "المُعجَم الكَبِير" (3/ 3423) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (1/ 185). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوي الحِدِيث: هُـــوَ: الْحَارِثُ بْنُ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيُّ الشَّامِيُّ، لَهُ صُحبَةٌ ورِوَايَـةٌ، وتُوُفِّيَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ. ثالثاً: شَرح الحَدِيث: - (الطُّهُور): الْوُضُوء. - (شَطْر): نِصْف. - (سُبْحَانَ اللهِ): تَنْزِيهاً للهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ كُلِّ مَا لاَ يَلِيقُ بِهِ. - (وَالحَمْدُ للهِ): الحَمْدُ هُوَ: وَصْفُ المَحمُودِ بِالْكَمَالِ مَعَ المَحَبَّةِ والتَّعظِيمِ. - (تَملآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ): والَّذِي بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرضِ مَسَافَةٌ لاَ يَعلَمُهَا إِلاَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. - (والصَّلاةُ نورٌ): أَي: صَلاَةُ الفَرِيضَةِ والنَّافِلَةِ نُورٌ؛ فَهِيَ نُورٌ فِي القَلْبِ، نُورٌ فِي الوَجْهِ، نُورٌ فِي القَبْرِ، نُورٌ فِي الحَشْرِ. - (والصَّدَقَةُ): الصَّدَقَةُ هِيَ: بَذْلُ المَالِ لِلْمُحتَاجِ تَقَرُّباً إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. - (بُرْهَانٌ): أَيْ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِ إِيمَانِ المُتَصَدِّقِ. - (وَالصَّبرُ) الصَّبْرُ هُوَ: حَبْسُ النَّفْسِ عَمَّا يَجِبُ الصَّبْر عَنْهُ وعَلَيْهِ، وهُوَ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلاَثَـةٍ: فالأول: صَبْرٌ عَنْ مَعصِيَةِ اللهِ: بِمَعنَى أَنْ يَحبِس الإِنْسَانُ نَفْسَه عَن فِعلِ المُحَرَّمِ، حَتَى مَعَ وُجُودِ السَّبَبِ. والثاني: صَبْرٌ عَلَى طَاعَةِ اللهِ: بِأَنْ يَحبِس الإِنْسَانُ نَفْسَه عَلَى الطَّاعَةِ. والثالث: صَبْرٌ عَلَى قَضَاءِ اللهِ وقَدَرِهِ: بِأَنْ يَحبِس الإِنْسَانُ نَفْسَه عَنْ التَّسَخُّط القَلْبِي أَو القَوْلِي أَو الفِعلِيّ عِنْدَ نِزُولِ المَصَائِب. - (ضِيَاءٌ): لاَ يَزَالُ صَاحِبُهُ مُسْتَضِيئاً مُهْتَدِياً مُسْتَمِراً عَلَى الصَّوَابِ. - (والقُرآن): القُرآنُ هُوَ: كَلاَمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ الأَمِينُ القَوِيُّ عَلَى قَلْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى، لاَ تَبْدِيلَ فِيهِ ولاَ تَغْيير. - (حُجَّةٌ لَكَ أوْ عَليْكَ): أَي: أَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِ إِنْ تَلاَهُ وعَمِل بِهِ، وإِلاَّ فَهُوَ وَبَالٌ عَلَيْهِ. - (كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسهُ فَمُعْتقُهَا، أَوْ موبِقُهَا): أَي: كُلُّ إِنْسَانٍ يَسْعَى بِنَفْسِهِ فَمِنْهُم مَنْ يَبِيعَهَا مِن اللهِ بِطَاعَتِهِ فَيُعتِقُهَا مِن العَذَابِ. ومُنْهُم مَنْ يَبْيعَهَا مِن الشَّيْطَانِ والهَوَى فَيُهِلِكُهَا.
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 30-05-2014 الساعة 12:36 AM |
#42
|
||||
|
||||
(31) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (7/ 5891) ومُسْلِم (1/ 257) وأَبُو دَاوُد (4/ 4198) والتِّرمِذِيُّ (5/ 2756) والنَّسَائِيُّ (1/ 9) وابْنُ مَاجَة (1/ 292) ومَالِك في "المُوَطَّأ" (1/ 3) وأَحمَد (12/ 7139) وابْنُ أَبِي شَيْبَة (1/ 2047) والطَّيَالِسِيُّ (4/ 2414) والحُمَيْدِيُّ (2/ 965) وأَبُو يَعْلَى (10/ 5872) وابْنُ حِبَّان (12/ 5479) والبَيْهَقِيُّ (1/ 686). - (الْفِطْرَة): قِيلَ هِيَ: سُّنَّةُ مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ. وقِيلَ: هِيَ الدِّين. - (الْخِتَان): هُوَ لِلْوَلَدِ: قَطْعُ قُلْفَةِ الذَّكَر، وهِيَ الجِلْدَةُ الَّتِي تَكُون عَلَى أَعلَى الذَّكَر عِنْدَ الوِلاَدَةِ، ولِلأُنْثَى: قَطْعُ أَدَنَى جُزْء مِن الجِلْدَة الَّتِي فِي أَعَلَى الفَرْجِ. - (الِاسْتِحْدَادُ): حَلْقُ شَعْرِ العَانَةِ وهِيَ: الشَّعْرُ الَّذِي يَكُونُ حَوْلَ الفَرْجِ و الذَّكَر. وسُمِّيَ اِسْتِحدَاداً لِاسْتِعمَالِ الحَدِيدَةِ، وهُوَ: المُوس. - (تَقْلِيم): مِن القَلْمِ، وهُوَ: القَطْعُ والقَصُّ. - (الْإِبِطِ): مَا تَحتَ مِفْصَلِ العَضُد مَعَ الكَتِف.
__________________
|
#43
|
||||
|
||||
(32) وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ مُسْلِم (1/ 258)وأَبُو دَاوُد (4/ 4200) والتِّرمِذِيُّ (5/ 2758، 2759) والنَّسَائِيُّ (1/ 14) وابْنُ مَاجَة (1/ 295) وأَحمَد (19/ 12232) والطَّيَالِسِيُّ (3/ 2255) وابْنُ الجَعد (1/ 3291) وأَبُو يَعْلَى (7/ 4185) والبَيْهَقِيُّ (1/ 691). ثانياً: شَرح الحَدِيث: - (وُقِّتَ): أَيْ وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. - (أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَة): لَا يُتْرَكُ تَرْكًا يَتَجَاوَزُ بِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، لَا أَنَّهُمْ وَقَّتَ لَهُمُ التَّرْكَ أَرْبَعِين.
__________________
|
#44
|
||||
|
||||
(33) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 162) ومُسْلِم (1/ 278) واللفظ له، وأَبُو دَاوُد (1/ 103) والنَّسَائِيُّ (1/ 1) وابْنُ مَاجَة (1/ 393) وأَحمَد (12/ 7282) والدَّارِمِيُّ (1/ 793) وابْنُ خُزَيْمَة في "الصَّحِيح" (1/ 99) وابْنُ حِبَّان في "الصَّحِيح" (3/ 1061) وأَبُو يَعْلَى (10/ 5973) وابْنُ الجَارُود في "المُنْتَقَى" (1/ 9) والبَيْهَقِيُّ (1/ 202). ثانياً: شَرح الحَدِيث: - (مِنْ نَوْمِهِ): هَذَا يَدُّلَ عَلَى عُمُومِ الحُكْمِ عَقِبَ كُلِّ نَوْمٍ، سَوَاء كَانَ لَيْلاً أَو نَهَاراً. - (فَلَا يَغْمِس): فَلَا يُدْخِل. - (يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ): أَيْ فِي إِنَاءِ الْمَاءِ. - (فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ): أَي: فَلَعَلَّهُ فِي مَنَامِهِ مَسَّ بِهَا فَرْجَهُ، أَوْ دُبُرَهُ، وَلَيْسَ يُؤْمَنُ أَنْ يُصِيبَ يَدَهُ قَطْرَةُ بَوْلٍ، أَوْ بَقِيَّةُ مَنِيٍّ، إِنْ كَانَ جَامَعَ قَبْلَ الْمَنَامِ. فَإِذَا أَدْخَلَهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، أَنْجَسَ الْمَاءَ وَأَفْسَدَهُ. وخُصَّ النَّائِمُ بِهَذَا، لِأَنَّ النَّائِمَ قَدْ تَقَعُ يَدُهُ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ وغَيْرِهَا، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ. وقَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ: أَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْحِجَارَةِ وَبِلَادُهُمْ حَارَّةٌ فَإِذَا نَامُوا عَرَقُوا فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ تَطُوفَ يَدُهُ عَلَى مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ، فَاسْتَحَّبَ لَهُ غَسْلُ اليَد تَنَظُّفاً وتَنَزُّهاً. والنَّهْيُ عَنْ الْغَمْسِ قَبْلَ غَسْلِ الْيَدِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ؛ لَكِنَّ الْجَمَاهِيرَ عَلَى أَنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ، فَلَوْ غَمَسَ يَدَهُ لَمْ يْفْسَد المَاءُ ولَم يَأْثَم الغَامِسُ، وهَذَا فِي حَقِّ مَنْ بَاتَ مُسْتَنْجِيًا بِالْأَحْجَارِ، وأَمَّا مَنْ بَاتَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَفِي أَمْرِهِ سَعَةٌ؛ ويُسْتَحَبُّ لَهُ أَيْضًا غَسْلُهَا، لِأَنَّ السُّنَّةَ إِذَا وَرَدَتْ لِمَعْنًى لَمْ تَكُنْ لِتَزُولَ بِزَوَالِ ذَلِكَ الْمَعْنَى.
__________________
|
#45
|
||||
|
||||
(34) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (4/ 3295) وله اللفظ، ومُسْلِم (1/ 238) والنَّسَائِيُّ (1/ 90) وأَحمَد (14/ 8622). ثانياً: شَرح الحَدِيث: - (فَلْيَسْتَنْثِر): مِن الاِسْتِنْثَارِ وهُـوَ: إِخْرَاجُ مَا فِي الأَنْفِ بِنَفَس. - (خَيْشُومِهِ): الخَيْشُومُ هُوَ: الأَنْف.
__________________
|
العلامات المرجعية |
|
|