#4381
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#4382
|
||||
|
||||
ما هى طرق التعديل الوظيفى ..؟
السلام عليكم ..
انا مدرس أول ( معلم أول أ ) ... ونظرا لظروف صحية شديدة . اريد عمل تعديل وظيفى .. لانى غير قادر صحيا على القيام بواجباتى على اكمل وجه كما كنت سابقا .. مع العلم ان التامين الصحى حبالة طويلة .. ولا يعتمد المرض والمريض الا بعد عجزة نهائيا ارجو الافادة ... هل هناك تعديل وظيفى الان ام لا ؟ هل من الممكن الا افقد الكادر بعد التعديل ؟ وخاصة اننى تربية رياضية الموضوع هام جدا .. لذلك ارجو الافادة ولك الشكر |
#4383
|
||||
|
||||
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
#4384
|
|||
|
|||
حصل ابنى على 61 درجة من 100 فى التحريرى ( النصف الاول 42 + النصف الثانى 19 ) لمادة التربية الدينية وفى مقابل ذلك أعطاه مدرس المادة فىملف الانجاز 24.5 ( 13.5 النصف الاول + 11 النصف الثانى ) متعمداً لاننى قد قمت بشكواه أثناء الفصل الدراسى الأول بسبب أنه كان يقوم بعقابه يومياً بالمد على قدميه بسبب وبدون سبب فأصبح المجموع الكلى 85.5 من 200 ورسب فى التربية الدينية على الرغم من نجاحة فى جميع المواد المقررة عليه وبتفوق ماذا أفعل برجاء سرعة الرد ولكم جزيل الشكر
|
#4385
|
|||
|
|||
بخصوص احتساب اقدمية سنتان للحصول على الدكتوراه
اخى الفاضل المستشار القانونى وجدت نص حتساب اقدمية سنتان للحصول على الدكتوراه فى مايلى، الرجاء الافادة :
قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيينبالدولةوالقوانين المعدلة له (2) قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. لجنة شئونالخدمة المدنية: بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 747 لسنة 1978وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيموالإدارة وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر: مادة ا- يشترط لحساب مدةالخبرة المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة توفر الشروط الآتية: (أ) حصولالعامل على مؤهل، راس أعلى من المؤهل الذى تستلزمه شروط شغل الوظيفة ولا يعتد فىهذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علميا قرار من السلطة المختصة بذلك طبقالأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه. اب) أن تتفق مدة الخبرةالمكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل وفقأ لما تقرره لجنة شئونالعاملين المختصة. (ج) أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعة الفنية أو إحدىوظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين فى إحدى وظائفالمجموعات التخصصية التى تتطلب تأهيلا علميا متخصصا من الدرجة الثالثة (معدلبالقرار رقم 54لسنة 1989). مادة 2- تحتسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول علىالمؤهل الدراسى الأعلى كسنة فى حساب مدة الخبرة العلمية وتحسب هذه المدة فى أقدميةدرجة الوظيفة كما يزاد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرةالمحسوبة وذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعينعليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخالفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أوالأجر. وتحسب للحاصل على الماجستير أقدمية مدتها سنة وللحاصل على الدكتوراهأقدمية مدتها سنتان ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بدايةمربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة. (فقرة مضافة بالقرار رقم 54لسنة 1989)) مادة 3- يصدر بحساب مدة الخبرة المحتسبة علميا فى أقدمية درجة الوظيفةوالزيادة فى أجر بداية التعيين قرار من السلطة المختصة بالتعيين. مادة 4- ينشرهذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره. تحريرا فى 24/ 3/ 1980 د.علاء فؤاد |
#4386
|
|||
|
|||
اقتباس:
نصيحتى عدم التسرع فى اتخاذ القرار إلا بعد التأكد من عدم حرمانك من الكادر شفاك الله |
#4387
|
|||
|
|||
|
#4388
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#4389
|
|||
|
|||
اقتباس:
وهناك تعديلات على هذه التفسيرات فحساب مدة الخبرة نصت عليها المادة 27 من القانون 47 لسنة 1978 حيث تحتسب مدة الخبرة المكتسبة علميا والتى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من اقدمية افتراضية وفى زيادة اجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة ونفاذا لهذا النص اصدرت لجنة شئون الخدمة الوطنية القرارات التى تتضمن قواعد حساب مدة الخبرة ومنها القرار رقم 2 لسنة 1980 بشان قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين المعمول به من تاريخ نشره وقد صدر هذا القرار فى 24-3-1980 الا ان راى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة استقر على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1-7- 1978تاريخ العمل بالقانون ونحن نتطلع الآن على أن يطبق هذا القرار على من تنطبق عليهم هذه القواعد ايضا على المعاملين بالقانون 155 لسنة 2007 قل يارب آخر تعديل بواسطة osamaabdsalam ، 12-05-2011 الساعة 06:33 PM |
#4390
|
|||
|
|||
أنا رئيس لجنة للصف السادس و الامتحان علي مستوي المحافظة ماهي الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات كرئيس لجنة مع العلم بأنني لي أبن أختي تلميذ في لجنة أخري هل ذلك يعتبر مانع
__________________
|
#4391
|
|||
|
|||
أبلغ جهة عملك بهذا الموضوع حتى تطمئن
|
#4392
|
|||
|
|||
أنا بستفي حضرتك لان الشئون القانونية بالادارة مشفاهمه حاجة
__________________
|
#4393
|
|||
|
|||
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدطيبة
لسلام عليكم و رحمة الله و بركاته جزاك الله كل خير أخي الكريم على خدماتك الجليلة في المنتدى معلمى التربيه والتعليم فى حاله نفسيه سيئه لقد لجئنا اليك ودللتنا علي المسار الصحيح بخصوص التسوية بالمؤهل (( التاهيل التربوي )) فبعد عام 2007 لم تقم الوزارة بالتسوية ذهبنا لوكيلة الوزارة وطلبت منا تقديم اوراقنا وذللك لتسوية اوضاعنا علي الثالثة التخصصية وبعد ذللك لامجيب وعند ما ذهبت زميلة وحدها للسؤال اخبروها بعدم امكانية التسوية واذا رغبت بالتسوية تعود معلم مساعد فهل هذا معقول لمن نلجا بعد الله وسيادتكم اقتباس:
أرجو الرد بارك الله فيك |
#4394
|
|||
|
|||
دبلوم معلمين 85 ثم مؤاهل عالى 97 معلم اول تخصصيه 97
مؤاهل عالى 96 ايهما له الاسبقيه فى دفتر الحضور والانصراف من حيث الترتيب |
#4395
|
|||
|
|||
تعيين جديد
كنت اعمل بالتعاقد منذ 4 / 5 / 2008 وحتى صدةر قرار التعيين الخاص بالمعلمين المساعدين فى 1/3/2011 فهل من حقنا ان تحتسب هذه السنوات خبرة ام لا مع التوضيح ؟
واذا كان الجواب نعم فماذا نفعل جزاءك الله خيرا ً |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لايوجد |
|
|