|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#391
|
||||
|
||||
اقتباس:
شكرا استاذ اسامة وجزاكم الله خيرا بس ياريت حضرتك لو تكرمت مشكورا توضح الموقف القانونى فى مثل هذه الحالات
__________________
|
#392
|
|||
|
|||
نص قانون كادر المعلمين الجديد
يضاف إلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعنوان أعضاء التعليم،نصوصه كالآتي: مادة (٧٠ تسري أحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة،وعلي شاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية العاملين بالمدارس. مادة (٧١) يتكون جدول وظائف المعلمين بالمدارس الرسمية التابعة لإدارات ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات من الوظائف الآتية: أ- معلم تحت الاختبار. ب- معلم أو إخصائي. جـ - معلم أول أو إخصائيأول. د- معلم متميز أو موجه. هـ معلم خبير أو موجه أول أو إخصائي خبير. و- كبير معلمين أوموجه عام أو كبير إخصائيين. ويتكون جدول وظائف التوجيه من: وظيفة موجه وتعادل وظيفة معلم متميز، ووظيفة موجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير،ووظيفة موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويكون شغل وظائف التوجيه بطريق النقل أوالندب من وظائف المعلمين المعادلة لها أو بطريق الترقية، ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها، وبطاقات وصفها، والقرارات الصادرة بإعادة تقييم تلك الوظائف بقرار منرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارة التربية والتعليم. مادة (٧٢): يشترط فيمن يعين في وظيفة «معلم تحت الاختبار»، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا الباب،بالإضافة إلي الشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية بالدولة مايأتي: أ- أن يكون حاصلاً علي مؤهل علمي عال تربوي مناسب، أومؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي. ب- أن يكون حسن المظهرمتمتعاً بسمات شخصية وقدرات ثقافية تؤهله لشغل الوظيفة. جـ - أن يكون من ذوي المهارة في اللغة العربية وفي لغة أجنبية وفي الكمبيوتر. مادة (٧٣): تكون فترةالاختبار بالنسبة إلي المعينين بوظيفة «معلم تحت الاختبار» عامين، يجب علي المعين خلالها الحصول علي تأهيل تربوي وشهادة صلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلةالتعليمية المعين بها، ويعين من يحصل علي هذه الشهادة في وظيفة معلم، فإذا لم يتمالحصول علي الشهادة خلال هذه المدة تعتبر خدمته منتهية بقوةالقانون. مادة (٧٤): يكون منح شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة، وتدريبهم،بمعرفة أكاديمية تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تسمي «الأكاديمية المهنية للمعلمين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التربية والتعليم، ويجب أن يتضمن قرار إنشاءالأكاديمية تحديد اختصاصاتها، وتنظيم العمل بها. مادة (٧٥): لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة إلي مرحلةأخري إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية المقررةللمرحلة التي يتم النقل إليها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم،والحصول علي شهادة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بذلك. مادة (٧٦): لا يجوز النظر في الترقية بين الوظائفالمنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون إلا بعد قضاء ست سنوات علي الأقل فيممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني، ويشترط للترقية: أ- اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة، ومكون المعارفالمتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكن المعلم في مجالتخصصه الأكاديمي، وذلك طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربيةوالتعليم. ب- أن يحصل علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة كفء. المادة (٧٧): يتم اختيار شاغلي وظيفة وكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة «معلم متميز»،واختيار شاغلي وظيفة مدير المدرسة من بين شاغلي وظيفتي «معلم خبير» و«كبير معلمين» لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتحدد عدد الوكلاء بكل مدرسة وفق احتياجاتالإدارةالمدرسية، بحسب عدد الفصول بها، طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزيرالتربية والتعليم. مادة: (٧٩): يكونمنح العلاوة الدورية لشاغلي وظائف المعلمين وفقاً للضوابط والأحكام المقررة بالنسبةللعاملين المدنيين بالدولة. مادة (٨٠): يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية،البدلات الآتية: ١- بدل هيئة تعليم. ٢- بدل العمل في مناطق نائية. ٣- بدل تخصصاتنادرة. ٤- بدل توجيه وبدل إدارة بحسب الأحوال، بالإضافة إليالبدل المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة. ويصدربتحديد هذه البدلاتالمستحق في نهاية السنة الماليةالسابقة - وشروط استحقاقها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير التربيةوالتعليم. ولا يجوز الجمع بين أي من هذه البدلات وأي بدلآخر مماثل. ويتم تحديد المناطق النائية بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق معالمحافظ المختص، ويكون تحديد التخصصات النادرة بقرار من وزير التربيةوالتعليم. مادة (٨١): يمنح شاغلووظائف المعلمين، والتوجيه الفني القائمين بالإدارة المدرسية، حافز أداء متميز، يحددبنسبة ١٠% من الأجر الأساسي لشاغل الوظيفة، ويشترط لمنح هذا الحافز مايأتي: أ- الحصول علي تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة كفءطبقاً لأحكام هذا القانون. ب- الحصول علي شهادات منالأكاديمية المهنية للمعلمين أو من جهة معترف بها في لغة أجنبية أو الحاسب الآلي أوغير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العملية التعليمية. ولايجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي ١٠% من شاغلي الوظائف المشارإليها في كل إدارة. مادة (٨٢): يخضعشاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمون بالإدارة المدرسية بمراحل التعليمالمختلفة لذات المعاملة المالية أياً كانت المرحلة التعليمية التي يعمل بها كل منهم «رياض الأطفال - التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، التعليمالثانوي». مادة (٨٣): يكون تقريرتقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسيةبمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنتائجنظم المتابعة والتقويم المستندة علي معايير الأداء للمعلم المتميز، والتي تشتركفيها الإدارة والتوجيه الفني بالنسبة إلي شاغلي وظائف المعلمين، وأقران المعلم،ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العملبالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها المعلم والدورات التدريبيةالتي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلي رفع مستواه، وتحسين مستويأدائه. وتحدد القواعد والإجراءات التي تتبع في وضع تقريرتقويم الأداء بقرار من وزير التربية والتعليم. ويترتب عليحصول أي من شاغلي الوظائف المشار إليها علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليينبمرتبة دون المتوسط إنهاء خدمته. مادة (٨٥): مع عدم الإخلال بالواجبات والمحظورات المقررة بالنسبةإلي العاملين المدنيين بالدولة، يجب علي شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني،والقائمين بالإدارة المدرسية حسن معاملة الطلاب، ويحظر عليهم إعطاء دروس خصوصيةبمقابل أو بغير مقابل، ويجازي كل من يثبت في حقه مخالفة هذا الحظر بالإحالة إليالمعاش، أو الفصل من الخدمة. مادة (٨٦): تسري أحكام المواد السابقة علي شاغلي وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا والمكتبات العاملين بالمدارس، وتسري عليهم ذات المعاملة الوظيفية والمالية المقررة لشاغلي وظائف المعلمين، وتحدد وظائف الإخصائيين المشار إليهم علي النحو الآتي: إخصائي تحت الاختبار وتعادل وظيفة معلم تحتالاختبار، وإخصائي وتعادل وظيفة معلم، وإخصائي أول وتعادل وظيفة معلم أول، وإخصائيمتميز وتعادل وظيفة معلم متميز، وإخصائي خبير وتعادل وظيفة معلم خبير، وكبيرإخصائيين وتعادل وظيفة كبير معلمين - كنسبة من الأجر الأساسي |
#393
|
|||
|
|||
كيفية نقل المدير
السلام عليكم
نحن فى مدرسه يحكمها صدام فالمدير فى مدرستنا يتبع معنا سياسة العبد والعصا فله من المواقف مع كل هيئة التدريس مايشيب الراس وعلى سبيل المثال لاالحصر كنا نجلس فى الشمس فى فناء المدرسه حوالى اربع مدرسين وكان ممضينا على عدم الجلوس فى فيناء المدرسه وهذا اجراء ليس قانونى ولكننا مضينا لترويضه فهو تعبان نفسيا المهم نحن فى هذا اليوم جلسنا ولم نشيل الكراسى فما كان منه الا ان قام بسبنا امام الزميلات وقال انا سوف اخلى كل واحد يشيل كرسيه بالجزمه ويوجد شهود هذه اول الواقعه ثانيا انه يقوم احيانا بسب الدين والحلف بالطلاق ويقوم بدخول الفصول دافعا الباب بقدمه وعدم السلام مما يحقر من شان المعلم امام تلاميذه انها يمنعنا من دخول غرفة الكمبيوتر للتدريب ومسئولة التدريب والمختصه عن غرفة الكمبيوتر لاتسمح لنا بذلك مع انى مفروض امضى فى دفتر انى داخل اتدرب مع العلم انا جهاز الكمبيوتر لايوجد به نت المهم اجتمعنا نحن سبع مدرين وهم المعلمين الذين اتهانو بالمدرسه على ان نقدم شكوه للاداره بالتحقيق معه وطلب نقله وهذ بناء على رغبة 99% من العاملين بالمدرسه ولكنهم يخافو من التوقيع ولكن عند الاستشهاد بهم سوف يشهدو على هذه المواقف هو دائم الشتم لنا امام النساء لايواجهنا ففى مره قال هو مافيش ولا حمار جه الطابو المهم بعدما اتفقنا ومضينا على الشكوى وسالنا محقق فى الاداره قال لنا لو اخذ هياخذ انزار او يوم وهيتظلم ويتشله وهيقرفنا اكتر فترددنا فى رفع الشكوى ايضا من مواقفه انه عندما يغضب من فرد يعاقب الجميع فهو اما يمنعنا من عمل الشاى وشربه فى المدرسه او انه ياخرنا فى الانصراف ولى هنا وقفه نحن لانعرف فى المدرسه المواعيد الرسميه فنحن نعمل ست ايام فى الاسبوع ونعمل من سبعه وربع الى واحده ونصف وعندما يعاقبنا نجلس الى واحده وخمسه وخمسين دقيقه وانا اطلعت على قانون المواعيد والاجازات الرسميه الصادر من التنميه الاداريه كتاب دورى رقم 1 لسنة 2006 ومضمونه ان ساعات العمل فى الاسبوع 35 ساعه فلو قسمناه على الست ايام مفروض نعمل 6 ساعات فى اليوم وهذا بزياده فلو حسبنا من سبعه وربع مفروض الرسمى نخرج واحده وربع الزملاء بيقوللى مدام القرار مش جاى من ادارتنا مش هيعترف بيه القرار على الرابط التالى http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/..._decision.aspx وفروض ان التنميه الاداريه هى هيئة التنضيم والاداره يعنى لو الاداره كاتبه مواعيد غير الرسميه يبقو مش فاهمين المهم افيدونا ماذا نفعل للتخلص من هذا المدير بحيث لاننظر نحن فكرنا فى الاتى ممكن نعمل اعتصام نحن السبعه فى الاداره والمطالبه بتغير هذا المدير هناك مدرسه تعليم اساسى على بعد 100 متر بنفس القريه هذه المدرسه كثافتها كبيره جدا ولايوجد به مدير ونحن مدرسه ست فصول ويوجد عننا مدير ووكيل نحن نريد الناظر الذى بالمدرسه التانيه يبدل معاه هل نجعل احد اوليا الامور يقدم طلب بذلك لان المدرسه الكبيره غير منضبطه وتحتاج مدير والتوزيع خاطى اريد ان اعرف من المسئول عن توزيع المدراء هل نشتكى الاداره فى الرقابه الاداريه عن هذا التوزيع الخاطى ارجو افادتنا والرد على اسئلتى الكثيره للوصول لحل وشكرا |
#394
|
|||
|
|||
الاخ الفاضل
انا مشرفة اجتماعية وتم اجتيازى المرحلة التانية من الكادر2008 وتم صرف بدل الاعتماد وفوجئت هذة الايام بابلاغى بانه سيتم خصم كادر 2008 لان التسكين وصل الادارة على القرار 2009 وانا من محافظة الشرقية بالله عليك ترد عليا سريعا اعمل اية لانى احتاج هذة الاموال وبالمناسبة انا تعيين 1988 |
#395
|
||||
|
||||
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخى الفاضل استاذ اسامه وجعله الله فى ميزان حسناتك لى شكوتين الأولى تتعلق بالأنصبه والجداول فأنا مدرسه زخرفة بمدرسه فنيه صناعيه ، وحيث اننى مدرسة مواد تخصص فتكثر المواد التى ندرسها فتتراوح بين 8:6 مواد ولكن كل مدرس من المفروض ان يأخذ من 3 مناهج إلى اربعة مناهج علما بأن المحافظه فى زياده من تخصصنا وليس تخصصنا تخصص نادر وايضا المدرسه بها زياده فى تخصصنا فلم يكمل أى مدرس نصابه القانونى 18 حصه تسألنى اين الشكوى أذن ؟ الشكوى ان المدرس الاول المسؤل عن شريحة قسم الزخرفة يضع لمدرس 10 حصص وآخر 12 وآخر 16 وكله براحته هو وغير هذا فمعى زميله معها 8 مناهج لكل منهج حصه واحده او حصتين ولا يزيد عن هذا ؟ فلمن ألجأ شكوتى فى العدل فى توزيع الحصص حتى تتساوى الأنصبه ببعضها ؟ ومن يحاكم على هذا التهريج أهو المدرس الاول فقط أم موجه الماده أم مدير المدرسه ؟ الشكوى الثانيه دفتر توقيع الحضور والانصراف هو دفتر مالى وادارى ( لم يتم امضائى بالحضور او الانصراف ) ويتكلف المسؤل عن الدفتر الامضاء لى غير انه يذهب لبيته كل يوم بادرى ساعه عن انتهاء الفتره المسائيه واحيانا كثيره يترك الدفتر لمدرس آخر ليقوم هو بالتقفيل والشطب على من يعجبه فله حريه التصرف . غير هذا جميع المدرسين اولاد البلد يحضرون للمدرسة على موعد الحصه فقط حتى وان كانوا آخر حصتين ويتم الامضاء لهم ويذهبوا بعد انتهاء الحصص ولا يوجد توقيع انصرراف غير نادرا وهذهين الشكوتين مهمين جدا للغايه عندى وارجوا من سيادتك ابلاغى بماذا افعل حتى ينتهى هذا الفساد والمحسوبيات وجزاك الله خيرا
__________________
اللهم حبك وعطفك وعفوك ...... واجمعنا أجمعين فى ظلك يوم لا ظل إلا ظلك
|
#396
|
||||
|
||||
جزاكم الله خير الجزاء أستاذ أسامة وجعله الله فى ميزان حسناتكم
__________________
|
#397
|
|||
|
|||
لاشكر على واجب
|
#398
|
|||
|
|||
أنا مدرسة فى مدرسة اعدادى وابنتى فى الصف الاول الاعدادى فى نفس المدرسة والمفروض اثناء امتحانات الصف الاول الإعداى انتدب إلى مدرسة أخرى لوجود ابنتى بنفس المدرسة ولكن المشكلة فى أن المدرسة التى سأنتب فيها ستنتهى من الامتحانات بعد خمسة أيام أما مدرستى ستنتهى من الامتحانات بعد عشرة أيام فماذا أفعل ؟ هل أوقع فى مدرستى علما بأن الامتحانات سوف تستمر خمسة أيام أخرى
|
العلامات المرجعية |
|
|