اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #331  
قديم 08-12-2009, 12:57 PM
محمد بكر خليل محمد بكر خليل غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 53
معدل تقييم المستوى: 0
محمد بكر خليل is an unknown quantity at this point
افتراضي

هل للمعلمين المساعدين (بالتعاقد) الحق فى نظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر ((قانون 90 لسنة 2005 )) وهل يتم تطبيقة ايضا فى المناطق النائية مثل جنوب سيناء ؟ وجزاك الله خيرا
__________________
[center]أ/محمد بكر خليل[font=Microsoft Sans Serif]
  #332  
قديم 08-12-2009, 03:12 PM
محمد بكر خليل محمد بكر خليل غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 53
معدل تقييم المستوى: 0
محمد بكر خليل is an unknown quantity at this point
افتراضي

جزاك الله خيرا
__________________
[center]أ/محمد بكر خليل[font=Microsoft Sans Serif]
  #333  
قديم 08-12-2009, 04:43 PM
حنان سليمان حنان سليمان غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 119
معدل تقييم المستوى: 17
حنان سليمان is on a distinguished road
افتراضي

هل من المنطقى ان مدرس دفعة 1994 دخل امتحان الكادر هذا العام وظيفة معلم اول نظرا لتأخر الدرجة يرأسه فى مدرس دفعة 96 يدخل الكادر العام القادم بوظيفة معلم اول أ صح ولا انا مش فاهمة صح و فين العدل
  #334  
قديم 08-12-2009, 10:03 PM
hanyamengad hanyamengad غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 39
معدل تقييم المستوى: 0
hanyamengad is on a distinguished road
افتراضي

الأستاذ العظيم أسامة عبد السلام
هل من يضع الأمتحانات هو معلم أول أ بتصنيف الكادر و المسمى الوظيفى لة قبل الكادر مدرس فقط أم معلم أول فقط بتصنيف الكادر و المسمى الوظيفى لة قبل الكادر مدرس أول ؟
  #335  
قديم 08-12-2009, 10:40 PM
شريف سالم شريف سالم غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 95
معدل تقييم المستوى: 17
شريف سالم is on a distinguished road
افتراضي

ارجو من سيادتك الاجابة على استفسارى عندنا مدرسان تبع الحزب الوطنى كل واحد له يوم مابيجيش المدرسة لانه فى الحزب هل هذا من الناحية القانونية مظبوط ولا ايه
هل يجوز للمدرس ان يجلس فى الامن؟
هل يجوز لمدرس يعمل بلا حصة فى المدرسة كل شغلة التوقيع فقط
ارحو الافادة وشكرا
  #336  
قديم 08-12-2009, 10:42 PM
شريف سالم شريف سالم غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 95
معدل تقييم المستوى: 17
شريف سالم is on a distinguished road
افتراضي استشاره هامة

ارجو من سيادتك الاجابة على استفسارى عندنا مدرسان تبع الحزب الوطنى كل واحد له يوم مابيجيش المدرسة لانه فى الحزب هل هذا من الناحية القانونية مظبوط ولا ايه
هل يجوز للمدرس ان يجلس فى الامن؟
هل يجوز لمدرس يعمل بلا حصة فى المدرسة كل شغلة التوقيع فقط
ارحو الافادة وشكرا
  #337  
قديم 09-12-2009, 10:41 AM
قناوية قناوية غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 225
معدل تقييم المستوى: 16
قناوية is on a distinguished road
افتراضي

اجازات المعلمين المتعاقدين بالعقد المميز

آخر تعديل بواسطة osamaabdsalam ، 09-12-2009 الساعة 02:02 PM
  #338  
قديم 09-12-2009, 11:29 PM
Mohamedelkady Mohamedelkady غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 143
معدل تقييم المستوى: 16
Mohamedelkady is on a distinguished road
افتراضي

هل يجوز الاعتذار عن العمل داخل الكنترول برغم تكليف الإدارة المدرسية ؟
  #339  
قديم 10-12-2009, 04:35 PM
Mohamedelkady Mohamedelkady غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 143
معدل تقييم المستوى: 16
Mohamedelkady is on a distinguished road
Smile

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam مشاهدة المشاركة
يابنى

إن إبنى حاول الاعتذار عن العمل داخل الكنترول فنصحته بالانصباع والتعاون مع الادارة المدرسية كلما كان ذلك ممكنا والاعتذار لايكون إلا لسبب جوهرى وعذر مقنع ومقبول

وفقك الله
شكراً جزيلاً على الرد والنصيحة الغالية
وأرجو من سيادتك توضيح القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات لأن هذا الجانب تقريباً مبهم جداً للكثير من العاملين فى هذا المجال وفقكم الله لنفع الناس
  #340  
قديم 10-12-2009, 10:15 PM
ابغى رضا ربى ابغى رضا ربى غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19
معدل تقييم المستوى: 0
ابغى رضا ربى is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم انا وكيل مدرسة اعدادى منذ خمس سنوات على درجة معلم اول ا وارغب فى العمل مدير مدرسة ابتدائى هل يجوز ؟ وما الاجراءات ؟
  #341  
قديم 10-12-2009, 10:24 PM
sayed hefny sayed hefny غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 17
معدل تقييم المستوى: 0
sayed hefny is on a distinguished road
افتراضي ahmed_bona1***********

السلام عليكم أخي الكريم

أنا مدرس في أجازة بدون مرتب للعمل بالخارج و سمعت من أحد الزملاء أن المبلغ الذي ندفعة للتأمينات و المعاشات سوف يزيد بشكل كبير للذين اجتازو امتحان الكادر هل هذا صحيح نرجو الأفادة و لسادتكم جزيل الشكر.
سيد حفني
  #342  
قديم 11-12-2009, 03:30 PM
sayed hefny sayed hefny غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 17
معدل تقييم المستوى: 0
sayed hefny is on a distinguished road
افتراضي ahmed_bona12yahoo.com

أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

أليس من الظلم أن يسكن المدرس تعيين 1994 الذي اجتاز امتحان الكادر في أغسطس الماضي على وظيفة معلم أول لأنه على الدرجة الثانية والمفروض أن يحصل على الدرجة الأولى منذ العام الماضي ولكن تأخرت الدرجة واذا كان هذا المدرس لم يسكن على وظيفة معلم أول لأنه في اجازة للعمل بالخارج ماذا يكون وضعة بعد استلام العمل هل سوف يسكن معلم أول فور تسلمة العمل ام سوف يمنح الدرجة الأولى ويسكن معلم أول أ لأنني سمعت أن الدرجات في يوليو 2010 ولكن استلام العمل يكون في 1-9-2010 لأنني لا استطيع الرجوع قبل تاريخ 15-7-2010 ان شاء الله. ولك جزيل الشكر
  #343  
قديم 11-12-2009, 05:27 PM
صفوت داود صفوت داود غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 547
معدل تقييم المستوى: 16
صفوت داود is on a distinguished road
افتراضي تصرف غير قانونى واوضاع تؤدى الى الفوضى

اود ان اضع الحقائق التالية امام سيادتكم :
تم اصدار القانون 198 لسنة 2008 م تعديلا واستبدالا لما جاء بالمادة 70 من القانون 155 لسنة 2007 م والتى قد حددت الفئات التى تستحق الصرف ( المعلم والادارة المدرسية والموجهين) وهم بطبيعة الحال يعملون بالمدارس والجهات التابعة له حيث اضاف العاملين بالادارات والمديريات وديوان عام وزارة التربية والتعليم
ان القانون 198 لسنة 2008 مادة 70 لم تحدد شرط العمل بالمدارس لاستحقاق الكادر بل صدر تصحيحا لما جاء بالمادة 70 من القانون 155 لسنة 2007
فين اى نص قانونى يربط بين صرف الكادر مرحلة ثانية والمدارسالموضوع كلة ضغط من الاداريين والعاملين بالشئون القانونية والمالية

حتى يطبق عليهم الكادر
وهم اكثر تاثيرا على وكلاء المديريات التعليمية
لذا نرجو افادتنا بأسم وعنوان محام قدير او جهة قانونية نلجا اليها
وهذا هام وعاجل جدا
  #344  
قديم 11-12-2009, 11:16 PM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي

في التحقيق مع العاملين وتأديبهم1- يحقق مع كل عامل يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ويجازى تأديبيا
2- ل يجوز توقيع جزاء علي العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله ودفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا
3-يجوز في حالة الجزاء بإنذار أو الخصم مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة علي أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء
4- تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا
5- الجزاءات التأديبية التي توقع علي العاملين:-
( الإنذار – تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر – الخصم من لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع الأجر شهريا – الحرمان من نصف العلاوة الدورية – الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين – خفض الأجر في حدود العلاوة – الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة –الإحالة إلي المعاش – الفصل من الخدمة )
7-أما العاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية ( التنبيه – اللوم – الإحالة علي المعاش – الفصل من الخدمة
8-يجوز للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلي الشهود والإطلاع علي السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق
9-لشاغلي الوظائف العليا حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذارأو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة علي خمسة عشر يوما وللرؤساء المباشرين حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما بحيث لايزيد مدته في المرة الواحدة علي ثلاثة أيام بقرار من السلطة المختصة
10- يجوز للسلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذا المدة الابقرار من المحكمة التأديبية المختصة ويترتب علي وقف العامل عن عمله صرف نصف أجره ابتدأ من تاريخ القف
11- كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه احتياطيا ويقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطي ويحرم من كل أجره في حالة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذ الحكم جنائي نهائيا وبعرض الأمر عند عودة العامل إلي عمله علي السلطة المختصة لتقرر ما يتبع في شئون مسئولية العامل التأديبية فإذا أتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقف صرفه
12- لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي الابعدانقضاء الفترات الآتية :-
أ)ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام
ب)ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلي 15 يوما
ج)تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي 15 يوما وتقل عن ثلاثين يوما
د)سنة حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي ثلاثين يوما أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر
ه) مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها
و) سنتين في حالة خفضه إلي وظيفة أدني مع خفض الأجر
ى) لا يجوز ترقية عامل محال إلي المحاكمة التأديبية
12- تمحي الجزاءات التأديبية التي توقع علي العامل بانقضاء الفترات الآتية:-
ا) ستة أشهر في حالة اللوم والتنبيه والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام
ب) سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام
ج) سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها
د) ثلاث سنوات إلي الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلي المعاش ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من شئون العاملين بالإدارة ويترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر علي الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق من ملف العامل
13- يخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الإداري بتوقعيه وينفذ جزاء الخصم من الأجر المستحق للعامل اعتبارا من اجر الشهر التالي للإعلان وفي الحدود الجائز قانونيا
14- تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعي يلحق بملف العامل وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه تسجل فيه المخالفات والجزاءات التي وقعت علي العامل وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها
15- إن المعلم الذي وقعت عليه جهة العمل عقوبة تأديبية ( مثل الخصم من المرتب ) وعقوبات يتعين منها حرمان من أعمال الامتحانات وتحكم المحكمة بإلغاء القوبة الأصلية فان ذلك سيتتبع بالضرورة إلغاء العقوبة التابعة أو التكميلية لأن السبب منهما واحد وهو المخالفة المنسوبة للموظف فإذا لم تثبت زال سبب العقوبات كلها
16 – إن الموظف إذا ارتكب خطأ يستحق عليه عقوبة تأديبية يمكن استعمال الرأفة في تحديد العقوبة اذا اعترف أو أبدى ندمه وشعرت المحكمة بصدقه
17- إن الموظف الحق من التظلم من أي قرار أداري فإذا مضت 60 يوما علي تاريخ التظلم دون أن تجيب عنه السلطة المختصة يعتبر ذلك رفضا من جانبها وللموظف الحق في إقامة دعوى قضائية خلال الستين يوما الأولي
9- في انتهاء خدمة العامل
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:-
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة (60) سنة
2- عدم اللياقة للخدمة صحيا
3- الاستقالة
4- الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة
5- فقد الجنسية أو انتقاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى
6- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك
7- الحكم عليه بعقوبة جناية في احدي الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات ( جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ) مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ
8- إلغاء الوظيفة المؤقت
9- الوفاة
-يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلي المعاش بناء علي طلبه قبل بلوغ السن القانونية علي ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة
-للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بعد قبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والااعتبرت الاستقالة بحكم القانون
-يجب علي العامل أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلي ينقضي الميعاد المنصوص عليه بالقانون
-يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:-
أ) اذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول
ب) اذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما منفصلة في السنة وتعتبر خدمته منتبهة في هذه الحالة في اليوم التالي لاكتمال هذه المدة
وفي هاتين الحالتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمس أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية
-اذا التحق بأية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية و لا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال اذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية
-اذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد
-يجوز للعامل الذي انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل
-اذا أحيل العامل إلي المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى
-إذا انتهت خدمة العامل لبلوغه السن القانوني استحق معاشا طبقا لنظام


الإجراءات الواجب إتباعها في بعض الحالات
أ) غيابا صاحب العهدة أو وفاته
إذا تغيب صاحب العهدة غيابا مفاجئا لسبب من الأسباب ولمدة طويلة فانه يجب علي مدير المدرسة أن يعين أحد الموظفين للعهدة بصفة مؤقتة وتكوين لجنة محلية لتسليم صاحب العهدة المؤقتة الأعمال المخزنية عامة وفتح المخزن بحضور اللجنة وتجرد جميع محتويات المخزن وتثبت كافة الموجودات بكشوف وتعد هذه الكشوف أساس محاسبة أمين المخزن المتغيب


ب) حصول سرقة أو حريق أو حادث
اذا حصلت سرقة أو تلاعب أو تبديد أو كان الفقد بسبب أي حدث آخر مهما كانت قيمة الفاقد علي مدير المدرسة أن يقوم بمجرد علمه وابلغ الإدارة التابع لها وعمل محضر وإبلاغ قسم الشرطة لاتخاذ اللازم وتشكيل لجنة تحقيق ثم القيام بعمل جرد في مكان الحادث علي أن تحصر المقادير المفقودة أو التالفة وجرد جميع عهدة المدرسة خشية أن تكون السرقة قد امتدت إليها وتحرير استمرت الجرد (21- 122) ع0ح والاستمارة (188) ويطلب خصم هذه الأصناف ثم وضع تقرير شامل بنتيجة الفحص ثم إرسال صورة من التحقيق والجرد إلي الإدارة
- الجدول المدرسي
وله أهمية في العلمية التعليمية التربوية وأثره في علاقة العاملين بالمدرسة بالإدارة المدرسية وفي راحتهم وتحمسهم للعمل وهناك عدد من الاعتبارات يجب أن تراعي عند تنظيم الجدول المدرسي من أهمها:-
1- أن يعطي لكل مادة دراسية ولكل نشاط تربوي الوقت المخصص له بشكل يحقق التكامل بين الخبرات التربوية
2- أن يتسم الجدول بالمرونة بمعني إمكانية تعديله إذا ما تطلبت الظروف ذلك
3- أن تتنوع الخبرات التعليمية التي يتلقاها التلميذ بالتنسيق بين الحصص الثقافية وحصص النشاط
4- أن يراعي الجدول طاقة المعلم بحيث لا يرهقه بالعمل المستمر فيمكن أن يعمل المعلم حصتين ثم يستريح حصة وهكذا
5- أن توزع حصص المادة الواحدة علي أيام الأسبوع
6- أن يحسن استغلال الوسائل والإمكانيات المدرسية أفضل استغلال ( المعامل – الملاعب – حجرات الأنشطة ) بحيث لا يبقي الطفل طوال اليوم داخل الفصل
7- يراع توزيع الأنشطة علي اليوم الدراسي واستغلال الفسحة وما بعد انتهاء الحصص للأنشطة التي تتطلب ذلك
8- أن يعد دليل للجدول المدرسي يساعد في بيان الرموز المسجلة بالجدول والاحتياطي
9- يراعي توزيع الكفايات علي الفصول
10-أن يكون هناك جدول لكل فصل من فصول المدرسة مستخرج من الجدول العام
11- تخصيص وقتا لحصة الريادة في المرحلة الإعدادية والثانوية
12- أن يكون هناك جدول لكل معلم يجدد عمله والوقت والمكان الذي يمارس فيه هذا العمل
13- تنسيق العمل في المعامل وحجرات الأنشطة والملاعب
14- تخصيصا وقتا لاجتماعات مدرسي المادة
وبملاحظة هذه النواحي تقل الأخطاء في تنظيم العمل إلي حد كبير
  #345  
قديم 12-12-2009, 12:10 AM
فكري ابراهيم فكري ابراهيم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,937
معدل تقييم المستوى: 18
فكري ابراهيم is a jewel in the rough
افتراضي

ماهو موقف اعضاء الدعم الفني والجودة .. حتي لايحرموا من مزايا الكادر..هل يتم ندبهم كليا للادارة بعد تسكينهم في المدارس ..؟؟؟ام يتم ندبهم اياما ويظلوا في مدارسهم اياما اخري ..؟؟
علما بان الخطاب المرسل من الوزارة لتحيد عملهم كان واضحا بتفرغهم وندبهم للادارة مع الاحتفاظ بجميع مزايا الكادر ..حيث ان عملهم يلزمهم بالمرور علي المدارس..نرجو الرد سريعا ...لاننا الان يريدون عودتنا للمدارس ..للتدريس اياما وندبنا اياما اخري؟؟ماهو الموقف السليم ؟؟؟
جزاكم الله خيرا ..
..
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:02 PM.