اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-09-2008, 11:41 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الثامن عشر

2- لمس امرأة بشهوة :-

اختلف الفقهاء فى نقض الوضوء بلمس المرأة .
الحنفية وفى رواية عن الإمام احمد : أن لمس المرأة غير المحرم بشهوة أو بغير شهوة غير ناقض للوضوء .

واستدلوا : بما روى عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ".

وأيضاً : "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أُمامه بنت زينب رضي الله عنها فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها ".

المالكية : إن لمس بشهوة انتقض و إلا فلا .
الشافعية : إن لمس بشرتي الرجل والمرأة حدث ينقض الوضوء فى الجملة .

والقول الراجح :

أن اللمس لا ينقض إلا إذا كان لشهوة للجمع بين الآية " لو لامستم النساء " والإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم .

لأنه روى عن عائشة رضي الله عنها : قالت :
" فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو فى المسجد ، وهما منصوبتان " .

ونصبهما دليل على انه كان يصلى .

وقالت عائشة " أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى واني لمعترضة ُ بين يديه اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يسجد غمزنى فقبضت رجلي " .

والظاهر أن غمزه رجليها كان من غير حائل .

ولان اللمس ليس يحدث فى نفسه ، وإنما هو داع إلى الحدث ، فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث ، وهى حالة الشهوة . وينتقض الوضوء مس بشرتها لشهوة ، لأنها ملامسة تنقض الوضوء فاستوى فيها الذكر والأنثى كالجماع.


وسبب الاختلاف فى هذه المسألة : اشتراك اسم اللمس فى كلام العرب ، فان العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد ، ومرة تكنى به عن الجماع .


أما لمس الأجنبي :


لمس الشخص البالغ جسم شخص يشتهى عادة ، سبب قوى من أسباب الحدث، لأنه يثير الشهوة فى الجسم ، ولا ينتقض اللمس إلا إذا كان من شخص بالغ أما الصبي فلا ينتقض وضوؤه باللمس إذ لا شهوة له .

ولا بد أن يكون الشخص الملموس يشتهى عادة ، لا طفلة صغيرة أو طفلا صغيرا أو دمية أو حيوانا فإذا كانت فتاه أو صبياُ يشتهى ولو دون البلوغ انتقض الوضوء بلمسه متى قصد اللذة أو وجدها ، وسواء لمس لحمه أو شعره أو أظافره لا مجرد ملابسه .

ويشترط أن يكون اللمس من غير حائل أو مع حائل خفيف لا يمنع طراوة الجسم ،فإذا كان الحائل كثيفاً بحيث لو قبض المتوضئ جسم لابسه لم يشعر إلا بالملابس فلا نقض .

ويشترط أيضا أن يجد الشخص لذة بهذا اللمس أو يكون قاصداً لها ، فان كان لمسا عارضاً لا قصد للذة معه ولا وجود لها فلا نقض ، والوضوء صحيح على ما هو حتى لو وجد لذة بعد ذلك .

فالشروط ثلاثة :
1- قصد اللذة أو وجودها .
2 - كون اللمس بلا حائل .
3- كون الملموس يشتهى عادة .

وهذا الحكم ينطبق على المرأة والرجل على السواء ، فإذا لمست الأنثى ذكرا بقصد اللذة أو وجدتها فسد وضوءها بهذه الشروط ، ولا ينتقض بلمس أنثى مثلها .

والشخص الملموس ينتقض وضوؤه أيضا إذا وجد لذة من لامسه ، أو تعرض له لك يلمسه فلمسه ، ولو لم يجد لذة ، لأنه قصدها .


ويستثنى من وجود اللذة تقبيل البالغ شخصاً يشتهى على فمه ، فهذه القبلة تنقض الوضوء مطلقاً وجد لذة أم لم يجد وقصدها أو لم يقصدها ، وينتقض بها وضوء المقبِِِِـِل والمقبـَل إن كانا بالغين ،او وضوء البالغ منهما ، فمن غافل أنثى فقبلها بفمها أو اكرهها على هذه القبلة انتقض وضوءهما معاً ، وأما القبلة على غير الفم فحكمها حكم اللمس فى أي مكان من الجسم .

ولا ينتقض الوضوء بلذة ناشئة من تفكر أو نظر إلى امرأة أو صبى ولو أنغط بسبب ذلك ، وكذا لو وجدت المرأة اللذة أو قصدتها بلمس طفل أو تقبيله ، وأما من كملت ذكورته فإنما ينتقض بلمسه وضوء المرأة إن قصدت لذة أو وجدتها.

هذا مجمل ما يقال فى موضوع لمس الأجنبي .



3- مس الرجل ذكره.

هذا موضوع خاص بالرجل البالغ . إذا مست يده عضو تناسله من غير حائل انتقض وضوءه ، سواء قصد لذة أم لم يقصد ، وجد لذة أم لم يجد وإنما ينتقض الضوء إذا مسه ببطن يده أو ببطن أصابعه أو جانبهما ، فإذا لمسه بظاهر كفه أو بذراعه فالوضوء غير منتقض ، ويحدث النقض ولو كان الإصبع الذي لمس به اصبعاً زائداً على أصابعه الخمسة ، كما يوجد أحياناً فى بعض الناس ، لكن هذا الإصبع قد يكون مشلولا فاقد الحس ، فلا ينتقض الوضوء بلمسه ، كما أن أى إصبع تصاب فتشل وتفقد شعورها لا ينتقض الوضوء بمسها .

فان كان المس من فوق حائل ولو كان خفيفاً فلا نقض، إلا أن يكون خفيفاً جداً ، ولا يستوي نقض الوضوء أن يكون عمداً أو سهواً أو لمجرد المصادفة.
ولا ينتقض الوضوء بمس الأنثيين ولا بمس الدبر ولا بإدخال شيء فيه من مجس أو إصبع أو أكثر لسبب ما فهذا الموضوع خاص بالذكور .



آراء الفقهاء :

-الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام احمد : يتنقض الوضوء بمس فرج الآدمي بباطن الكف ولا ينتقض بغيره .

واحتجوا بحديث بسرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ "

وبحديث أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من مس فرجه فليتوضأ " .

-أبو حنيفة وأصحابه : لا ينقض مطلقا.

واحتجوا بحديث طلق بن على رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن مس الذكر فى الصلاة فقال : هل هو إلا بضعه منك " .
ويعترض على هذا الحديث بأنه ضعيف باتفاق الحفاظ وقد بين البيهقى وجوها من وجوه تضعيفه .


الرأي الراجح : أن الوضوء ينتقض بمس الفرج وذلك لقوة الدليل على هذا .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 23-09-2008 الساعة 11:57 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26-09-2008, 11:33 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء التاسع عشر

3- الشك فى الحدث :


قد يطرأ على الشخص شك في وضوئه أو في حدثه ، بان يشك توضأ أو لا أو هل أحدث بعد وضوئه أم لا ، أو ينساهما معاً، وبعض هذه الصور يبطل الوضوء فيها وبعضها لا يبطل ، وخلاصة الأمر في ذلك أن هناك ثلاث حالات قبل الدخول في الصلاة يبطل فيها الوضوء ويجب ابتداؤه وهى :

1- أن يتحقق الوضوء ويشك في خروج حدث ، أو وقوع سبب حدث منه بعد أن توضأ ، فإذا لم يترجح عنده عدم حدوث شيء ، وجب أن يبتدئ وضوءاً جديداً ولا يجوز له أن يدخل الصلاة وهو على هذه الحالة من الشك .

2- أن يتحقق الحدث ويعلمه ثم يشك هل توضأ أم لا ، وهذه الحالة أقوى من السابقة في التأثير على الوضوء لان المبطل متيقن .

3- أن يتأكد من الحدث ويتأكد من الطهر ، ثم يشك في السابق منهما ، فهو مازال مترددا غير قاطع بأمر الطهارة ، فلا يجوز له دخول الصلاة وهو على هذه الحالة .

طروء الشك فى اثناء الصلاة :
إذا لم يطرأ هذا الشك على الشخص إلا بعد دخوله في الصلاة ، وبعد نطقه نطقا كاملا بتكبيرة الإحرام ،
ففي الصورة الأولى وهى تيقن الطهر والشك فى الحدث : يستمر في صلاته وجوبأ ، فان ظهر بعد فراغه منها انه أحدث بعد الطهر أعادها ، وكذا إذا ظل على شك متأرجح.
لما روى عبد الله بن زيد قال " شُكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة انه يجد الشيء ، قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" .

أما في الصورة الثانية وهى تيقن الحدث والشك في الوضوء : فيجيب قطع الصلاة واستئناف وضوء جديد ، إذ لا يصح الاستمرار في الصلاة مع حدث مقطوع به ،
والأمر كذلك في الصورة الثالثة ، لان الشك فيها أقوى من الشك في الثانية .

ما يمنع منه الحدث

يمنع الحدث بكل أنواعه:
1- جميع الصلوات فروضاً ونوافل
2 - سجود التلاوة
3- يمنع الطواف بالكعبة
فان طاف عصى ولم يصح وهذا قول : مالك والشافعى واحمد فى احدى الروايتين عنه
أما أبو حنيفة فقال : يصح بلا طهارة ولكن عنه روايتان في تحريمه .
وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف وقال : "لتأخذوا عنى مناسككم " وسواء الطواف في حج وعمرة وغيره والله اعلم .
4- مس المصحف أو أي آيات من القران ، ولو كان المصحف أو بعضه من وراء حائل أو حمله بعود ، ويدخل في المصحف جلده وطرف صفحاته التي لا كتابة فيها وما بين سطوره ، ولا يحمله ولو بعلاقة ، ويحرم كتبه أيضا.
أما إذا حمل كتاب فقه وفيه آيات من القران أو كتاب حديث فيه آيات فيجوز ذلك .

ما يستثنى من هذه القاعدة :

يستثنى من المحدثين اللذين لا يمسون المصحف :معلمو القران ومتعلموه ، لان علمهم يستدعى أن يمسوه كثيرا ، ويشق عليهم أن يكونوا على وضوء طول الوقت ، ومثل هؤلاء المتعبدون الذين يشغلون أنفسهم بالقراءة ، وقد يكون منهم واحدة حائضاً أو نفساء ، فيجوز لها فتح المصحف والقراءة فيه ، بخلاف الجنب فانه يمكن أن يغتسل أو يتيمم ، وكذا الحائض إذا انقطع مدها فلا يجوز لها مسه حتى تغتسل .

ويستثنى من يحمل القران أو بعضاً منه حرزاً أو حجاباً للوقاية من صرع أو مرض أو سحر ، فيجوز له أن يظل حاملاً له على أن يكون في ساتر يقيه ويستثنى أيضا من ينقل المصحف ضمن أمتعته ففي هذه الحالة يجوز حمله حتى للكافر ، وكذا من يخاف على المصحف من غرق أو تلف فيجوز له نقله وحفظه ولو جنباً، ويجوز للضرورة أيضا كتابة آيات منه للعلاج السريع من جنون ، كما يجوز ترجمة القران للغة غير عربية وكتبه بها ، وكتب الترجمة والتفسير ليست هي القران فيجوز حملها ومسها والقراءة فيها .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 26-09-2008 الساعة 11:35 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-10-2008, 01:03 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء العشرون

المسح على الحوائل



أولا:المسح على الخفين
المسح على الخفين رخصة قصد بها التخفيف على المتوضىء فهو بدلا من ان يخلع خفيه فى كل وضوء يمسح بيديه على الخفين من اعلاهما وأسفلهما بدءا من اطراف اصابع القدمين حتى الكعبين. فان ترك الجزء الاعلى منهما اى ظاهرهما فصلاته باطله
وإنما تجوز هذه الرخصة بشروط ستة فى الخف، وخمسة فى الشخص المترخص .


شروط الخف

1- ان يكون من جلد فلا يجوز خف من قماش او مادة صناعية مستحدثة.
2- ان يكون طاهراً فلو صنع من جلد ميتة او حيوان محرم الاكل فانه لا يجوز المسح عليه، لأنه سيصلى به، ولان الوضوء طهارة، والخف يقوم مقام الرجل.

3- ان يكون مخروزاً بخيط او سلك او نحوه، وما يمنع الان من مواد البلاستيك ونحوها لا يجوز ان يصنع منه خف لأنه لا جلد ولا مخروز، والجلد الذى يلصق بعضه ببعض لا يصلح ان يكون خفاً.

4- ان يكون له ساق تمتد لأعلى حتى الكعبين على الاقل لأنهما حد الغسل فى الوضوء.

5- ان يمكن المشى فيه، فلو كان واسعا تنسل الرجل منه فلا يجوز.

6- الا يغطى بشيء يحول دون وصول الماء اليه من شمع او خرقه او نحوها.


اما شروط الشخص الماسح على خفه فهى:

1- ان يلبس خفه على طهارة من الحدث الاكبر والأصغر.

2- ان تكون الطهارة كاملة، فلو غسل الجانب الايمن من جسده ولبس احد الخفين، ثم غسل الجانب الاخر لبس الخف الاخر فلا يجوز، وكذا لو توضأ فلبس احدهما قبل غسل رجله الاخرى .

3- ان تكون الطهارة مائية، فمن لبس خفاً على تيمم وجب ان ينزعه عندما يجد الماء فيتوضأ ثم يلبسه.

4- ان يلبسه لسبب غير الترف والتباهى به، كأن يلبسه للوقاية من البرد او الحر او الخوف من عقربة او نحو ذلك، فإن لبسه لمجرد الترف او لأجل النوم او لإظهار ثرائه وترفه فلا يصح.

5- الا يترتب على لبسه معصية، كمن لبسه وهو محرم فان لبسه ينافى احرام الرجل، الا اذا دعت الضرورة للبسه. فيلبسه وعليه دم، ويجوز للمرأة لبسه بلا ضرورة ولا دم عليها، لان احرامها فى وجهها وكفيها.


مبطلات المسح

1- يبطل المسح على الخفين بحدوث موجب للغسل فينزع للتطهير ثم يلبس.

2- يبطل ايضاً بخرقه خرقاً يسمح بوصول الماء الى رجله، وبفتقه فتقاً يبلغ ثلث القدم، حتى لو كان طرفا الجلد ملتصقين احدهما بالآخر ، لأنه حينئذ لم يعد خفاً ، فان كان الفتق دون الثلث فإنما يبطل مسح الخف اذا انفتح وظهرت منه القدم ، ولا يضر الفتق الملتصق دون الثلث، فإنما يبطل مسح الخف اذا انفتح وظهرت منه القدم ، ولا يضر الفتق الملتصق دون الثلث الا اذا كان بلل اليد يصل منه الى القدم .

3- يبطل بنزع رجله منه نهائياً او بخروجها فقط الى ساق الخف وهو الذى فوق الكعبين، فإذا نزع الخفين بادر بغسلهما ولبسهما فى زمن لا يجف فيع عضو غسل.

4- كالموالاة فى الوضوء، ولو نزع احدى قدميه نزع الاخرى ايضاً ولبسه، لأنه لا يلفق فى الطهارة بين غسل ومسح، فان طال الزمن بطل وضوؤه وتوضأ من جديد ثم لبسهما، هذا اذا كان هذا الطول عن عمد، اما فى حال النسيان فانه يعيد المسح مع نيته.

ويكره للماسح ان يجعل مسحه غسلا بإكثار الماء لأنه غلو فى الدين، كما يكره ان يتتبع ثنياته وغضونه بالمسح.
ويندب نزعه يوم الجمعه ولو لامرأة لا تحضرها، فان لم ينعل فالمندوب ان يمسحه كل أسبوع.
يشترط الحنابلة فى الخف : ان يكون ساتر للمحل الذى يجب غسله من القدم، وان يكون مباحاً ويلبس على طهارة ويمكن متابعة المشى فيه ، وسواء فى ذلك الجلد والخرق والجوارب ،لما روى المغيرة ان النبى صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين .

قال الامام احمد بن حنبل: أن المسح على الجوربين نقل عن سبعة او ثمانية من الصحابة، ولانه ملبوس ساتر للقدمين يمكن متابعة المشى فيه، فأشبه الخف.
وعلى اللذين يريدون ان يقلدوا الحنابلة فى هذا ان يراعوا فيه شروط المسح.
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 05-10-2008 الساعة 04:10 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-10-2008, 03:42 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الحادى والعشرون

ثانيا : المسح على الجوربين



الجورب: هو ما يلبسه الانسان فى قدميه سواء كان مصنوعاً من الصوف او القطن او الكتان او نحو ذلك.

يدخل فى معنى الجورب: اللفائف التى تلف على القدمين لعذر، فهذه يشق حلها ، فله ان يمسح عليها كما اختاره شيخ الاسلام .

آراء الفقهاء :
- ابو حنيفة: لا يجوز المسح عليهما الا ان يكون عليهما نعل جلد
ولكن ابو حنيفة رجع عن هذا الرأى بعد ذلك.
- الامام مالك والإمام الشافعى: لا يجوز المسح عليهما وقالوا لان الجورب لا يسمى خفاً فلا يأخذ حكمه، ولا يثبت فى المسح على الجورب حديث.
- مذهب الحسن وابن المسيب واحمد وفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة:يجوز المسح عليهما بشرط ان يكونا صفيقين ساترين محل الفرض.
- ظاهر مذهب ابن حزم وابن تيمية واختاره ابن عثيمين والعلامة الشنقيطى:يجوز المسح على الجوربين مطلقا ولو كانا رقيقين.

الرأى الراجح :
هو الرأى الاخير (يجوز المسح على الجوربين مطلقا ولو كانا رقيقين)
واستدل اصحاب هذا الراى والرأى الذى سبقه (يجوز المسح عليهما بشرط ان يكونا صفيقين ساترين محل الفرض)بالآتى:
1- بحديث المغيرة بن شعبه الذى اخرجه ابو داوود والترمذى واحمد وصححه الالبانى: "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين".

2- حديث الازرق بن قيس الذى اخرجه الدولابى فى "الكنى" و صححه احمد شاكر: ان الأزرق بن قيس قال: " رأيت انس بن مالك احدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت: اتمسح عليهما ؟ قال: انهما خفان، ولكن من صوف ".

3- انه ق قال بالمسح على الجوربين من الصحابة احد عشر صحابيا منهم عمر وابنه عبد الله وعلى وابن مسعود وانس وغيرهم، وليس لهم مخالف فى عصرهم، فكان اجماعاً. ثم منع الجمهور المسح على الجوربين الرقيقين لانهما غير ساترين لمحل الفرض، وقد تقدم ان هذا ليس بشرط قياسا على الخف المخرق، ولان غالب ما يلبس اليوم من الجوارب الرقيقة نسيباً فاشتراط هذه الشروط يناقض مقصود الشارع من التوسعة بالتضييق والحرج. والله اعلم.


احكام المسح على الجوربين هى نفس احكام المسح على الخفين.

حالات لبس جورب فوق جورب:
1- اذا توضأ ثم لبس جوربين فان له اذا اراد الوضوء بعد ذلك ان يمسح على الاعلى منهما، وهذا هو مذهب الحنفية والراجح عند المالكية والحنابلة والقول القديم للشافعى.

2- اذا توضأ ولبس جوربين ثم مسح عليهما ونزع الاعلى بعد المسح: جاز له اتمام المدة بالمسح على الاسفل، لأنه يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين.

3- اذا توضأ ولبس جوربا واحد ومسح عليه ثم لبس عليه آخر، فان كان على طهارة، صح ان يمسح على الاعلى، لأنه يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين، وان كان احدث ثم لبس الاخر لم يجز له المسح على الاعلى بل يجوز على الاسفل.
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 05-10-2008 الساعة 04:59 PM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-10-2008, 10:05 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الثانى والعشرون

ثالثا : المسح على غطاء الراس( العمامة ،الخمار ،القلنسوة "الطاقية" )
1- المسح على العمامة فى الوضوء :

اراء الفقهاء:
- الامام احمد واسحاق وابى ثور والاوزاعى وابن حزم وابن تيمية : يجوز المسح على العمامة فى الوضوء مطلقاً وهو قول ابى بكر وعمر وانس وغيرهم من الصحابة .
فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ذلك .
ففى حديث عمرو بن امية الضمرى وهو حديث صحيح اخرجه البخارى قال :" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة "
ومثله فى حديث صحيح اخرجه مسلم عن المغيرة ابن شعبة .
وايضاً فى حديث صحيح اخرجه مسلم ، عن بلال قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار "
والخمار : غطاء الراس ، والمراد العمامة .

- ابو حنيفة واصحابه والامام مالك والشافعى : انه لا يجوز المسح على العمامة وحدها ، بل يمسح عليها مع الناصية ،
فتكون الناصية هى الفرض والعمامة فضلاً وهذا بناء على تجويزهم مسح بعض الراس
وقال الشافعى : إن صح حديث العمامة فيه اقول.
وقد صح الحديث بلا ريب فهو قوله .
احتج المانعون من المسح على العمامة بحديث جابر بن عبد الله قال : " رايت النبى صلى الله عليه وسلم حسر العمامة عن راسه ومسح على ناصيته " ولكنهذا الحديث بدون اسناد
وبحديث المغيرة : " ان النبى صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين ".
الرأى الراجح :
يجوز المسح على العمامة لثبوت الاخبار به عن النبى صلى الله عليه وسلم ولعمل الخليفتين من بعده به، ولانه ليس عند المانعين حجة معتبرة، والأولى أن يمسح جزءاً من الناصية مع العمامة خروجاً من الخلاف. والله اعلم

2- مسح المرأة على الخمار :
اراء الفقهاء :
- الحنفية ومالك والشافعى و(الحنابلة فى رواية ) : لا يجوز ان تمسح المرأة على الخمار .
واستدلوا بما روى عن عائشة انها ادخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها ، وقال : " بهذا امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وقالوا : ولانه ملبوس لرأس المرأة ولا مشقة فى نزعه فلم يجز المسح عليه .
- الحسن البصرى وقول عند الحنابلة : يجوز المسح على الخمار ولكن بشرط ان تكون خمر النساء مداراة تحت الحلوق قياساً على العمامة اذ الخمار ملبوس للرأس معتاد .

وذكر صاحب كتاب صحيح فقه السنة انه لو صح حديث عائشة لكان حاسما فى المنع و إلا فالقياس على العمامة متجه ، و الأحوط ان تمسح مع الخمار مقدم رأسها والله اعلم .

3- المسح على القلنسوة ( الطاقية ) فى الوضوء .

- جمهور العلماء : لا يجوز المسح على القلنسوة فى الوضوء بدلاً من الراس ، لان الفرض مسح الرأس ، وقد عدل عنه فى العمامة لمشقة نزعها عند الجمهور او للنص عن احمد .
- ابن حزم وابن تيمية والمحققون من اهل العلم : يجوز المسح على القلنسوة ، لأنه لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة او الخمار ، علمنا ان مباشرة الراس بالماء ليس فرضاً ، فأى شيء لبس على الراس جاز المسح عليه ، وان لم يكن ساتراً لمحل الفرض ، ولو لم يشق نزعه .

/لا يشترط لبس اغطية الرأس على طهارة لجواز المسح عليها : فلا تقاس على الخفين ، لعدم العلة الجامعة بينهما ، وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى لبس الخفين على الطهارة ، ولم ينص على ذلك فى العمامة والخمار ، ولو وجب لبينه صلى الله عليه وسلم .
وذكر صاحب كتاب صحيح فقه السنة ان هذا على ان الخفين بدل عما فرضه الغسل ، وأما الرأس ففرضه المسح ، وما كان على الرأس فآخذ حكمه ، فافترقا ، والله اعلم.

/لا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على اغطية الراس : لعدم صحة القياس على مسح الخفين ، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار ولم يوقت فى ذلك وقتاً وهذا مروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه .






__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 16-10-2008, 12:28 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الثالث والعشرون

رابعاً: المسح على الجبيرة


الجبيرة: هى ما يوضع على الجرح من ضماد به الدواء او رباط.
والمسح عليها رخصة فى الطهارة المائية ، وذلك محافظة على "صحة المتطهرين " .
فمن كان به جرح او دمل او أثر حرق او جرب او نحو ذلك ، وكان بلله بالماء مما يزيده ألما او اتساعاً ، او كان البلل يؤخر شفاؤه ، فان صاحب الجرح ينحيه عن الماء بان يمسح على المحل بيده ان لم يكن فى ذلك ضرر، فان كان إمرار اليد عليه يؤلمه وضع عليه جبيرة ومسح عليها ، فان لم يكن ربطه بعصابة فوق الجبيرة ومسح على العصابة .

كيفية المسح : يكون بان يغمس يده فى الماء ثم يمر بها على المكان ولا يعنى ذلك انه يبلل الجبيرة او العصابة .
ويكون ذلك فى الوضوء وفى الغسل .
فان كان الجرح يشمل عضواً او كان بجزء منه ولكن الرباط يلفه كله مسح على الرباط ، اما اذا كان بجزء كجرح بجبهته او ذقنه ، فانه يمسح الجزء الجريح ويغسل ما عداه ، هذا اذا لم يكن غسل الجزء الصحيح يضر بالمجروح و الا مسح عليه كله .
ومن كثرت به الجراح بحيث لم يبقى من جسمه الا جزء قليل تيمم.

والجبيرة تقوم مقام الجزء الذى تغطيه، فإذا نزحها لوضع دواء او تنظيف الجرح ، او سقطت بنفسها ردها الى مكانها ومسح عليها ان لم يطل الوقت ، فان طال الوقت بقدر ما يفسد الموالاة ، بطل وضوؤه وأعاده من اوله ، وإذا كان فى صلاة وسقطت جبيرته بطلت صلاته ، وأعاد الجبيرة ثم اعاد المسح ما لم يطل الزمن ، فان طال الزمن بطل وضوؤه ايضاً.

ومن الأحاديث التى وردت فى شأن الجبيرة ما رواه جابر من ان رجلاً اصابه حجر فشجه فى رأسه ، ثم احتلم فسأل اصحابه : هل تجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا : لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال : "قتلوه ، قتلهم الله ، ألا سألونى اذ لم يعلموا ، فإنما شفاء العى السؤال ، انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه ، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده" .



__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 18-10-2008, 12:32 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الرابع والعشرون

باب الغسل


الغسل : طهارة بدنيه تشمل جميع البدن بنية استباحة الصلاة وما منعه الحدث الاكبر ، وله اسباب خاصة ، واسباب يستحسن من اجلها ، كما له فرائض وسنن وموجبات .

وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها .
الدليل على وجوبه : قول الله تعالى : }وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا... { [المائدة: 6] .



موجبات الغسل


موجبات الغسل ستة أشياء :

الاول : خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى ، ولا يخلو خروج المني : إما أن يخرج في حال اليقظة ، أو حال النوم .
فإن خرج في حال اليقظة ، اشترط وجود اللذَّة بخروجه ، فإن خرج بدون لذَّة لم يوجب الغسل ، كالذي يخرج بسبب مرض ، أو عدم إمساك ونحو ذلك .

وإن خرج في حال النوم ، وهو ما يسمى بالاحتلام ، وجب الغسل مطلقاً ؛ لفقد إدراكه ، فقد لا يشعر باللذة .

والنائم إذا استيقظ من نومه ، فوجد بللاً ،فلا يخلو من أمور:
الأمر الأول : أن يعلم أنه مني ، فيجب عليه الغسل مطلقًا .

الأمر الثاني : أن يعلم أنه غير مني ، فلا يجب عليه الغسل ، ولكن يطهر ما أصابه .

الأمر الثالث : أن يشك في الأمر ، فلا يجب عليه الغسل ، ولكن يطهر ما أصابه .


الثاني : إيلاج الحشفة في الفرج .
والمراد : رأس الذكر ولو لم يحصل إنزال للواطئ والموطوءة ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - ، عن النبي e قال : (( إِذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختانُ الختان ؛ فقد وجب الغسل )) رواه مسلم . وفي لفظ : ((وإن لم ينـزل )) .

الثالث : إسلام الكافر .
فإذا أسلم الكافر ، وجب عليه الغسل؛ لأن النبي e أمر قيس بن عاصم لما أسلم بالغُسل . رواه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي وحسنه ، وكذا (( أمر ثمامة بن أثال بالغسل لما أسلم )) رواه أحمد و عبد الرزاق .

الرابع والخامس : الحيض والنفاس .
لقول الله - تعالى- : } فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ... { [البقرة: 222] ، يعني : الحُيَّض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض .

ولما روته عائشة - رضي الله عنها - أن النبي e قال : (( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي )) رواه البخاري وغيره .


السادس: الموت .
لحديث أم عطية رضي الله عنها ، وفيه قوله e للاَّتي غَسَّلن ابنته :
(( إغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ... )) متفق عليه .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 18-10-2008 الساعة 12:36 AM
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 20-10-2008, 09:51 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الخامس والعشرون

فرائض الغسل



فرائض الغسل خمسة هى :

1- النية : بان يقصد قبل بداية الغسل : او عند اول عمل منه فرض الغسل او رفع الحدث الاكبر او رفع الجنابة او استباحة ما منعه الحدث الاكبر.

النية ، لها أحوال :
الأول: أن ينوي غسلاً مسنوناً ، أو واجباً ، فبجزيء أحدهما عن الآخر .
الثاني : أن ينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر ، أو الحدث مطلقًا ، أو الصلاة ، أو قراءة القرآن ، فيرتفعان .
الثالث : أن ينوي رفع الحدث الأكبر ، فيرتفع الحدثان جميعا .

2- مولاة الغسل .

3- تعميم ظاهر الجسد بالماء سواء انغمس فيه او صبه على بدنه ، ولابد من تعهد التجاعيد وثنيات الجلد وما بين الاصابع .

4- التدليك ، ويعنى به امرار اى عضو على ظاهر الجسد ، ولا يشترط ان يكون باليد كالوضوء ،بل يكفى تدليك رجل بأخرى وذراع بذراع ،ويمكن ان يكون بثوب او نحوه ، وسواء كان مصاحبا لصب الماء او بعده ما لم يجف العضو ، فإذا عجز عن دلك جزء من جسمه سقط عنه ولا يكلف استعمال خرقة ولا استنابة شخص يدلكه .


5- تخليل شعر الجسد ، سواء فى ذلك شعر الرأس وشعر اللحية او غيرهما وسواء كان خفيفاً او كثيفاً والمراد به ان يصل الماء الى البشرة ، ولا يستدعى هذا نقض الشعر المضفور الا كان ضفره مشدوداً، تمنع شدته وصول الماء الى البشرة او باطن الشعر ، وكذا اذا كان مشدوداً بثلاثة خيوط فأكثر.

ولا يستثنى جمهور المالكية من ذلك العروس التى تزين شعرها ، وقال بعض منهم ان العروس التى تزين شعرها يكفيها ان تمسح عليه ، وليس عليها غسل رأسها لما فى ذلك من اتلاف المال . وقال الامام الحطاب اذا كان الطيب فى جسدها كله تيممت لان ازالة الطيب بالغسل من اضاعة المال .
وأجازوا ايضا تقليدا للحنفية فيما فيه تيسير على المرأة ، ومذهب الحنفية ان شعر المرأة المضفور لا يجب حله فى الغسل ، بل يكفى ان يبلغ الماء اصول الشعر ، ولا يجب ايضا بل ضفائرها بالماء ، ولكنهم اوجبوا اذا كان شعرها غير مضفور ان يصل الماء اليه جميعه اصولا وفروعاً ظاهراً وباطناً ، وإذا كان على رأسها طيب او دهن يمنع وصول الماء الى اصول الشعر وجب .
بهذا ترى ان الحنفية تسامحوا فى الشعر المضفور فقط ، دون الطيب .
ويبدو ان مذهب المالكية بالنسبة للمرأة أيسر المذاهب .


سنن الغسل


سنن الغسل خمسة هى :

1- غسل اليدين اولا الى الكوعين ، وذلك لانه ينقل بهما الماء الى بقية جسده فسنت طهارتهما اولاً. وتظل السنة ايضا ًفى الحالات التى لا ينقل فيها ماء بهما .
2- المضمضة.
3- الاستنشاق.
4- الاستنثار.
5- مسح ثقب الاذن الذى يسمى الصماخ .
وهذه الاجزاء ليست من ظاهر الجسد فلا يجب غسلها وصماخ الاذن يؤذيه الغسل ، فسن مسحه فقط .



فضائل الغسل


من فضائله ما تقدم فى الوضوء من كونه فى موضع طاهر وتسميه فى بدئه وتقليل الماء ، ويندب البدء بازالة الاذى عن فرجه.



صفة (كيفية) الغسل

للغسل صفتان :

أولا : صفة الغسل الكامل : وهو المشتمل على الواجب والمستحب .

- أن ينوي بقلبه .
- ثم يسمي ، ويغسل يديه ثلاثاً ويغسل فرجه .
- ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ، مع غسل رجليه ، وأحيانا يؤخر غسل الرجلين في آخر الغسل .
- ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات ، يروي أصول شعره .
- ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة ، ويستحب أن يتيامن وأن يدلك بدنه بيديه ؛ ليصل الماء إليه .
- ثم يأتي بالأذكار الواردة في الوضوء كما تقدم .


ثانيا : صفة الغسل المجزيء :
وهو أن ينوي ، وأن يعم بالماء جميع بدنه ، مع المضمضة والاستنشاق .



الأغسال المستحبة :

1- الاغتسال للعيدين :
وفيما اخرجه مالك عن نافع : " ان عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى ".

2- الاغتسال بعد الافاقة من الاغماء : لان النبى صلى الله عليه وسلم " اغتسل من الاغماء " وذلك كان فى مرض موته صلى الله عليه وسلم وقد نقل الاجماع على استحبابه ، وقاس العلماء الافاقة من الجنون على الاغماء.


3- الاغتسال للاحرام بالحج والعمرة :
فيما اخرجه الترمذى من حديث زيد بن ثابت انه :" رأى النبى صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل " .


4- الغسل لدخول مكة : لحديث بن عمر الذى اخرجه البخارى ومسلم : " انه كان لا يقدم مكة الا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً ، ويذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه فعله " .

5- الاغتسال عند كل جماع اذا تعدد : لحديث ابى رافع الذى اخرجه ابو داود وابن ماجه : ان النبى صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه ، قال : فقلت يا رسول الله الا تجعله واحدا ً؟ قال : " هذا ازكى وأطيب واطهر " .

6- الاغتسال بعد تغسيل الميت : ففى الحديث الذى اخرجه ابو داوود والترمذى وابن ماجه من حديث ابى هريرة مرفوعاً : " من غسل ميتاً فليغتسل ".

7- اغتسال المستحاضة لكل صلاة .

8- الاغتسال لصلاة الجمعه .


ويندب للجنب اذا اراد النوم ليلا او نهاراً ولم يتمكن من الغسل ان يتوضأ ، وكذلك تفعل الحائض والنفساء اذا انقطع الدم عنها ، وهذا الوضوء لا يصلى به ولا ينتقض الا بجنابة اخرى .

ففى الحديث الصحيح عن عمر رضى الله عنه قال : " يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب ؟ قال : نعم اذا توضأ احدكم فليرقد " .


وفى رواية :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنباً فأراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه" .


وعن عمار بن ياسر ان النبى صلى الله عليه وسلم :" رخص للجنب اذا اكمل او شرب او نام ان يتوضأ". ومعناه اذا اراد ان يأكل.

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود ، فليتوضأ بينهما وضوءاً".
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 20-10-2008 الساعة 09:57 PM
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 30-01-2009, 06:42 AM
الصورة الرمزية ayman615
ayman615 ayman615 غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 1,074
معدل تقييم المستوى: 19
ayman615 is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله كا خير وبارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 30-01-2009, 11:52 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الثلاثون

أوقات الصلاة
جاء فى القران الكريم قوله تعالى : " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً " أى مقررا وقتها ، فلا يجوز أن تؤخر عنه ، وأفضل الطاعات والقرب إلى الله تعالى أداء الصلاة لأول وقتها ، ولكل صلاة وقتان : وقت اختياري يبدأ من دخول الوقت ويجوز للمصلى أن يؤدى الصلاة فى أوله أو وسطه أو آخره لغير ضرورة ، وهذا معنى الاختياري ، ووقت ضروري لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا للمضطرين ، وهم عشرة أصناف يأتي ذكرهم فيما بعد ويطلق عليهم ذوو الأعذار العشرة .

ذو الأعذار العشرة :
هناك أعذار خاصة يجوز بسببها تأخير الصلوات المفروضة إلى الوقت الضرورى ، وأصحابها يسمون ذوى الأعذار العشرة .
وهؤلاء هم :

1- الكافر الذى لم يكن دخل الإسلام ، وأيضا المرتد يعود للإسلام ، لان الإسلام يجب ما قبله
وقد قال الله تعالى : " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" .
فمن اسلم بعد العصر صلى الظهر لان وقته حاضر ولا إثم عليه فى تأخيره .

2- الصبى الذى لم يكن بلغ ، فإذا حدث بلوغه فى الوقت الضرورى أدى صلاته ولا إثم عليه لأنه لم يكن مكلفا فى الوقت الاختيارى.
3، 4- المغمى عليه والمجنون إذا أفاق كل منهما فى الوقت الضرورى .

5- النائم الذى لم يستيقظ إلا بعد الوقت .

6- الناسى الذى لم يتذكر إلا بعد الوقت ، أو من خيل إليه انه صلى ثم تبين انه لم يصل ، ومن علم من نفسه كثرة النسيان والغفلة وجب أن يعد ما ينبهه ، وكذا من علم استغراقه فى النوم حتى يخرج الوقت ، ويحرم عليه أن ينام بعد دخول الوقت ، لأنه يعلم انه لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت ، أما نومه قبل دخول الوقت فلا إثم فيه حتى لو علم أن نومه سيستغرق الوقت كله ، لأنه حين بداية نومه لم يكن مطالباً بصلاة .

7- فاقد الطهرين من الماء والصعيد الطاهر جميعاً.

8- الحائض.

9- النفساء.

10- من سكر بحلال ، فهو كالنائم ، أما من سكر بحرام فهو آثم إثمين : إثم السكر وإثم تأخير الصلاة ، لأنه هو الذى ادخله على نفسه .

هؤلاء هم أصحاب الأعذار التى تبيح تأخير الصلاة عن وقتها الاختيارى
أما المكره فانه إن استطاع الطهر صلى .


مواقيت الصلاة

اولاً وقت صلاة الظهر :

- أجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر زوال الشمس ، نقل الإجماع فيه خلائق ، ودليله ما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أمنى جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر فى المرة الأولى حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظليه ، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الفجر حين برق الفجر ، وحرم الطعام على الصائم ، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ، ثم صلى المغرب لوقته الأول ، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ، ثم التفت إلى جبريل فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك ، والوقت فيما بين هذين الوقتين "

والمراد بالزوال ما يظهر لنا لا الزوال فى نفس الأمر ، فان ذلك يتقدم على ما يظهر ، ولكن لا اعتبار بذلك وإنما يتعلق التكليف ويدخل الوقت بالزوال الذى يظهر لنا .

وقوله صلى الله عليه وسلم " والفىء مثل الشِراك " وهو بكسر الشين وهو احد سيور النعل التى تكون على وجهها ، وليس الشراك هنا للتحديد والاشتراط ؛بل لان الزوال لا يبين بأقل منه ، وأما الظل والفىء فقال محمد عبدا الله بن مسلم بن قتيبة : يتوهم الناس أن الظل والفىء بمعنى واحد ، وليس كذلك بل الظل يكون غدوة وعشية ومن ؤول النهار إلى آخره .

ومعنى الظل الستر . وظل الليل سواده ، لأنه يستر كل شىء ، وظل الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها .
قال : وأما الفىء فلا يكون إلا بعد الزوال ، ولا يقال لما قبل الزوال فىء.


__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 01-02-2009, 10:46 AM
حين تغرب الشمس حين تغرب الشمس غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 52
معدل تقييم المستوى: 17
حين تغرب الشمس is on a distinguished road
افتراضي

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:46 PM.