اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

مشاهدة نتائج الإستطلاع: رأيك فى مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية
ممتاز 1 50.00%
جيد 0 0%
يفى بالغرض 0 0%
لا أهتم 1 50.00%
المصوتون: 2. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #16  
قديم 19-12-2013, 02:20 PM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 62
المشاركات: 11,875
معدل تقييم المستوى: 28
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي


الفصل الثامن
جرائم الانتخاب والاستفتاء
مادة(77)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء لمرتين متتالتين .
مادة (78)
يعاقب بالسجن كل من استخدم القوة أو ال*** ، على أي وجه من الوجوه، مع رئيس أو أي من أعضاء اللجنة العليا أو الأمانة العامة أو اللجان المتفرعة عنها أو اللجان العامة أو اللجان الفرعية أو لجان الانتخابات بالمحافظات أو لجان القيد ؛ وذلك بقصد منع أيهم من أداء العمل المنوط به ، أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ،وإن خاب أثره.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت .
مادة (79)
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة السابقة ؛ متى كان ذلك بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف للقانون ، تكون العقوبة السجن .
مادة (80)
يعاقب بالسجن كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (78) من هذا القانون، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها .
مادة (81)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أي من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
مادة (82)
يعاقب بالسجن كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الأجهزة الالكترونية المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه .
مادة (83)
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أو تلاعب في قاعدة بيانات الناخبين أو أي من نسُخها المعتمدة، أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى متعلقة بأيهما ؛ بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة التصويت؛ أو بقصد إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيل أيهما .
مادة (84)
يعاقب بالسجن كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون .
مادة (85)
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه :
أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في انتخاب أو استفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين .
ثانيًا : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين في انتخاب أو استفتاء.
وفى جميع الأحوال تُبطل الأصوات الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة .
ثالثًا : كل من قَبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
رابعًا : كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة .
خامسًا : كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في الانتخاب أو الاستفتاء دون إذن من اللجنة العليا .
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة في هذا النص ، بنفس عقوبة الفاعل الأصلي؛ وذلك إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها .
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخاب لعضوية المجالس النيابية والمحلية والغرف التجارية والغرف الصناعية والنقابات المهنية والعمالية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم باتًا .

مادة (86)
يعاقب بالسجن :
أولا : كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك .
ثانيا : كل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره .
ثالثا : كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة .
وتبطل الأصوات الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النص .
مادة (87)
يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .
مادة (89)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه:
أولا : كل من قام بأي عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد في نص المادة (32 )أو في نص المادة( 38) أو في نص البند الثالث من الفقرة الأخيرة من نص المادة( 45 )من هذا القانون .
ثانيا : كل من انفق على الدعاية الانتخابية أموالاً أو خدمات يجاوز قيمتها الحد الأقصى المقرر في نص المادة (33) من هذا القانون .
ثالثا : كل من انفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في غير أغراض الدعاية الانتخابية .
رابعا : كل مرشح لم يمسك دفاتر منتظمة للدعاية الانتخابية، بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (36) من هذا القانون .
خامسا : كل من قام بأسلوب دعاية بالمخالفة للضوابط الواردة في أي من نصوص المواد أرقام (39 ، 40 ، 41 ) من هذا القانون .
سادسا : كل موظف عام قام بعمل بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة (42) من هذا القانون؛ متى كان فعله بقصد محاباة مرشح على غيره من المرشحين وعلى نحو يهدر نزاهة الانتخابات ومبدأ تكافؤ الفرص .
ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلاً عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات .
مادة (89)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (43) من هذا القانون .
مادة (90)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والعزل من الوظيفة ، كل موظف عام امتنع عمدًا عن تنفيذ أمر أو قرار صادر من اللجنة العليا رغم علمه بصدور القرار أو الأمر ، فإن ترتب على امتناعه تعطيل أي إجراء من إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء أو التأثير في نتيجة أيهما، عوقب بالسجن والعزل من وظيفته.
ولا يعفى الجاني من العقوبة تذرعه بوجود أمر صادر إليه من رئيس تجب طاعته .
مادة (91)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه كل من قام بعرض أي من البيانات الواردة في قاعدة بيانات الناخبين أمام اللجان الفرعية بالمخالفة للحكم الوارد في نص المادة (58) من هذا القانون .
مادة (92)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالعزل من الوظيفة العامة كل موظف عام استخدم سلطة وظيفته في تهديد ناخبين أو الاعتداء عليهم أو بث الذعر فيهم أو منعهم من الوصول إلى مقار التصويت أو عبث في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو غير فيها أو أثبت في أي ورقة -مما تستخدم في أيهما- بيانات غير حقيقية أو مغلوطة أو ناقصة؛ وكان ذلك بقصد تسهيل حصول موضوع مطروح للاستفتاء على نسبة تصويت مؤثرة، وحصول مرشح معين على أصوات أعلى أو حجب أصوات عن آخر، أو إفساد الانتخاب أو الاستفتاء بأي شكل من الأشكال.
ولا يعفى الجاني من العقوبة تذرعه بوجود أمر صادر إليه من رئيس تجب طاعته.

مادة (93)
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة .
مادة (94)
تخول سلطة مأمور الضبط القضائي لكل من :
رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات .
الأمين العام.
رئيس وأعضاء اللجنة العامة .
رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية .
رئيس اللجنة الفرعية .
مادة (95)
لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة .
مادة (96)
تؤول حصيلة جميع الغرامات المحكوم بها إلى موازنة اللجنة العليا للانتخابات .
مادة (97)
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق حتى إحالته إلى المحكمة الجنائية .
وتتولى الجمعية العمومية لكل من محكمة استئناف أو المحكمة الابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
  #17  
قديم 20-12-2013, 10:31 AM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 62
المشاركات: 11,875
معدل تقييم المستوى: 28
محمد حسن ضبعون is just really nice
Present

__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
  #18  
قديم 31-12-2013, 03:51 PM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 62
المشاركات: 11,875
معدل تقييم المستوى: 28
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي

العليا للانتخابات تقر القارئ الإلكترونى فى الاستفتاء على الدستور


أكد مصدر قضائى أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، ستعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء اجتماع هاما لوضع آخر الاستعدادت والتجهيزات اللازمة لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر إجراؤه يومى 14 و15 يناير المقبل، والتى من أبرزها استخدام القارئ الإلكترونى للبطاقات الشخصية فى بعض اللجان لتفادى عدم التصويت أكثر من مرة.

وأوضح المصدر أن اللجنة تتجه إلى إجراء تجربة القارئ الإلكترونى لبيانات الناخبين فى بعض اللجان بمحافظة القاهرة، والذى يمكن من خلاله توضيح عما إذا كان للناخب حق التصويت أمام اللجنة التى سيدلى فيها بصوته، أو بأنه سبق للناخب التصويت بالفعل فى لجنة أخرى ويريد التصويت أكثر من مرة، أو أن الناخب غير مسجل باللجنة.

وأوضح المصدر أن من التجهيزات التى اتخذتها اللجنة تضمنت أيضا التنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة فى تسليم مقار اللجان الفرعية والعامة للجهات المعنية وخبراء المفرقعات لتفحصه بشكل دقيق، والتأكد من سلامتها.

وفى السياق ذاته أشار المصدر بأن اللجنة من المقرر أن تصدر اليوم الثلاثاء قرارا بشأن كيفية تقدم الصحفيين والإعلاميين والمراسلين الأجانب للحصول على تصريحات لتغطية الاستفتاء على الدستور، ودخولهم اللجان الفرعية أثناء التصويت والفرز
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:27 AM.