اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #16  
قديم 02-09-2010, 12:49 PM
بدر البدور وائل بدر البدور وائل غير متواجد حالياً
عضو رائع
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 751
معدل تقييم المستوى: 15
بدر البدور وائل is on a distinguished road
افتراضي


هو بيعين الكبار بس الغلابه الى زينا لا
  #17  
قديم 02-09-2010, 01:36 PM
الصورة الرمزية msrahmedseef
msrahmedseef msrahmedseef غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 614
معدل تقييم المستوى: 15
msrahmedseef is on a distinguished road
افتراضي

لنا الله هو ولينا
__________________
الصـــــــــلاة عمـــــــــــــــاد الدين فحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافظ عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  #18  
قديم 02-09-2010, 05:05 PM
الصورة الرمزية وليد عبد العظيم بركات
وليد عبد العظيم بركات وليد عبد العظيم بركات غير متواجد حالياً
مُعلم حاسب آلى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
العمر: 43
المشاركات: 386
معدل تقييم المستوى: 16
وليد عبد العظيم بركات is on a distinguished road
افتراضي

ربنا لا تسلط علينا من لايخافك ولا يرحمنا
وثبتنا فى الدنيا والآخرة
__________________
الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل إجمعها وابن بها سلما تصعد به نحو النجاح
  #19  
قديم 02-09-2010, 06:12 PM
mratwa7 mratwa7 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 533
معدل تقييم المستوى: 15
mratwa7 is on a distinguished road
افتراضي

ربنا يجعله عامر
  #20  
قديم 02-09-2010, 09:25 PM
moalem2010 moalem2010 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 164
معدل تقييم المستوى: 15
moalem2010 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجاهد شحاته مشاهدة المشاركة
ليه التسرع فى الفتوى
الدرجات المالية موجودة فى الكادر
بس هم عايزين يطبقوا على المعلم قانونين مع بعض
قانون الكادر 155 واللى بيشترط مرور خمس سنوات عقب قرار التسكين
وقانون العاملين فى الدوله اللى بيشترط المدد البينه زى 8 سنوات على الثالثة
يعنى تعينات 2000 مثلا راح تاخد الدرجة فى 2014
وتدخل فى دوامة امتحانات الاكاديمية وقرار التسكين علشان نحصل على 25%
وحسبى الله ونعم الوكيل

الدرجات الغيت بالفعل بالنسبة للمعلم واصبح المعلم خاضع لقانون الكادر وليس
لقانون العاملين بالدولة
  #21  
قديم 05-09-2010, 10:20 AM
هيما2010 هيما2010 غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 2,037
معدل تقييم المستوى: 19
هيما2010 is on a distinguished road
افتراضي

يا جماعة ده قانون كادر المعلمين ركزوا فيه كويس خالص المادة 70 و 89 تعرفوا ان ده كله هجس وكلام فاضي حسبي الله ونعم الوكيل
باسم الشعب : رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولىالمادة الثانيةالمادة الثالثةالمادة الرابعةالمادة الخامسةالمادة السادسةجدول معادلة وظائف التعليم
- المادة الأولى يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع : أعضاء هيئة التعليم
مادة(70 ( : تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول : وظائف المعلمين وما يعادلها والمشاركون فيالعملية التعليمية
مادة(71 ) : يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم أول 4- معلم أول(أ)
5- معلم خبير 6- . كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة(72 ) : مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1- أن يكونمتمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية2- أنيكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغلالوظيفة.
مادة(73( : يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة(74( : يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .
مادة(75( : تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .
مادة(76( : دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
مادة(77( : لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .
مادة(78( : يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
مادة(79( : يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (80) : تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
مادة(81) : يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1- استيفاء شروطشغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمسسنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3- الحصول على شهادةالصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبةفوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
مادة(82 ( : يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
مادة(83 ( : يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً. • المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
المعلم الخبير أربعون يوماً. • كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.


واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
الفصل الثاني : المعاملة المالية للمعلمين
مادة(84 ( : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة(85 ) : يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة(86( : يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .
مادة(87( : لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
مادة(88( : تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .
مادة(89 ( : يمنحشاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمةفي تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسيالأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملينبالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكامالمنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرىالواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائفالمقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
- المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم
- المادةالثالثة تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"
ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون
- المادةالرابعة تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسة يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
  #22  
قديم 05-09-2010, 10:28 AM
هيما2010 هيما2010 غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 2,037
معدل تقييم المستوى: 19
هيما2010 is on a distinguished road
افتراضي

يا جماعة يا ريت يكون فيه محامي شاطر يتبرع برفع دعوي عاجلة ضد وزير التربية والتعليم ووزير التنمية الادرية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة علي وجه السرعه
  #23  
قديم 05-09-2010, 10:59 AM
هيما2010 هيما2010 غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 2,037
معدل تقييم المستوى: 19
هيما2010 is on a distinguished road
افتراضي

يا جماعة ابعتوا فاكسات لكل الجهات علشان ناخد حقوقنا ودي ارقام فاكسات وعنواني بعض الوزارت
وزارة التربية والتعليم

3 شارع صفية زغلول من شارع القصر العيني القاهرة .

12 شارع الفلكي من شارع المبتديان القصر العيني القاهرة .

رقم التليفون : 27946145

رقم الفاكس : 27921231 او 27953102


وزارة التنمية الاداريه
موقع وزارة الإسكان www.nuca.com.eg. تليفون 7951454 - 5/7921384 فاكس 7921384 البريد الإلكتروني mhuuc*idsc.gov.eg. وزارة الدولة للتنمية الإدارية...

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
33 شـارع صفية زغلول عـمارة برج الثـغر- محطة الرمل ( الـدورين الثاني والـسابـع )
التليفون:
3930961 - 3920167

الفاكس : 3912096
centralmanagement *alexandria.gov.eg

رئاسة الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء
السيد الدكتور / أحمد محمود محمد نظيف
رئيس الوزراء د. أحمد محمود محمد نظيف

العنوان : شارع مجلس الشعب القصر العيني، القاهرة
تليفون
:
36/35/7958014 (202)
فاكس
:
7356449 - 7958016 (202)
البريد الإلكتروني
:primemin*idsc.gov.eg
  #24  
قديم 05-09-2010, 11:02 AM
هيما2010 هيما2010 غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 2,037
معدل تقييم المستوى: 19
هيما2010 is on a distinguished road
افتراضي

ويا جماعة دي صيغة للشكوي ارجو ارسالها لجميع الجهات في اقرب وقت ويا ريت ناخذ الموضوع بجدبة
بسم الله الرحمن الرحيم
السيــــد الأستــــاذ الدكتور /
تحيـــة طيبـــة وبعــــد ،،،،،
مقدمه لسيادتكم ( نعرض علي سيادتكم الآتي )
لقد تم تعيينا بوظيفة مدرس حاسب آلي بتاريخ 2/10/2000 علي الدرجة المالية الثالثة واستلمنا العمل في مدارسنا المختلفة وحتى الآن ونحن في عام 2010 لم يتم ترقيتنا إلي الدرجة المالية الثانية أسوة بزملائنا في المصالح الحكومية الآخري التي صدر لها قرار وزير التنمية الإدارية بتاريخ 1/7/2010 بترقيتهم إلي الدرجة المالية الأعلى وعلمنا بصدور قرار من رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين بوزارة التربية والتعليم بعدم ترقيه أعضاء هيئة التعليم الذين نقلوا لوظائف معلم ، معلم أول ، معلم أول ( أ ) ، معلم خبير ، وما يعادلها بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بذلك للدرجة الأعلى وفقا لأحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 221،222 لسنة 2010 حيث ان ترقيتهم تخضع للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنه 2007 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنه 2007 ولا يطبق بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 وكذا أحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 221،222 لسنة 2010 ونحيط علم سيادتكم بأننا تقدمنا لاختبارات كادر المعلمين في أغسطس 2008 وتم اجتياز الاختبار بنجاح .
ونحيط علم سيادتكم بأنه :
1- المادة رقم 70 من قانون كادر المعلمين تنص علي الآتي :
تسري أحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة وأمناء المكتبات وتسري أحكام قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
ونحيط علم سيادتكم بأن الزملاء أعضاء هيئة التعليم حصلوا علي درجاتهم المالية في 1/7/2008 بقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقمي 240 – 241 لسنة 2008 دون حرمانهم من الترقي للدرجة المالية الأعلى بالرسوب الوظيفي وأن الدرجة المالية شرط من شروط التسكين والترقية علي أحد وظائف كادر المعلم وليس العكس
2- المادة 89 من قانون كادر المعلمين تنص علي :
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
لـــــذا
نرجو من سيادتكم ترقيتنا إلي الدرجة المالية الأعلى وهي الدرجة الثانية أسوة بزملائنا الذين تم ترقيتهم بقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقمي 240 – 241 لسنة 2008 وفقا لقانون كادر المعلمين المادة 70 والمادة 89 والصادرة بقرار من مجلس الشعب وبموافقة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 21 يونيه 2007 وعدم حرماننا من أبسط حقوقنا وهي الترقي للدرجة المالية الأعلى .
مقدمه لسيادتكم ،،،،
  #25  
قديم 05-09-2010, 11:56 AM
محمد ابوصلاح محمد ابوصلاح غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 995
معدل تقييم المستوى: 15
محمد ابوصلاح is on a distinguished road
افتراضي

المنشور ده قديم اوي وكمان لان المعلم يخضع لقانون الكادر من اول ما القانون بدأ
  #26  
قديم 05-09-2010, 02:56 PM
داليا مصطفى ابراهيم داليا مصطفى ابراهيم غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
العمر: 41
المشاركات: 328
معدل تقييم المستوى: 16
داليا مصطفى ابراهيم is on a distinguished road
افتراضي

اللهم ما يسر كل امر عسير
  #27  
قديم 06-09-2010, 12:34 AM
moalem2010 moalem2010 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 164
معدل تقييم المستوى: 15
moalem2010 is on a distinguished road
افتراضي

موضوع الدرجات المالية للمعلمين حاليا على مكتب الوزير
  #28  
قديم 06-09-2010, 04:20 PM
صبحى غريب عبدالعزيز صبحى غريب عبدالعزيز غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 204
معدل تقييم المستوى: 15
صبحى غريب عبدالعزيز is on a distinguished road
افتراضي

ما ضاع حق وراءه مطالب يا ريت حد من السادة المحامين يتبرع ويطالب بحقوقنا او اى حد من نواب الشعب
  #29  
قديم 07-09-2010, 12:46 PM
m.a.h.2050 m.a.h.2050 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 155
معدل تقييم المستوى: 15
m.a.h.2050 is on a distinguished road
افتراضي

يقف مع الغلبان يستعج القوي
  #30  
قديم 07-09-2010, 02:14 PM
الصورة الرمزية Mr.AI
Mr.AI Mr.AI غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 572
معدل تقييم المستوى: 16
Mr.AI is on a distinguished road
افتراضي

ربنا يكرمنا اجمعين
__________________
Mr. Ahmed

 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:42 PM.