اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #16  
قديم 22-01-2010, 01:37 AM
صبرى عبدالحى صبرى عبدالحى غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 234
معدل تقييم المستوى: 17
صبرى عبدالحى is on a distinguished road
افتراضي

النحاس همشى الدولة وهيحرف فى القانون احينا فين لازم من ثورة ضد النحاس احينا ليه دائما فى حالة صمت
  #17  
قديم 22-01-2010, 11:33 PM
الصورة الرمزية sadq7
sadq7 sadq7 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 786
معدل تقييم المستوى: 17
sadq7 is on a distinguished road
افتراضي

خطأ كبير جدا أن تحاول تحسين وضعك العلمى.
تضيع فلوس وجهد ووقت ولن تحصل سوى الإحباط صدقنى واسأل مجرب.
  #18  
قديم 23-01-2010, 04:02 AM
صبرى عبدالحى صبرى عبدالحى غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 234
معدل تقييم المستوى: 17
صبرى عبدالحى is on a distinguished road
افتراضي

من الطبيعى قبل صدور أى قرار لابد من دراسته درسة جيدة أما وقف باب التسوية فجأة هذا قرارا غير سوى من وزير غير سوى لابد قبل قفل التسوية من إعطاء مسشحة زمنية ويخبر بها من كان فى دراسة معينة أو حاصل على شهادة ويريد التسوية بها هذه المساحة على الأقل ثمنى سنوات حتى لو كان الموظف فى مرحلة تعليم معين يعطى له فرصة من إنهؤها وهو علم بأن باب التسوية سيغلق فى زمن معلوم أما القرار العشوائى الذى أحدثة رئيس التظيم والإدارة غير قانونى بالمرة
مثلا أنا موش هاجى اليوم وهقول ان العملة فئة المائة جنيه الغيت فجأة لابد من إعطاء مساحة زمنية لإتخاذ أى قرار من هذا النوع
الله يرحمك يامصر على أيدى هؤلاء
  #19  
قديم 23-01-2010, 04:07 AM
صبرى عبدالحى صبرى عبدالحى غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 234
معدل تقييم المستوى: 17
صبرى عبدالحى is on a distinguished road
افتراضي

من الطبيعى قبل صدور أى قرار لابد من دراسته درسة جيدة أما وقف باب التسوية فجأة هذا قرارا غير سوى من وزير غير سوى لابد قبل قفل التسوية من إعطاء مساحة زمنية ويخبر بها من كان فى دراسة معينة أو حاصل على شهادة ويريد التسوية بها هذه المساحة على الأقل ثمانى سنوات حتى لو كان الموظف فى مرحلة تعليم معين يعطى له فرصة من إنهؤها وهو علم بأن باب التسوية سيغلق فى زمن معلوم أما القرار العشوائى الذى أحدثة رئيس التظيم والإدارة غير قانونى بالمرة
مثلا : أنا موش هاجى اليوم وهقول ان العملة فئة المائة جنيه الغيت فجأة لابد من إعطاء مساحة زمنية لإتخاذ أى قرار من هذا النوع
الله يرحمك يامصر على أيدى هؤلاء

ياجماعة اللى يعرف جريدة أوأكثر من جريدة يوصل صوتنا لوقف هذا القرار المخالف للقانو ن أصبحت الأن أجهزة الدولة هى التى تخالف القانون وتعبس بنصوصة دليل على عدم الرقابة على الوزراء
  #20  
قديم 23-01-2010, 04:16 AM
صبرى عبدالحى صبرى عبدالحى غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 234
معدل تقييم المستوى: 17
صبرى عبدالحى is on a distinguished road
افتراضي

طبقا لحكم المادة رقم ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة2000 )
ومن حيث أنه عن موضوع الشكوى (25 مكرر ) من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115 لسنة1983 و 34 لسنة1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانون يحملونه وقت تعينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع إستثنائهم من شرط الإعلان و الإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ....... و يمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه . و تحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات .....

ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد إستظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلي فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى و بحد أقصى خمس سنوات .

( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55-جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 –ص 31 ) .
".

من الطبيعى قبل صدور أى قرار لابد من دراسته درسة جيدة أما وقف باب التسوية فجأة هذا قرارا غير سوى من وزير غير سوى لابد قبل قفل التسوية من إعطاء مساحة زمنية ويخبر بها من كان فى دراسة معينة أو حاصل على شهادة ويريد التسوية بها هذه المساحة على الأقل ثمانى سنوات حتى لو كان الموظف فى مرحلة تعليم معين يعطى له فرصة من إنهاؤها وهو علم بأن باب التسوية سيغلق فى زمن معلوم أما القرار العشوائى الذى أحدثة رئيس التظيم والإدارة غير قانونى بالمرة
مثلا : أنا موش هاجى اليوم وهقول ان العملة فئة المائة جنيه الغيت فجأة لابد من إعطاء مساحة زمنية لإتخاذ أى قرار من هذا النوع المؤهل الذى حصلنا علية ماذا سنفعل به ايه الحرب والتحدى منذ عدة سنوات والحكومة تتخذ عدة قرارات عكس رغبة الشعب أين أعضاء مجلس الشعب أين ريس الوزراء
الله يرحمك يامصر على أيدى هؤلاء

ياجماعة اللى يعرف جريدة أوأكثر من جريدة يوصل صوتنا لوقف هذا القرار المخالف للقانو ن أصبحت الأن أجهزة الدولة هى التى تخالف القانون وتعبس بنصوصة دليل على عدم الرقابة على الوزراء
رجاء أخير ياريت أسرة المنتدى تتبنى هذه المشكلة وترسلها للسيدة الرئيس
وجميع الصحف المصرية الحكومية والمعارضة
ياريت هذا التلم يوصل اليوم إلى وزير التعليم أنا موش عارف أوصل صوتى لأى جهة
وتصبح قضية رأى عام
  #21  
قديم 23-01-2010, 04:21 AM
صبرى عبدالحى صبرى عبدالحى غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 234
معدل تقييم المستوى: 17
صبرى عبدالحى is on a distinguished road
افتراضي

طبقا لحكم المادة رقم ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة2000 )
ومن حيث أنه عن موضوع الشكوى (25 مكرر ) من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115 لسنة1983 و 34 لسنة1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانون يحملونه وقت تعينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع إستثنائهم من شرط الإعلان و الإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ....... و يمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه . و تحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات .....

ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد إستظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلي فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى و بحد أقصى خمس سنوات .

( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55-جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 –ص 31 ) .
".

من الطبيعى قبل صدور أى قرار لابد من دراسته درسة جيدة أما وقف باب التسوية فجأة هذا قرارا غير سوى من وزير غير سوى لابد قبل قفل التسوية من إعطاء مساحة زمنية ويخبر بها من كان فى دراسة معينة أو حاصل على شهادة ويريد التسوية بها هذه المساحة على الأقل ثمانى سنوات حتى لو كان الموظف فى مرحلة تعليم معين يعطى له فرصة من إنهاؤها وهو علم بأن باب التسوية سيغلق فى زمن معلوم أما القرار العشوائى الذى أحدثة رئيس التظيم والإدارة غير قانونى بالمرة
مثلا : أنا موش هاجى اليوم وهقول ان العملة فئة المائة جنيه الغيت فجأة لابد من إعطاء مساحة زمنية لإتخاذ أى قرار من هذا النوع المؤهل الذى حصلنا علية ماذا سنفعل به ايه الحرب والتحدى منذ عدة سنوات والحكومة تتخذ عدة قرارات عكس رغبة الشعب أين أعضاء مجلس الشعب أين ريس الوزراء
الله يرحمك يامصر على أيدى هؤلاء

ياجماعة اللى يعرف جريدة أوأكثر من جريدة يوصل صوتنا لوقف هذا القرار المخالف للقانو ن أصبحت الأن أجهزة الدولة هى التى تخالف القانون وتعبس بنصوصة دليل على عدم الرقابة على الوزراء
رجاء أخير ياريت أسرة المنتدى تتبنى هذه المشكلة وترسلها للسيدة الرئيس
وجميع الصحف المصرية الحكومية والمعارضة
ياريت هذا التظلم يوصل اليوم إلى وزير التعليم أنا موش عارف أوصل صوتى لأى جهة
وتصبح قضية رأى عام
  #22  
قديم 23-01-2010, 04:24 AM
صبرى عبدالحى صبرى عبدالحى غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 234
معدل تقييم المستوى: 17
صبرى عبدالحى is on a distinguished road
افتراضي

طبقا لحكم المادة رقم ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة2000 )
ومن حيث أنه عن موضوع الشكوى (25 مكرر ) من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115 لسنة1983 و 34 لسنة1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانون يحملونه وقت تعينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع إستثنائهم من شرط الإعلان و الإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ....... و يمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه . و تحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات .....

ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد إستظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلي فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى و بحد أقصى خمس سنوات .

( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55-جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 –ص 31 ) .
".

من الطبيعى قبل صدور أى قرار لابد من دراسته درسة جيدة أما وقف باب التسوية فجأة هذا قرارا غير سوى من وزير غير سوى لابد قبل قفل التسوية من إعطاء مساحة زمنية ويخبر بها من كان فى دراسة معينة أو حاصل على شهادة ويريد التسوية بها هذه المساحة على الأقل ثمانى سنوات حتى لو كان الموظف فى مرحلة تعليم معين يعطى له فرصة من إنهاؤها وهو علم بأن باب التسوية سيغلق فى زمن معلوم أما القرار العشوائى الذى أحدثة رئيس التظيم والإدارة غير قانونى بالمرة
مثلا : أنا موش هاجى اليوم وهقول ان العملة فئة المائة جنيه الغيت فجأة لابد من إعطاء مساحة زمنية لإتخاذ أى قرار من هذا النوع المؤهل الذى حصلنا علية ماذا سنفعل به ايه الحرب والتحدى منذ عدة سنوات والحكومة تتخذ عدة قرارات عكس رغبة الشعب أين أعضاء مجلس الشعب أين ريس الوزراء
الله يرحمك يامصر على أيدى هؤلاء

ياجماعة اللى يعرف جريدة أوأكثر من جريدة يوصل صوتنا لوقف هذا القرار المخالف للقانو ن أصبحت الأن أجهزة الدولة هى التى تخالف القانون وتعبس بنصوصة دليل على عدم الرقابة على الوزراء
رجاء أخير ياريت أسرة المنتدى تتبنى هذه المشكلة وترسلها للسيد الرئيس
وجميع الصحف المصرية الحكومية والمعارضة
ياريت هذا التظلم يوصل اليوم إلى وزير التعليم أنا موش عارف أوصل صوتى لأى جهة
وتصبح قضية رأى عام








أبلغ عن مخالفة
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:32 PM.