اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حى على الفلاح

حى على الفلاح موضوعات و حوارات و مقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #16  
قديم 02-12-2009, 08:58 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المذاهب الأربعة : هي مذاهب فقهية ، وهي مُتّفقة في العقائد في الجملة ، مُختلفة في مسائل الفقه
وهي :
مذهب أبي حنيفة
مذهب مالك
مذهب الشافعي
مذهب أحمد بن حنبل

وهناك علماء لهم مذاهب لكنها اندرست ولم تُنقل ..

وهذه المذاهب الباقية ، ببقاء مؤلّفات أصحابها ، هي مذاهب فقهية ، لا يُمكن الاستغناء عنها لِمن أراد فَهْم النصوص .
وليس لها عِصمة كما هي عصمة النصوص ، ولكن لها ثقلها وقوّتها ووزنها عند أهل العلم ، خاصة إذا اجتمعت كلمة أصحابها ، أو كان القول هو رأي الأكثر .
ومع ذلك لا تُقدَّم على قول النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا على أقوال الصحابة رضي الله عنهم .

والناس أمام المذاهب طرفان ووسط :
فَطَرف ألغاها !
وطرف تعصّب لها !
والوسط : أن يُؤخذ منها الفقه وفَهْم السلف ، دون تعصّب ودون اطِّرَاح لها .


__________________
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 02-12-2009, 08:59 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بإذن الله نتناول فقه الطهارة و اراء الائمة الاربعة فى بعض الامور المختلف فيها فى المذاهب الاربعة(الحنابلة , الشافعية , المالكية , الحنفية )
الطهارة

تعريفها: هى النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ سواء كانت حسية أو معنوية فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض قال : "لا بأس طهور إن شاء الله" والطهورهو المطهر من الذنوب فهو صلى اللّه عليه وسلم يقول: إن المرض مطهر من الذنوب، وهي أقذار معنوي
الحنفية قالوا: الطهارة شرعاً النظافة عن حدَثٍ. أو خَبثٍ،
المالكية قالوا: الطهارة صفة حُكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة بثوبه الذي يحمله، وفي المكان الذي يصلي فيه
الشافعية
قالوا: تطلق الطهارة شرعا على معنيين: أحدهما فعل شيء تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة، أو فعل ما في معناهما، وعلى صورتهما، كالتيمم والأغسال المسنونة والوضوء على الوضوء
الحنابلة قالوا: الطهارة في الشرع هي ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال النَّجَس، أو ارتفاع حكم ذلك
__________________
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 02-12-2009, 09:01 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

بســـم الله الرحمن الرحيم
من هم الأئمة الأربعـــــة:

الإمام أبو حنيفة رحمه الله 80 ـ 150 هـ
هو النعمان بن ثابت مولى بني بن ثعلبة تفقه على حماد بن أبي سليمان وغيره .
ومن تلامذته : زفر بن الهذيل العنبري، والقاضي أبو يوسف، ونوح بن أبي مريم، وأبو مطيع البلخي، والحسن بن زياد اللؤلؤي، ومحمد بن الحسن الشيباني، وحماد بن أبي حنيفة، وخلق .
قال الذهبي رحمه الله : " برع في الرأي، وساد أهل زمانه في التفقه ، وتفريع المسائل، وتصدر للاشتغال، وتخرج به الأصحاب" ثمَّ قال : " وكان معدوداً في الأجواد الأسخياء، والأولياء الأذكياء، مع الدين والعبادة والتهجد وكثرة التلاوة، وقيام الليل رضي الله عنه "(5 ).
وقال ابن كثير رحمه الله :" الإمام أبو حنيفة... فقيه العراق، وأحد أئمة الإسلام، والسادة الأعلام، وأحد أركان العلماء، وأحد الأئمة الأربعة؛ أصحاب المذاهب المتبوعة، وهو أقدمهم وفاة " ( 6 ).
وقال ابن العماد في " شذرات الذهب ": " وكان من أذكياء بني آدم، جمع الفقه والعبادة، والورع والسخاء، وكان لا يقبل جوائز الدولة؛ بل ينفق ويؤثر من كسبه، له دار كبيرة لعمل الخز وعنده صنَّاع وأجراء رحمه الله تعالى"( 7 ) .
وقد أورد الذهبي وابن كثير وابن العماد المقولة المشهورة عن الإمام الشافعي فيه حيث قال :" الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة "( 8 ) .
وقال سفيان الثوري وابن المبارك : " كان أبو حنيفة أفقه أهل الأرض في زمانه "(9 ).
فرحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه وأجزل له المثوبة .
-------------------------------
الإمام مالك بن أنس ت 179 هـ
هو أبو عبد الله مالك بن أنس الحميري الأصبحي ،،،
أخذ عن نافع ولازمه، وعن سعيد المقبري، والزهري، وابن المنكدر، ويحي بن سعيد القطَّان، وأيوب السختياني، وأبي الزناد، وربيعة، وخلق .
وروى عنه من شيوخه: الزهري، وربيعة، ويحي بن سعيد، وغيرهم .
ومن أقرانه : الأوزاعي، والثوري، والليث، وخلق .
وروى عنه أيضاً : ابن المبارك، ومحمد بن الحسن، والشافعي، وعبد الرحمن بن مهدي، والقعنبي، وخلائق ( 10 ) .
قال الذهبي رحمه الله تعالى :" هو الإمام العلم شيخ الإسلام " ثمَّ قال :" عظيم الجلالة، كثير الوقار" ثمَّ أورد قول ابن سعد في الطبقات فقال : " كان مالك رحمه الله ثقة، ثبتاً، حجة، فقيهاً، عالماً، ورعاً "( 11 ) .
قال ابن كثير رحمه الله :" أحد الأئمة الأربعة؛ أصحاب المذاهب المتبوعة" ثمَّ قال : "ومناقبه كثيرة جداً، وثناء الأئمة عليه أكثر من أن يحصر في هذا المكان " ( 12 ) .
وقال ابن العماد في" شذرات الذهب ": " إمام دار الهجرة " ثمَّ قال :"شهير الفضل"( 13 ) .وقد أورد العلماء قول الشافعي فيه :" إذا جاء الحديث فمالك النجم" وقال :" من أراد الحديث فهو عيال على مالك " ( 14 ) .
فرحمه الله رحمة واسعة، ورضي عنه،وأجزل له المثوبة .
-------------------------------------
الإمام الشافعي رحمه الله 150 ـ 204 هـ
هو محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي المكي المطلبي، الفقيه، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
تفقه على مسلم بن خالد ( فقيه مكة )، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ومالك بن أنس، ومحمد بن الحسن، ( الفقيه )، وخلق سواهم .
وتفقه به جماعة منهم : الحميدي، والقاسم بن سلام، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، والمزني، والربيع بن سليمان المرادي، والبويطي، وخلق سواهم .
قال الذهبي رحمه الله :" الإمام العَلَم،... الفقيه، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقال:" كان الشافعي - مع عظمته في علم الشريعة وبراعته في العربية - بصيراً في الطلب نقل ذلك غير واحد " ( 15 ) .
وقال ابن كثير :" وقد أثنى على الشافعي غير واحد من الأئمة منهم : عبد الله بن مهدي، وقد سأله أن يكتب له كتاباً في الأصول فكتب له الرسالة وكان يدعو له في صلاته، وكذلك أثنى عليه شيخه مالك بن أنس، وقتيبة بن سعيد - وقال هو إمام -، وسفيان بن عيينة، ويحي بن سعيد القطّان -وكان يدعو له أيضاً في صلاته، وأبو عبيد القاسم بن سلام - وقال : ما رأيت أفصح، ولا أعقل، ولا أورع من الشافعي -، ومحمد بن الحسن، وخلق كثير، وكان أحمد بن حنبل يدعو له في صلاته نحواً من أربعين سنة، وكان أحمد يقول إنه مجدد المائة الثانية ... إ.هـ مختصراً (16 ).
وقال ابن العماد الحنبلي في "شذرات الذهب" : " فقيه العصر، والإمام الكبير" ( 17 ).
وقال إسحاق بن راهويه: لقيني أحمد بن حنبل بمكة، فقال : تعال حتى أريك رجلاً لم تر عيناك مثله . قال: فأقامني على الشافعي ( 18 ) .
وقال الإمام أحمد:"ما أحد مسَّ محبرة، ولا قلماً؛ إلاَّ للشافعي في عنقه منة" وقال:" كان من أفصح الناس " ( 19 ).
فرحمه الله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة ورضي عنه .
---------------------------------
الإمام أحمد رحمه الله 164 ـ 241 هـ
هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي ثمَّ البغدادي .
من شيوخه : سفيان بن عيينة، والقاضي أبو يوسف، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، وخلق كثير .
وروى عنه من شيوخه: عبد الرزاق، والشافعي، وخلق .
ومن تلاميذه: البخاري، ومسلم، وأبو داود .
ومن أقرانه: علي بن المديني، ويحي بن معين، وخلق .
وقد ترجم له الذهبي في" تاريخ الإسلام " بترجمة طويلة ومما أورده فيها قول الإمام الشافعي رحمه الله :" خرجت من بغداد، فما خلفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد " وقال:" ما رأيت أعقل من أحمد " . وقال إسحاق بن راهويه:" وما رأى الشافعي مثل أحمد بن حنبل " . وقال ابن معين:" ما رأيت مثل أحمد" ( 20 ) .
وقال ابن كثير رحمه الله:" وقد طاف أحمد بن حنبل في البلاد والآفاق، وسمع من مشايخ العصر، وكانوا يجلونه ويحترمونه في حال سماعه منهم " ثمَّ قال:" وقد قال الشافعي لأحمد لمّا اجتمع به في الرحلة الثانية إلى بغداد سنة تسعين ومائة - وعمر أحمد إذ ذاك نيف وثلاثون سنة - قال له:" يا أبا عبد الله، إذا صحَّ عندكم الحديث فأعلمني به أذهب إليه؛ حجازياً كان أو شامياً أو عراقياً أو يمنياً " ثمَّ قال ابن كثير رحمه الله معلقاً على ما تقدم :" وقول الشافعي له هذه المقالة تعظيم لأحمد، وإجلال له، وأنه عنده بهذه المثابة، إذا صحَّ أو ضعف يرجع إليه. وقد كان الإمام بهذه المثابة عند الأئمة والعلماء، كما سيأتي ثناء الأئمة عليه، واعترافهم له بعلو المكانة؛ في العلم والحديث، وقد بدُر صيته في زمانه، واشتهر اسمه في شبيبته في الآفاق " ( 21 ) .
ثمَّ ذكر جملة في فضائله وشمائله وثناء الأئمة عليه .
فرحمه الله رحمة واسعة، ورضي عنه، وأجزل له المثوبة .
ومن لطيف ما ذكر ابن كثير في ترجمته حديث " نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة" فقد رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي وعن الإمام مالك ثمَّ ساق الإسناد ( 22 ).

__________________
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 02-12-2009, 09:50 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

فرائض الوضوء


(1) اتفقوا على أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.

(2) واختلفوا فيما زاد على هذه الأربعة:
فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: النية والترتيب والموالاة سنة أو مستحب[1]، وليس [سوى الأربعة] بفرض.
وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما: النية والترتيب فرض.
وقال مالك رضي الله عنه: النيةوالموالاة؛ [وفي رواية: والدلك]؛ فرض دون الترتيب.

(3) واتفقوا على أن مسح الرأس فرض.

(4) واختلفوا في مقداره:
فقال أبو حنيفة في رواية: الفرض مقدار الناصية، وهو ربع الرأس من أي جانب كان. وفي رواية: مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد.
وقال الشافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
وقال مالك وأحمد: الاستيعاب فرض.

(5) واختلفوا في تكرار المسح [ثلاثا:]
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لايستحب.
وقال الشافعي: يستحب.

(6) واختلفوا في المضمضة والاستنشاق:
فقال أبو حنيفة: هما سنتان في الوضوء، وفرضان في الغسل.
وقال مالك والشافعي: هما سنتان في الوضوء والغسل.
وقال أحمد: هما فرضان فيهما.

(7) واتفقوا على أن مسح الأذنين سنة.

(8) واختلفوا في أنهما يمسحان بماء الرأس، أو يؤخذ لهما ماء جديد؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهماالله تعالى: يمسحان بماء الرأس.
وقال الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى: يؤخذ لهما ماء جديد.

(9) [واتفقوا على أن الاستنجاء طهارة مستقلة على المشهور.

(10) واختلفوا في ذلك:
فقال أبو حنيفة: إذا كان المتجاوز من السبيلين أكثر من قدر درهم يفرض.
وقال الباقون: يجب إلا أن يكون يسيرا، أي: قليلا عرفا.

(11) واتفقوا على (أن) الاستنجاء بالحجر مع وجود الماء يكفي بشروطه، ولكن الجمع بين الحجر والماء أفضل.]



نواقض الوضوء


(12) اتفقواعلى أن الخارج من [أحد] السبيلين ينقض الوضوء، [وكذا النوم المستغرق.]
ولكن مالك رحمه الله تعالى شرط أن يكون الخارج معتاداً، كالبول والغائط، لا نادراً، كالدود والحصاة.

(13) واختلفوا في الخارج من غير السبيلين، كالقيء، والحجامة، والفصد، والرعاف:
فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الخارج النجس كالدم والقيح والصديد، ينقض الوضوء إذا سال إلى موضع يجب تطهيره، وشرط في القيء أن يكون ملء الفم.
وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: لا ينقض شيء من ذلك.
وقال أحمد رحمه الله: الدم إذا كان كثيرا فاحشاً ينقض الوضوء، وإن كان يسيراً لا ينقض.[2]

(14) واختلفوافي انتقاض الوضوء بلمس المرأة:
فقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لا ينقض على الإطلاق، إلا أن يباشرها مباشرة فاحشة؛ [ينقض الوضوء.]

وقال مالك: إن كان بشهوة نقض وإلا فلا[3]، إلا القبلة في رواية.
وقال الشافعي: إذا لمس المرأة غير ذات رحم محرم من غيرحائل انتقض وضوءه بكل حال، وله في لمس ذوات المحارم قولان، وفي لمس الصغيرةوالكبيرة التي لا تشتهى وجهان.
وعن أحمدرحمه الله ثلاث روايات:
الأولى: لا ينقض بحال.
الثانية: ينقض بكل حال.
والثالثة: ينقض إذا كان بشهوة كمذهب مالك رحمه الله تعالى.

(15) واتفقواعلى أن من مس فرجه بغير يده أو ساعده من أعضائه؛ لا ينقض وضوءه.

(16) واختلفوا فيمن مس فرجه بباطن كفه:
فقال أبو حنيفة: لا ينقض وضوءه.
وقال مالك: إن وجد لذة نقض، وإلافلا.
وقال الشافعي رحمه الله: ينقض وجد لذة أم لا.
وعن أحمد روايتان.

(17) واختلفوا في القهقهة:
فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تنقض الوضوء في كل صلاة ذات ركوع وسجود.
وقال الباقون: لا تنقض الوضوء.

__________________
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 05-12-2009, 08:49 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الغسل


(18) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أن الغسل يجب بإنزال المني بشهوة، والتقاء الختانين.

(19) واختلفوا في الإنزال بغير شهوة:
فقال الشافعي: يجب.
وقال الباقون: لايجب.

(20) واختلفوا في مني الآدمي:
فقال أبو حنيفة: هو نجس، يغسل إن كان رطبا، [ويفرك إن كان يابسا.
وقال مالك رحمه الله: هو نجس، يغسل رطبا] ويابسا.
وقال الشافعي رحمه الله: هو طاهر، لا يغسل رطبا ولايابسا.
وقال أحمد رحمه الله في رواية: هونجس، يغسل رطبه ويفرك يابسه كمذهب أبي حنيفة.
وفي رواية: أنه طاهر، كمذهب الشافعي رحمه الله تعالى.
__________________
رد مع اقتباس
  #21  
قديم 05-12-2009, 08:50 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الماء


(21) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز الوضوء والغسل إلا بالماءالمطلق.

(22) واختلفوا في إزالة النجاسة بغير الماء:
فقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بكل مائع مزيل للعين، كالخل وماء الورد، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى.
وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية: لا يجوز.

(23) واختلفوا في الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة:
فقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كان غديرا عظيما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر،يجوز الوضوء من الطرف الآخر، وإلا لا يجوز.
وقال الشافعي وأحمد في رواية: إذا كان دون القلتين لايجوز، وإذا كان قدر القلتين فصاعدا وهو خمسمئة رطل بالعراقي يجوز ما لم يتغير.
وقال مالك وأحمد في رواية: يجوز مالم يتغير، وإن كان دون القلتين.

(24) واتفقوا على أنه إذا كان الماء جاريا، ووقعت فيه نجاسة، جاز الوضوء منه، ما لم يرلها أثر.

(25) واختلفوا في الماء المستعمل:
فقال أبو حنيفة في رواية وعليها الفتوى: أنه طاهر غير مطهر، وهو قول الشافعي وأحمد.
وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة: أنه نجس نجاسة غليظة أوخفيفة.
وقال مالك: وهو طاهر وطهور، ويجوز به الوضوء مرة بعد أخرى، وهو رواية عند أحمد.
__________________
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 05-12-2009, 08:51 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

التيمم


(30) اتفقواعلى أن جواز التيمم عند عدم الماء والخوف من استعماله لمرض.

(31) واختلفوا فيما يجوز به التيمم:
فقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، مما لاينطبع ولا يترمد، كالتراب والرمل والجص والنورة والزرنيخ.
وقال مالك: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، وبكل ما اتصلبها كالنبات.
وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب خاصة.

(32) واختلفوا في مقداره:
فقال أبو حنيفة: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول الشافعي في الصحيح.
وقال مالك في رواية وأحمد: قدره ضربة للوجه، وضربة للكفين.

(33) وقال أبو حنيفة: إذا تيمم لفريضة يصلي بذلك التيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، في الوقت وبعده، ما لم ير الماء.
[وقال الشافعي ومالك: لا يجوز بذلك التيمم إلا فرض واحد، ويتيمم لكل فرض.
وقال أحمد: يصلي في القوت ما شاء من الفرائض والنوافل، لابعده.]

(34) وإذا لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا وقد حضرته الصلاة:
فقال أبوحنيفة: يمسك عن الصلاة حتى يجد الماء، أو التراب الطاهر، ولا يتشبه بالمصلين.
وقال أحمد: يصلي على حسب حاله،ويعيد إذا وجد الماء [قبل الدخول]، وهو مذهب الشافعي في الجديد، ومالك في رواية.
وفي الأخرى لأحمد ومالك: يصلي ولا يعيد.



(35) واتفقوا على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة، أنه يبطل تيممه، ويلزمه الوضوء.

(36) واختلفوا فيما إذا رأى الماء في صلاته:
فقال أبوحنيفة وأحمد في رواية: [تبطل صلاته وتيممه.
وقال مالك والشافعي وأحمد [في رواية]]: يمضي في صلاته، وهي صحيحة.

(37) واتفقوا على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من صلاته لا يعيد الصلاة، وإن كان الوقت باقيا.

(38) واختلفوا في طلب الماء:
فقال أبو حنيفة: ليس بشرط إذا لم يغلب على ظنه أن يكون بقربه ماء.
وقال الشافعي ومالك: هو شرط مطلقا.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

(39) واختلفوا فيمن بعض بدنه صحيح والباقي جريح:
فقال أبو حنيفة: الاعتبار بالأكثر، [فإن كان الأكثر هو الصحيح غسله، وسقط حكم الجريح،ويستحب مسحه]، وإن كان الأكثر هو الجريح يتيمم فقط.
وقال مالك: يغسل الصحيح، ويمسح على الجريح ولايتيمم.
وقال الشافعي وأحمد: يغسل الصحيح،ويتيمم عن الجريح.

(40) واختلفوا فيمن نسي الماء في رحله، وتيمم وصلى ثم ذكر الماء:
فقال أبو حنيفة: لا يعيد.
وللشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان.
__________________
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 05-12-2009, 08:52 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

المسح على الخفين


(41) اتفقوا رحمهم الله تعالى على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر إلا في رواية عن مالك، فإنه لا يجوز في الحضر.

(42) واتفقوا على أن مدة المسح في السفر والحضر مؤقتة: فللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن،وللمقيم يوم وليلة، إلا مالك فإنه لا توقيت عنده بحال.

(43) واختلفوا في مقدار المسح على الخفين:
فقال أبو حنيفة: مقدار ثلاثة أصابع [من أصابع] اليد.
وقال الشافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
وقال مالك: يجب استيعاب المسح في محل الفرض.
وقال أحمد: يجب مسح الأكثر.

(44) واتفقوا على أن من نزع أحد الخفين [وجب عليه نزع الآخر]، وغسل القدمين.

(45) واتفقوا على أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث، لا من وقت المسح، إلا في رواية عن أحمد: أنه من وقت المسح.

(46) واتفقوا على أنه إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة الرجلين، إلا على أصل رواية مالك، فإنه لا توقيت عنده.

(47) واختلفوا في أنه هل يبطل بقية الوضوء بالخلع أو بالقضاء مدة المسح؟:
فقال أبو حنيفة: يغسل رجليه وليس عليه [إكمال الوضوء.]
وقال مالك: في الخلع كذلك، فأما انقضاء المدة فلا يتصور عنده، فإنه لا يرى الوقت.
وعن الشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان.

__________________
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 05-12-2009, 08:53 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

فى الحيض والنفاس


(48) قال أبوحنيفة: اقل مدة الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام.
وقال الشافعي وأحمد: اقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما.
وعند مالك: أقله لا حد له، فلو رأت دفعة كان حيضا، وأكثره خمسة عشر يوما.

(49) وإذا طهرت ولم تغتسل:
فقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها [حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة، وإن انقطع لعشرة أيام جاز وطؤها] قبل الغسل.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوز وطؤها حتى تغتسل مطلقا.

(50) واختلفوا فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يحل مباشرة ما فوق الإزار، ويحرم عليه ما بين الركبة والسرة.
وقال أحمد: يحل له الاستمتاع فيما دون الفرج.

(51) واختلفوا في الحامل هل تحيض؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد: لاتحيض.
وقال مالك: تحيض.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين الأوليين، [والأصح أنها تحيض.]

(52) واختلفوا في حد الإياس من الحيض في كبر السن:
فقال أبو حنيفة: من خمس وخمسين سنة.
[وقال مالك والشافعي: ليس له حد، إنما الرجوع فيه إلى العادات.]

(53) واختلفوا في أكثر النفاس:
فقال أبو حنيفة وأحمد: أكثره أربعون يوما.
وقال الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى: ستون يوما.
وأقل النفاس لا حد له.
__________________
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 05-12-2009, 08:54 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

مسألة حول إيصال الماء إلى البشرة في الغسل
السؤال
جاء فى كتاب الفقه على المذاهب الاربعة الآتى :
إذا كان الشعر غزيرا فان الأئمة الثلاثة قد قالوا إن الواجب هو أن يدخل الماء إلى باطن الشعر، فعليه أن يغسله ظاهرا ويحركه كي يصل إلى باطنه، أما الوصول إلى البشرة ــ الجلد ــ فإنه لا يجب 0000
وقد ذكرتم في بعض الفتاوى أنه يجب وصول الماء إلى منابت الشعر-الجلد- حتى لو كان الشعر غزيرا.
فأرجو من فضيلتكم التوضيح ؟ كما أرجو ألا تحيلوني إلى فتاوى أخرى لأنني بصراحة قد لا أجد فيها بغيتي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جاء في الكتاب الذي أشرت إليه ما يوافقُ ما نفتي به، وما قرره أهل العلم في كتبهم، جاء في الكتاب المذكور ضمن فرائض الغسل :

الفرض الخامس من فرائض الغسل : تخليل الشعر، فأما شعر اللحية فإن كان غزيرا ففي تخليله خلاف، فبعضهم يقول : إنه واجب، وبعضهم يقول : إنه مندوب. وأما شعر البدن فإنه يجب تخليله في الغسل باتفاق سواء كان خفيفا أو غزيرا، ويدخل في ذلك هدب العينين، والحواجب، وشعر الإبط والعانة، وغير ذلك، لا فرق في كل هذا بين الرجل والمرأة، وإذا كان الشعر مضفورا فلا يخلو إما أن يكون بخيوط من خارجه، أو مضفورا بغير خيوط. فإن كان مضفورا بخيوط فإنه لا يجب حله إن كانت هذه الخيوط ثلاثة فأكثر، أما إن كانت هذه الخيوط أقل من ثلاث فإنه لا يجب نقضه إلا إذا اشتد ضفره، وتعذر بسبب ذلك إيصال الماء إلى البشرة، وكذا إذا كان ضفره شديدا يتعذر معه إيصال الماء إلى البشرة وجب نقض الشعر وإلا فلا. انتهى.
وأما كلامه الذي أشرت إليه فقد جاء في موضع آخر من الكتاب، حيثُ قال المصنف :
واتفقوا على وجوب تخليل الشعر إذا كان خفيفا يصل الماء إلى ما تحته من الجلد، أما إذا كان غزيرا فإن المالكية قالوا: يجب أيضا تخليله وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد، أما الأئمة الثلاثة فقد قالوا : إن الواجب هو أن يدخل الماء إلى باطن الشعر، فعليه أن يغسله ظاهرا ويحركه كي يصل الماء إلى باطنه أما الوصول إلى البشرة - الجلد - فإنه لا يجب. انتهى.
ولا شك في أن هذا الكلام يتناقض مع ما قبله، فهو وهمٌ أو سبقُ قلم من المصنف، والصواب ما قرره أولاً. واعلم أن العلماء متفقون على وجوب تخليل الشعر، وإيصال الماء إلى البشرة في غسل الجنابة، بخلاف الوضوء، فإن اللحية الكثيفة يُكتفى بغسل ظاهرها، ولا يجبُ تخليلها.
قال
النووي في المجموع مبيناً الفرق بين الحدث الأصغر والأكبر في هذه المسألة:
وأما النية وإفاضة الماء على جميع البدن شعره، وبشره فواجبان بلا خلاف – أي عند الشافعية - وسواء كان الشعر الذى علي البشرة خفيفا أو كثيفا يجب إيصال الماء إلى جميعه، وجميع البشرة تحته بلا خلاف، بخلاف الكثيف في الوضوء، لأن الوضوء متكرر فيشق غسل بشرة الكثيف، ولهذا وجب غسل جميع البدن في الجنابة دون الحدث الاصغر.انتهى.
وقال
ابن قدامة مبيناً دليل وجوبِ إيصال الماء إلى البشرة في الغسل :
وغسل بشرة الرأس واجب سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا، وكذلك كل ما تحت الشعر كجلد اللحية وغيرها لما روت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن غسل الجنابة فقال : تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء.
عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به من النار كذا وكذا. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. قال : وكان يجز شعره. رواه أبو داود. ولأن ما تحت الشعر بشرة أمكن إيصال الماء إليها من غير ضرر فلزمه كسائر بشرته. انتهى.
وبهذا تعلم أن ما ذكرناه في فتاوانا يُطابق قول العلماء ولا يُخالفه .
وأما إن كنت تعني بكلام صاحب الفقه على المذاهب الأربعة ما ذكره في فرائض الوضوء بقوله :
أما تخليل شعر اللحية، فإن الشافعية اتفقوا مع غيرهم من الأئمة على أنه إن كان الشعر خفيفا بحيث يرى الناظر إليه ما تحته من جلد الوجه - البشرة - فإنه يجب تخليله كي يصل الماء إلى البشرة، وإن كان غزيرا فإنه يجب غسل ظاهره فقط ويسن تخليله، إلا أن المالكية قالوا: إن الشعر الغزير وإن كان لا يجب تخليله فإنه يجب تحريكه باليد كي يدخل الماء خلال الشعر وإن لم يصل إلى الجلد، وأما التخليل فهو غير واجب. فالأئمة متفقون على أن تخليل الشعر الخفيف الذي ينفذ منه الماء إلى الجلد لازم. أما الشعر الغزير فثلاثة منهم يكتفون بغسل ظاهره، والمالكية يزيدون تحريكه باليد،لا بقصد إيصال الماء إلى الجلد، بل ليغسل من الشعر ما يمكن غسله بسهولة، وغير ذلك خطأ. انتهى.
فاعلم أن تخليل اللحية في الوضوء غير واجب كما ذكر ذلك المصنف، وقد مر بك في كلام
النووي السابق وجه التفريق بين الوضوء والغسل في هذا الحكم فتنبه.
والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 05-12-2009, 08:56 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
من المعلوم أنه على مذهب الحنفية يعفى في الصلاة عن النجاسة المائعة ما دون مقعر الكف، وعن الجامدة ما دون الدرهم, لكنني سبق و كنت جالساً أستمع إلى أحدأهل العلم من الشافعية، وهو يعطي درساً في الفقه, فشدد كثيراً على هذه المسألة حتى قال بما معناه أن الحق مع جمهور الفقهاء في هذه المسألة، وقول الحنفية باطل بدليل ثبوت عذاب القبر في اليسير من البول، وأن لا عبرة للقول بالعفو بمقدار المقعر أو غيره!
وبصراحة أصابني تشويشي في هذه المسألة لاسيما وأنني اتبع المذهب الحنفي عموماً, وأن الظروف قد تضطر الشخص أحياناً إلى عدم تطهير اليسير من النجاسة, فما هو قولكم؟
وجزاكم الله خيراً.

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فلك أن تتبع المذهب الحنفي في هذه المسألة وغيرها، ولا حرج عليك في ذلك، ولا تلتفت إلى القائلين ببطلان ما هو عليه المذهب الحنفي في هذه المسألة أو غيرها، إلا إذا كنت تظن أنهم أعلم من أئمة المذهب الحنفي، فلكل مذهب اجتهاده وأحكامه، والكل يأخذ من معين واحد، ولقد اتفقت الأمة على أنه لا حرج في اتباع أي من المذاهب الأربعة، ولا ينكر على من عمل بأي منها، فلا حاجة إلى تضييق الواسع، وأسأل الله لك دوام التوفيق.
والله تعالى أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 05-12-2009, 08:57 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة
قد عرفت مما قدمناه لك في نواقض الوضوء أن الوضوء ينتقض بالبول والغائط والمذي والودي باتفاق ولا يكفي في خروج شيء من هذه مجرد الوضوء مع تلوث أحد المخرجين به بل لا بد من تجفيف المحل الذي خرج منه ذلك الأذى وتنظيفه فلهذا كان من الحسن أن نضع هذا المبحث عقب نواقض الوضوء لأنه جزء منها وأركان الاستنجاء أربعة : مستنج وهو الشخص ومستنجى منه وهو الخارج النجس الذي يلوث القبل أو الدبر ومستنجى به وهو الماء أو الحجر ومستنجى فيه وهو القبل أو الدبر فهذه هي الأركان التي لا يتحقق الاستنجاء إلا بتحققها
وظاهر أن ههنا أمرين :
أحدهما : الاستنجاء ثانيهما : قضاء الحاجة فأما الاستنجاء فإنه يتعلق به أمران : الأول :
تعريفه الثاني : حكمه وأما قضاء الحاجة من بول أو غائط فإنه يتعلق به ثلاثة أمور :
أحدها : حكمه
ثانيها : بيان الأماكن التي لا يجوز للإنسان أن يقضي فيها حاجته
ثالثها : بيان الأحوال التي ينهى عن قضاء الحاجة عندها وإليك بيانها على هذا الترتيب
__________________
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 05-12-2009, 08:58 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

سنن التيمم
وأما سننه : فمنها التسمية على تفصيل المذاهب
الحنابلة :
التسمية واجبة فيبطل التيمم بتركها عمدا . وتسقط سهوا أو جهلا
المالكية :
التسمية مندوبة لا سنة
الشافعية :
تسن التسمية ولكن إذا كان المتيمم جنبا لا يجوز له أن يقصد بها التلاوة بل يقصد الذكر أو لا يقصد شيئا
الحنفية
:
تسن التسمية سواء قصد الذكر أو التلاوة أو لم يقصد شيئا )
الترتيب ( الشافعية والحنابلة
قالوا : إن الترتيب فرض كما تقدم ) ومنها غير ذلك كما هو مفصل في المذاهب في أسفل الصحيفة
( الحنفية - عدوا سنن التيمم كما يأتي الضرب بباطن كفيه إقبالهما وإدبارهما ونفضهما وتفريج أصابعه والتسمية والترتيب والولاء وتخليل اللحية والأصابع وتحريك الخاتم والتيامن وخصوص الضرب على الصعيد ليدخل التراب خلال الأصابع وأن يكون المسح بالكيفية المخصوصة وهي أن يضرب بيديه على الصعيد ثم ينفضهما ثم يقبل بهما ويدبر ثم يمسح بهما وجهه ويعمه بحيث لا يبقى منه شيء ثم يضرب يديه ثانيا على الصعيد ثم ينفضهما على الوجه السابق فيمسح بهما كفيه وذراعيه . إلى المرفقين والسواك
الشافعية :
عدوا سنن التيمم كما يأتي التسمية ابتداء على ما سبق والسواك ومحله بعد التسمية وقبل نقل التراب ونفض اليدين أو نفخهما من الغبار إن كثر والتيامن بأن يمسح يده اليمنى قبل اليسرى واستقبال القبلة حال التيمم وأن يبدأ في مسح الوجه من أعلاه وفي مسح يديه من أصابعه فيضع أصابع يده اليسرى سوسى الإبهام على ظهر أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ويمرها على اليمنى فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق ثم يدير بطان كفه إلى باطن الذراع ويمرها عليها رافعا إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح إحدى كفيه بالأخرى ندبا والموالاة بين مسح الوجه واليدين إن كان المتيمم سليما فإن كان صاحب عذر وجبت عليه الموالاة في التيمم كالوضوء وتفريج أصابعه أول كل ضربة ونزع خاتمه في الضربة الأولى أما في الضربة الثانية فيجب نزعه وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين إذا فرق أصابعه في الضربة الثانية وإلا كان التخليل واجبا والغرة والتحجيل وأن لا يرفع يده على العضو حتى يتم مسحه والذكر المطلوب عند الوجه واليدين والذكر السابق في الوضوء يذكره في آخر التيمم
المالكية :
عدوا سنن التيمم أربعة : الترتيب بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين فإن عكس بأن مسح يديه قبل وجهه . أعاد مسحهما إن لم يصل به فإن صلى به أجزأه ومسح ذراعيه من الكوعين إلى المرفقين وتجديد ضربة ثانية لليدين ونقل ما تعلق بيديه من الغبار إلى العضو الذي يريد مسحه بأن لا يسمح على شيء قبل المسح على وجهه أو يديه
الحنابلة :
لم يعدوا في سنن التيمم سوى أنه يسن أن يؤخره إلى آخر الوقت المختار إن علم أو ظن وأود [ ورود ؟ ؟ ] الماء في الوقت أو استوى الأمران عنده فإن تيمم أول الوقت وصلى صحت صلاته بدون إعادة ولو وجد الماء في الوقت )
__________________
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 05-12-2009, 09:00 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

مبطلات التيمم
وأما مبطلاته فهي مبطلات الوضوء المتقدمة والمتيمم عن حدث أكبر لا يعود محدثا حدثا أكبر الا بما يوجب الغسل وإن اعتبر محدثا حدثا أصغر بنواقض الوضوء فإن تيمم لجنابة ثم انتقض تيممه لم يعد جنبا بل يصير محدثا حدثا أصغر فيجوز له أن يقرأ القرآن ويدل المسجد
المالكية :
إذا أحدث المتيمم عن جنابة حدثا أصغر انتقض تيممه عن الأصغر والأكبر فنواقض الوضوء وإن كانت لا تبطل الغسل لكن تبطل التيمم الواقع عن الغسل فيحرم عليه ما يحرم على الجنب بعيد التيمم ويمكث فيه وتزيد مبطلات التيمم عن مبطلات الوضوء أمرا آخر وهو زوال العذر المبيح للتيمم كأن يجد الماء بعد فقده
المالكية :
إن وجود الماء أو القدرة على استعماله لا ينقضان التيمم الا قبل شروعه في الصلاة بشرط أن يتسع الوقت الاختياري لإدراك ركعة بعد استعماله في أعضاء الطهارة فإن وجده بعد الدخول فيها لا ينتقض تيممه بل يجب استمراره في الصلاة ثم تذكر الماء وهو فيها فإنها تبطل إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعمال الماء وإلا فلا أما إن تذكره بعدها فإنه يعيد في الوقت فقط لما عنده من شائبة التفريط . أو يقدر على استعماله بعد عجزه
الحنابلة :
زادوا في مبطلات التيمم خروج الوقت فإنه يبطل التيمم مطلقا سواء كان عن حدث أكبر أو كان عن نجاسة على بدنه ما لم يكن في صلاة جمعة فلا يبطل إذا خرج وقتها وخلع الخف ونحوه مما يمسح عليه إن تيمم بعد حدثه وهو لابسه سواء مسحه قبل ذلك أو لا
الشافعية :
زادوا في مبطلات التيمم حصول الردة ولو صورة كردة الصبي وإنما ينتقض تيممه بزوال العذر المبيح للتيمم إذا لم يكمل تكبيرة الإحرام فإذا زال عذره بعد ذلك وكان في صلاة لا تجب إعادتها صحت صلاته وبطل تيممه عقب السلام وإن كان في صلاة تجب إعادتها بطل التيمم والصلاة
__________________
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 05-12-2009, 09:01 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الجبيرة
تعريفها
الجبيرة في اصطلاح الفقهاء هي الخرقة التي يربط بها العضو المريض أو الدواء الذي يوضع على ذلك العضو ولا يشترط في الرباط أن يكون مشدودا بأعواد من خشب أو جريد أو نحو ذلك كما لا يشترط أن يكون العضو المربوط مكسورا بل المعول في حكم الجبيرة على أن يكون العضو مريضا سواء كان مكسورا أو مرضوضا أو به آلام - روماتزمية - أو نحو ذلك فالجبيرة عند الفقهاء اسم للرباط الذي يربط به العضو المريض : أو الدواء الذي يوضع فوق ذلك العضو

شروط المسح على الجبيرة
يشترط لصحة المسح على الجبيرة سواء كانت خرقة أو دواء أو نحوهما شرطان الشرط الأول : أن يكون غسل العضو المريض ضارا به . بحيث يخاف من غسله زيادة الألم أو تأخر الشفاء أو نحو ذلك فإن كان العضو المريض عليه دواء بدون رباط ويضره المسح عليه فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يضع عليه رباطا لا يضر ثم يمسح على الرباط كما ذكرنا الشرط الثاني : تعميم الجبيرة بالمسح بمعنى أن يغسل الجزء السليم من المرض ثم يمسح على الجزء المريض جميعه
هذا إذا كانت الجبيرة على قدر محل المرض فإن تجاوزت محل المرض لضرورة ربطها فإنه يجب مسحها جميعها ما كان منها على الجزء المريض وما كان منها على الجزء السليم
الحنفية
لا يشترط تعميم الجبيرة بالمسح بل يكفي مسح أكثرها فإذا كانت الجراحة مثلا في جميع اليد ووضع عليها رباطا فإنه يكفي أن يمسح على ما يزيد على نصفها الموضوع عليه الرباط
هذا وإذا كان الرباط زائدا على المحل المريض فلا يخلو إما أن يكون حله ضارا أو غير ضار فإن كان غير ضار وجب حله وغسل ما تحته إن لم يضر الغسل فإن كان الغسل ضارا بالمريض فإنه يجب مسح محل المرض وغسل ما حوله من الأجزاء السليمة فإن كان مسح محل الرباط يضر أيضا فإنه يغسل ما حوله ثم يضع الرباط ويمسح عليه . أما إن كان حل الرباط ضارا فإنه يجب عليه أن يمسح على الرباط ولا يكلف حله ولو كان يستطيع غسل ما تحته أو مسحه . على أ ه يجب في هذه الحالة أن يمسح على ما يستر الصحيح والسليم . بحيث يمسح على أكثر الرباط
الحنابلة
إن وضع الجبيرة على طهارة فإن جاوزت محل المرض مسح عليها بالماء وتيمم عن الزائد فإن لم توضع على طهارة كأن وضعها قبل أن يتوضأ وجب عليه التيمم فقط ولا يصح منه المسح فإن تعددت الأعضاء المريضة وجب عليه أن يعدد التيمم . الا إذا عمت الجراحة جميع أعضاء الوضوء أو الغسل . فإنه لا يجب عليه الا تيمم واحد . ولا بد من مراعاة الترتيب والولاء في الطهارة من الحدث الأصغر كما تقدم, فإن كان المحل المريض مما يمسح . كالرأس ففيه تفصيل المذاهب
المالكية
إن عمت الجراحة الرأس فحكمه حكم الأعضاء المغسولة . وإن لم تعم فإن تيسر مسح بعض الرأس مسحه وكمل على العمامة . وإن لم يتيسر فحكمه حكم ما عمته الجراحة
الشافعية
إن بقي من الرأس جزء سليم وجب المسح عليه . وإلا تيمم بدل مسحها
الحنفية
إن كان بعض الرأس صحيحا وكان يبلغ قدر ما يجب عليه المسح وهو الربع فرض المسح عليه بدون حاجة للمسح على الجبيرة . وإن عمت الجراحة جميع الرأس كان حكمه كحكم الأعضاء المغسولة . فيجب المسح عليه إن لم يضره فإن ضره مسح على الجبيرة ونحوها
الحنابلة
إن عمت الجراحة الرأس . ولم يمكنه المسح عليها مسح على العصابة التي عليها وعمها بالمسح ويتيمم إن شدها على غير طهارة كما تقدم . وإن لم تعم مسح على الصحيح منها . وكمل على العصابة . لأن العصابة تنوب عن الرأس في المريض . ويبقى السليم على أصله
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:40 AM.