|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل لبس البنطلون الواسع حرام | |||
حرام | 15 | 35.71% | |
حلال | 9 | 21.43% | |
غير مستحب | 18 | 42.86% | |
المصوتون: 42. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#16
|
|||
|
|||
لو سمحتولي بالكلام ليه الكعب العالي حرام ؟ اناشايفة انه عادي |
#17
|
|||
|
|||
اقتباس:
ما حكم لبس الكعب العالي للنساء؟. الحمد لله لبس الكعب العالي لا يجوز لأنه يُعرض المرأة للسقوط ، والإنسان مأمور شرعاً بتجنب المخاطر بمثل عموم قوله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) النساء/29 ، وقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) البقرة/195 كما أنه يُظهر قامة المرأة وعجيزتها بأكثر مما هي عليه ، وفي هذا تدليس وإبداء لبعض الزينة التي نهيت عن إبدائها المرأة المؤمنة بقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن ) النور/31 انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة ( مجلة البحوث 9/46 ) وكذلك فهو يجعلها مائلة إلى الأمام فيخشى انطباق وعيد المائلات المميلات عليها ، وهو يؤذي الظهر وهذا ثبت طبياً . وكذلك يصدر الكعب صوتاً يلفت أسماع الرجال ويفتنهم ، نسأل الله السلامة والعافية. الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد ما حكم الإسلام في لبس الحذاء ذي الكعب العالي ؟. الحمد لله أقل أحواله الكراهة ؛ لأن فيه أولا تلبيسا حيث تبدو المرأة طويلة وهي ليست كذلك . وثانيا فيه خطر على المرأة من السقوط . وثالثا ضار صحيا كما قرر ذلك الأطباء . مجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز 6 / 397 |
#18
|
||||
|
||||
طبعا انا مش هفتى بس راى ان البنطلون الواسع ممكن يتلبس
لان الجيبات مش بتساعد اوى فى الحركة
__________________
|
#19
|
||||
|
||||
هو لبس البنطلون الواسع مش حرام لكن هو يشبه الرجال ولو لبستى بنطلون البسى مثلا فست طويل
ممكن اسالك سوال انتى فى سنه كام |
#20
|
||||
|
||||
فى تانية اعدادى
__________________
|
#21
|
||||
|
||||
الحمد لله رب العالمين
قال الله عز وجل:"ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما" واختلف أهل العام في وجوب تغطية الوجه من استحبابه وليس ثم خلاف أبدا في وجوب أن تخرج المرأة محتشمة لابسة لجلبابها كما دلت على ذلك النصوص قالت إحدى الصحابيات حينما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض من بيوتهن لمصلى العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين قالت: إحدانا لا يكون لها جلباب قال: لتلبسها أختها من جلبابها. إلى غير ذلك من النصوص القاضية بأن المرأة حينما تخرج من بيتها تخرج بجلباب واسع فضفاض لا يصف ولا يشف وليس لباس شهرة ولا يشبه لباس الرجال وهذا كله غير متحقق في السروال(البنطلون) حتى الواسع منه إن كان هناك واسع أصلا بل إن الواسع أشد فتنة من الضيق. وقد اختلف أهل العلم في استحباب أن تلبس المرأة سروالا تحت جلبابها من أجل التشبه بالرجال وإن كان صحح علماؤنا جوازه بل استحبابه لما فيه من الحشمة\ بل اختلفوا في جواز لبس المرأة سروالا أمام أهلها أو حتى زوجها والصحيح جوازه كما قال أهل العلم لبسه داخل البيت وتحت الجلباب فيه كلام وخلاف فكيف به منفردا ياقوم اتبعن سنة نبيكم وكن أيتها البنات على درب النساء الصالحات التقيات قال الله عز وجل :"واتقين الله إن الله كان على كل شىء شهيدا"
__________________
قال الله عز وجل: "وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ"سورة الأعراف(170) قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . لا يضرهم من خذلهم . حتى يأتي أمر الله وهم كذلك "مسلم |
#22
|
||||
|
||||
هذا لا يجوز مطلقا
الاستفتاء على الأحكام الشرعية غير جائز
__________________
قال الله عز وجل: "وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ"سورة الأعراف(170) قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . لا يضرهم من خذلهم . حتى يأتي أمر الله وهم كذلك "مسلم |
#23
|
||||
|
||||
حكم التصويت في المنتديات على بعض الأحكام الشرعية السؤال: شيخنا الفاضل ..
أحسن الله إليكم .. لدي سؤال في غاية الأهمية، وتأتي أهميته من كون المنتديات لا تكاد تخلو منه .. ألا وهو التوصيت على بعض الأحكام الشرعية .. فضيلتكم تعملون -وفقكم الله- أن في المنتديات خاصية "التصويت" فيدخل كل عضو ليصوت برأيه "موافق" أو "غير موافق" وغير هذا .. وافتتاح مواضيع التصويت متاحة لكل الأعضاء .. فتجد كثيرا من الأعضاء يكتب عن موضوع ما ثم يطلب المشاركة بالرأي والتصويت ؟! وهذه المواضيع قد تكون عن السلوكيات أو أمور دنيونية بحتة، كما أنها قد تكون عن أمور شريعة كذلك ، وهذه هي المشكلة ! ومثال ذلك: "قضية قيادة المرأة للسيارة" و "قضية زواج المسيار" وغير ذلك . فهل يجوز هذا شيخنا الجليل، وأنتم تعلمون أن غالبية مرتادي هذه المنتديات لا يملكون من العلم الشرعي الحد الواجب عليهم فضلا عما فوقه ؟! أضف إلى ذلك أن هذا يفتح بابا للسخرية من العلماء واتهامهم بالجهل والرجعية والغلو والتخلف وغير ذلك والعياذ بالله .. ( ولكن هذا ليس شرطا، فمن المنتديات من يحترم العلماء ولا يرضى بأن ينال منهم أحد) وهناك شبه يقولونها بلسان الحال أو القال في السماح بمثل هذه المواضيع التي يطلب فيها آراء الناس ألا وهي: - أن المنتديات فمتوحة للحوار والمشاركة من قبل جميع المستويات (العالم والجاهل، والبسيط وصاحب الرأي وهكذا)، فمن حق الجميع المشاركة في إبداء رأيه حتى لو لم يكن عالماً وطالب علم !! - وأيضا يقولون أن هذه قضايا اجتماعية عامة يعيشونها بأنفسهم فلابد من المشاركة في الرأي بها .. - وأيضا يقولون أن هذه الآراء لا تعتبر فتاوى وإنما هي مجرد آراء لن يتبعها أحد !! فهذا سؤالي - بارك الله فيكم- وأرجو منكم -إن أذنتم- التفصيل في الرد لأن هذا الأمر منتشر جدا .. وقضية الساعة هي قيادة المرأة للسيارة، ولا يبعد أن يكون في كل منتدى موضوع مفتوح للمشاركة بخصوص هذه القضية ! وأود التركيز على نقطة مهمة - شيخنا الجليل - ولا أدري هل أنا مصيب فيها أم لا .. ألا وهي أنه حتى لو كان رأي المشارك في هذه المناقشات موافقا لما قاله العلماء، فإن هذا يعد من القول على الله بغير علم ( لأنه لم يقل بهذا القول اتباعا لأهل العلم، وإنما قاله لأن هذا ما يراه هو شخصيا ) فهل أنا محق في ذم هذا الأمر أيضا ؟ الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحسن الله إليك لم تَدَع لقائل مَقالاً ! الأمر – حفظك الله – كما ذكرت لا يَجوز التصويت على قضايا الحلال والحرام ، والأمور التشريعية ، لأنها فُرِغ منها وقُضي فيها بِحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . إلا أن القضايا القابلة للنقاش ، والتي يَحكم فيها العلماء بآرائهم الاجتهادية ، أو يُفتُون فيها بمقتضى المصلحة ، تَقبل المناقشة والسؤال لبيان وجه الصواب ، وليس التصويت لإقرار حُكم في الناس بمقتضى التصويت ، فإن هذا من مُحدَثات العصر ! بمعنى يجوز أن أُناقش عالما في فتواه في مسألة من المسائل الاجتهادية ، ويكون في المسألة أخذ ورَدّ ولا يَجوز أن يُناقش تحريم أمْرٍ حرّمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يَجوز مناقشة تحريم الخمر أو الربا ، لأن هذه من المسائل التي يعتبرها العلماء من المعلوم من الدِّين بالضرورة . وخذ على سبيل المثال مسألة يَكثر النقاش والكلام فيها في المنتديات والمجالس والصُّحُف : مسألة تعدد الزوجات . هذه مسألة حَكم فيها رب العزّة وحَكم فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يَجوز بعد ذلك التصويت أو إبداء الرأي : هل يَصلح التعدد أو يَجوز ؟ وإنما يُناقَش : هل يَصلح التعدد لِفلان من الناس أو لا ؟ لأنه لا يُناسب كلّ أحد ، وليس مُباحاً على إطلاقه ، وإنما هو مشروط بالاستطاعة والعَدل بِقَدْر الاستطاعة . ومن هنا : فإن العلماء قديما وحديثا يقولون في الأمر المُحرّم الذي ثبت تحريمه في الكتاب والسنة أو في أحدهما : حرام ويَكرهون أن يُقال ذلك في المسائل الاجتهادية ، وكثيرا ما كان الإمام أحمد يقول : أكره كذا ، لا يُعجبني ، ونحو هذه العبارات في المسائل الاجتهادية . وإن كانت الكراهة في عُرف المتقدّمين تُطلَق على التحريم . ثم إن إصدار الأحكام الشرعية لا يَكون بناء على تصويت عامة الناس ، فهذا تشريع ( الديموقراطية ) زعموا ! وليس هو سبيل أهل الإسلام والإيمان . وقد أمر الله أهل الإيمان بالرّد إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، فقال جلّ جلاله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) وأولو الأمر هنا هم العلماء . وأمر بسؤال أهل العِلم ، فقال : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ولذا فإن مسائل العلم ليست كلأ مُباحاً لكل أحد . ولا يَجوز طرح قضايا الأمة بهذه الصورة ، ولا يجوز أن يتكلّم فيها كل أحد . قال الإمام الشاطبي : " فإن القرآن والسنة لما كان عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي ، كما أن من لم يعرف مقاصدهما لم يَحِلّ له أن يتكلم فيهما ، إذ لا يصح له نظر حتى يكون عالما بهما ، فإنه إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء من الشريعة " . والله أعلم . الشيخ عبد الرحمن السحيم
__________________
قال الله عز وجل: "وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ"سورة الأعراف(170) قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . لا يضرهم من خذلهم . حتى يأتي أمر الله وهم كذلك "مسلم |
#24
|
||||
|
||||
السؤال: كتبه
فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك
__________________
قال الله عز وجل: "وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ"سورة الأعراف(170) قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . لا يضرهم من خذلهم . حتى يأتي أمر الله وهم كذلك "مسلم |
#25
|
||||
|
||||
حكم لبس المرأة البنطلون تحت الثوب القصير هل يجوز أن أرتدي بنطالا عريضا وفوقه أضع سترة تغطي سائر الجسد تكاد تصل إلى الكعبين بشبر دون وجود أي فتحة في السترة وليست بالشفافة ولا بالضيقة ؟.
الحمد لله يشترط في لباس المرأة الذي تبدو به أمام الرجال الأجانب ثمانية أشياء : 1- أن يكون ساترا لجميع البدن ، بما في ذلك الوجه والكفان ، . 2- أن يكون فضفاضا واسعا ، لا يصف حجم أعضائها ، وتقاطيع جسمها . 3- أن لا يكون رقيقا يصف لون بشرتها . 4- ألا يكون زينة في نفسه كالمطرز والمزركش . 5- ألا يكون مطيبا . 6- ألا يشبه لباس الرجال . 7- ألا يشبه لباس الكافرات . 8- ألا يكون لباس شهرة . ينظر: "آداب الزفاف" للشيخ الألباني رحمه الله ص (177) ، "حجاب المرأة المسلمة" له ، ص 16- 111، "عودة الحجاب" (3/145- 163) . وبناء على ذلك فليس للمرأة أن تخرج أمام الرجال بسروال أو بنطلون ؛ لأمرين : الأول : أنه يصف رِجْل المرأة . الثاني : أن في لبسه تشبها بالرجال . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك ؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أوالخفيفة . ومن ذلك : البنطلون ، فإنه يصف حجم رِجْل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك ، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح : (صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . انتهى . والحديث رواه مسلم (2128) . وقال أيضا : "الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه بالرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، ولأنه يزيل الحياء من المرأة ، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما ) وذكر أحدهما ( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ) انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12سؤال رقم 192، 194) . وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/102) : " لا يجوز لها أن تلبس البنطلون ؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال " . وأما لبس البنطلون أو السروال تحت الجلباب ، فلا حرج فيه ، بل هو زيادة ستر وصيانة . إذا كان الجلباب سابغا ساترا ليس به فتحات تبدي ما تحته . قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : " إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه أسفل ملابسها " انتهى من "فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 573 . والأصل أن يكون جلباب المرأة سابغا ، يغطي ظهور قدميها ، لما روى الترمذي (1731) والنسائي (5336) وأبو داود (4117) وابن ماجه (3580) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : ( يُرْخِينَ شِبْرًا ) فَقَالَتْ : ( إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ) قَالَ : ( فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ ) . والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" . قال الباجي : " وَقَوْلُهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فِي إرْخَاءِ الذَّيْلِ شِبْرًا : ( إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ) تُرِيدُ أَنَّهُ لا يَكْفِيهَا فِيمَا تَسْتَتِرُ بِهِ ; لأَنَّ تَحْرِيكَ رِجْلَيْهَا لَهُ فِي سُرْعَةِ مَشْيِهَا وَقِصَرِ الذَّيْلِ يَكْشِفُهُ عَنْهَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : ( فَذِرَاعًا لا تَزِيدُ عَلَيْهِ ) " انتهى من "المنتقى" . وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ما نصه : " إطالة المرأة لثوبها هل هو على سبيل الاستحباب أم الوجوب ؟ وهل وضع الشراب على القدمين يكفي مع قصر الثوب بحيث لا يظهر شيء من الساق ؟ وكيف تطيل المرأة ثوبها ذراعًا أتحت الكعب أم تحت الركبة ؟ " فأجاب : " مطلوب من المرأة المسلمة ستر جميع أجزاء جسمها عن الرجال ، ولذلك رخص لها في إرخاء ثوبها قدر ذراع من أجل ستر قدميها ، بينما نهي الرجال عن إسبال الثياب تحت الكعبين ، مما يدل على أنه مطلوب من المرأة ستر جسمها كاملاً ، وإذا لبست الشراب كان ذلك من باب زيادة الاحتياط في الستر ، وهو أمر مستحسن ، ويكون ذلك مع إرخاء الثوب كما ورد في الحديث ، والله الموفق " انتهى . "المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" (5/334) . والحاصل أنه يلزم المرأة أن يكون ( جلبابها ) سابغا إلى الكعبين وزيادة ، وأما أن يكون قصيرا فوق الكعبين بنحو شبر ، فلا يجوز ولو سترت ساقيها وقدميها ببنطلون أو جورب ؛ لما في ذلك من التشبه بالرجال المأمورين بتقصير ثيابهم إلى ما فوق الكعبين ، مع ما فيه من تحديد حجم رِجْلها . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
قال الله عز وجل: "وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ"سورة الأعراف(170) قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . لا يضرهم من خذلهم . حتى يأتي أمر الله وهم كذلك "مسلم |
العلامات المرجعية |
|
|