|
#1
|
|||
|
|||
أخى الزميل المكرم Haniameen
أهلا بك أولا : الحل الأمثل لهذه المشكلة هو عرضها على السيد رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر كناحية إنسانية فقط للتحلل من هذا التكليف الشاق .. فإذا لم يستجب إلى مطالبكم فعليكم تنفيذ ما كلفتم به 0 وفى هذا الصدد قضت المحكمة التأديبية العليا فى الدعوى رقم 3000 لسنة 36ق جلسة 13/11/1985 " وإذا جاز للعامل أن يعترض على نوع العمل المكلف به فهذا الاعتراض خاضع ولاشك لمحض تقدير الادارة ,, وطالما لم تستجب لهذا الاعتراض فعلى العامل أن ينفذ العمل الذى كلف به والذى أصرت جهة الإدارة على أدائه " ثانيا : نصت المادة 76 من القانون رقم 47 لسنة 1978"يجوز تكليف العاملين بالعمل فى غير الأوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك " ثالثا : الأتوبيس لايحمل رخصة / مكهن /دائم الأعطال / قوة الأتوبيس ...........الخ أسباب وجيهة ولكم حق الاعتراض بسببها 00 وكان يجب عليكم تنبيه وكيل الوزارة أو جهة العمل لهذه المخالفات فإذا أصرت جهة العمل على تكليفكم بهذا العمل رغم وجود هذه المخالفات 00 فعليكم القيام بالعمل وتكون جهة الادارة هى المسئولة عن تلك المخالفات استنادا لنص المادة 78 من قانون نظام العاملين والطعن رقم 966 لسنة 32ق جلسة 25/3/1989 رابعا : رفضكم الإدلاء بأى أقوال أمام جهة التحقيق ضيعتم الفرصة فى الدفاع عن أنفسكم وأسباب إعتراضكم فقد كانت الفرصة الوحيدة للتحلل من هذا العمل المضنى وقد أشارت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر فى القضية رقم 1606 س1ق: " إذاكان من حق الموظف أوالعامل أن تسمع أقواله وأن يحقق دفاعه إلا أنه وقد أتيح له ذلك كله ف لايسوغ أن يمتنع عن الإجابة أو يتمسك بطلب إحالة التحقيق لجهة أخرى ذلك أن من حق جهة الإدارة أن تجرى التحقيق بنفسها 0 أما أن يمتنع الموظف وأن يصر على موقف التحدى ......... فلا يلومن بعد ذلك إ لانفسه وبناء عليه : نصيحتى : اليوم وليس غدا التوجه لمكتب وكيل الوزار ة بطلب مكتوب فيه الآتى : (1) بيان أسباب إعتراضكم على هذا التكليف ومناقشته فى هدوء (2) قبولكم لهذ العمل إذا كان مصرا على ذلك رغم وجود تلك المخالفات الجسيمة (3) تطلبون منه حفظ التحقيق إذا كان جاريا أو سحب قرار الجزاء وما يترتب عليه من آثار اللهم إذا كانت الإدارة حولت الموضوع إلى النيابة الإدارية وهذا إحتمال ضعيف للغاية وفقكم الله لما فيه الخير آخر تعديل بواسطة osamaabdsalam ، 29-12-2008 الساعة 07:56 AM |
#2
|
|||
|
|||
سيدى الفاضل ارجو الرد ولكم جزيل الشكر انا وزميلاتى على مسمى معلم اول ا ووسوف يختاروا منا واحدة حتى تكون وكيلة متفرغة ماهى اهم الاعتبارات التى سوف تاخد وكيف يختارون واحدة منا
هل هى باستلام العمل اولا ام ماذا ؟ ولكم جزيل الشكر |
#3
|
|||
|
|||
اقتباس:
الأقدمية فى مستوى معلم أول أ الأعلى نؤهلا الحصول على تأهيل تربوى اجتياز برنامج التدريب |
#4
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخى الفاضل :
هل يجوز أن يصدر قرار منح حافز الاثابة للمعلمين بشرط أن يكون المدرس قد وقع 18 توقيع على الاقل شهريا بأثر رجعىمن شهر يوليو وأغسطس 2011 فى حين أن الادارة التعليمية كانت تضغط علينا كل عام بأن نحصل على الاجازة الاعتيادية فى الصيف شهور يونيو ويوليو وأغسطس بناء على القرار الصادر بهذا الشأن حيث أنه لايصرف بدل أجازات عند الخروج على المعاش. وبناء عليه حصلت على أجازتى فى الفترة من 17/7/ 2011 الى 17/8/2011 فهل بذلك يضيع على حافز الاثابة فى الشهريين معا ؟ وكيف ذلك وأنا قد حصلت على أجازتى فى ضوء القرارات المعمول بها فى حينها ؟ وكيف أحرم من حقى بأثر رجعى بناء على قرار لم يكن موجودا بالاساس ساعة الحصول على الاجازة . عادل محمد عبد المنعم أحمد معلم أول أ لغة انجليزية ادارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية |
#5
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#6
|
||||
|
||||
الاخ الزميل ساعدنى: -
الاخ الزميل المحترم عندى مشكلة لم ادخل الامتحان عندى خطاب به الثلاثة ارقام 975228 27504191302851 szqutaah كلما افتح صفحتى يطلب منى ادخال الرقم القومى دخلنا بوابة الخدمات الالكترونية بارقام المدرسة و فتحنا صفحتى وجدنا رقم عشوائى ليس هو الرقم القومى الخاص بى و الوظيفة خطأ و تصحيحها : مدرس مركبات عملى و الدرجة المالية خطأ و تصحيحها : الثانية فى الادارة التعليمية ربنا يخلصنا منهم لا يفعلوا شىء ارقام المدرسة 1310429 13031229 R L P A P G K X ملحوظة : الحروف صمول و ليس كابتال برجاء المساعدة فى اجراء هذه التصليحات الثلاثة لكى اطبع بيان حالة سليم و اشكركم |
#7
|
|||
|
|||
الأخ الزميل مصرى
حياك الله توجه الآن إلى قسم الاحصاء بالادارة التعليمية لتحديث الرقم القومى وحل هذه المشكلة 00 فاذا لم يسجتيبوا 00 فعليك الذهاب الى مقر الأكاديمية بالمقطم بالقاهرة وتقديم شكوى هناك وتأكد أن مشكلتك سوف تحل إن شاء الله دمت برعاية الله |
#8
|
|||
|
|||
السلام عليكم
هل هنال تدريب ترقي كما قيل لمعلمي المرحلة الثانوية العامة للمعلمين الذين تم صدور اسمائهم في المرحلة منذ شهر رمضان ام لا ذلك ان هناك كلام لا نعرف مصدره عن انه سيتم تجاهل معلمي المرحلة الثانوية فهل ذلك صحيح؟؟؟ ولمصلحة من يتم ذلك؟؟؟ سؤال اخر هل الزيادة التي تم الاعلان عنها لن يستفيد منها معلم اول ا وما فوق ام لا افيدونا افادكم الله |
#9
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#10
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#11
|
|||
|
|||
الأخ الفاضل الزميل لي مشكلة وقد أرسلتها مسبقا ولم يصلني الرد فأنا خريج كلية التربية دفعة 86 وتم تعييني في 1/9/86 وسافرت عام 1994 الى الخارج ورجعت من السفر واستلمت عملي سنة 2004 وكنت مسافر على الدرجة الثالثة ورجعت على نفس الدرجة علما بأن زملائي نفس التعيين أصبحوا على الدرجة الأولى وبعد عام من استلامي العمل أخذت الثانية علما بأن الذين عينوا عام 1994 حصلوا الآن على الدرجة الأولى لأنهم لم يجلسوا في الدرجة الثالثة حسب قرار الجنزوري سوى 6سنوات وأنا جلست في الثالثة من 86 حتى 1999 أخذها زملائي يعني كده جلسوا في الثالثة 13 سنة وعندما سئلت في الادارة التعليمية التابع لها قال القانون يقول لو زدت عن 4 سنوات في الخارد تقف الدرجة ولا تأخذها حتى تأتي أذا أنا عندي رسوب وظيفي كبير عن زملائي أرجو من سيادتكم التوضيح وشكرا .
|
#12
|
||||
|
||||
شكوي بخصوص القرار 515 بشان تقويم سلوك التلاميذ
شكوي بخصوص القرار 515 بشان تقويم سلوك التلاميذ
اولا : هل القرار 515 تم الغاءه ام لا ثانيا : اذا لم يتم الغاءه نريد صورة منه كاملة ثالثا : اذا تم الغاءة ما وهو القرار البديل عاجل للاهمية و شكرا اخوك
هاني طه عبدالله وكيل مدرسة الشهيد عبدالحميد جاد الرب |
#13
|
|||
|
|||
الأستاذ هانى طه عبدالله
بخصوص القرار الوزارى رقم 515 فى 10/9/1998 بشأن تقويم سلوك الطلاب مازال يعمل به ولم يلغ وكذلك القرار 591 فى 17/11/1998 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 275 فى 2/12/1998 وشئون الطلبة بالادارة التعليمية هى المختصة وتعطيك إفادة أكثر منى وفقك الله |
#14
|
|||
|
|||
عفوا rahmah
لقد قمت بالرد والاستفسار عن مشكلتك فى المشاركة رقم 166 فإنه للأسف الشديد أنه لايجوز ترقية العامل إذا استطالت إعارته لمدة تزيد على أربع سنوات متصلة 0 وفى هذه الحالة يتأخر ترتيب العامل المعار فىأقدمية الدرجة المرقى منها عن غيره ممن ليسوا معارين ،،، وذلك عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 58 التى تقضى بأن : "وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التى تجاوز المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل "" وفى هذا الشأن ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 86/6/424جلسة 23/2/1992 وفقك الله |
#15
|
||||
|
||||
اقتباس:
والله لو فيه حد عنده نفس المشكلة من أي محافظة يللا نجمع كلنا ونرفع شكوى جماعية وخاصة اننا كنا بندفع التأمينات والمعاشات بانتظام وفي نفس الوقت كنا بنشتغل يعني سنوات الخبرة ماشية مش زي زميلاتنا اللي كانوا مسافرين مرافقة زوج أخدوا الدرجة وهم في بيوتهم ومفيش شغل ولا خبرة رجاء أفيدوني : أولا اي حد عنده نفس المشكلة عشان نقف وقفة واحدة وأكيد احنا كتير وكلنا بنعاني من نفس المشكلة بس كل واحد لوحده ومش عارف يعمل ايه ثانيا : ايه الخطوات الصحيحة اللي المفروض نعملها عشان نقدر نتساوى باللي زينا |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لايوجد |
|
|