|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
يارب يكون الموضوع مبسط ومفهوم؟
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
** تابع.. أحكام تتعلق بالحائض - ما يحل للزوج من الحائض وسبحان الله ده من رحمة الاسلام واعتناؤه بالمنتسبين إليه شوفوا الفارق بيننا كمسلمين ونظرة الاسلام للمرأة الحائض ونظرة اليهود لها عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ . . . إِلَى آخِرِ الآيَةِ ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ !! يعني عند اليهود.. الحائض لا ياكل معاها ولا يختلط بها ولايقعد معاها في بيت واحد !! لكن في الاسلام مجرد: " فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ " والاعتزال هنا المقصود به الاعتزال عن الجماع في الفرج فقط لكن للزوج أنه يأكل معاها وينام جنبها ويأكل من طبيخها ! وده تفصيل مايحل للزوج من زوجته الحائض منقول من الاسلام سؤال وجواب: مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهي في فترة الحيض أو النفاس على ثلاثة أقسام : أَحَدهَا : أَنْ يُبَاشِرهَا بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْج , فَهَذَا حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وبِنَصِّ الْقُرْآن الْعَزِيز قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 . الْقِسْم الثَّانِي : الْمُبَاشَرَة فِيمَا فَوْق السُّرَّة وَتَحْت الرُّكْبَة بِالْقُبْلَةِ أَوْ الْمُعَانَقَة أَوْ اللَّمْس أَوْ غَيْر ذَلِكَ , وَهُوَ حَلال بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء . يعني حلال كل شئ منها لكن لا يقترب من منطقة السرة للركبة عن عائشة قالت : "كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟" معنى الحديث: أن النبي كان إذا أراد مباشرة زوجاته كان يأمرها تلبس إزار.. يعني تلبس شئ يغطي من منطقة السرة إلى الركبة وقالت أن أفضل خلق الله الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يملك إربه (شهوته) عند الجماع يعني يستحيل يعمل الحرام وهو جماعها في الفرج في وقت الحيض..يفعل ذلك.. فمحدش يكشف المنطقة دي اثناء المباشرة لأنه قد لا يقوى (=لا يملك اربه) ويقع في الحرام. الْقِسْم الثَّالِث : الْمُبَاشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة فِي غَيْر الْقُبُل وَالدُّبُر , فهذا قد اختلف العلماء في جوازه . يعني اختلفوا هل لو زوج لم يجامع الزوجة الجماع المحرم وقت الحيض طبعا في قبلها (فرجها)ولا في دبرها (لأنه حرام مطلقا) فهل يباشر الزوجة ما بين السرة والركبة ؟؟ فعلماء قالوا حرام يقترب من منطقة السرة إلى الركبة لأن في حديث بتوصف فيه السيدة عائشة أن النبي كان يأمر زوجاته بلبس الازار وعلماء قالوا يجوز >>>> وهو الراجح قال ابن القيم في "تهذيب السنن" عند شرح حديث رقم ( 2167 ) من عون المعبود : وَحَدِيث " اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ" ظَاهِرٌ فِي أَنَّ التَّحْرِيم إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَوْضِع الْحَيْض خَاصَّة , وَهُوَ النِّكَاح , وَأَبَاحَ كُلّ مَا دُونه . وَأَحَادِيث الإِزَار لا تُنَاقِضهُ ، لأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغ فِي اِجْتِنَاب الأَذَى , وَهُوَ أَوْلَى اهـ . يعني يقصد أنه ظاهر من معنى الحديث أن النبي يحرم فقط النكاح في موضع الحيض (الفرج) فقط لكن كل ما سواه من الجسد مباح مباشرته قال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/413) : المحيض هو زمان الحيض ومكانه ، ومكانه هو الفرج فما دامت حائضا فوطؤها في الفرج حرام اهـ . وقال ابن قدامة في "المغني" (1/415) : فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه اهـ.
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
بارك الله فيك
|
#4
|
||||
|
||||
...وفيك بارك
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
(3)
الاستحاضة ايه هي الاستحاضة؟ الاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه من مرض أو عرق عرفنا ازاي نفرق بين دم الحيض و دم الاستحاضة باللون و الرائحة والمدة يعني دم الحيض خلاص بتبقي عارفة هيجي امتى في الشهر فالدم اللي لونه أحمر غامق وله رائحة كريهة و هينزل عليكي في توقيت الدورة...إذن ده يبقى دم حيض لكن لو نزل دم لونه أحمر فاتح من غير آلام الدورة الشهرية المعروفة ونازل في توقيت مش توقيت الدورة خالص (لأنه ممكن يكون نزيف) + أن مدته هتطول عن المعتاد أو قد ينزل مجرد نقط أو ما يشبه النزيف في غير وقت الدورة... يبقى دم استحاضة مثلا متعودة يجي لك الحيض كل يوم 15 في الشهر العربي وخلاص جتلك الدورة وخلصت ايامها وشفتي الطهر واغتسلتي لكن لقيتي بعدها ب 4 أيام مثلا دم تاني نازل بالصفة اللي قلناها.. إذن ده استحاضة أو جتلك دورة وعدت عدد الأيام اللي متعودة عليهم لكن لقيتي أن الدم لازال مستمر... إذن ده استحاضة طيب لو واحدة معرفتش تميز دم الحيض من دم الاستحاضة ؟؟ الموضوع يفرق من واحدة مميزة وعارفة وقت حيضها وبين واحدة مثلا نسيت معاد حيضها أو أول مرة ينزل عليها دم خالص (يعني لسه بالغة لأول مرة) أولا بالنسبة للمميزة: ** فإذا كان نزول الدم قد استمر أكثر من خمسة عشر يوما، فقد ثبت بذلك كونك مستحاضة، ومن ثم فالواجب عليك أن ترجعي إلى عادتك السابقة إن كنت تعرفينها، وهي الأيام التي كان يأتيك فيها الدم قبل حصول الاستحاضة، فتعدين هذه الأيام حيضا، فإذا انقضت فإنك تغتسلين ثم تتحفظين بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بوضوئك هذا الفرض وما شئت من النوافل، ولك جميع أحكام الطاهرات فتصومين وتمسين المصحف بوضوء ويطؤك زوجك معناها أنه مثلا لو دورتك 6 أيام لكن لاقيتي أن الدم فضل مستمر في النزول ووصل أكتر من 15 يوم... كده حالتك دي تسمى استحاضة فهتعتبري ان خلاص الايام اللي فاتت دي كلها (15 يوم) .. كانت حيض والدم اللي نازل بعده كله دم استحاضة فتفصلي ما بين الاتنين بغسل أنك تغتسلي بنية الطهارة من دم الحيض(اللي نزلوا طوال ال15 يوم) ... ثم كده تعتبري طاهرة حتى لو نزل عليكي دم تاني (اللي هيعتبر هنا دم استحاضة.. ودم الاستحاضة طاهر) الحالة التانية .. واحدة مميزة لكن نسيت وقت حيضها: ** وإن لم تكن لك عادة تعرفينها فإنك تعملين بالتمييز الصالح، فما ميزت فيه صفة دم الحيض بلونه الأسود وريحه المعروف وغلظه والألم المصاحب لخروجه فإنك تعدينه حيضا، وما لم تكن فيه تلك الصفات فهو استحاضة، فإذا انقضت الأيام التي ميزت فيها صفة دم الحيض فإنك تغتسلين وتفعلين ما ذكرناه معناها لو واحدة بتيجي عند كل شهر تنسي معاد الدورة .. فتميز دم الحيض عن الاستحاضة باللون والرائحة زي ما وصفنا قبل كده فلما تعدي الايام اللي شايفة فيها صفات دم الحيض: اللون الغامث-الريحة الكريهة - نازل بحرقان تعرف أن ده حيض لكن لو نازل ببرود ولونه فاتح والوش ريحة .. يبقى استحاضة الحالة التالتة... واحدة لأول مرة تبلغ وينزل عليها دم... مش عارفة تميز صفات الدم ولا عارفة طبعا هي دورتها كم يوم ولا عارفة لها معاد.. لأن أول مرة تجي لها: ** وإن لم تكن لك عادة أو تمييز جلست ستة أيام أو سبعة بالتحري واعتبرتها حيضا واغتسلت بعد انقضائها، وما بقي من الشهر يكون استحاضة، تفعلين فيها ما ذكرناه من التحفظ والوضوء بعد دخول وقت كل صلاة. ايه أحكام المستحاضة ؟؟ تسري على المستحاضة كل أحكام المرأة الطاهرة المستحاضة تصلي و تصوم وتطوف بالبيت وتمس المصحف ويجامعها زوجها بالنسبة للصلاة.. طبعا نزول الدم مستمر على المستحاضة حتى وقت الصلاة فالمهم أنها تبدأ الصلاة في حال طهارة ونظافة أنها قبل ما تصلي .. تغير الفوطة اللي حاطاها و تتوضأ قبل كل صلاة وذلك أقرب للتقوى ليه؟ لعل المستحاضة ينزل منها مع الدم مذي مثلا أو أي افرازات ناقضة للوضوء وهي لا تراه ! فلذلك الحكم ليس لنجاسة دم الاستحاضة (لأنه طاهر) ولكن لاحتمال اختلاط النجاسة بالمذي أو ما شابه بالدم وهي لا تعلم فالوضوء لكل صلاة هنا هو الأقرب للتقوى لو تاخدوا بالكم هتلاقوا أننا في الكلام عن المستحاضة ماجبناش سيرة الغسل فهل على المستحاضة غسل؟ مش كنا قلنا أنها في حكم الطاهرة ؟؟؟ لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الغسل على المستحاضة عند انقضاء زمن الحيض ، وإن كان الدم جاريا يعني.. مثلا هي أيام دورتها 6 أيام.. لكن لقت الدم لسه بينزل عليها بعد ال 6 أيام مثلا وصل لحد 10 أيام فكده بعد ال 6 أيام هتغتسل غسل واحد بنية الطهارة من الحيض بحيث تفصل بين الحيض والاستحاضة وفي الأيام اللي بعدها هتاخد حكم المستحاضة فتكون في حكم المرأة الطاهرة لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، حيث قال لها النبي – صلى الله عليه وسلم – : ( ..دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي). متفق عليه. قال النووي – رحمه الله تعالى – في المجموع : ( فيه دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض ، وإن كان الدم جاريا ، وهذا مجمع عليه )اهـ. خلاص عرفنا أن واحدة مستحاضة.. لكن في حديث تاني ورد فيه استحباب الغسل لكل صلاة وفيه رخصة لجمع صلوات الظهر مع العصر.. وجمع المغرب مع العشاء !! خدوا بالكم قلنا الغسل.. وليس الوضوء فقط يعني هتغتسل قبل كل صلاة للأخذ بالاحتياط والثقة والحديث صححه بعض اهل العلم لكن طبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفيهاش تعارض فالعلماء جمعوا بين الحديثين كالآتي أن الحديث الاول اللي قلناه بيقول أن الفرض الواجب هو الغسل بعد مرور أيام الحيض واللي عايزة تاخد بالاستحباب وتخرج من الخلاف وتاخد بالثقة والاحتياط على ما في هذا من المشقة أنها تغتسل لكل صلاة يليها في الاستحباب انها تغتسل في اليوم 3 مرات: غسل لصلاة الفجر ثم تصلي الفجر ثم تغتسل عند صلاة الظهر وتجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ثم تغتسل عند صلاة العشاء وتجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير والدليل من هذا الجزء من الحديث: (.... وإن قويت على أن تؤخرين الظهر وتعجلين العصر فتغتسلين وتجمعين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ، وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك .) فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( وهذا أعجب الأمرين إلي ) رواه أبو داود و أحمد والترمذي و صححاه ، وحسنه الألباني في الإرواء و المشكاة و صحيح السنن. إذا امرأة مستحاضة احتلمت.. كيف تعرف؟ وطبعا باحتلامها كده خرجت عن حال طهارتها ولازم تغتسل لما تصحى تعرف بحاجتين: 1- أن تتذكر الحلم 2- أن ترى افرازات ثقيلة .. وليس لها حال الا ذلك
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
(4) النفاس النفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها, وهو بقية الدم الذى احتبس فى مدة الحمل و أكثر مدته عند الجمهور أربعون يوماً. ** توضيح هام: مش معنى أن أكثر مدته 40 يوما أنه لازم الدم هينزل 40 يوم بالتمام والكمال ده أقصى حاجة له بس...لكن ممكن ينتهي قبلها... ممكن دم النفاس ينتهي بمجرد الولادة فقط! بعض النساء عندهم مفهوم خاطئ أنه حتى لو النفاس انتهى قبل 40 يوم برضو تنتظر لحد ال 40 يوم ما يخلصوا ولا تصلي ولا تصوم ولا ولا XX وده طبعا غلط XX لأن ال40 يوم دي من عادة العرب لكن مش مدة قطعية قال الترمذى: (( أجمع أهل العلم من الصحابة و من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة اربعين يوماً ؛ إلا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل و تصلى)) اهـ. إذن بمجرد ما تشوف انقطاع الدم وتشوف علامة الطهر تغتسل وتصلي علامة الطهر من النفاس هي علامة الطهر من الحيض: القصة البيضاء أو الجفاف التام أحكام النفساء هي هي برضو أحكام الحائض في منع الصلاة والصيام وعدم الطواف بالكعبة ونفس أحكام قراءة قرآن ومس المصحف وفي وجوب الغسل بعد انقطاع الدم و رؤية الطهر ولا يجوز أن يجامعها زوجها في الفرج لكن جائز يباشرها ويستمتع بما دونه الحامل إذا رأت دم .. ماذا تفعل ؟؟ معلوم طبعا أن الحامل لا تحيض... فالدم اللي هينزل عليها سواء نقط أو نزف خلال فترة الحمل .. هتعتبره في حكم دم الاستحاضة وتتوضأ وتصلي عادي إلا لو نزل الدم في فترة ما قبل الولادة مثلا بيومين مع وجود طلق فده هياخد حكم النفاس طيب لو لا قدر الله حصل اجهاض أو سقط للحمل ... فما حكم هذا الدم ؟؟ ** إذا كان السقط نطفة مدتها 40 يوم من بداية الحمل يعني هيكون السقط عبارة عن كتلة دم متجمع لسه لم يتبين فيها الخلق لم يظهر لها رأس ولا أطراف فجمهور العلماء بلا اختلاف أن الدم ده لا يعتبر دم حيض ولا دم نفاس... فلذلك هتتوضأ وتصلي وتصوم عادي ** إذا أسقطت ماتم 4 أشهر (120 يوما) = جنين = مضغة يعتي حصل تخلق للجنين بأن تبين أن له رأس و أطراف ومعالم إنسان فإجماعا بلا خلاف بين العلماء يعد ذلك نفاسا فتتنوقف عن الصلاة والصوم حتى ترى الطهر ** اختلف العلماء في ما بين العلقة و المضغة (تبدأ من 41 يوما -80 يوما) ليه؟ حيث أن المدة التى يتبين فيها خلق الانسان فى الحمل ثلاثة اشهر غالباً , و اقلها واحد و ثمانون يوماً فالمدة دي مدة بين البينين لا هي تم اكتمال تخلق الجنين فيها ولا هي نطفة - فبعض أهل العلم قالوا أن مع نزول الدم في الفترة دي لا تصلي فهذا دم نفاس - والبعض الآخر ومنهم مذهب الامام أحمد قال ما معناه طول ما الدم نازل قبل ما تتم 80 يوم تصلي وتصوم عادي وتعتبر ده دم استحاضة أما من بعد 81 يوما إلى نهاية الحمل تعتبره دم نفاس وتترك الصلاة والصوم (وده ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله) (4) النفاس النفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها, وهو بقية الدم الذى احتبس فى مدة الحمل و أكثر مدته عند الجمهور أربعون يوماً. ** توضيح هام: مش معنى أن أكثر مدته 40 يوما أنه لازم الدم هينزل 40 يوم بالتمام والكمال ده أقصى حاجة له بس...لكن ممكن ينتهي قبلها... ممكن دم النفاس ينتهي بمجرد الولادة فقط! بعض النساء عندهم مفهوم خاطئ أنه حتى لو النفاس انتهى قبل 40 يوم برضو تنتظر لحد ال 40 يوم ما يخلصوا ولا تصلي ولا تصوم ولا ولا XX وده طبعا غلط XX لأن ال40 يوم دي من عادة العرب لكن مش مدة قطعية قال الترمذى: (( أجمع أهل العلم من الصحابة و من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة اربعين يوماً ؛ إلا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل و تصلى)) اهـ. إذن بمجرد ما تشوف انقطاع الدم وتشوف علامة الطهر تغتسل وتصلي علامة الطهر من النفاس هي علامة الطهر من الحيض: القصة البيضاء أو الجفاف التام أحكام النفساء هي هي برضو أحكام الحائض في منع الصلاة والصيام وعدم الطواف بالكعبة ونفس أحكام قراءة قرآن ومس المصحف وفي وجوب الغسل بعد انقطاع الدم و رؤية الطهر ولا يجوز أن يجامعها زوجها في الفرج لكن جائز يباشرها ويستمتع بما دونه الحامل إذا رأت دم .. ماذا تفعل ؟؟ معلوم طبعا أن الحامل لا تحيض... فالدم اللي هينزل عليها سواء نقط أو نزف خلال فترة الحمل .. هتعتبره في حكم دم الاستحاضة وتتوضأ وتصلي عادي إلا لو نزل الدم في فترة ما قبل الولادة مثلا بيومين مع وجود طلق فده هياخد حكم النفاس طيب لو لا قدر الله حصل اجهاض أو سقط للحمل ... فما حكم هذا الدم ؟؟ ** إذا كان السقط نطفة مدتها 40 يوم من بداية الحمل يعني هيكون السقط عبارة عن كتلة دم متجمع لسه لم يتبين فيها الخلق لم يظهر لها رأس ولا أطراف فجمهور العلماء بلا اختلاف أن الدم ده لا يعتبر دم حيض ولا دم نفاس... فلذلك هتتوضأ وتصلي وتصوم عادي ** إذا أسقطت ماتم 4 أشهر (120 يوما) = جنين = مضغة يعتي حصل تخلق للجنين بأن تبين أن له رأس و أطراف ومعالم إنسان فإجماعا بلا خلاف بين العلماء يعد ذلك نفاسا فتتنوقف عن الصلاة والصوم حتى ترى الطهر ** اختلف العلماء في ما بين العلقة و المضغة (تبدأ من 41 يوما -80 يوما) ليه؟ حيث أن المدة التى يتبين فيها خلق الانسان فى الحمل ثلاثة اشهر غالباً , و اقلها واحد و ثمانون يوماً فالمدة دي مدة بين البينين لا هي تم اكتمال تخلق الجنين فيها ولا هي نطفة - فبعض أهل العلم قالوا أن مع نزول الدم في الفترة دي لا تصلي فهذا دم نفاس - والبعض الآخر ومنهم مذهب الامام أحمد قال ما معناه طول ما الدم نازل قبل ما تتم 80 يوم تصلي وتصوم عادي وتعتبر ده دم استحاضة أما من بعد 81 يوما إلى نهاية الحمل تعتبره دم نفاس وتترك الصلاة والصوم (وده ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
** ملاحظات ومتفرقات خاصة بالحيض و النفاس** معروف طبعا أن الحائض والنفساء لا تقضيان الصلاة لأن الصلاة تسقط عنهما في مدتهما (مدة الحيض والنفاس) لكن في نقطتين لا يعلمهم الكثير منا الحالة الأولى : واحدة أذن عليها الأذان لصلاة ظهر مثلا (يعني دخل عليها وقت صلاة) ثم بعد فترة قليلة او كثيرة جاءها الحيض أو نزل عليها دم نفاس ولم تكن صلت تلك الصلاة فماذا تفعل في تلك الصلاة؟ هل تصليها بعد طهرها؟؟.. أم لا؟ إذا دخل عليها وقت الصلاة , ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلى؛ فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التى أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها. لأنها مجرد أخرتها تأخير جائز بدليل أنه لسه مكنش دخل عليها وقت الصلاة التانية فهي غير مفرطة وفي علماء تانيين قالوا للي عايزة تاخد بالأحوط تقضي الصلاة دي بد طهرها لكن القول الأول ارجح وأقوى انها لا تقضيها. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فى (مجموع الفتاوى))..(23\335) فى هذه المسألة: (( و الأظهر فى الدليل مذهب ابى حنيفة و مالك؛ أنها لا يلزمها شىء؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد, و لا أمر هنا يلزمها بالقضاء, و لأنها أخرت تأخيراً جائزاً ؛ فهى غير مفرطة و أما النائم او الناسى و ان كان غير مفرط أيضاً, فإن ما يفعله ليس قضاء, بل ذلك وقت الصلاة فى حقه حين يستيقظ و يتذكر)).اهـ. الحالة الثانية : خلاص واحدة انقطع عنها الحيض ورأت علامة الطهر لكن السؤال امتى رأت علامة الطهر... ولما تراها هتصلي أنهي صلوات بالظبط؟؟ العلماء فيها على قولين: القول الاول: وهو قول أكثر العلماء ..القول بيقول تاخد بالأحوط أنها تصلي الصلاتين الي ينفع يتجمعوا مع بعض ..لأن الحائض تعتبر زي حالة المعذور والمسافر لما بيجي يقضي الصلاة بيجمع صلاة الظهر مع العصر لأن في الشرع الصلاتين دول وقتهم واحد وبيجمع صلاتي المغرب والعشاء لأن وقتهم واحد.. والفجر لوحده بمعنى واحدة مثلا طهرت قبل المغرب (آخر النهار) فكده بعد ما تغتسل هتصلي الظهر والعصر (رغم أن وقت الظهر فاتها أصلا لكن لأن وقت الصلاتين واحد فتصلي الاتنين) ولو واحدة طهرت بعد العشاء هتصلي المغرب والعشاء ولو طهرت قبل الفجر هتصلي المغرب والعشاء القول الثاني: واحد بيلزمها فقط بوقت الصلاة اللي طهرت عنده يعني طهرت عند صلاة العصر تصلي العصر فقط طهرت عند الفجر تصلي الفجر فقط.. وهكذا وده نص الفتوى بتصرف يسير اقتباس: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس ، فهل تصلي العصر فقط أم تصلي الظهر والعصر ؟ وكذلك إذا طهرت في وقت صلاة العشاء ، هل تصلي العشاء فقط أم تصلي معها المغرب ؟ الحمد لله ذهب جمهور العلماء إلى أن الحائض إذا طهرت وجب عليها أن تصلي الصلاة التي أدركت وقتها وتصلي معها الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع معها . وعلى هذا ، فإذا طهرت قبل غروب الشمس ، فإنها تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء . وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى بتصرف . "مجموع الفتاوى" (10/217) . وهناك قول آخر.... وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (2/133) : " لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط ، فأما ما قبلها فلا يلزمها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة ) ، و(أل) في قوله : ( الصَّلاة ) للعهد ، أي : أدرك الصَّلاة التي أدرك من وقتها ركعة ، وأما الصَّلاة التي قبلها فلم يدرك شيئاً من وقتها ، وقد مَرَّ به وقتها كاملاً ، وهو ليس أهلاً للوجوب فكيف نلزمه بقضائها ، وقال عليه الصلاة والسلام ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ، ولم يذكر وجوب قضاء الظُّهر. أما النَّظر : فإننا متَّفقون على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظُّهر ثم وُجِدَ مانعُ التكليف ، لم يلزمه إلا قضاء الظُّهر فقط ، مع أن وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهر والعصر عند العُذر والجمع ، فما الفرق بين المسألتين ؟! كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصَّلاتين وهو ليس أهلاً للتكليف ، لكن في المسألة الأولى مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الأُولى ، وفي المسألة الثانية مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الثانية " انتهى بتصرف . والقول الأول أحوط ، والعمل به أولى ، وإذا اقتصرت على صلاة العصر فقط ، أو العشاء فقط ، فنرجو أن لا يكون عليها حرج . والله أعلم منقول من فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب بتصرف إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟ جـ: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة. الشيخ ابن عثيمين
__________________
|
#8
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلسله رائعه وكلها فوائد ربي يجازيكِ خيراً وينفع بكِ تسجيل متابعه
__________________
|
#9
|
||||
|
||||
اقتباس:
اللهم امين اختى واياكى
__________________
|
#10
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
على فكرة موضوووووووووع جميل بجد وفكره حلوووووة لان دماغنا لا تخلو من التساؤلات هههههههههههههههههههه بس عندي سؤال محرج شوووووووية واخجل اسال حد فيه بس بما اننا هنا للافادة سؤالي هو هل الجماع للمتزوجات من الدبر حلال ام حرام والسبب بالتفصيل شكرا جزيلا جعله في ميزانك انشاء الله |
#11
|
||||
|
||||
اقتباس:
جزاكى الله خيرا يا اختى
السؤال: ما حكم إتيان المرأة في دبرها أو إتيانها حال حيضها أو نفاسها ؟ الاجابه: الجواب: لا يجوز جماع المرأة في دبرها ولا في حال الحيض والنفاس، بل ذلك من كبائر الذنوب لقوله تعالى : -( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)-(البقرة: من الآية222،223) ، أوضح الله سبحانه في هذه الآية وجوب اعتزال النساء في حال الحيض ونهي ن قربانهن حتى يتطهرن فدل ذلك على تحريم جماعهن في حال الحيض ومثله النفاس فإذا تطهرن بالغسل جاز لزوج إتيانها من حيث أمره الله ، وهو جماعهن في القبل وهو محل الحرث .أما الدبر فمحل الأذى والغائط وليس موضع الحرث، فلا يجوز جماع الزوجة في دبرها بل ذلك من كبائر الذنوب ومن المعاصي المعلومة من اشرع المطهر، وقد روى أبو داود والنسائي عن النبي (ص) أنه قال : *{ لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر}* ، وإسناده صحيح ، وإتيان المرأة في دبرها من اللواط المحرم على الرجال والنساء جميعاً لقول الله سبحانه وتعالى في قوم لوط : -( إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ)-(العنكبوت: من الآية28)، وقول النبي (ص) : *{ لعن الله من عمِل عمل قوم لوط }*، قالها ثلاثاً ، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح .فالواجب على جميع المسلمين الحذر من ذلك والابتعاد عن كل ما حرم الله وعلى الأزواج جميعاً تجنب هذا المنكر وعلى الزوجات تجنب ذلك وعدم تمكين أزواجهن من هذا المنكر العظيم وهو الجماع في الحيض أو النفاس أو الدبر . نسأل الله للمسلمين العافية والسلامية من كل ما يخالف شرعه المطهر إنه خير مسئول (1) . المرجع: (1) كتاب فتاوى الدعوة . لشيخ ابن باز جـ2 ص 215 .
__________________
|
#12
|
||||
|
||||
* الغسل الشرعي * - موجباته والتفريق بين ما يوجبه وما لا يوجبه موجباته: يعني ايه موجبات الغسل؟ يعني الحالات اللي لو حدثت يلزم لها الغسل لاستعادة حالة الطهارة وهم كذا حالة.. هنتكلم بس على اللي يهمنا: 1- تغسيل الميت 2- الحيض والنفاس الغسل بعد رؤية علامة الطهر من الحيض والنفاس 3- الجماع (الجنابة) الغسل بعد حدوث الجماع سواء حدث انزال للمني أو لم يحدث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل " صحيح مسلم وفي حديث آخر: " إذا التقى الختانان ، و غابت الحشفة ، فقد وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل " صححه الألباني 3- الاحتلام الغسل عند رؤية مني أو بلل في الملابس بعد الاستيقاظ من النوم نتيجة رؤية حلم أثار الشهوة سواء تذكره أو لم يتذكره لأن العبرة برؤية الماء 4- الاستمناء المحرم لا يكفي غسل المحل بالماء لكن يجب الغسل بالنسبة للمني و المذي للتفريق بين ما يوجب الغسل وما لا يوجبه ما يوجب الغسل هو حدوث شهوة قوية في حالة اليقظة أو النوم ينتج عنها نزول "المني" ما لا يوجب الغسل هو حدوث شهوة ضعيفة نتيجة مداعبة أو تذكر موقف مثير ينتج عنها نزول "المذي" إذن لأجل استعادة الطهارة: في حالة المني يلزم الغسل الكامل في حالة المذي يكتفي بغسل العضو وتغيير الثوب أو رشه بالماء ثم الوضوء ****************** - السنة في طريقة الغسل نوضح الأول أن طريقة الغسل من الحالات السابقة كلها زي بعض بتفرق في تغسيل الميت وغسل الحيض في حاجات بسيطة هنوضحها مع الشرح حاجة كمان.. احفظوا الجملة دي كويس وحاولوا تستوعبوها جدا (كل مشقة وصعوبة أصلها الجهل) مفيش حاجة صعبت علينا الدين إلا الجهل = أننا مش عارفين مش عارفين أن الدين يسر وأن اليسر والسهولة كلها في اتباع السنة مش عارفين أنه لن يشاد أحد الدين إلا غلبه اللي هيشد على نفسه ويعقد نفسه في تكاليف ربنا .. بدافع الحرص الزيادة أو الوسوسة.. لازم هيتغلب وهيتعب بنقول الكلام ده ليه ؟ عشان في ناس بتعتبر أن الغسل ده شئ شاق جدا على النفس (وده بسبب الكلاكيع الكتير اللي بيعملوها في طريقة الغسل وكلها مش من السنة) نقول السنة الأول في الغسل.. وهنفهم الفرق وسط الشرح الغسل بيقوم على حاجة واحدة اسمها: تعميم الجسم بالماء - بس خلاص! .. الموضوع خلص - أنه يكون كل جزء في الجسم وصله ماء لو اتحقق الموضوع ده بأي كيفية (طبعا مع استحضار نية الغسل قبله) خلاص يبقى كده اغتسلتي بنجاح تعرفي لو طهرتي من الحيض ورميتي نفسك في بسين مية او ماء بحر مع نية الغسل .. يبقى كده اغتسلتي...لأن المية هتوصل لكل جسمك # وهو ده المطلوب في الغسل # طريقة الغسل توصفها لنا أمنا عائشة رضي الله عنها عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا اغتسل من الجنابة ، بدأ فغسل يديه ، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يدخل أصابعه في الماء ، فيخلل بها أصول شعره ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ، ثم يفيض الماء على جلده كله . صحيح البخاري وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة ، فغسل فرجه بيده ، ثم دلك بها الحائط ، ثم غسلها ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ، فلما فرغ من غسله غسل رجليه . صحيح البخاري إذن خطوات الغسل حسب السنة كالآتي وبهذا الترتيب: 1- غسل اليدين 2- غسل الفرج (في حالة المرأة المتزوجة يزاد في غسل الفرج عن البكر لضمان نظافته جيدا) بعد غسل الفرج (في حاجة زيادة للحائض وهي المسح بقطنة ممسكة يعني تجيب قطنة وعليها مسك -مع ملاحظة يكون مسك خالي من الكحول- وتمسح بها مسح خارجي على منطقة الفرج = تتبع أثر خروج دم الحيض من منطقة الفرج بعد انتهاءه وده مفيد جدا لتطهير تلك المنطقة و اضفاء رائحة جميلة تزيل رائحة الحيض الكريهة... وده سنة علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ) الدليل: ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم : " تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً - أي : قطعة قماش فيها مسك - فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ لها : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ . رواه البخاري ومسلم . 3- الوضوء وضوء كامل كالذي تتوضأي به للصلاة 4- غسل الرأس بالماء 3 مرات (لكن بطريقة معينة) الطريقة هي: الأول تبللي أطراف أصابعك وتدخليها بين جذور شعرك تدعكي بها فروة الرأس عشان توصلي الماء لفروة الرأس ثم تغرفي بايدك كبشة أو (حثية) من الماء تصبيها على شعرك وتكرريها 3 مرات في سهولة أكتر من كده ؟؟ وهو ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم " ثم يدخل أصابعه في الماء ، فيخلل بها أصول شعره ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه " ** هام جدا جدا : لأن في نساء كتير بيقعوا فيه بالنسبة للعروسة أو المتزوجة حديثا واللي دافعة شئ و شويات في صبغ شعرها وكويه ومش عايزة تغسل شعرها في الغسل من الجماع عشان ماتبلش شعرها كل شوية قدام زوجها الكلام ده لا يجـــــــوز لازم تغسل شعرها في الغسل لأنه زي ما قلنا لازم فيه نعمم كل الجسم بالماء ومنها الشعر... وجمال شعرها قدام زوجها مش عذر لها قدام ربنا ** هام : بالنسبة للنساء اللي شعرهم طويل جدا .. ويصعب عليهم تسريحه وغسله كل شوية للغسل (إن كانت متزوجة وبتغتسل من الجنابة) فممكن تضفر شعرها ضفيرة طويلة وتغسل رأسها فقط بدون ما تفض ضفيرتها = بدون ما تكمل غسل بقية شعرها والحكم ده خاص باللي شعرها طويل XX مش اللي عاملاه سشوار XX لكن اللي مثلا بتغتسل من حيض أينعم الحكم واحد في المتزوجة وغير المتزوجة في غسل الشعر لكن أكيد هي مش بتستحمي ولا بتغسل شعرها مرة كل الشهر ساعة لما بتغتسل من الدورة الشهرية !! فالأولى لها أنها تفض شعرها للمرة دي الأولى من ناحية الاحسان مش الالزام 5- غسل الجسم كله بالماء (مع ملاحظة أنها توصل الماء للأماكن التي لا يصل لها مثل تحت الابطين و تحت الثديين وغيرها من ثنيات الجسم) وملاحظة آخرى أنها تتجنب لمس منطقة العورة حتى لا ينتقض وضوءها الذي توضأته في بداية الغسل لو هتخرج للصلاة بعد الغسل مباشرة لأنه معروف أن لمس العورة بدون حائل من نواقض الوضوء هل يجوز تعدد النية في الغسل؟ يعني مثلا واحدة جامعها زوجها (كده بقت جنب) وفوجئت بعد الجماع أنه نزل عليها دم حيض وقالت خلاص هبقى أغتسل للاتنين مرة واحدة (غسل الجنابة والغسل بعد الطهر من الحيض) فهل فعلها ده جائز؟؟ نعم يجوز تعدد النيات في الغسل الواحد ده في العموم وفي الحالة اللي ذكرناها نعم فعلها جائز لكن العكس لا يجوز ازاي؟ نوضح بمثال واحدة كانت حائض وخلاص طهرت من الحيض (لكن لسه ما اغتسلتش) و أراد زوجها أن يجامعها فهل يجوز أنها تأجل غسل الحيض مع غسل الجنابة مرة واحدة؟ لا يجوز وماينفعش خالص لازم الزوج عشان يأتيها تكون طهرت ثم اغتسلت الاول من حيضها بعد كده يجامعها وهي على حال طهارة.. ثم تغتسل للجنابة بعد كده براحتها لكن ماينفعش الزوج يجامعها وهي لسه لم تغتسل طيب في حالة ان واحدة مثلا كانت حائض واحتلمت وهي نائمة أو باشرها زوجها(يعني نزل منها مني) ماذا تفعل؟ في حالتين: - لو هتأجل الغسل من الاتنين بعد ما تطهر بالحيض..فمفيش مشكلة لكن تاخد بالها انها لا تمس المصحف ولا تقرا القرآن لأنها كده جمعت مع الحيض اللي بعض العلماء جوزوا قراءة القرآن فيه ..جمعت معاه الجنابة.. والجنابة العلماء قالوا :لا يجوز أن يقرأ شيئا من القرآن ولا حرف يقراه وهو جنب - لو عايزة تتطهر من الجنابة.. ممكن تغتسل وهي حائض برضو بنية الغسل من الجنابة لرفع الحدث ده.. ثم بعد طهرها من الحيض تغتسل تاني
__________________
|
#13
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرا و جعله في ميزان حسناتك ان شاء الله
|
#14
|
||||
|
||||
* سنن الفطرة و أهميتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ) . صحيح البخاري وصحيح مسلم يعني ايه من الفطرة ؟ سنن الفطرة دي سنن علمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهي سنن جميع الأنبياء عليهم السلام قبله وهي صورة من صور طهارة المسلم الظاهرة وهي صورة بتوافق الصورة اللي ربنا فطرنا وخلقنا عليها والالتزام بالصورة دي يعتبر دليل فعلي على اتباع الرسول ومحبته لأن اللي بيحبه هيتبع هديه نسأل سؤال هل سنن الفطرة .. عادة أم عبادة ؟ يعني لما نقص الظوافر أو مانقصهاش ده كده عبادة ؟؟؟ الجواب من الكلام السابق يتبين أنها عبادة بدليل أن جاء لنا فيها حديث في الدين ودليل تاني بيحدد لنا مدة لها عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ( وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) . معناه أن ربنا حدد لنا مدة معينة نعمل فيها سنن الفطرة دي ولا نتجاوزها ولا نزيد عنها فما ينفعش نسيب الظوافر أو شعر الإبطين مثلا لمدة تزيد عن 40 يوم و إلا وقعتي في المكروه إن لم يكن حراما! نتكلم بالتفصيل عن سنن الفطرة في حديث ذكر أنهم 5 وحديث ذكر أنهم 10 وأحاديث آخرى تضمنت سنن آخرى لذلك فهم أكتر من 10 فده تجميع للسنن كلها من الروايات المتعددة للأحاديث ومعها إشارة سريعة لمعناها وتنبيهات عليها 1- قص الشارب 2- إعفاء اللحية الاتنين دول للرجال ... وسبحان الله لحية الانسان المسلم بتميزه عن لحية أي إنسان آخر لحية المسلم كثيفة وافرة لأنه لا يقصها ولا يقربها والشارب (الشنب) محفوف و خفيف .. عكس اليهود والنصارى بيكون الشارب منظره مقرف وكثيف نازل على شفاههم واتباع المسلم في سنة توفير اللحية وحف الشارب من الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ) صحيح البخاري ومسلم والأمر هنا للوجوب يعني حالق اللحية آثم 3- السواك لتطهير الفم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب " صححه الألباني 4- استنشاق الماء لتنظيف الأنف من الداخل 6- غسل البراجم (بين الأصابع) مكان منسي عند غسل اليدين.. من السنة غسله أثناء الوضوء وغيره 7- نتف الإبطين إزالة الشعر تحت الإبطين بأي طريقة لكن أسهلها النتف باليد 8- حلق العانة ( الاستحداد ) الحلق غير القص غير الإزالة(النتف) الحلق هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بالموسي (ما يشبه ماكينات الحلاقة حاليا) 9- الاستنجاء ( انتقاص الماء ) إذا قضى الانسان حاجته ( التبول والتبرز ) يجب عليه التطهر بغسل الأعضاء بالماء لازالة النجاسة منها أو يستجمر ب3 أحجار (بحجر مخصوص لذلك) لحديث سلمان رضي الله عنه قال : " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار" رواه مسلم الاستجمار هو مسح العضو بـ 3 أحجار منفصلة حتى تزول عنه النجاسة وممكن نستعيض عنها بازالة النجاسة ب 3 مناديل ورقية والاستنجاء والاستجمار كلاهما جائز حتى في وجود الماء لكن التطهر بالاستنجاء بالماء أفضل و أطهر الاستنجاء يكون باليد اليسرى .. تنزيها لليد اليمنى من ملامسة النجاسة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: " لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن لا نستنجي باليمين " صححه الألباني إضافة إلى أننا نهينا عن لمس العورة باليمين أو إزالة النجاسة عنها باليمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ، ولا يتمسح بيمينه . صحيح البخاري *ملحوظة هامة: عدم الاستنجاء مطلقا كبيرة من الكبائر التي يعذب عليها الإنسان في القبر عن عبدالله بن عباس: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: " إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة " صححه الألباني 10- المضمضة لتنظيف الفم 11- الختان الختان قطع جزء (جلدة معينة) من منطقة الفرج وهو سنة للرجال والنساء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبناته وهذا أبلغ رد نرد به على من قال بتحريم الختان للإناث أو أنه يؤذي البنت قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وأقرب الأقوال : واجب في حق الرجال ، سنة في حق النساء ، ووجه التفريق بينهما : أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة ، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة : فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع ، وصار سبباً في الاحتراق والالتهاب كلما تحرك ، أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك . وأما في حق المرأة : فغاية فائدته : أنه يقلل من غلمتها ، أي : شهوتها ، وهذا طلب كمال ، وليس من باب إزالة الأذى." 12- عدم نتف الشيب عدم نتف الشعر الأبيض من اللحية للرجال و من الشعر رأس عموما للرجال والنساء... لأن وجود الشعر الأبيض في رأس المسلم فضيلة له يوم القيامة قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : ( مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) صححه الألباني وفي رواية: ( الشيب نور المؤمن , لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ، ورفع بها درجة ) صححه الألباني 13- خِضَابُ الشيب تغيير لون الشعر الأبيض لأي لون ماعدا الأسود عند مسلم (3924) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رأى الشيب في شعر والد أبي بكر قال : ( غيّروا هذا بشيء ) وعند البخاري (5448) : ( إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم ) يجوز صبغ الشعر بكل لون ماعدا السواد ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب ومما يدل أيضا على المنع من الصبغ بالسواد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة " صححه الألباني 14- ترجيل الشعر تسريح الشعر وتنظيفه وتطييبه
__________________
|
#15
|
||||
|
||||
جزانا الله واياكى
اللهم امين اختنا الفاضله
__________________
|
العلامات المرجعية |
|
|