#16
|
||||
|
||||
ما يترتب على الشك في العبادة قبل الفراغ منها أو بعده السؤال: اختلف المصلون في صلاة العشاء على قراءة الإمام لسورة الفاتحة[ ] أأسقط آية أم تتعتع فيها. ماذا أفعل هل أعيد الصلاة أو لا؟ علما بأني لم أكن مركزا في الصلاة؟ الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم يكن حصل الشك إلا بعد الصلاة فلا يلزمك القضاء، بل صلاتك صحيحة -إن شاء الله- وذلك لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا أثر له، قال ابن رجب رحمه الله: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها، فإنه لا يلتفت إلى الشك . قال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: فرق الإمام الشافعي[ ] بين الشك في الفعل وبين الشك بعد الفعل، فلم يوجب إعادة الثاني؛ لأنه يؤدي إلى المشقة، فإن المصلي لو كُلف أن يكون ذاكرًا لما صلى لتعذر عليه ذلك ولم يطقه أحد، فسومح فيه. انتهى. قال ابن قدامة في المغني: وإن شك بعد الفراغ منه لم يلزمه شيء؛ لأن الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها. انتهى. وما دام المصلون لم يجتمعوا على قول فإن أقوالهم تتساقط، وقد نص الفقهاء على أنهم إذا اختلفوا على الإمام في الصلاة تساقطت أقوالهم ولم يلزم الإمام العمل بشيء منها، هذا إذا اختلفت أقوالهم في الصلاة فخارجها أولى، قال في الروض المربع: وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم. فقصارى الأمر أن يكون قد وقع شك في قراءة الإمام آية من الفاتحة[ ] ، وقد رجحنا أن الشك في قراءة آية من الفاتحة لا أثر له، وأنه ليس كالشك في قراءة جميعها في الفتوى "الشك في قراءة الفاتحة أو بعض آياتها"، وهذا إذا كان الشك داخل الصلاة فخارجها أولى. والله أعلم. الشبكة الإسلامية
__________________
^-^بخِمارى انا ملكه ^-^ |
#17
|
||||
|
||||
مسابقة الإمام في الصلاة
حسام الدين عفانه السؤال: إن إمام المسجد الذي يصلي فيه ذو حركـة بطيئـة في الصلاة فمثلاً إذا كبر للركوع فإن المأمومين يسبقون الإمام في ركوعـه وفي سجوده وهكذا فما حكم صلاتهم؟ الإجابة: لا يجوز للمأمومين مسابقة إمامهم في الصلاة وعليهم أن يأتوا بأفعالهم وأقوالهم في الصلاة بعد إتيان الإمام بها ويدل على ذلك أحاديث كثيرة منها: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صلى بنا النبي[ ] صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس إني أمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف» (رواه مسلم). ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا …» (رواه البخاري[ ] ومسلم). ونلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أقوال المأمومين وأفعالهم مترتبة على أقوال وأفعال الإمام. ومنها عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقع سجوداً بعده» (رواه البخاري). ولهذه الأحاديث وغيرها قرر أهل العلم[ ] حرمة مسابقة المأمومين للإمام، إذا تعمدوا ذلك. إذا اتضح هذا فنقول للسائل إن عليك ألا تسابق إمامك مع علمك ببطء حركته في الركوع والسجود وغيرهما، وعليك أن تقتدي به في أفعاله وأقواله بعد وقوعها منه، وإذا حصل منك مسابقة له خطأً أو جهلاً فعليك الانتظار حتى يدرك الإمام في الفعل الذي سبقته فيه، وصلاتك صحيحة إن شاء الله. وعلى هذا الإمام ألا يوقع المصلين في الحرام لأن مسابقة المأمومين لإمامهم محرمة وعليه أن يكبر خلال تأديته للركن وليس قبل الشروع فيه حتى يجنب المصلين الخطأ.
__________________
^-^بخِمارى انا ملكه ^-^ |
#18
|
||||
|
||||
حكم الصلاة خلف من يعمل التمائم والحجب، والصلاة في المسجد الذي أنشأه
عبد العزيز بن باز لسؤال: هناك مسجد أسسه رجل يعمل بالتمائم والحجب ويؤتى له بالنذر، وتضرب في دياره الطبول، ويزعمون أنه يعالج المجانين بالطبول والتمائم وما شابه ذلك. فهل هذا المال المكتسب الذي أسس به المسجد يجعل المسجد مؤسساً على غير التقوى[ ] كمسجد ضرار؟ وهل تجوز الصلاة خلفه؟ أفيدونا أفادكم الله. الإجابة: هذا الرجل لا يصلى خلفه؛ لأن ظاهره فساد العقيدة[ ] ، أما المسجد فلا باس أن يُصلَّى فيه، ولا ينظر إلى نفقته، بل يصلي فيه أهل السنة والجماعة حتى يبتعد عنه أهل الشر والفساد. أما هذا الرجل الذي هذا عمله فلا يصلى خلفه؛ لأن ظاهره فساد العقيدة وعدم الاستقامة[ ] . وفق الله الجميع للعافية والسلامة.
__________________
^-^بخِمارى انا ملكه ^-^ |
#19
|
||||
|
||||
حكم صلاة من بيده تميمة
عبد العزيز بن باز السؤال: سائل يقول: ما حكم من صلى أو أدى أي عبادة من العبادات وبيده تميمة؟ الإجابة: التميمة محرمة ولا تجوز، وهي من الشرك الأصغر، وقد تجر إلى الشرك الأكبر، فصلاته صحيحة إذا كانت التميمة لم يعلق بها قلبه ويعتقد فيها أنها تضر وتنفع، يعني: لم يقع في الشرك الأكبر، فالشرك الأصغر لا يبطل الأعمال، وإنما الرياء[ ] فقط يبطل الأعمال التي يقارنها. وأما *** التميمة، إذا علق تميمة في عنقه أو في يده، والتميمة يسميها بعض الناس: الحرز، وبعضهم يسميها: الحجاب[ ] ، ويسميها بعض الناس: الجامعة، وهي تتخذ من خرزات أو من عظام أو من طلاسم وحروف مقطعة، أو من آيات قرآنية، أو من دعوات نبوية، أو غير ذلك، يعلقونها على الأولاد من العين، وربما علقوها عن الجن[ ] ، وربما علقوها على الكبير وعلى المريض، وكل هذا غلط لا يجوز. ولكن هذا لا يمنع من صحة الصلاة فهو مسلم وصلاته صحيحة، وهذا غلطٌ منه؛ لأنه من الشرك الأصغر، ومما يمنع، لكن لا يكون من الشرك الأكبر ولا يرتقي إلى الشرك الأكبر إلا إذا علق قلبه بها واعتقد أنها تتصرف وتنفع مستقلة دون الله فلا يعتقد أنها سبب، بل يظن أو يعتقد أنها تشفي بنفسها، فهذا اعتقاد خطير، وشرك أكبر، ولكن في الغالب أن المسلم لا يعتقد ذلك، ولكن يظن أنها من الأسباب. وقد قال النبي[ ] صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك»، فالرسول بين حرمة هذه التمائم وحرمة تعليقها، فالواجب على المؤمن التوبة[ ] إلى الله من ذلك إذا فعل هذا. وهكذا المؤمن عليه التوبة إلى الله من هذا الشيء، وقطع هذه التمائم، والحذر منها مطلقاً ولو كانت من الآيات القرآنية، يجب قطعها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم وحذر منها كلها، ولم يستثن شيئاً؛ ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، فالواجب سد باب الشرك وسد ذرائعه. فهذه نصيحتي لكل مسلم أن الواجب عليه أن يحذر التمائم وهي الحروز فلا يعلقها، لا بكتفه ولا برقبته ولا بغير ذلك، ولا على ولده ولا على زوجته ولا على غير ذلك، بل يعتصم بالله، ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويتعاطى الأذكار[ ] الشرعية، والأوراد الشرعية والدعوات الطيبة ويكفي، ولا حاجة إلى التمائم والحروز، هذا هو الواجب على كل مسلم.
__________________
^-^بخِمارى انا ملكه ^-^ |
#20
|
||||
|
||||
قول الإمام للمصلين: ”استحضروا النية” بدعة
حسام الدين عفانه السؤال: نسمع بعض الأئمة بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام يأمرون المصلين بقولهم: ”استحضروا النية”، فما حكم ذلك؟ الإجابة: إن الأصل في العبادات التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول بعض الأئمة للمصلين استحضروا النية لا أصل له في الشرع، وهو أمر مبتدع لم يرد ذلك عن النبي[ ] صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم المصلين في الصلوات الخمس يومياً، ولم ينقل عنه ذلك ولا علمه لأحد من الصحابة[ ] رضي الله عنهم. ولو كان هذا الأمر مشروعاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية الصفوف قبل أن يكبر بالصلاة، فقد ثبت في الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: «تراصوا واعتدلوا» (متفق عليه). وفي حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» (رواه البخاري[ ] ). وينبغي على الأئمة أن يلتزموا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا وأسوتنا وقد أمرنا بالإتباع ونهينا عن الإبتداع.
__________________
^-^بخِمارى انا ملكه ^-^ |
#21
|
||||
|
||||
المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم يكمل معه الصلاة
صالح بن محمد اللحيدان المسافر الذي نزل عند ناس وهو مسافر ووجدهم يصلون العصر، صلوا ركعتين، دخل معهم في الركعتين، هل يسلم أم يكمل؟ الإجابة: بل يكمل، المسافر إذا دخل مع المقيمين تكون صلاته صلاة مقيمين ما أدركه يصليه وما فاته يقضيه.ِ
__________________
^-^بخِمارى انا ملكه ^-^ |
#22
|
||||
|
||||
لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام
حسام الدين عفانه الإجابة: هذه المسألة مبنية على أصل مختلف فيه عند الفقهاء، وهو علاقة صلاة المأمومين بالإمام، وهل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفساداً؟ وقد اختلف الفقهاء في هذا الأصل على ثلاثة أقوال: الأول: لا ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم، وإن كل امرئٍ يصلي لنفسه، وفائدة الإئتمام في تكثير الثواب بالجماعة، والمأموم يتابع الإمام في الأفعال الظاهرة، أي الإقتداء بالإمام في الركوع والسجود والتكبير والتسليم ونحوها. الثاني: إن صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام ومرتبطة بها، فكل خلل حصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. الثالث: إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام ومنعقدة بها، لكن إنما يسري النقص إلى صلاة المأموم إذا لم يكن هنالك عذر، فأما إذا وجد عذر فلا يسري النقص كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية[ ] ، مجموع الفتاوى[ ] 23/370 – 371. وبناءً على الأصل الذي ذكرت، نرجع إلى السؤال فنقول: إذا صلى الإمام بالمأمومين، ثم ظهر أنه لم يكن متوضأً، فصلاة المأمومين صحيحة، ويطالب الإمام بإعادة الصلاة إن تذكر في الوقت[ ] ، أو القضاء إن كان التذكر بعد الوقت وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم[ ] ، ويدل على ذلك ما يلي: - روى الإمام البخاري[ ] بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم صحيح البخاري[ ] مع فتح الباري 2/329. قال الإمام البغوي: ”فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم وكان جنباً أو محدثاً، فإن صلاة القوم صحيحة، وعلى الإمام الإعادة، سواء كان عالماً بحدثه متعمداً الإمامة، أو كان جاهلاً “ شرح السنة 3/405. وقال ابن المنذر: ”هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت، فسدت صلاة من خلفه“ فتح الباري 2/329 . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على الحديث السابق: ”فهذا نص بأن الإمام إذا أخطأ كان درك خطئِهِ عليه لا على المأمومين، فمن صلى معتقداً لطهارته وكان محدثاً أو جنباً أو كانت عليه نجاسة، وقلنا عليه الإعادة للنجاسة كما يعيد من الحدث، فهذا الإمام مخطئ في هذا الإعتقاد فيكون خطؤه عليه فيعيد صلاته، وأما المأمومون فلهم هذه الصلاة وليس عليهم من خطئه شيء كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نص في إجزاء صلاتهم، وكذلك لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه مثلاً …. أو يحتجم ويصلي، أو يترك قراءة البسملة، أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفى عنها عند المأموم ونحو ذلك، فهذا الإمام أسوأ أحواله أن يكون مخطئاً إن لم يكن مصيباً، فتكون هذه الصلاة للمأموم وليس عليه من خطأ إمامه شيء“ مجموع الفتاوى 23/372. - عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي[ ] صلى الله عليه وسلم قال: «من أمَّ الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن نقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم» (رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وأحمد وابن حبان وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الشيخ الألباني[ ] حسن صحيح). - روى ابن ماجة بسنده عن أبي حازم قال: كان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقدم فتيان قومه يصلون بهم، فقيل له تفعل ذلك ولك من القدم ما لك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء يعني فعليه ولهم» (قال الشيخ الألباني: حديث صحيح، السلسلة الصحيحة 4/366). - روى البيهقي أن عمر بن الخطاب[ ] رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم ظهر أنه كان جنباً فأعاد صلاة الصبح ولم يأمر أحداً بإعادة الصلاة، سنن البيهقي 2/399. وهذا القول منقول عن جماعة من الصحابة[ ] والتابعين وكثير من الفقهاء، حتى أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة عمل بهذا القول وهو على خلاف مذهبه، فقد ذُكر أن الخليفة استخلفه في صلاة الجمعة[ ] فصلى بالناس ثم ذكر أنه كان محدثاً، فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة فقيل له في ذلك فقال: ”ربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا المدنيين“ مجموع الفتاوى 20/364. وأما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو جنب، وأعاد وأعادوا، فهو حديث ضعيف جداً حيث أنه من رواية أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب وأبو جابر البياضي، اتفق أهل الحديث على تضعيفه، وقالوا: هو متروك وهذه اللفظة أبلغ ألفاظ الجرح، وقال يحيى بن معين: هو كذاب، هكذا ذكره الإمام النووي في المجموع، المجموع شرح المهذب 4/261. وروى البيهقي بإسناده عن عبد الله بن المبارك قال: ”ليس في الحديث قوة لمن يقول إذا صلى الإمام بغير وضوء أن أصحابه يعيدون، والحديث الآخر أثبت أن لا يعيد القوم هذا لمن أراد الإنصاف بالحديث“ سنن البيهقي 2/401. وخلاصة الأمر، أن صلاة المأمومين صحيحة إن كان الإمام على غير وضوء أو ترك الإمام واجباً من واجبات الصلاة، والمأموم لا يعلم بذلك السؤال: إذا صلى الإمام بالمصلين، ثم ظهر أن الإمام لم يكن متوضأً، فهل يعيد المأمومون الصلاة أم لا؟
__________________
^-^بخِمارى انا ملكه ^-^ |
#23
|
||||
|
||||
هل يصح الالتفات بالصدر حال السلام من الصلاة؟
أبو إسحاق الحويني هل يصح الالتفات بالصدر حال السلام من الصلاة؟ الإجابة: لا، الصدر يبقى ثابتاً، الإنسان لا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت بصدره.. لا، إنما الالتفات يكون بالرأس فقط وليس بكل الجسد.
__________________
^-^بخِمارى انا ملكه ^-^ |
#24
|
||||
|
||||
التسبيح باليدين بعد الصلاة المفروضة
حسام الدين عفانه السؤال: هل يسبح المصلي بعد كل صلاة بيمينه أم بكلتا يديه؟ الإجابة: التسبيح بعد الصلاة من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت فيه أحاديث كثيرة منها: عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، ثلاثاً وثلاثين تسبيحة وثلاثاً وثلاثين تحميدة وأربعاً وثلاثين تكبيرة» (رواه مسلم). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سبح لله في دبر كل صلاة، ثلاثاً و ثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر ثلاثاً وثلاثين تكبيرة، وقال تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» (رواه مسلم)، وغير ذلك من الأحاديث. والسنة في التسبيح أن يكون باليدين، لما ورد في ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده» (رواه الترمذي والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح). وجاء في رواية أخرى عند أبي داود «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه» وقال الشيخ الألباني[ ] : صحيح، انظر صحيح سنن أبي داود 1/580. وجاء في الحديث عن يسيرة بنت ياسر –وكانت إحدى المهاجرات– قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات» (رواه أبوداود والترمذي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه النووي والحافظ ابن حجر والألباني). وهذا الحديث يدل على عقد التسبيح باليدين اليمنى واليسرى، ورواية أبي داود السابقة تدل على عقد التسبيح باليمنى فقط. وقد قال بعض أهل العلم[ ] : إن رواية أبي داود والتي فيها بيمينه مدرجة من الراوي إذ ليست في الأصول، إلا أن ابن علان في شرحه على الأذكار[ ] لم يرتض ذلك، ووفق بين الحديثين بقوله: ”هذا وحديث يسيرة السابق، عقد الأنامل فيه شامل لكلا اليدين وحينئذ فإما أن يحمل على اليمين ليوافق حديث ابن عمرو أو يبقى على عمومه بالنسبة لحصول أصل السنة ويحمل خبر ابن عمرو على بيان الأفضل، أو يحمل حديثهما على ما احتيج إلى اليدين، وحديثه على ما إذا كفى أحدهما “، الفتوحات الربانية 1/255. وخلاصة الأمر أن من يسبح باليدين فقد أصاب أصل السنة لثبوت ذلك في الحديث، ولكن التسبيح باليد اليمنى أفضل لأن النبي[ ] صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن دائماً. وما أشار إليه حديث يسيرة فإنهن مسؤولات مستنطقات فيه إشارة إلى قوله تعالى: {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [سورة النور[ ] /24]. فالله سبحانه وتعالى ينطق الجوارح بقدرته فتخبر كل جارحة منها بما صدر عنها من أفاعيل صاحبها، كما قال الألوسي في تفسيره 9/324. وبناءً على ما سبق، يظهر لي أن التسبيح باليدين أولى وأفضل من التسبيح بالسبحة، قال المباركفوري: ”وفي الحديث مشروعية عقد التسبيح بالأنامل وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يسيرة الذي أشار إليه الترمذي، بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات يعني أنهن يشهدن بذلك، فكان عقدهن التسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى“ تحفة الأحوذي 9/322. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في التسبيح بالسبحة وما ورد فضعيف لا يعول عليه.
__________________
^-^بخِمارى انا ملكه ^-^ |
#25
|
||||
|
||||
حكم صلاة المرأة في البنطال
حسام الدين عفانه هل يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها وهي تلبس البنطلون ولا يراها أحد من الرجال الأجانب؟ الإجابة: نص أهل العلم[ ] على أنه يجب على المرأة[ ] إذا صلت أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ومن ضمن شروط لباس المرأة أن يكون لباسها فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها. ويدل على ذلك ما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: «كساني رسول الله قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي. فقال: مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها» (رواه أحمد والبيهقي والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني[ ] ). جلباب المرأة المسلمة ص 131-132. ففي هذا الحديث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة –وهي شعار يلبس تحت الثوب– ليمنع وصف بدنها والأمر يفيد الوجوب كما هو معلوم عند الأصوليين. وقد نص أهل العلم أيضاً على أن أقل اللباس المجزئ للمرأة في صلاتها هو درع وخمار فالخمار تغطي به رأسها وعنقها والدرع تغطي به البدن والرجلين. فقد جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها «سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها» (رواه أبو داود بإسناد جيد كما قال الإمام النووي ورواه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط البخاري[ ] ). انظر المجموع 3/172. وقال عمر بن الخطاب[ ] رضي الله عنه: [تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار] رواه البيهقي في السنن الكبرى 2/235. وقالت عائشة[ ] رضي الله عنها: [لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيها: درع وجلباب وخمار وكانت عائشة تحل إزارها فتتجلبب به] رواه ابن سعد بإسناد صحيح على شرط مسلم. وإنما كانت عائشة تفعل ذلك لئلا يصفها شيء من ثيابها وقولها: لا بد دليل على وجوب ذلك. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: [إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة] رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني. انظر جلباب المرأة المسلمة ص 134-135. والملحفة هي الجلباب. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها: [ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها] رواه مالك في الموطأ. وقال مكحول سألت عائشة: [فبكم تصلي المرأة؟ فقالت: ائت علياً فاسأله ثم ارجع إلي. فقال: في درع سابغ وخمار فرجع إليها فأخبرها فقالت: صدق] رواه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة أيضاً انظر الاستذكار 5/441. وهذه النصوص المذكورة عن الصحابة[ ] قال بها الأئمة من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. قال الحافظ ابن عبد البر: [والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيقٍ سابغٍ وتخمر رأسها فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها] الاستذكار 5/443. وقد سئل الإمام أحمد: [المرأة في كم ثوب تصلي؟ قال: أقله درع وخمار وتغطي رجليها ويكون درعاً سابغاً يغطي رجلها] مسائل إبراهيم بن هانيء للإمام أحمد رقم 286 عن القول المبين ص 28. وقال الإمام أحمد أيضاً: [قد اتفق عامتهم -أي العلماء[ ] - على الدرع والخمار وما زاد فهو خير وأستر ولأنه إذا كان عليها جلباب فإنها تجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها فتبين عجيزتها ومواضع عورتها] المغني 1/432. وبهذا يظهر لنا أن صلاة المرأة[ ] في البنطلون ولو كانت في بيتها لا يراها أحد غير صحيحة لأنها أخلت بشرط من شروط ستر العورة وهو أن يكون لباسها فضفاضاً سابغاً والبنطلون ليس كذلك بل هو ضيق ملتصق بلحمها وعظمها يصف حجم أعضائها. وما ينسب لمذهب الشافعية من جواز صلاة المرأة في الملابس الضيقة غير مسلّم به بل إن الإمام الشافعي[ ] على خلاف ذلك فقد قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: [وإن صلى - أي الرجل - في قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة … فإن صلى في قميص واحد يصفه ولم يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة والمرأة أشد حالاً من الرجل إذا صلت في درع وخمار يصفها وأحب إليّ أن لا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع] الأم 1/90-91. فانظر إلى حرص الإمام الشافعي على أن يكون الجلباب فضفاضاً واسعاً حتى لا يصف أعضاء المرأة
__________________
^-^بخِمارى انا ملكه ^-^ |
#26
|
||||
|
||||
النظافة لدخول المسجد
حسام الدين عفانه السؤال: إن بعض المصلين يحضرون إلى المسجد بملابس ليست نظيفة وتخرج منهم روائح كريهة وخاصة في أيام الصيف الحارة فما قولكم في ذلك؟ الإجابة: إن الإسلام دين النظافة ويظهر ذلك واضحاً جلياً في كثير من النصوص الشرعية التي تحث على النظافة والطهارة والتطيب وإزالة ما يجب إزالته من الروائح الكريهة أو ما يؤدي إليها فالمسلم يتوضأ في اليوم عدة مرات ليصلي ومطلوب منه أن يستعمل السواك عدة مرات أو ما يقوم مقام السواك من فرشاة أسنان ومعجون ومطلوب من المسلم الاغتسال مرة في الأسبوع على أقل تقدير. وقد حثَّ الإسلام المسلمين على الطهارة[ ] والنظافة في البدن والثياب عند حضور مجامع المسلمين كصلاة الجماعة والجمعة والعيدين وغيرها وهذه بعض النصوص الشرعية التي تؤكد على هذه الحقيقة: 1. يقول الله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [سورة المائدة الآية 6]. 2. ويقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [سورة المدثر الآيات 1-4]. 3. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة[ ] فليغتسل» (رواه البخاري[ ] ومسلم). 4. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي[ ] صلى الله عليه وسلم قال: «غسلُ يوم الجمعة واجب على كل محتلم – أي بالغ – والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه» (رواه البخاري ومسلم). 5. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده» (رواه البخاري ومسلم). 6. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (رواه البخاري ومسلم). وغير ذلك من النصوص التي تحث المسلم وتوجب عليه الطهارة والنظافة بشكل عام وفي يوم الجمعة بشكل خاص نظراً لاجتماع المصلين في المسجد وحتى لا يؤذي بعضهم بعضاً بروائحهم الكريهة. وقد جاء في الحديث عن عائشة[ ] رضي الله عنها: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا؟» (رواه البخاري ومسلم). وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أن يلبس ملابس نظيفة وخاصة يوم الجمعة غير ملابسه التي يلبسها لعمله خلال أيام الأسبوع فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته» (رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قال الشيخ الألباني[ ] في غاية المرام ص 64). وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على كل مسلم الغسل[ ] يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه» (رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، الفتح الرباني 6/48). وكذلك فإن من السنة أن يتطيب المسلم عند ذهابه إلى المسجد لصلاة الجمعة ولغيرها فقد جاء في الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى» (رواه البخاري). وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحداً ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى» (رواه أحمد ورجاله ثقات كما قال الهيثمي). كما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى من أكل بصلاً أو ثوماً عن الحضور إلى المسجد لما في ذلك من إيذاء للمصلين بالروائح الكريهة فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة[ ] تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» (رواه البخاري ومسلم). وفي رواية عند مسلم: «من أكل هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مساجدنا». وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا». وعن عمر بن الخطاب[ ] رضي الله عنه قال: «لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما – البصل والثوم – من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع» (رواه البخاري ومسلم). وينبغي أن يعلم أن كل رائحة كريهة تلحق برائحة البصل والثوم فمن كانت رائحة جواربه ورجليه نتنة فينبغي له أن لا يدخل المسجد حتى يغسلهما وكذلك رائحة المدخنين الكريهة تلحق برائحة آكلي البصل والثوم وهكذا كل رائحة كريهة لأن المساجد تصان عن جميع الروائح الكريهة. قال القرطبي: [قال العلماء[ ] : إذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى به ففي القياس أن كل من تأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان[ ] سفيهاً عليهم أو كان ذا رائحة قبيحة لا تريمه –أي لا تفارقه– لسوء صناعته أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه وكل ما يتأذى به الناس كان لهم إخراجه ما كانت العلة موجودة حتى تزول. وكذلك يجتنب مجتمع الناس حيث كانت لصلاة أو غيرها كمجالس العلم[ ] والولائم وما أشبهها من أكل الثوم وما في معناه مما له رائحة كريهة تؤذي الناس] تفسير القرطبي 2/267- 268. وأخيراً أذكر ما قاله الإمام الشافعي[ ] في حق من يحضر الجمعة وغيرها: [فنحب للرجل أن يتنظف يوم الجمعة بغسل وأخذ شعر وظفر وعلاج لما يقطع تغير الريح من جميع جسده وسواك وكل ما نظفه وطيبه وأن يمس طيباً مع هذا إن قدر عليه ويستحسن من ثيابه ما قدر عليه ويلبسها عليه ويطيبها اتباعاً للسنه ولا يؤذي أحداً قاربه بحال. وكذلك أحب له في كل عيد وآمره به وأحبه في كل صلاة جماعة وآمره به وأحبه في كل أمر جامع للناس وإن كنت له في الأعياد من الجمع وغيرها أشد استحباباً للسنة وكثرة حاضرها] الأم 1/117.
__________________
^-^بخِمارى انا ملكه ^-^ |
#27
|
||||
|
||||
التسبيح باليدين بعد الصلاة المفروضة
حسام الدين عفانه السؤال: هل يسبح المصلي بعد كل صلاة بيمينه أم بكلتا يديه؟ الإجابة: التسبيح بعد الصلاة من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت فيه أحاديث كثيرة منها: عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، ثلاثاً وثلاثين تسبيحة وثلاثاً وثلاثين تحميدة وأربعاً وثلاثين تكبيرة» (رواه مسلم). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سبح لله في دبر كل صلاة، ثلاثاً و ثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر ثلاثاً وثلاثين تكبيرة، وقال تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» (رواه مسلم)، وغير ذلك من الأحاديث. والسنة في التسبيح أن يكون باليدين، لما ورد في ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده» (رواه الترمذي والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح). وجاء في رواية أخرى عند أبي داود «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه» وقال الشيخ الألباني: صحيح، انظر صحيح سنن أبي داود 1/580. وجاء في الحديث عن يسيرة بنت ياسر –وكانت إحدى المهاجرات– قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات» (رواه أبوداود والترمذي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه النووي والحافظ ابن حجر والألباني). وهذا الحديث يدل على عقد التسبيح باليدين اليمنى واليسرى، ورواية أبي داود السابقة تدل على عقد التسبيح باليمنى فقط. وقد قال بعض أهل العلم: إن رواية أبي داود والتي فيها بيمينه مدرجة من الراوي إذ ليست في الأصول، إلا أن ابن علان في شرحه على الأذكار لم يرتض ذلك، ووفق بين الحديثين بقوله: ”هذا وحديث يسيرة السابق، عقد الأنامل فيه شامل لكلا اليدين وحينئذ فإما أن يحمل على اليمين ليوافق حديث ابن عمرو أو يبقى على عمومه بالنسبة لحصول أصل السنة ويحمل خبر ابن عمرو على بيان الأفضل، أو يحمل حديثهما على ما احتيج إلى اليدين، وحديثه على ما إذا كفى أحدهما “، الفتوحات الربانية 1/255. وخلاصة الأمر أن من يسبح باليدين فقد أصاب أصل السنة لثبوت ذلك في الحديث، ولكن التسبيح باليد اليمنى أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن دائماً. وما أشار إليه حديث يسيرة فإنهن مسؤولات مستنطقات فيه إشارة إلى قوله تعالى: {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [سورة النور /24]. فالله سبحانه وتعالى ينطق الجوارح بقدرته فتخبر كل جارحة منها بما صدر عنها من أفاعيل صاحبها، كما قال الألوسي في تفسيره 9/324. وبناءً على ما سبق، يظهر لي أن التسبيح باليدين أولى وأفضل من التسبيح بالسبحة، قال المباركفوري: ”وفي الحديث مشروعية عقد التسبيح بالأنامل وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يسيرة الذي أشار إليه الترمذي، بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات يعني أنهن يشهدن بذلك، فكان عقدهن التسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى“ تحفة الأحوذي 9/322. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في التسبيح بالسبحة وما ورد فضعيف لا يعول عليه.
__________________
^-^بخِمارى انا ملكه ^-^ |
#28
|
||||
|
||||
حديث يقطع الصلاة ثلاثة
اللجنة الدائمة السؤال: أنا امرأة مجاورة لأحد المساجد بالدمام، وإن المسجد جامع، وإنني ولله الحمد أؤدي الصلاة في أوقاتها، ومتوسطة في العلم والمعرفة، وقد سمعت إمام المسجد بواسطة مكبر الصوت يقول: الصلاة يقطعها ثلاثة: المرأة، والكلب الأسود، والحمار. فلا أعلم عن صحة الحديث هذا، كيف يربط المرأة بالحمار والكلب، هل هي نجسة؟ الإجابة: أولاً: الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع، سواء فهم الحكمة منها أو لم يفهمها. ثانيًا: المرأة ليست نجسة، ولكن قد التمس بعض العلماء علة لقطع المرأة للصلاة، وهي: أن المرأة تفتن الرجل. ثالثًا: قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة، أو بينه وبين سترته، فوجب التسليم لحكم الله والعمل به، ومعنى القطع: إبطال الصلاة، في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
__________________
^-^بخِمارى انا ملكه ^-^ |
#29
|
||||
|
||||
ترك المأموم ركنًا من الصلاة
خالد عبد المنعم الرفاعي الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإذا أخلَّ المأموم بأحد أرْكان الصَّلاة سهوًا خلف إمامه، بطلت تلك الرَّكعة التي فاتَه فيها الرُّكن، والواجب عليه أن يأتي بركْعةٍ كاملةٍ بعد سلام الإمام، ثم يسجُد للسَّهو بعد ذلك؛ والأصل في ذلك ما أخرجه الجماعة من حديث أبِي هُريرة - رضي الله عنه، واللفظ لمسلم - قال: "صلَّى بنا رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - إحدى صلاتَي العشي - إمَّا الظهر وإمَّا العصْر - فسلَّم في ركعتين، فقام ذو اليديْن فقال: يا رسول الله، أقصرتِ الصَّلاة أم نسيتَ؟ فنظر النَّبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - يمينًا وشمالاً فقال: «ما يقول ذو اليدين؟!»، قالوا: صدق، لَم تصلِّ إلا ركعتين، فصلَّى ركعتين وسلَّم، ثم كبَّر، ثمَّ سجد، ثم كبَّر فرفع، ثمَّ كبَّر وسجد، ثم كبَّر ورفع". وهو قول عامة أهل العلم إلا أن الجمهور من الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة أسْقطوا عنه سجود السَّهو، وأوجبه الحنابلة كما في "مطالب أولي النَّهى"، وهو الراجح؛ لعموم الأحاديث الواردة في سجود السهو، والتي لم تفرق بين مأموم ومنفرد وإمام. ولكن إذا لم يفعل المخطئ حتَّى طال الوقْت أو انتقض الوضوء، فعليْه أن يُعيد الصَّلاة؛ قال ابنُ قدامة في "المغني": "فإن طال الفصْل أو انتقض وضوءُه، استأنف الصلاة، ويرجع في طول الفصْل وقِصَره إلى العادة من غير تقدير". ومما سبق يتبيَّن أنه كان يجب على ذلك المسيء في صلاته أن يأتي بالركن الذي تركه بعد سلام الإمام، ثم يسجد للسهو؛ لأن الإمام لا يحمل عن المأمومين الإخلال بالأركان. وأما إن كان ذلك الرجل قد ترك الاعتدال من الركوع متعمدًا، فقد بطلت صلاته ويجب عليه التوبة والاستغفار وإعادة الصلاة. والله أعلم.
__________________
^-^بخِمارى انا ملكه ^-^ |
#30
|
||||
|
||||
إذا صلت المرأة الجمعة فلا تصلي الظهر
حسام الدين عفانه الإجابة: إن هذا القائل أخطأ فيما قال، وخرق إجماع الفقهاء على أن من لا تجب عليه صلاة الجمعة إن صلاها، فهي مسقطة لفريضة الظهر. قال الإمام النووي: ”ذكرنا أن المعذورين كالعبد والمرأة والمسافر وغيرهم، فرضهم الظهر فإن صلوها صحت وإن تركوها وصلوا الجمعة أجزأهم بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وإمام الحرمين وغيرهما“ المجموع 4/495. وقال الشيخ الخرقي الحنبلي: ”وإن حضروها – أي المرأة والمسافر والعبد والمريض حضروا الجمعة – أجزأتهم، يعني تجزيهم عن الظهر ولا نعلم في هذا خلافاً“. ونقل الشيخ ابن قدامة المقدسي عن ابن المنذر قوله: ”أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أنه لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزي عنهن“ المغني 2/253. وقال السمرقندي الحنفي: ”ثم هؤلاء الذين لا يجب عليهم الجمعة إذا حضروا الجمعة وصلوا، فإنه يجزئهم ويسقط عنهم فرض الوقت“ تحفة الفقهاء 1/162. وبهذا يظهر لنا أن الفقهاء قد اتفقوا على أن من لا جمعة عليه، كالمسافر والمريض والمرأة، إن صلوا الجمعة فإن ذلك يجزئهم عن صلاة الظهر. وأخيراً أقول: إن على من يتصدى للفتوى في دين الله أن يكون على بينة مما يقول، فإنه يوقع عن رب العالمين، فلينظر إلى عظم هذه الأمانة وهذه المسؤولية التي أخذها على نفسه.
__________________
^-^بخِمارى انا ملكه ^-^ |
العلامات المرجعية |
|
|