اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > أخبـار & سياسـة (مصرية وعربية وعالمية)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 29-11-2012, 01:10 AM
moostafa01 moostafa01 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 89
معدل تقييم المستوى: 12
moostafa01 is on a distinguished road
افتراضي إعرف دستورك ..دعوة لمناقشة مواد الدستور

الباب الأول: الدولة والمجتمع


مادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديموقراطي.

والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.


مادة (2)

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.


مادة (3)

مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.


مادة (4)

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون كيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وكل ذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.


مادة (5)

السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.


مادة (6)

يقوم النظام السياسي على مبادئ الديموقراطية والشورى والمواطنة التي تساوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب ال*** أو الأصل أو الدين.


مادة (7)

يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وذلك كله في حدود القانون.


مادة (8)

تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.


مادة (9)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ وحماية قيمها الأخلاقية، على النحو الذي ينظمه القانون.

وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.

وتولي الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.


مادة (10)

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها والنظام العام، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.


مادة (11)

تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.


مادة (12)

إنشاء الرتب المدنية محظور.


مادة (13)

يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومي وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل وحماية حقوق المستهلك والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها وربط الأجر بالإنتاج وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن وحدا أقصى في الحكومة ومصالح الدولة وأجهزتها، ولا يُستثنى من ذلك إلا بناء على قانون.


مادة (14)

الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.

وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.

مقترح صياغة مختلفة: "وتعمل الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل والثروة الحيوانية والسمكية وتنميتها، وتدعم الصناعات الزراعية وتحمي الفلاح والعامل الزراعي. وينظم القانون استخدام الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية".


مادة (15)

الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية وتدعم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.

وتدعم الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.


مادة (16)

الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

مقترح إضافة: "على الوجه المبين في القانون".

ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو مرافقها العامة إلا بناء على قانون.


مادة (17)

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.


مادة (18)

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية وإزالة ما يقع عليها من تعديات.


مادة (19)

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها وفقا لما ينظمه القانون.


مادة (20)

للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع.


مادة (21)

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدي إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.


مادة (22)

الملكية الخاصة مصونة وتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول.

ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.


مادة (23)

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه. وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.


مادة (24)

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب، ولا يكون فرضها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون.


مادة (25)

للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون.

ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود 50% من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين. وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين 80% في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.


مادة (26)

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.


مادة (27)

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:31 PM.