|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#271
|
|||
|
|||
اقتباس:
وأنت إلى الله أقرب وشكرا جزيلا لك |
#272
|
||||
|
||||
الاستاذ الفاضل/ كل عام وحضرتك بخير وأنت إلى الله أقرب
اشكرك على سرعة الرد ا اشك 1- اذا كان نص الحكم [ الغاء قرار انهاء الخدمه وازالة الاثار المترتبه عليه] اخى فما تفسيرك لجملة-وازالة الاثار المترتبه عليه] ولك كل الشكر والتقدير 2- اخى ماهى الجهه المنوطه بتفسير الاحكام القضائيه 3-ما السند القانونى بان العبره بتاريخ الحكم 2001 وليس باستلام العمل وتنفيذالحكم 2005 |
#273
|
||||
|
||||
كل عام والامه الاسلاميه بخير
وكل مصر بخير وسلام وجميع اعضاء المنتدى بخير تهنئه بالعيد السعيد |
#274
|
||||
|
||||
مشاركات علاء المصرى هى نفسها مشاركات علاء المصرى 2002 ارجوضم جميع المشاركات القديمه على نفس الاسم
|
#275
|
|||
|
|||
اتمنى من ادارة المنتدى تبنى القضايا التى تطرح على المنتدى بشأن الموضعات التالية على سبيل المثال: -- مشكلة مشرفى الانشطة - - مشكلة المتعاقدين حديث فيما يعرض من مشكلات خاصة بهم - عدم صرف الكادر مرحلة ثانية لمن يعمل بالادارات والمديريات والديوان حيث هذا لسنة 2007 م مخالف للقانون 198 لسنة 2008 م المعدل للقانون 155 م وكذلك مخالف للقرار الوزارى 197 لسنة 2009 م بشأن تسكين الناجحين فى دور مايو و العاملين بالادارات والمديريات والديوان العام والذين تم السماح لهم بدخول امتحان الكادر والذى تم تخصيصة لهم فقط ؟ وذلك بأحدى الطرق التالية او كلاهما - 1- تقديم مذكرة رسمية قانونية الى ادارة الشئون القانونية - قسم الفتوى بوزارة التربية والتعليم 2- تحديد محامى او مجموعة محامين متخصصيين فى قضايا التعليم موثوق بهم يتاح - لرواد المنتدى التعامل معهم مباشرة كافراد او مجموعات لهم نفس المشكلة ويتولون رفع القضايا لدى الجهات المختصة ( مجلس الدولة – القضاء الادارى ) حيث ان وجود مجموعة لها نفس الموضوع سيقلل من مصاريف المحاماة وهذا المقترح حتى يكون المنتدى مجالا لوضع الحلول وليس فقط لعرض المشكلات رغم النجاح الباهر الذى يحققة فى كافة المجالات والاقسام والتى يعتبر نافذة للعاملين بالتربية والتعليم والتواصل بينهم وكذلك مصدر معلومات وتبادل خبرات نستفيد منها جميعا فى ممارستنا لاعمالنا متمنيا دوام الرقى ومزيدا من التقدم وفقكم اللة ووفقنا فى اداء رسالتنا |
#276
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
تم التعاقد معى كمدرس بعقد عمل مؤقت منذ عام 2004 بقرار من وزير الدولة للتنمية الإدارية على الباب الأول أجور 2 بند 2 وفوجئت بوزير التربية والتعليم يعلن عن قبول اوراق المعلمين المؤقتين للأكاديمية لدخول إختبار الصلاحية والتثبيت وعندما توجهت لمقر الأكاديمية قال الموظف نحن نقبل العقد المكتوب علية معلم مساعد . والمعلم المساعد تم التعاقد معه منذ عام وبالفعل تم حرمانى من دخول الإختبار فسؤالى هنا 1- هل يجوز تثبيت المؤقت المعين منذ عام أو عامين ويترك المعلم المتعاقد منذ عام 2004 ؟ 2- هل أطالب بحقى فى التثبيت لأنى مر على تعاقدى ست سنوات ؟ أرجوا الأفادة والرد وشكرا جزيلا |
#277
|
|||
|
|||
السلام عليكم
أنا خريج كلية التربية وتم تعينى منذ عام 2004 كمدرس فى مسابقة على مستوى الجمهورية بقرار من وزير الدولة للتنمية الإدارية وأنا أعمل حتى الأن ولكن مدخلتش الإختبار عشان أنا بحمل عقد قديم يسمى " عقد عمل مؤقت " وليس عفد معلم مساعد ومر على تعينى ست سنوات وليس عام |
#278
|
||||
|
||||
متى تطبق المرحله الثالثه من الكادر
الخاصه بنسبه 10 فى المائه لحمله الدبلوم والماجستر ودورات icdl نرجو التوضيح |
#279
|
||||
|
||||
المسميات الجديده وبطاقات الوصف وشهادات الصلاحيه
متى تظهر فى ايدى المعلمين |
#280
|
|||
|
|||
سيدى الفاضل
تحية ظيبة ما رأى سيادتكم فررأى السيد صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ 24/11/2009 والذى يقول فى لقاء مع جريد الجمهورية الأتى تنفرد الجمهورية بعرض النموذج الاسترشادي الذي وزعه الجهاز المركزي للتنظيم والادارة علي الإدارات الحكومية عند التعاقد "عقد عمل مؤقت".. وسيصبح هذا النموذج هو المستند الذي يعطي الحق للمؤقت التثبيت بعد تطبيق شروط التثبيت ويسمي "العقد الموحد". والنموذج بعد الدباجة بين طرف التعاقد وتسجيل اسم المتعاقد وتاريخ ميلاده ومؤهل وعنوان اقامته والوظيفة التي عين عليها.. نجد أن العقد يبرز أن الطرف الثاني تم تعيينه بعقد مؤقت علي الوظيفة علي بند "2" مكافآت شاملة نوع "2" أجور موسمية.. هذا كبند أول. والبند الثاني يشمل الأجر.. وينص علي استحقاق المتعاقد مكافأة شهرية علي النحو التالي.. مكافأة شهرية توازي بداية ربط درجة المتعاقد مع نظيره المعين علي درجة دائمة « العلاوات الخاصة المضمودة محسوبة علي قدر المكافأة مع العلاوات الخاصة التي لم يحل موعد ضمها « العلاوات الاجتماعية « منحة عيد العمال « الحوافز والمكافآت والبدلات والأجور المتغيرة الأخري في ضوء ما تقدره السلطة المختصة. ويشمل البند الثالث من العقد المحافظة علي مواعيد العمل والمحافظة علي واجبات الوظيفة وعدم مخالفة القوانين واللوائح وعدم قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة عن أداء مهام وظيفته. - البند الرابع يشمل الاجازات التالية والتي يستحقها المتعاقد بموجب هذا العقد وهي "21" يوما مدفوعة الأجر اجازة اعتبارية منهما "6" أيام اجازة عارضة عن السنة التعاقدية واجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة "10" أيام وبدون أجر لمدة "10" أيام أخري عن السنة التعاقدية واجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ولمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ولا تستنزل من مدة التعاقد واجازة لمدة شهر بدون أجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون لمرة واحدة أثناء مدة العمل بنظام التعاقد للحكومة حتي ولو كان العمل بعقود متعددة مع جهات إدارية مختلفة. * البند الخامس إذا رغب المتعاقد في الاشتراك في الصناديق المنشأة للرعاية الاجتماعية والصحية يتقدم بطلب ويسدد الاشتراكات المقررة ويحصل علي كافة المزايا أثناء التعاقد. * البند السادس والسابع يشمل نوعية الجزاءات الموقعة علي المتعاقد وهي الأنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة وانهاء التعاقد. هنا.. الخطر * البند الثامن وهو البند الأخطر أن للطرف الأول وهو جهة العمل الحق في انهاء التعاقد قبل انتهاء مدة العقد دون أن يكون للمتعاقد حق في طلب أية تعويضات. * البند التاسع من العقد الجديد يشمل رد المتعاقد لأي عهدة شخصية طرف في حالة رغبته في انهاء العقد أو انقطع عن العمل بدون ابداء أسباب أو بدون مبرر قانوني وإلا سيخضع للمساءلة المدنية والجنائية عن طريق المحاكم داخل دائرة عمله في كافة المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد وتنتهي بنود العقد الجديد والذي سيطبق علي المتعاقدين ليتم التساوي بينهم وتنتهي ظاهرة متعاقد بمكافأة ومتعاقد علي صناديق ومتعاقد علي الباب السادس.. ثم من يحمل هذا العقد سيكون من حقه التثبيت بعد 3 سنوات وخاصة أن الكل سيكون لتعاقده علي الباب أول أجور.. وبالنسبة للمتعاقد الحاصل علي دكتوراة أو ماجستير سيتم تعويضه تعويضا مناسبا عند التعاقد يعادل ما يصرف شهريا من حافز تميز للحاصلين علي الدكتوراة أو الماجستير من العاملين الدائمين بالدولة. ويطبق علي المتعاقدين بهذا العقد خطط وبرامج للتدريب في جهة العمل ويتمتعون أيضا بمزايا تأمينية مثلهم مثل الدائم وبالنسبة للعمل جزء من الوقت مقابل جزء من الأجر لا يمكن تطبيقه علي المتعاقد حيث طبيعة العمل المؤقت تستلزم العمل كل الوقت إلا إذا رأت السلطة المختصة أن من تطبيق نظام العمل جزء من الوقت سيحقق مصلحة أكبر للعمل ونفس السلطة هي التي ستحدد الأجر وفقا للعمل ويضع رئيس المتعاقد في العمل تقرير أداء وكفاية عن السنة التعاقدية. للمتعاقدة الحامل وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل بناء علي طلب المتعاقدة الحامل كما لا يجوز تشغيلها عدد ساعات اضافية طوال مدة الحمل وحتي نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة. لا للاجازات الدورية ولأن طبيعة العمل المؤقت تحتاج إلي تجدد العقد بشكل سنوي ولهذا لا يستحق المتعاقد اجازات خاصة بدون أجر وأيضا لا يستحق الاجازات الوجوبية لمرافقة الزوج أو الزوجة في الخارج أو لرعاية طفل. مزيد من العدل والمساواة ولمزيد من العدل والمساواة أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الكتاب الدوري رقم "8" لسنة 2009 بأحقية المتعاقد بعقود مؤقتة في المناطق النائية زيادة مدة الاجازة الاعتبارية من سبعة أيام إلي عشرة أيام بموجب هذا العقد الجديد أسوة بزملائهم الدائمين في هذه المناطق. ولهذا يناشد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الجهات الحكومية بالالتزام بالعقد الموحد عند التعاقد مع من يحتاجهم من العمالة لأنه يحقق المساواة والعدل بين المؤقت والدائم. |
#281
|
|||
|
|||
وهل سيدى الفاضل من حق وزير التربية والتعليم أن يقوم بالتثبيت أم ذلك من إختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية قرر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم توحيد صورة عقد تعيين المعلمين المساعدين فى وظيفة معلم وفق نموذج تعاقد إلكترونى موحد يتفق مع بنود القانون 155 لسنة 2007 المعروف بقانون كادر المعلمين، وأكد الجمل أن الوزارة ستوزع نموذج العقد الموحد على جميع المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الخطوة يتمثل فى إتاحة الفرصة أمام الوزارة للمراجعة الكاملة لجميع عقود المعلمين المساعدين.وما هو رأى سيادتكم فى قرار وزير التربية والتعليم بتاريخ 25/11/2009 أنه عند إعلان نتيجة إختبارات المعلمين المساعدين فى 15 يناير القادم سوف يتم تسليمهم عقد بمسمى عقد معلم مؤقت وهذا فى شهر فبراير القادم ونصة كتالى : أرجو من سيادتكم سرعة الرد |
#282
|
||||
|
||||
هل يمكن الانتقال من امرحله الاعداديه الى المرحله الثانويه دون الرجوع لاكاديميه مدرس
علوم اعدادى ويرغب فى الانتقال الى المرحله الثانويه كيمياء وماهوذنب مدرس امتحن علوم اعدادى بالرغم من كونه كان يدرس كيمياء ثانوى لعدم اخذه وظيفه مدرس ثانوى |
#283
|
|||
|
|||
سيدى الفاضل حضرتك لم توضح لى هل من حق وزير التربية والتعليم أن يصدر قرار بالتثبيت أم هذا من إختصاص وزير الدولة للتنمية الإداربة .
أرجو الرد |
#284
|
|||
|
|||
متى سيطبق قانون الكادر بالنسبة لاختيار مديرى المدارس
آخر تعديل بواسطة osamaabdsalam ، 01-12-2009 الساعة 01:59 PM |
#285
|
|||
|
|||
هل الدرجات المالية تاتى لكل محافظة على حده
ام تاتى موحده على جميع الجمهورية |
العلامات المرجعية |
|
|