#2491
|
|||
|
|||
اقتباس:
قرار نقل بالأمر التنفيذى رقم بتاريخ / |
#2492
|
|||
|
|||
اقتباس:
وفقك الله |
#2493
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#2494
|
|||
|
|||
وأنت إلى الله أقرب
|
#2495
|
|||
|
|||
الدرجة راااااااااااااحت
[b]قرات فى المنتدى ان الدرجة لم يحصل عليها من ياخذ الكادر فما صحت هذا الخبر[/b]
|
#2496
|
|||
|
|||
الموجهة العامة بالمديرية رفضت ان توافق لي على اجازة نصف اجر
رغم موافقة المدرسة والموجهة الاولى ومدير الادارة فكيف اتصرف في هذا الموقف؟ |
#2497
|
|||
|
|||
اقتباس:
أرجو التوضيح |
#2498
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#2499
|
||||
|
||||
بسم الله الرحمن الرحيم الاخ الفاضل تحية طيبة وبعد انا مردس علوم تعيين 2002 سافرت للخلرج لمدة عامين من 2007 الى 2009 ثم رجعت ودخلت امتحان الكادر 2009 ونجحت والان مر على 8 سنوات وحان دور الترقية للدرجة الثانية التحصصية وبالفعل تم ترشيحي من قبل الادارة التعليمية ولكني فوجئت بأني لن يتم ترقيتي لاني لم يمر على سوى عام واحد في الكادر على الدرجة الثالثة مع العلم بأن نفس دفعتي ممن اختبروا الكادر 2008 سوف يتم ترقيت فماذا افعل وانا كنت بالخارج لم يكن بيدي الاختبار والان سوف اتأخر عن دفعتي بعامين علما بأني مسدد كافة رسوم الاجازة حتى يتم حفظ حقي في الترقيات اتكلم هنا عن الدرجة وليس عن وظيفة الكادر فأفيدنا افادك الله وكل عام وانت بخير
|
#2500
|
||||
|
||||
اخي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مدرس علوم تعيين 2002 كنت قد سافرت لعامين متتاليين من 2007 الى 2009 ثم رجعت واختبرت الكادر في 2009 واجتزته بحمد الله ثم الان مر على في الخدمة 8 سنوات وحان دور ترقيتي من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية التخصصية وتم ترشيحي بالفعل من قبل الادارة التعليمية ولكني فوجئت بعدم الترقية من المديرية التعليمية بحجة اني لم يمر على سوى عام واحد فقط في الكادر على الدرجة الثالثة مع العلم بان دفعتي ممن اختبروا 2008 سوف يتم ترقيتهم فماذا افعل وقد كنت بالخارج ولم يكن بيدي الاختبار مع العلم اني مسدد لكل رسوم الاجازة التي من المفترض ان تحفظ حقي بالترقيات وبهذا سوف اتأخر عن دفعتي عامين فماذا افعل اتكلم هنا عن الردجة وليس وظيفة الكادر أفيدنا افادك الله وجزاك الله خير وكل عام وانتم بخير
|
#2501
|
|||
|
|||
هل يجوز فصل التلميذ فى المرحلة الأساسية (الإبتدائية - والإعدادية )
وما هى قواعد الفصل ؟ |
#2502
|
|||
|
|||
أرجوا الرد سريعاً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجوا إفادتي في هذا الموضوع لأني مهدد بإقصائي عن العمل لأنه لا توجد فرص للعمل بالمرحلة الابتدائية بمدرستي وكيف لي أن أستفيد من هذا الحكم:كنت أعمل معلم رياضيات للمرحلة الابتدائية بأحد المدارس الخاصة ونظراً لخبرتي ولحاجة المدرسة فقررت الإدارة تصعيدي إلى المرحلة الإعدادية التي عملت بها لمدة 3 سنوات دراسية كاملة كنت فيها وبشهادة التوجيه والإدارة من المعلمين المتميزين ولكن حدثت المشكلة عن تولي موجه جديدمنصب موجه أول الإدارة التعليمية التابع لها حيث أنه اعترض على عملي بالمرحلة الإعدادية لأن مؤهلي ب.علوم وتربية شعبة تعليم ابتدائي علماً بأن زملائي من مدرسي المواد الدراسية الأخرى لم يعترض عليهم التوجيه كما أنه يوجد الكثير من الحاصلين على مؤهل تعليم أساسي يعملون بالمرحلة الإعدادية كمعلمين رياضيات. وهناك أيضاً حكم من محكمة القضاء الإداري بتعديل مسمى المؤهل من تعليم ابتدائي إلى أساسي وللوصول لهذا الحكم قد احتاج لسنوات. بسم الله الرحمن الرحيم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الأولى مسودة الحكم الصادر بجلسة 19 / 3 /2007 في الدعوى رقم 579 لسنة 24 ق ضـــد 1- وزير التعليم العالي 2- رئيس جامعة المنصورة 3-عميد كلية التربية بجامعة المنصورة الوقائع أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 / 9 / 2002 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبى بالامتناع عن منحه شهادة التخرج بمسمى بكالوريوس الآداب والتربية شعبة تعليم أساسى وما يترتب على ذاك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وقال شرحا لدعواه أنه حصل على مؤهل بكالوريوس الآداب والتربية من الجامعة المدعى عليها ومنحته هذه الجامعة شهادة تخرج بمسمى التعليم الابتدائى دون سند من أحكام قانون التعليم رقم139 لسنة 1981 الذى حدد مراحل التعليم العام بأنه مرحلتين الأولى التعليم الأساسى والثانية مرحلة التعليم الثانوى ومن ثم يكون شهادة المؤهل التى منحت له من الجهة الإدارية متعارضة مع أحكام القانون سالف الذكر ، و تظلم إلى الجهة ألإدارية المدعى عليها دون جدوى وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضرالجلسات وبجلسة 21 / 10 / 2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى بشقيها إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات و قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المصروفات ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أعيدت الدعوى للمرافعة لتقدم الجامعة المدعى عليها صورة ضوئية رسمية من ملف الطالب بكلية التربية لكى تستوضح تاريخ إلتحاقه بالكلية والتخصص والشعبة التى إلتحق بها ولتقدم الجامعة ايضا لائحة كلية التربية شعبة التعليم الابتدائى والتعليم الأساسى والتى لم تقدمها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم وبجلسة 4 / 12 / 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به . المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا. ومن حيث أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن الفصل فى الشق العاجل وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة ( 4 ) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أنه " تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو الأتى :- تسع سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى اعتبارا من العام الدراسى 1988 – 1989 ويتكون من حلقتين ( الحلقة الابتدائية ) ومدتها ست سنوات ( والحلقة الإعدادية ) ومدتها ثلاث سنوات . وتنص المادة 18 من ذات القانون على أنه " يعقد امتحان من دورتين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى ....... " وتنص المادة 187 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 والقرار رقم 321 لسنة 1987 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 36 فى 2/9/1987 على أنه " تمنح مجالس الكليات بناء على طلب مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الأتية : 1- درجة الليسانس فى الآداب والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية 2- درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية 3- ............. 4 -............. 5- كما تمنح شهادة فى التربية ( تعليم أساسى ) للطلاب الذين يتمون بنجاح برامج التأهيل العلمى و التربوى لمعلمى الحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسى الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات . ومفاد تلك النصوص سالفة البيان أن المشرع قسم مراحل التعليم قبل الجامعى إلى مرحلتين هما مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى والتعليم الثانوى وأناطت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة البيان بمجالس الجامعات منح الدرجات العلمية لخريجى كليات التربية فى شعب التخصص المحددة فى اللوائح الداخلية لهذه الكليات بيد أن ذلك يتقيد بتحديد شعب التخصص المختلفة بما يتفق مع الشعب الواردة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والتقسيمات الواردة به لمراحل التعليم وهو ما أوردته المادة 187 من للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى شأن مسمى الدرجة العلمية التى تمنح للطلبة الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات الذين يتمون بنجاح برامج التأهيل العلمى و التربوى لمعلمى الحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسى فقد أوجبت صراحة منحهم شهادة فى التربية تعليم أساسى وليس تعليم إبتدائى وذلك أمر منطقى ويتفق مع الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وهذا الأمر واجب الإعمال أيضا فى شأن الطوائف الأخرى التى ورد النص عليها فى المادة 187 سالفة البيان ومن شأن ذلك أن يحقق التناسق والاتساق مع الأحكام الواردة فى قانون التعليم ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون القرار الإدارى السلبى للجامعة المدعى عليها بالامتناع عن منح المدعى شهادة التخرج من كلية التربية بمسمىليسانس الآداب والتربية – شعبة التعليم الأساسىمخالفا لأحكام القانون وجديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من أثار ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات فلهذه الأسباب |
#2503
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#2504
|
|||
|
|||
اقتباس:
مع الشكر |
#2505
|
|||
|
|||
اقتباس:
وعلى كل حال زد المعرفة عن طريق شئوون الطلاب |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لايوجد |
|
|