اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2266  
قديم 05-11-2010, 12:56 PM
الاستاذ /محمد الفخراني
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمار 2010 مشاهدة المشاركة
الرجاء توضيح أكثر في مسألة تمهيدي الماجستير حيث انني حاصل علي دبلومة خاصة نظام العام الواحد وسلمت الشهادة للملفات ولم أحصل علي اي علاوة علي المرتب , فما هي الخطوات حتي احصل عليها علماًباني علي الدرجة الثالثة ولم احصل علي اي علاوة تشجيعية منذ تعييني في 2004
سنة واحده ليس لها علاوة

  #2267  
قديم 05-11-2010, 02:49 PM
ميرو1988 ميرو1988 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 505
معدل تقييم المستوى: 15
ميرو1988 is on a distinguished road
افتراضي

استاذ محمد
الموجة العام طلعلى حركة تنقلات رفضت تنفيذها المديربتاع المدرسة يقولهم رافض يخلى
مدير الادارة قاله اخليه ادارى
اولا هل من حق مدير المدرسة الاخلاء ادارى ام هذه وظيفة التوجيه الالى والادارى ؟
2- مش المفروض مدير الادارة بدل ما يقوله اخليه ادارى يرفع الورقة اللى جاتله من مدير المدرسة برفض الاخلاء للموجه العام
3- لو واحد رفض النقل مش المفروض يتم التقيق معاه قبل اخلائه اداريا
  #2268  
قديم 05-11-2010, 03:37 PM
الصورة الرمزية أبو عمار 2010
أبو عمار 2010 أبو عمار 2010 غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 539
معدل تقييم المستوى: 14
أبو عمار 2010 is on a distinguished road
افتراضي

معلش يا استاذ محمد
عايز اعرف ليه السنة الواحدة في الدبلومة الخاصة ملهاش علاوة ووضعي بالتفصيل هو عينت عام2004 بليسانس دار علوم وكنت حاصل علي دبلومة عامة نظام عام واحد2002 وبلطبع مينفعش اخد علاوة بيها فاخذت الدبلومة الخاصة نظام العام 2009 واضفت الدبلومتين للملف في الادارة التابع لها والان اسال هل استحق علاوة الدبلومة علي الاساسي ام لا ؟ ولماذا ؟ارجو التوضيح مع خالص شكري لك
  #2269  
قديم 05-11-2010, 04:12 PM
الصورة الرمزية أبو عمار 2010
أبو عمار 2010 أبو عمار 2010 غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 539
معدل تقييم المستوى: 14
أبو عمار 2010 is on a distinguished road
افتراضي ضم الدبلومة الخاصة لاضافة العلاوة

معلش يا استاذ محمد
الرجاء توضيح عدم ضم الدبلومة الخاصة لاضافة العلاوة فحالتي الوظيفية كالاتي
حاصل علي ليسانس دار علوم وعينت 2004 وكنت حاصل علي الدبلومة العامة نظام العام الواحد 2002 وبالطبع لم تضم ولم استفيد منها في التعيين ثم حصلت علي الدبلومة الخاصة 2009نظام العام الواحد ايضاً وقمت باضافة الدبلومتين الي الملف في الادارة التابع لها فما الوضع بالتفصيل بالنسبة للعلاوة علي الاساسي في هذه الحالة
مع خالص شكري لك
  #2270  
قديم 05-11-2010, 09:26 PM
الصورة الرمزية عبد الحميد على
عبد الحميد على عبد الحميد على غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 388
معدل تقييم المستوى: 15
عبد الحميد على is on a distinguished road
افتراضي

الاستاذ /محمد الفخرانى

كل عام وانت بخير

حصلت على حكم قضائي في شهر 6لعام2010باحقيتي فى الترقيه للدرجه الاولى اعتبارا من
1/1/2005

مع العلم بانني دخلت امتحان الكادرواجتزتة في اغسطس 2008وكنت وقتها على الدرجه الثانية معلم اول

عند تنفيذ الحكم هل اصرف بدل الاعتماد علي الدرجة الاولي ام علي الثانية مع العلم بانه تم تعديل

المسمي الوظيفى لى على موقع الاكاديميه بمعرفة احصاء الادارة الى (معلم اول أ)


لك كل التقدير .
  #2271  
قديم 05-11-2010, 10:36 PM
محمود ابو العز محمود ابو العز غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 13
معدل تقييم المستوى: 0
محمود ابو العز is on a distinguished road
افتراضي

تم تعيني بدبلوم المعلمين نظام الخمس سنوات سنة1992وحصلت علي مؤهل عال سنة2001 وسافرت بعقد في نفس العمل وتم تسوية زملائي وحتي الان لم يتم تسوية حالتي فما العمل؟ وها اساوي بهم؟ وهل انتظر حتي الحصول علي الدرجة الثانية ثم اساوي ؟ الرجاء الرد
  #2272  
قديم 06-11-2010, 02:22 AM
لولوcat لولوcat غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 65
معدل تقييم المستوى: 16
لولوcat is on a distinguished road
افتراضي

انا مدرس اول ثانوي دفعة تربية وتعيين 88 وهناك مدرس بكالوريوس تجارة تعيين84 تمت ترقيته لوكيل بالرغم من انه غير تربوي بعد ان قام بكتابة اقرار بانه سوف ياخذ تربوي خلال 3 اعوام في نفس مدرستي وانا التربوي لم ارقي ماهو الحل
  #2273  
قديم 06-11-2010, 12:04 PM
سندوب على
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ الاستاذ /محمد الفخرانى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بادئ ذى بدء اود ان اعرب عن تقديرى لسيادتكم وذلك لمجهودكم العظيم من اجل مساعدة الاخوة المدرسون وغيرهم من السادة العاملين فى حقل التربية والتعليم وادعو الله لك بالصحة والعافية
وبعد

اعرض عليكم هذه المشكلة التى تتلخص فى الاتى:

خلاف بين اثنين من المرسين الافاضل العاملين معى بالمدرسة حول ترتيب الاقدمية حيث ان بياناتهما كالتالى:


المدرس الاول :
المؤهل : دكتوراه فى التخصص
تاريخ التعيين / 11/7/1993
تاريخ الميلاد/1965
الوظيفة/معلم اول أ

تاريخ التسكين/2009




اما المدرس الثانى:
المؤهل/ ليسانس اداب وتربية
تاريخ التعيين/1/9/1993
تاريخ الميلاد/1971
الوظيفة/ معلم اول أ

تاريخ التسكين/2008


ولكن تم تسكين المدرس الثانى قبل المدرس الاول بسبب فوضى ارقام الجلوس

والمشكلة تكمن هنا فى ان كل منهما يصر على انه الاقدم

وقد استشهد المدرس الثانى بفتوى ادارية وهى تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر وقد صدرت هذه الفتوى عام 2009

وسوف ارفقها لسيادتكم لتفصل فى الامر الذى احترت فيه وعجزت امامه علما بأن المدرس الاول قال انه سيلجأ الى النيابة الادارية لتفصل فى هذا الموضوع:

فالرجاء الاهتمام بهذا الامر ايها الاخ الكريم
وهل اللجوء الى النيابة الادارية هو الافضل اذا لم يقتنعا
وتفضلو بقبول وافر الشكر والاحترام
اخوكم/على ابراهيم


وهذه هى الفتوى


تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر
الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده
لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد
مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى
اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة

يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :-

1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين

وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين .

وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .

ثانيا الفتوى على المذكرة
وبناء على ما سبق ذكره
اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .

ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :-

الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا .

ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .

رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .

خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص .

سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا .

سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .

ثامنا :- اخطار ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة وسائر جهات الاختصاص بذلك .




  #2274  
قديم 06-11-2010, 02:04 PM
tuserhasn tuserhasn غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 89
معدل تقييم المستوى: 15
tuserhasn is on a distinguished road
Impp الى الاخ عبد الحميد على

الاخ عبد الحميد على
انا لى زملائى حصلوا على الدرجة قبلى ولا نعرف السبب وهذا اخرنى فى الترقية والمسمى الظيفى مع اننا تعيين واحد فممكن اعرف حضرتك حصلت على حكم المحكمة بناء على ان لك زملاء حصلوا على الدرجة قبلك ولا شىء تانى لان فية ناس قالو اهنضيع فلوسنا ووقتنا فى المحاكم وخلاص ارجو الرد للاهميه ولك الشكر
  #2275  
قديم 06-11-2010, 02:08 PM
tuserhasn tuserhasn غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 89
معدل تقييم المستوى: 15
tuserhasn is on a distinguished road
افتراضي

الاخ عبد الحميد على ولو سمحت الموضوع ده اخد وقت كبير فى المحكمة
  #2276  
قديم 06-11-2010, 05:03 PM
الصورة الرمزية عبد الحميد على
عبد الحميد على عبد الحميد على غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 388
معدل تقييم المستوى: 15
عبد الحميد على is on a distinguished road
افتراضي

حصلت على الدرجة الثانية فى 1/1/1999 ثم تم سحب الدرجة منى فرفعت دعوى عام 2006 لالغاء قرار السحب والحمد لله وان طال الوقت فما ضاع حق وراءه مطالبحيث مدة خدمتى 23 عام بك تربية
  #2277  
قديم 06-11-2010, 06:00 PM
الاستاذ /محمد الفخراني
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سندوب على مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ الاستاذ /محمد الفخرانى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بادئ ذى بدء اود ان اعرب عن تقديرى لسيادتكم وذلك لمجهودكم العظيم من اجل مساعدة الاخوة المدرسون وغيرهم من السادة العاملين فى حقل التربية والتعليم وادعو الله لك بالصحة والعافية
وبعد

اعرض عليكم هذه المشكلة التى تتلخص فى الاتى:

خلاف بين اثنين من المرسين الافاضل العاملين معى بالمدرسة حول ترتيب الاقدمية حيث ان بياناتهما كالتالى:


المدرس الاول :
المؤهل : دكتوراه فى التخصص
تاريخ التعيين / 11/7/1993
تاريخ الميلاد/1965
الوظيفة/معلم اول أ

تاريخ التسكين/2009




اما المدرس الثانى:
المؤهل/ ليسانس اداب وتربية
تاريخ التعيين/1/9/1993
تاريخ الميلاد/1971
الوظيفة/ معلم اول أ

تاريخ التسكين/2008


ولكن تم تسكين المدرس الثانى قبل المدرس الاول بسبب فوضى ارقام الجلوس

والمشكلة تكمن هنا فى ان كل منهما يصر على انه الاقدم

وقد استشهد المدرس الثانى بفتوى ادارية وهى تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر وقد صدرت هذه الفتوى عام 2009

وسوف ارفقها لسيادتكم لتفصل فى الامر الذى احترت فيه وعجزت امامه علما بأن المدرس الاول قال انه سيلجأ الى النيابة الادارية لتفصل فى هذا الموضوع:

فالرجاء الاهتمام بهذا الامر ايها الاخ الكريم
وهل اللجوء الى النيابة الادارية هو الافضل اذا لم يقتنعا
وتفضلو بقبول وافر الشكر والاحترام
اخوكم/على ابراهيم


وهذه هى الفتوى


تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر
الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده
لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد
مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى
اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة

يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :-

1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين

وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين .

وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .

ثانيا الفتوى على المذكرة
وبناء على ما سبق ذكره
اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .

ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :-

الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا .

ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .

رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .

خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص .

سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا .

سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .

ثامنا :- اخطار ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة وسائر جهات الاختصاص بذلك .




الاقدم تعيناا ثم الاعلي مؤهلا وتاريخ التسكين ليس له اي اعتبار اذن الاول هو الاقدم
  #2278  
قديم 06-11-2010, 06:04 PM
الاستاذ /محمد الفخراني
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على مشاهدة المشاركة
الاستاذ /محمد الفخرانى

كل عام وانت بخير

حصلت على حكم قضائي في شهر 6لعام2010باحقيتي فى الترقيه للدرجه الاولى اعتبارا من
1/1/2005

مع العلم بانني دخلت امتحان الكادرواجتزتة في اغسطس 2008وكنت وقتها على الدرجه الثانية معلم اول

عند تنفيذ الحكم هل اصرف بدل الاعتماد علي الدرجة الاولي ام علي الثانية مع العلم بانه تم تعديل

المسمي الوظيفى لى على موقع الاكاديميه بمعرفة احصاء الادارة الى (معلم اول أ)


لك كل التقدير .
خذ بيان حالة من الاحصاء وقدمه للمرتبات بالادارة ستعامل معلم اول أ
  #2279  
قديم 07-11-2010, 03:23 PM
الصورة الرمزية Ala'a Eldin
Ala'a Eldin Ala'a Eldin غير متواجد حالياً
مدرس اللغة الانجليزية
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 1,676
معدل تقييم المستوى: 18
Ala'a Eldin is on a distinguished road
افتراضي

سيدى الفاضل
لقد تأخر صدور قرار الدرجة لنا طويلا فنحن ننتظر منذ عامين للحصول على الدرجة الأولى

وعند حصولنا على الكادر كان ربط المسمى الأدبى بالدرجة المالية
والآن يريدون أن يمنعونا من الدرجة المالية فكيف سيكون الترقى فى الكادر للمسمى الأعلى طالما أننا لن نحصل على درجات أعلى
معنى هذا الكلام أننا سنظل على درجاتنا الحالية والمسمى الوظيفى للكادر نفسة بدون ترقيات حتى المعاش
وهذا سيصبح ظلم واضح للجميع حيث أنه عند إمتحاننا للكادر فى المرة الأولى قبل ثلاث سنوات كانت درجاتنا مختلفة
وحصلنا على مسميات مختلفة وبذلك لم نتساوى فى ترقيات الكادر
حيث حصل البعض على معلم والآخرين على معلم أول وغيرهم على معلم أول أ وهكذا
وبذلك ستصبح كل فئة مختلفة عن غيرها ولن نتمكن من الوصول للمسمى الأعلى طالما أنه مرتبط بالدرجة التى لن نحصل عليها أيضا بسبب قرار الإلغاء هذا
فكيف ستكون الترقية للمستوى الأعلى الذى هو مرتبط بالدرجات بعد إيقاف الدرجات للمعلمين؟
ألم يفهم من قام بقرار الإلغاء هذا وما سيسببه قراره من ظلم كبير للجميع
ونقطة أخرى أننا عاملين فى الدولة فكيف لاينطبق علينا مايسرى على باقى العاملين فى الدولة؟

وقد كان من ضمن بنود الكادر أننا سنحصل على كافة العلاوات التى يحصل عليها العاملين بالدولة

نتمنى أن تنتهى هذة المهزلة قريبا ونحصل على حقنا فى الدرجة لأننا نشعر بظلم كبير يقع علينا

نرجو أن يصل صوتنا واستسارتنا هذه لأحد المسؤلين الذين يقدرون حجم هذا الظلم ويستطيعون الرد على هذا التساؤل

كيف ستكون الترقية القادمة بالكارد وهى مرتبطة بالحصول على درجة أعلى بعد أن تم إيقاف الدرجات ومنع المعلمين من الإنتقال للدرجة الأعلى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أم هل سيتم تطبيق نظام جديد للترقى لايعتمد على الحصول على درجة مالية فى حالة الإصرار على إلغاء الدرجات؟
علمنا أن الموضوع مرفوع لدى هيئة مفوضى الدولة وقد مر عليه ثلاثة أسابيع ومازلنا ننتظر الرد. فهل الأمر يحتاج لأن يستغرق طوال هذا الوقت لدى مفوضى الدولة؟؟
__________________
  #2280  
قديم 07-11-2010, 03:42 PM
الاستاذ /محمد الفخراني
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ala'a eldin مشاهدة المشاركة
سيدى الفاضل
لقد تأخر صدور قرار الدرجة لنا طويلا فنحن ننتظر منذ عامين للحصول على الدرجة الأولى

وعند حصولنا على الكادر كان ربط المسمى الأدبى بالدرجة المالية
والآن يريدون أن يمنعونا من الدرجة المالية فكيف سيكون الترقى فى الكادر للمسمى الأعلى طالما أننا لن نحصل على درجات أعلى
معنى هذا الكلام أننا سنظل على درجاتنا الحالية والمسمى الوظيفى للكادر نفسة بدون ترقيات حتى المعاش
وهذا سيصبح ظلم واضح للجميع حيث أنه عند إمتحاننا للكادر فى المرة الأولى قبل ثلاث سنوات كانت درجاتنا مختلفة
وحصلنا على مسميات مختلفة وبذلك لم نتساوى فى ترقيات الكادر
حيث حصل البعض على معلم والآخرين على معلم أول وغيرهم على معلم أول أ وهكذا
وبذلك ستصبح كل فئة مختلفة عن غيرها ولن نتمكن من الوصول للمسمى الأعلى طالما أنه مرتبط بالدرجة التى لن نحصل عليها أيضا بسبب قرار الإلغاء هذا
فكيف ستكون الترقية للمستوى الأعلى الذى هو مرتبط بالدرجات بعد إيقاف الدرجات للمعلمين؟
ألم يفهم من قام بقرار الإلغاء هذا وما سيسببه قراره من ظلم كبير للجميع
ونقطة أخرى أننا عاملين فى الدولة فكيف لاينطبق علينا مايسرى على باقى العاملين فى الدولة؟

وقد كان من ضمن بنود الكادر أننا سنحصل على كافة العلاوات التى يحصل عليها العاملين بالدولة

نتمنى أن تنتهى هذة المهزلة قريبا ونحصل على حقنا فى الدرجة لأننا نشعر بظلم كبير يقع علينا

نرجو أن يصل صوتنا واستسارتنا هذه لأحد المسؤلين الذين يقدرون حجم هذا الظلم ويستطيعون الرد على هذا التساؤل

كيف ستكون الترقية القادمة بالكارد وهى مرتبطة بالحصول على درجة أعلى بعد أن تم إيقاف الدرجات ومنع المعلمين من الإنتقال للدرجة الأعلى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أم هل سيتم تطبيق نظام جديد للترقى لايعتمد على الحصول على درجة مالية فى حالة الإصرار على إلغاء الدرجات؟
علمنا أن الموضوع مرفوع لدى هيئة مفوضى الدولة وقد مر عليه ثلاثة أسابيع ومازلنا ننتظر الرد. فهل الأمر يحتاج لأن يستغرق طوال هذا الوقت لدى مفوضى الدولة؟؟
ربنا يسهل ويعطي الحق لجميع المعلمين والقانون واضح المعلمين لهم الحق في الترقي علي الدرجات المالية وهي ليست منحة والمفروض ان يصدر قرار وزاري بها فورا حيث اقرتها الفتوي والتشريع بالوزارة لماذا التسويف
موضوع مغلق

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:39 PM.