#2176
|
|||
|
|||
ربنا يبارك فيك ويصلح حالك نعم هو القانون بس انا اريد ان اعرف 1- عند قطع الاجازة والعودة للعمل هل استطيع القيام بأجازة مرة ثانية بعد شهر او شهرين من العودة للعمل 2- عندما اقوم بتجديد الاجازة وانا فى الخارج ثم النزول وقطع الاجازة والعودة للعمل هل سأقوم دفع فلوس الاجازة مرة ثانية اذا قمت باجازة جديدة مع انى دافعها من قبل لك تحياتى ارجوا الرد ولك الشكر |
#2177
|
|||
|
|||
اقتباس:
كل هذه الاختيارات قانونية
|
#2178
|
|||
|
|||
تقدمنا نحن المؤقتين إلى مديرية التربية والتعليم عن طريق مسابقة معلنة ورسمية فى شهر فبراير عام 2004 وتم التعاقد معنا " بعقد عمل مؤقت " للعمل بالمدارس ، وذلك لسد العجز فى بعض وظائف التدريس بها . على الباب الأول أجور نوع ( 2 ) الوظائف المؤقتة نوع ( 2 ) أجور موسمية ، ويجدد العقد سنويا وذللك بناء على قرار السيد وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ( 25 ) لسنة 1997 وبموافقة السيد الأستاذ الدكتور المحافظ .
ويجدد التعاقد سنويا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . وحتى الأن ونحن على قوة العمل منذ ست سنوات . فهل ينطبق علينا قانون الوظيفة العامة الجديد أم لا ؟ وهل ينطبق علينا كلمة وزير التنمية الإدارية أن كل من له وظيفة فى الجهاز الإدارى سوف يتم تثبيتة ؟ علما بأننا لسنا متعاقدين عن طريق المشاريع أو صناديق المحافظات بل متعاقدين رسميا على الباب الأول أجور نوع ( 2 ) الوظائف المؤقتة نوع ( 2 ) أجور موسمية , |
#2179
|
|||
|
|||
....................
|
#2180
|
|||
|
|||
هل تمنع الجزاءات الحصول على الدرجة المالية ؟
و ما هى عدد الجزاءات التى تمنع الحصول على الدرجة المالية ؟ |
#2181
|
|||
|
|||
صدرت نشرة لى بخصوص قيامى بتدريب طالبات المدرسة على برنامج معين وجاء فى هذه النشرة
( برجاء التكرم بعدم نقلها او انتدابها من مدرستها وعدم تكليفها بأى اعمال اضافية لمدة عام من تاريخه ) سؤالى : ما هى الأعمال الاضافية التى من حقى الامتناع عن ادائها ؟؟؟؟؟ وهل حصص الاحتياطى تعتبر من هذه الاعمال الإضافيه ؟؟؟ |
#2182
|
||||
|
||||
هل يجوز ان يصدر لمعلم اعدادى أول انتدابين احدهما لمدرسة تجارية و آخر لمدرسة اعداديه فى نفس الوقت ولا يذهب الى مدرسته الأصليه رغم وجود مدرس أحدث منه وشكرا
|
#2183
|
|||
|
|||
ارجو من اصحاب الخبرة كيفية عمل ميزانية المدرسة ؟
|
#2184
|
|||
|
|||
اكثر من 5 ايام متصلة او 10 منفصلةفي السنة
|
#2185
|
|||
|
|||
هل يجوز عمل انتداب لمدرس ابتدائى (خريج تربية تعليم ابتدائى لغة عربية 2001)للعمل فى مدرسة اعدادى لسد العجز مع العلم ان هناك من هم اقدم منة ونفس التخصص 00000واجو توضيح معايير الندب الصحيحة والاولوية لمن فى الندب وهل يجوز رفض الندب
|
#2186
|
|||
|
|||
هل ممكن رفع قضية على وزير التعليم لان تم تسكيننا في 2009 قبل ترقيتنا التي كان من المفروض ان نترقى في نفس السنة وتم تسكيننا على الدرجةالقديمة اسوة بزملائنا الذين امتحنوا في 2008 وتم ترقيتهم قبل تسكينهم وبذلك سقط منا تجاوز مستوى ................بعد ان اطعنا كلام موقع الاكاديمية رجاءا الرد على موقفنا قانونيا
|
#2187
|
|||
|
|||
أرجو معرفة متى سأحصل على الدرجة إذا رجعت الدرجات كما نسمع ؟
أنا تعيين 6/9/2003 وأمتحنت الكادر فى أغسطس 2008 ومتى سأرقى إلى معلم أ ؟ أرجو الرد لكى أعرف حقى ولسيادتك فائق الشكر |
#2188
|
|||
|
|||
ارجوا الرد على المشاركة 2173
|
#2189
|
|||
|
|||
ما رأى سيادتكم فى الأتى
تقدمنا نحن المؤقتين إلى مديرية التربية والتعليم عن طريق مسابقة معلنة ورسمية فى شهر فبراير عام 2004 وتم التعاقد معنا " بعقد عمل مؤقت " للعمل بالمدارس ، وذلك لسد العجز فى بعض وظائف التدريس بها . على الباب الأول أجور نوع ( 2 ) الوظائف المؤقتة نوع ( 2 ) أجور موسمية ، ويجدد العقد سنويا وذللك بناء على قرار السيد وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ( 25 ) لسنة 1997 وبموافقة السيد الأستاذ الدكتور المحافظ . ويجدد التعاقد سنويا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . وحتى الأن ونحن على قوة العمل منذ ست سنوات . على أمل تعديل أوضاعنا إلى الأفضل " بالتثبيت " كما وعدتنا وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية ثم صدر قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 والذى من خلالة نستطيع دخول إختبارات الكادر والترقى للدرجة الوظيفية الأعلى من مؤقت إلى معلم دائم وللأسف الشديد قام المسئولين فى المديرية بالتعاقد مع معلمين مؤقتين جدد فى وظيفة معلم مساعد وعندما توجهت للمديرية لمعرفة السبب فى عدم تغير المسمى الوظيفى لى من معلم مؤقت إلى معلم مساعد بناء على نص قانون الكادر . رد المسئولين بأن عقدى تابع لوزارة التنمية الإدارية وأننى أتبعها فى التعينات ... علما بأن القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل أحكام الباب السابع والمضاف إلى قانون التعليم رقم( 139 ) لسنة 1986 بالمادة رقم( 73) التى تنص على " ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة" . وبذلك فقد تجاهل المسئولين بالمديرية تنفيذ هذة المادة وقاموا بمخالفتها بحدوث أخطاء فى التعاقد مع منليس له أحقية من بينهما على سبيل المثال التعاقد مع خريجى أعوام 2007/ 2008/ 2009ومن الموكدعم تواجدهم بالخدمة عند صدور القانون فنحن الأن لا نعرف على أى أساس تم التمييز بننا وبين زملائنا والأحدث مننا فى التعاقد وإستلام العمل . ونحن أحق بدخول الكادر والتثبيت فى حالة وجود درجات خالية . لذا نرجوا من سيادتكم توضيح الأمر وضرورة الرد بكل صراحة حتى نستعيد حقنا الذى سلب منا بسبب المسئولين الذين قاموا بالتعاقد مع أقاربهم وأبناء أصدقائهم فى وظيفة معلم مساعد وتجاهل من لة الأحقية فى ذلك أدعوا الله أن يرعاك ويحميك من كل مكروة ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير |
#2190
|
|||
|
|||
وهل نحن من ضمن المؤقتين اللذين لنا وظيفة فى الجهاز الإدارى كما ذكر وزير التنمية الإدارية
وهل من حقنا التثبيت عند إقرار القانون الجديد أم لا |
العلامات المرجعية |
|
|