اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2131  
قديم 06-08-2010, 11:18 PM
الصورة الرمزية سماح الشعراوى
سماح الشعراوى سماح الشعراوى غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 1,290
معدل تقييم المستوى: 16
سماح الشعراوى is on a distinguished road
افتراضي

The Best Life Quotes


In the end, it's not going to matter how many breaths you took, but how many moments took your breath away

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Never tell your problems to anyone...20% don't care and the other 80% are glad you have them.



Be who you are and say what you feel because those who mind don't matter and those who matter don't mind.


Work like you don't need the money, love like you've never been hurt and dance like no one is watching.


"I always knew looking back on the tears would make me laugh, but I never knew looking back on the laughs would make me cry."


As we grow up, we learn that even the one person that wasn't supposed to ever let us down, probably will. You'll have your heart broken and you'll break others' hearts. You'll fight with your best friend or maybe even fall in love with them, and you'll cry because time is flying by. So take too many pictures, laugh too much, forgive freely, and love like you've never been hurt. Life comes with no guarantees, no time outs, no second chances. you just have to live life to the fullest, tell someone what they mean to you and tell someone off, speak out, dance in the pouring rain, hold someone's hand, comfort a friend, fall asleep watching the sun come up, stay up late, be a flirt, and smile until your face hurts. Don't be afraid to take chances or fall in love and most of all, live in the moment because every second you spend angry or upset is a second of happiness you can never get back.



"Advice is what we ask for when we already know the answer but wish we didn't."




"When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us."




"Eleven Hints for Life"

1. It hurts to love someone and not be loved in return.
But what is more painful is to love someone and never
find the courage to let that person know how you feel.

2. A sad thing in life is when you meet someone who
means a lot to you, only to find out in the end that it was
never meant to be and you just have to let go.

3. The best kind of friend is the kind you can sit on a
porch swing with, never say a word, and then walk away
feeling like it was the best conversation you've ever had.

4. It's true that we don't know what we've got until we lose
it, but it's also true that we don't know what we've been
missing until it arrives.

5. It takes only a minute to get a crush on someone, an
hour to like someone, and a day to love someone-but it
takes a lifetime to forget someone.

6. Don't go for looks, they can deceive. Don't go for wealth,
even that fades away. Go for someone who makes you
smile because it takes only a smile to make a dark day
seem bright.

7. Dream what you want to dream, go where you want to go,
be what you want to be. Because you have only one life and
one chance to do all the things you want to do.

8. Always put yourself in the other's shoes. If you feel that it
hurts you, it probably hurts the person too.

9. A careless word may kindle strife. A cruel word may wreck
a life. A timely word may level stress. But a loving word may
heal and bless.

10. The happiest of people don't necessarily have the best
of everything they just make the most of everything that comes
along their way.

11. When you were born, you were crying and everyone
around you was smiling. Live your life so that when you die,
you're the one smiling and everyone around you is crying.
  #2132  
قديم 06-08-2010, 11:37 PM
الصورة الرمزية ا/السيد سليم
ا/السيد سليم ا/السيد سليم غير متواجد حالياً
معلم أول علوم اعدادى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,207
معدل تقييم المستوى: 17
ا/السيد سليم is on a distinguished road
افتراضي قانون رقم 139 لسنة 1981قانون التعليم مع تحيات السيد سليم

قانون رقم 139 لسنة 1981
بإصدار قانون التعليم
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه، وقد أصدناه؛
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.
(المادة الثانية)
مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه , يتولى وزير التعليم إصدار القراراتاللازمة لتنفيذ هذا القانون , وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر منالأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدارسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظمالامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه .
(المادة الثالثة)
تلغى القوانين الآتية :
-
القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام .
-
القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص .
-
القانون رقم 75 لسنة 1970 فيشأن التعليم الفني .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 ( 9 أغسطس سنة 1981).

حسنى مبارك
الباب الأول
الأهداف والأحكام العامة للتعليم
مادة 1:
يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارستكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية , من النواحي الوجدانية والقوميةوالعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية , بقصد إعداد الإنسان المصريالمؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيموالدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علىتحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات , أو لمواصلةالتعليم العالي والجامعي , من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه .

مادة 2:
ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذاالتعليم ورسم خططه وبرامجه , ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهروالثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمينبشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهوريةبناء على عرض من وزير التعليم .
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة ا لمجلس الأعلىللتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبلالجامعي , كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذهالمجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقةوزير التعليم .

مادة 3:
التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان , ولا يجوزمطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية .
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ , أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات , أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليمالأساسي الالزامى , ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم .

مادة 4:
تكون مدة الدراسة فئ التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :
تسع سـنوات للتعليم الأساسي الالزامى ويتكون مـنحلقتين " الحلقة الابتدائية " ومـدتها ست سنوات , و " الحلقة الإعدادية " ومـدتهاثلاث سنوات .
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي ( العام والفني).
خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم .

مادة 5:
يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسيةوعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف , والمواد الدراسية , وتوزيع الدروس علىالصفوف , وإقرار المناهج , وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحاناتوالنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان , ومواعيد امتحانات الشهادات العامة .
ويجوز له بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلسالأعلى للتعليم إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم , أو وفقالاحتياجات البيئات المحلية .

مادة 6:
التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم , ويشترط للنجاح فيها الحصولعلى 50 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى .
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دوريةلحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلسالأعلى للتعليم .

مادة 7:
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسةونهايتها .
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذالفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10 % من العدد المقرر للفصل .
علـى أن يراعـى في مدارس التعليم الفني , ألايزيد الفصل في المواد العملية والرسم الفني والآلة الكاتبة على 20 تلميذا .

مادة 8:
لوزير التعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال , وتكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية , وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنىوالسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية , كما يحدد نظام الدراسة والمناهجالخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليمبها .

مادة9:
لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية , وأنيضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها.
وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجاربالتعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها .
كما يجوز أن ينشىء مدارس لتعليم ورعايةالمتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها , ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعايةالمعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم .
على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروطالقبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك .

مادة 10:
يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية , على أن يكون القبولفي مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي , أماالقبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملي السنوالمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة .

مادة 11:
مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزيةللتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعةالعامة .
وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليميةوالمتابعة المحلية , وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها, وذلكوفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة .
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتيةللمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختصبعد موافقة وزير التعليم .
ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلىلتمويل التعليم بالجهود الذاتية .

مادة 12:
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلسيسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذهالمستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرارمن من وزير التربية والتعليم .

مادة 13:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

مادة 14:
بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة , يحدد وزير التعليم بعد موافقةالمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة اللازمة للقبول في مختلف مراحلالتعليم , ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة , والحوافزالتشجيعية للتلميذ , ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ , وأحوالإلغاء الامتحان أو الحرمان منه , ونظام إعادة القيد , على أن يتضمن هذا النظام فرضرسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول , وفقا لما هو وارد في المادتين24،45

الباب الثاني
مرحلة التعليم الأساسي
مادة 15:
التعليم الاساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة مـن عمرهم تلـتزمالدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مـدى تسعسنوات دراسية , ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصـه إصـدار القرارات اللازمةلتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمـور على مستوى المحافظة كمايصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي فيالمحافظة , ويجوز في حـالة وجـود أماكن , النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلكمـع عـدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل .

مادة 16:
يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهمبالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفقوظروف البيئات المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمةفي مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف , وذلك من أجل إعداد الفردلكي يكون مواطنا منتجا في بيئته ومجتمعه .

مادة 17:
تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية :
- التأكيد على التربية الدينية والوطنيةوالسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة .
-
تأكيد العلاقة بينالتعليم والعمل المنتج .
-
توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالاتالعملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات .
-
تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططهاومناهجها .
-
ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها , بشكل يؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية , على أن تكون البيئة وأنماطالنشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط فيمختلف موضوعات الدراسة .

مادة 18:
يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الالزامى , ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ويصدر بنظامهذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي , ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزامبالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنيةوفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية .
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصولمن المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني .
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليمالثانوي الصناعي أو الزراعي , وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعدموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .


مادة 19:
إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغيرعذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة , وجب على ناظر المدرسة .
إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتابيوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلمإلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتوليأمره , فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذارغير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوباتالمنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون .

مادة 20:
لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيهالفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.

مادة 21:
يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطعدون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فيالمادة (19) من هذا القانون .
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلفالطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره .
الباب الثالث
مرحلة التعليم الثانوي
الفصل الأول - أحكام عامة
مادة 22:

تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعدادالطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي , أو المشاركة فيالحياة العامة , والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .

مادة 23:
مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية , ويشترط فيمن يقبلبالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسةبمرحلة التعليم الأساسي .
وألا تزيد سنة في أول أكتوبر من العام الدراسيعلى ثمانية عشر عاما .
ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالاتالتجاوز عن السن .

مادة 24:
يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف .
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدممن الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربيةوالتعليم على أن يؤدى الطالب رسم امتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه , بعد أداء رسم إعادة القيد , يصدر وزير التربية والتعليم قـرارا بتحديد كل مـنالرسمين , بما لايقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .

مادة 25:
يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلالالسنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة , ويعتبرالتغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله .
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكمالفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرةجنيهات , ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية , وأكثر منمرتين في المرحلة كلها .
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85 % علىالأقل من عدد أيام الدراسة .
الفصل الثاني - التعليم الثانوي العام


مادة 26:
تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية , ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازهابنجاح , قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعيوموافقة المجلس الأعلى للجامعات .

مادة 27:
تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسةوخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسةمواد أساسية لجميع الطلبة , ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالبوقدراته .



مادة 28:
يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجـاحدراسـة المناهـج المقـررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العـام وانتظم فيالدراسـة بالصفين الثاني والثالث بمدرسـة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة .
ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارجوفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
ويحدد وزير التربية والتعليم ـ بعد موافقةالمجلس الأعلى للتعليم قـبل الجامعي ـ المـواد التي يجـرى الامتحان فـيها ومناهجهاوخـططها , وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشـروط وضوابط التقـدم لها , والنهاياتالصغـرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة مـنالمادة 29 من هذا القانون , يـؤدى كـل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسةالثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيها .

مادة 29:
مع عـدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادةإتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين , الأولى في نهاية السنة الثانيـةوالأخرى في نهايـة السنة الثالثة , يعقد في نهاية الصف الثاني مـن التعليمالثانوي العام امتحان عام مـن دورين , وينقل الناجحون في جميع المواد إلى الصفالثالث , ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدورالثاني فيما رسب فيه .
كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب في مادة واحدة , ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان فيهـذه المـادة بنجاح وفقا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم .
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانويالعام امتحان عام مـن دورين , ويمنـح الناجحون في جـميع المـواد شهادة إتمامالدراسة الثانوية العامة , ويسمح للراسب في الـدور الأول في مادة أو مادتين , بالإضافة إلى المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها الدور الأول , , بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيها رسب فـيه , ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذاالامتحان وإلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها .
ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسةالثانوية العامة ثلاث مرات , علـى أن تقتصر كـل من المرتين الثانية والثالثة علىالراسب , وأن يكون التقدم في المرة الثالثة مـن الخارج , مع تحمل الطالب عند دخولهالامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه .
وفى جميع الأحوال لايحصل الطالب في امتحانالدور الثاني على أكثر من خمسين في المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة .
الفصل الثالث - التعليم الثانوي الفني
مادة 30:

يهدف التعليم الثانوي الفني إلى إعداد فئة " الفني " في مجالات الصناعة , والزراعة , والتجارة , والخدمات , وتنمية الملكاتالفنية لدى الدارسين .
ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفنيبعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ووفقا للشروطوالقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .

مادة 31:
تحدد بقرارات من وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - مواصفاتالمدارس الفنية , وخطط العمل بها , والمسئوليات الملقاة عليها , وتلحق بكل مدرسةزراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة بهاوأقسامها .

مادة 32:
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنيةلمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة , ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاتهقرار من المحافظ المختص .


مادة 33:
تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنميةوالظروف المحلية .
ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلىللتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعياتالتعليم الثانوي الفني وشعبة وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لهاعلى الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .

مادة 34:
لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتمتمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزيرالتعليم .
كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعاتالإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهنوالحرف والعمال في دائرة المحافظة .



مادة 35:
يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارسالتعليم الثانوي الفني من الخارج , ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار منوزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون .

مادة 36:
يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنحالناجحون فيه " دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث " ويحدد فيهنوع التخصص , ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فيالصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذاالامتحان رسما قدره خمسة جنيهات .
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم لهوالنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقةالمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر منثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى فيهذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .

مادة 37:
يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75 % من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب .
الباب الرابع
التعليم الفني نظام السنوات الخمس
مادة 38:


تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتي " الفني الأول " و " المدرب " في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات .
ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين علىشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار منوزير التعليم .
ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كلهذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها .

مادة 39:
تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوىالدولة , ويصدر وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - قرارات بتحديدهذه الأقسام والمواد الدراسية في كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لهاوكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .

مادة 40:
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنيةلمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة.
ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرارمن وزير التعليم .

مادة41:
للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها , ويتم تمويل هذهالمشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم كمايجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس فيرفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة .

مادة 42:
يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسةالفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسةالمناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدرهخمسة جنيهات , ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرىلدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبلالجامعي .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر منثلاث مرات , ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة , على أن يؤدى فيهذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
ويسمح للطالب الذي استنفذ مرات الرسوب في دبلومالدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنيةنظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .


مادة 43:
يجوز للخريجين من مستوى فئة " الفني " وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسةالثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى " الفني الأول " طبقا للشروط والأوضاعالتي يصدر بها قرار من وزير التعليم .

مادة 44:
يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) من هذا القانونفيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة - وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور .

مادة 45:
يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات فيالمرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدةلامتحان الصف الذي يليه , وفق القواعد التي يضعها وزير التعليم , على أن يؤدى رسماللامتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد , ويصدروزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوزعشرين جنيها .

مادة 46:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007.
الباب الخامس
دور المعلمين والمعلمات
مادة 47:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 .
مادة 48:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 .
مادة 49:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 .
مادة50:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 .
مادة 51:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 .
مادة 52:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 .
مادة 53:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 .
الباب السادس
التعليم الخاص بمصروفات
مادة 54:
تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقومأصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي , ولا تعتبر مدرسة خاصة :
1 - دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئونالاجتماعية.
2 - المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التييقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسيوالقنصلي الاجنبى وغيرهم من الأجانب.
3 - المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئهادولة أجنبية أو هيئة دولية استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية , ينصفيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد .
مادة 55:
تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية :
- المعاونة في مجال التعليم الاساسى أو الثانوي(العام والفني ) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة .
- التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهجالرسمية المقررة .
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليمبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
مادة 56:
تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليميةبالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيهذا القانون .
مادة 57:
لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة , أو التوسع فيها , أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيصسابق من مديرية التربية والتعليم المختصة , على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانويالعام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطارالسياسة القومية للتعليم .
ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقهاوتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بهاقرار من وزير التعليم .

مادة 58:
يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي :
- أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهوريةمصر العربية .
- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسةالمالية ووفقا للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذاالقانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبهاعلى قيد الحياة .
مادة 59:
يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبلبدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل ويدون على النموذج الذي تعده المديرياتالتعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العامللتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك , خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
ويعتبر الطلب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذهالمدة دون رد .
مادة 60:
مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأنشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية , وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوما بالبياناتالتفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينةاللازمة وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبنىومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك في مدةأقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقصتمهيدا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها .
مادة 61:
لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهةالتي أصدرت الترخيص :
-
تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها .
-
تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو فيتحديد مقدار الرسوم المقررة .
-
تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أوإضافة مراحل جديدة .
-
إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها .
-
تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها .
ويجوز لمديرية التعليم المختصة , عند ثبوتمخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والادارىوفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة .
مادة 62:
مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحةداخليه بنظام سير العمل بها , وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كلمرحلة على حده ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص , وذلك مع عدمالإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون .
مادة 63:
تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة فيحساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار منوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
مادة 64:
تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتبواشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص , وذلك في ضوءمشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفاتالمدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك فيضوء القواعد التي يحددها الوزير في هذا الشأن .
مادة 65:
يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقا للنظام المعمول به فيالمدارس الرسمية المناظرة .
مادة 66:
تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي , شأنها شأن المدارس الرسمية , كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمدنتائجها وتتولى التفتيش المالي والادارى عليها.
مادة 67:
يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصابالمقرر في المدارس الرسمية المناظرة , ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالةالضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة
بمدرسين لبعض الوقت , بشرط ألا يزيدعدد الدروس في هذه الحالة عن 25 % من اجمالى عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أوالفصل الواحد .
ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين فيالمدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى وزير القوىالعاملة .
مادة 68:
يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية على سبيلالإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم .

مادة 69:
تستمر المدارس الخاصة المجانية ( المعانة) التي أنشئت بمقتضى قوانين سابقة , فيأداء رسالتها , مع توفير الإمكانات اللازمة لها وفقا للمعايير التي يصدر بها قرارمن وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة 70:
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية
مادة 71:
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :
1- معلم مساعد.
2- معلم.
3- معلم أول .
4- معلم أول (أ).
5- معلم خبير.
6- كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفها ، وإعادة تقييمها وترتيبها ، قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
مادة 72:
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي :
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة.
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي . وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
مادة 73:
يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم . ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها ، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء .
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة .
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد ، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة 74:
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب ، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

مادة 75:
تنشأ أكاديمية تسمى " الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون.

مادة 76:
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص . ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .

مادة 77:
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

مادة 78:

يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين .

ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) ، كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون .

ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي ، وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .

وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .

مادة 79:
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة " معلم أول (أ) " على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية ، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.


مادة 80:
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .

كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .

ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف ، ويعتد في وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه .

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء .

كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف .

وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون .

وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه .


مادة 81:
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون ، الآتي :

1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها .
2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة ، أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
مادة 82:
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

مادة 83:
يحدد المحافظ المختص أيام العملفي الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام.

ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي :
- المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما .
- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما .
- المعلم الخبير أربعون يوما .
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما .

واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل .

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنويا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.

الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين
مادة 84:
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة 85:
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي . ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية ، في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

مادة 86:
يمنح شاغلو وظائف التعليم ، المنصوص عليها في هذا الباب ، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه .

ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية.

مادة 87:
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ، وفى هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال .

مادة 88:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

مادة 89:
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.

ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق .

ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 .

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.



جدول معادلة وظائف التعليم

الوظيفة التعليمية
الدرجة المالية المعادلة
المدد البينية
بدل الاعتماد %
كبير معلمين
العالية
-------------
150%
معلم خبير
مدير عام
5 سنوات
125%
معلم أول (أ)
الأولى
5 سنوات
100%
معلم أول
الثانية
5 سنوات
75%
معلم
الثالثة (أقدمية سنتين)
5 سنوات
50%
معلم مساعد
الثالثة
3 سنوات
--------

__________________
  #2133  
قديم 06-08-2010, 11:44 PM
الصورة الرمزية ا/السيد سليم
ا/السيد سليم ا/السيد سليم غير متواجد حالياً
معلم أول علوم اعدادى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,207
معدل تقييم المستوى: 17
ا/السيد سليم is on a distinguished road
افتراضي قانون رقم (47) لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة مع تحيات السيد سليم


قانون رقم (47) لسنة 1978
بشأن
قانون العاملين المدنيين بالدولة
(المادة الأولي)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملينالمدنيين بالدولة .
(المادة الثانية)
يلغى القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة , كما يلغىكل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من أول يوليو سنة 1978 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون منقوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1398 ( 18 يوليه سنة 1978).
أنور السادات .

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الباب الأول
فى الأحكـام العامة

مادة (1)
يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذاالقانون وتسرى أحكامه على :
1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزةالتى لها موازنة خاصة بها ووحدات الادارة المحلية .
2- العاملين بالهيئاتالعامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم .
ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظمشئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذة القوانين والقرارات .
ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كلمن يعين فى إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة .


مادة (2)
فى تطبيق أحكام هذا القانون ...
يقصد :
1- بالوحدة :
(ا) كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة .
(ب) كل وحدة من وحدات الادارة المحلية .
(ج) الهيئة العامة .
2- بالسلطة المختصة :
(ا) الوزير المختص .
(ب) المحافظ المختص بالنسبةلوحدات الادارة المحلية .
(ج) رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة المختص .

مادة (3)
تشكل لجنة لشئون الخدمه المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيموالادارة وعضوية :
*
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
*
رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة .
*
رئيس الادارة المركزية للخدمة المدنيةبالجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
*
رئيس الادارة المركزية لترتيب وموازنةالوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم والاداره.
*
وكيل وزارة المالية لشئون الموازنةالعامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية.
وتختص هذة اللجنة بمايأتى :
1- وضع مشروعاللائحة التنفيذية للقانون , على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختصبالتنمية الادارية .
2- وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيهاتنفيذ أحكام هذا القانون .
3- وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوىالصادره من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون ولائحتة التنفيذيةوغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكامهذا القانون
4- مباشرة الاختصاصات الاخرى الوارده فى هذا القانون .
ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الاداريةقرارات وتعليمات اللجنة .
ويكون لهذه اللجنه أمانة فنية يصدر بتشكيلهاوبنظام العمل بها قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره
وتضع اللجنةلائحة داخلية تتضمن القواعدوالاجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنةفى نشره ربع سنوية وتحدد هذه اللائحة تنظيم وتمويل توزيعها

مادة (4)
تشكل فى كل وحده بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون منثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدتيختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية .
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو منرئيس الوحده وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فاذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وترسل اللجنة إقتراحاتها الى السلطة المختصةخلال أسبوع لاعتمادها , فإذا لم تعتمدها ولم تبد إعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما منتاريخ وصولها إعتبرت نافذة , أما إذا إعترضت على إقتراحات اللجنة كلها أو بعضهافيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما أعترضت عليه للجنة للنظر فيهعلى ضوء هذه الأسباب وتحدد لها اجلا للبت فيه فاذا إنقضى هذا الأجل دون أن تبدىاللجنة رأيها إعتبر رأى السلطة المختصة نافذا , أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلالالأجل المحدد ترسل إقتراحاتها الى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبرقرارها فى هذه الحاله نهائيا.
وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنحالعلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الاولى فما دونها وإعتمادتقارير الكفاية المقدمة عنهم .
كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضهعليها من موضوعات .
ويتولى أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنه رئيسشئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود

مادة (5)
تعلن القرارات التى تصدر فى شئون العاملين فى نشره رسمية يصدر بتنظيم توزيعها علىالجهات المختصة وتعليقها فى لوحة الاعلانات قرار من السلطة المختصة .
مادة (6)
يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسببا فيما تطلبه الوحدات الخاضعةلأحكام هذا القانون متعلقا بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذيه عن طريق إدارة الفتوىالمختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيموالاداره .
مادة (7)
يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانونبالتقويم الميلادى .



الباب الثانــى
فى العلاقة الوظيفية وإنتهائها
الفصـل الأول
فى الوظائف

مادة (8)
تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخد رأى الجهاز المركزىللتنظيم والاداره , ويراعى فية تقسيم الوحدة الى قطاعات وادارات مركزية أو مديرياتبما يتناسب والانشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أوإدارة مركزية أو مديرية .
وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقاتوصف كل وظيفه وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلهاوتصنيفها وترتيبها فى احدى المجموعات النوعيه وتقيمها بإحدى الدرجات المبينهبالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون , كما يجوز اعادة تقييم وظائف كل وحده .
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقراراتالصادره بأعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره .

مادة (8) مكرر
تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ويعاون وكيلالوزارة الوزير فى مباشرة اختصاصاته .
ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدةالتى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازة .
ويستحق شاغلو هذه الوظيفة بدل التمثيل الذىيصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية .

مادة (9)
يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره القرارات المتضمنة للمعايير اللازمةلترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرةالمطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة .
مادة (10)
يجوز فى حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة فى بعض الوحدات وجودتقسيمات وظيفية فى الدرجه المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون ان يترتب على ذلكميزة مادية قبل الارتقاء الى وظيفة فى الدرجة المالية الاعلى .
ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظامالحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة .

مادة (11)
تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون الى مجموعات نوعية وتعتبر كلمجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب .

مادة (12)
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاءالاشتراطات اللازمة .
مادة (13)
يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الاحوال المبينة فى القانون وفى هذهالحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة.
مادة (14)
يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقته عارضة أوموسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية يصدربناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية .
الفصل الثانـــــى
فى التعييـن فى الوظائف
مادة (15)
يكون التعيين إبتداء فى أدنى وظائفالمجموعة النوعية الوارده فى جدول وظائف الوحده .
ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخلالوحدة أو من خارجها فى حدود 10 % من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجه وذلكطبقا للقواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية , وتعتبر الوظائفالشاغره فى كل درجه بالمجموعة النوعية وحده واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذهالنسبة , فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد .
وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائفالعليا .

مادة (16)
يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار منالسلطة المختصة .

مادة (17)
تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطةالمختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل , ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفةوشروط شغلها .
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلهابامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان .

مادة (18)
يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيبالنهائى لنتائح الامتحان وعند التساوى فى الترتيب يعين الأعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا , فأن تساويا تقدم الأكبر سنا .
وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعين بمضى سنهمن تاريخ إعلان نتيجة الامتحان ويجوز التعين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنةإذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لأنقضاءالسنة .
ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدونامتحان على الوجه الاتى :
(1)
إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجبتوافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فىالمؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبه الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجافالأكبر سنا .
(2)
فاذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمددالخبرة .

مادة (19)
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العملياتالحربية الذين تسمح حالتهم للقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوزأن يعين فى هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أحد أخواتهمالقائمين بأعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروطشغل هذه الوظائف , وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء .

مادة (20)
يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف :
(1)
أن يكون متمتعا بالجنسية المصريةأو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة الىتولى الوظائف العامة .
(2)
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
(3)
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانونالعقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدةللحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
ومع ذلك فاذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذالعقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة .
وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دونالتعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروفالواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
(4)
ألايكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى مالم تمض على صدوره أربعسنوات على الأقل.
(5)
أن يكون مستوفيا لأشتراطات شغل الوظيفة .
(6)
أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص, وذلك فيما عداالعاملين المعينين بقرارمن رئيس الجمهورية ويجوز الأعفاء منها بقرار من السلطةالمختصة بالتعيين.
(7)
أن يجتاز الأمتحان المقرر لشغل الوظيفة.
(8)
ألا يقل السن عن ستة عشر سنة.
(9)
أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.


مادة (21)
المؤهلات العلمية الاجنبية التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الاجنبية يصدربمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقيمها علميا اذا لم تكن لها نظائر من المؤهلاتالوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من وزير شئون الازهر حسب الاحوال بناء علىاقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والادارة العامة للبعثاتوالجهاز المركزى للتنظيم والادارة والكليات والمعاهد التى فيها نوع الدارسة المطلوبمعادلة شهاداتها أو تقييمها علميا .
كما يصدر قرار من الجهة المشار اليها بالتقييمالعلمى للمؤهلات التى تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية .

مادة (22)
يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل , وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الأختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم , إلا اذارأت لجنة شئون العاملين نقلهم الى وظائف أخرى على أن يقضوا فى هذه الحالة فترةاختبار جديدة .
ويشترط فى جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أنيجتاز بنجاح برنامج التدريب الذى تتيحه له الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقررهالوحدة للتدريب التأهيلى أو التحويلى للمعينين من الخريجين عن طريق وزارة القوىالعاملة والتدريب .
وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرضالسلطة المختصة الوظائف الأخرى التى لايوضع شاغلوها تحت الأختبار , ويستثنى منالأحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية .


مادة (23)
إستثناءمنحكمالمادة 17يجوزإعادةتعيينالعاملفىوظيفتهالسابقةالتىكانيشغلهاأوفىوظيفةأخرىمماثلةفىذاتالوحدةأوفىوحدةأخرى بذاتأجرهالأصلىالذىكانيتقاضاهمعالأحتفاظلهبالمدةالتىقضاهافىوظيفتهالسابقةفىالأقدميةوذلكإذاتوافرتفيهالشروطالمطلوبةلشغل الوظيفةالتىيعادالتعيينعليها , علىألايكونالتقريرالأخيرالمقدمعنهفىوظيفتهالسابقةبمرتبةضعيف .
كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيينالعاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقا لأحكام التأشيرات العامةللموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفةثلاث سنوات على الأقل ، فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التىيعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيموالادارة .

مادة (24)
تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخالتعيين فيها .
فإذا أشتمل قرار التعيين على أكثر من عاملاعتبرت الأقدمية كما يلي :
(1)
إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بينالمعينين بحسب الأسبقية في ألولية التعيين طبقا لما ورد في المادة 18 من هذاالقانون .
(2)
إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساسالأقدمية في الوظيفة السابقة.
(3)
إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعةأخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادةتعيينه.
مادة (25)
يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجوررقم (1) المرافق لهذا القانون
ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمهالعمل , مال يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فيوظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كانيتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعينعليها بشرط ألا يجاوز نهايته وان تكون مدة خدمته متصلة .
ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقينبالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسرىعليها أحكام هذا القانون.
كما يسرى هذا الحكم على العاملينالمعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائفدائمة. ( حكم بعدم دستورية هذه الفقرة بالحكم رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية).

مادة (25) مكرر:

مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوزللسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهلأثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسي وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلادراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانوا يحملونه وقتتعيينهم ، وكذاالعاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، وذلك في الوظائف الخاليةبالوحدات التي يعملون بها ، والتي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها ،متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها معاستثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف
ويسرى هذا الحكم على العاملين الذين يحصلونأثناء خدمتهم بالقطاع العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم إذا عينواأو نقلوا إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون ، كما يسرى هذا الحكم علىالعاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقاتأو اللجنة الوزارية للقوى العاملة .
ويمنحالعاملالذييعينوفقالأحكامالفقرةالسابقةأولمربوطدرجةالوظيفةالمعينعليهاوعلاوةمنعلاواتهاأومرتبهالسابقمضافاإليههذهالعلاوةأيهماأكبرحتىوانتجاوزنهايةمربوطدرجةالوظيفةالمعينعليها.
وتمنحهذهالعلاوةلمنيعادتعيينهبوحدةأخرىبالمؤهلالأعلىالذيحصلعليه.

وتحسبلمنيعينوفقالحكمهذهالمادةمنحملةالمؤهلاتالعاليةبعدتعيينهبوظيفةتخصصيةأقدميةتساوىنصفالمدةالتيقضاهابالعملالفنيأوالكتابيقبلالتعيينبالمؤهلالعاليبحدأقصىخمسسنوات ،ومععدمالإخلالبالقراراتالصادرةبالترقيةقبلتاريخالعملبهذاالقانونيسرى حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجةالثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كانتعيينهم سابقا على 12 من أغسطس سنة 1983 .
أمابالنسبةللعاملينالشاغلينللدرجتينالأولىوالثانيةمنمجموعةالوظائفالمكتبيةأوالفنيةالذينيحصلونعلىمؤهلعالأثناءالخدمة فيمنحونعلاوتينمنعلاواتدرجةالوظيفةالتييشغلونهاوقتالحصولعلى المؤهلولوتجاوزوابهانهايةربطدرجةالوظيفة .
ويسرىذلكعلىمنحصلواعلىمؤهلعالقبلالعملبهذاالقانونوظلوابالمجموعاتالفنيةأوالكتابيةويكونمنحهمهذهالعلاوةمنتاريخالعملبهذاالقانون.
وإذا اختار العاملالحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستمرار في المجموعة الفنية أو المكتبية يمنحعلاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته في هذه المجموعة بحيث يسبقمن لم يحصل على مؤهل أثناء الخدمة ، ويفضل عند الترقية في حالة التساوي .

مادة (26)

يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفةأخرى بالأجر والبدلات التي كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجروالبدلات المقررة للوظيفة الجديدة .

مادة (26) مكرر :

لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات القطاعالعام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان يتقاضاه فيالسنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا مالية أخرى .
فإذا كانت الوظيفة المنقول إليها العامل مقررالها بدلات وأية مزايا مالية أكبر مما كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذهالبدلات والمزايا, أما إذا كان مجموع ما كان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيدعما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها فإنه يحتفظ له بما كان يتقاضاه مع استهلاكالزيادة من ربع ما يستحق له من علاوات دورية وعلاوات ترقية مستقبلا .

مادة (27)
تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليهاالعامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعاملالذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.
كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدةالخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كلسنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجةالوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفةالمعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفسالدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجةالوظيفة أو الأجر .
ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتينالسابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.
الفصل الثالث
في قياس كفاية الأداء
مادة (28)

تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفايةالأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبلوضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدهاالوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح , وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكنالاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء .
يعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذأساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أومتوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصرالتميز أو الضعف التي أدت إلية , ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك .
ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارابمعادلة مراتب الكفاية المعمولة بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرةالسابقة.
وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديدالإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها .
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ منأول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس.
وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التيتستخدم في شأنهم.
ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملينالشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها .
ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائفالعليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصةوتودع بملفات خدمتهم .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم علىأساسها تقدير كفاية العاملين.

مادة (29)
يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداءالعادي بأوجه النقص في هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري للأداء أولا بأول.
مادة (30)
تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقريرالكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال .
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخعلمه .
ويكون تظلم العاملين شاغلي الوظائف العليا منالبيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة .
ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات تنشألهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لميشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت .
ويبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمهويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا.
ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائياألا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
مادة (31)
يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية شهادات تقدير منالسلطة المختصة وتعلن أسماؤهم في لوحه مخصصه لذلك.
مادة (32)
في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير النهائيعنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير.
فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد في معاملتهبالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة.
كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل فيحالة ماذا صرح له باجازة خاصة .
وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيدجدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز, تقدر بمرتبة ممتاز حكما.
وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقىتقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما.
وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبةكفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظماتالنقابية.

مادة (33)
إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر, تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما, فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز, تقدر بمرتبة ممتاز حكما.
مادة (34)
يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدوريةومن الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير.
ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضعالتقرير عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه

مادة (35)
يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنةشئون العاملين, فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى فيذات درجة وظيفته قررت نقله إليها.
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل في أيةوظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاشأو المكافأة أو منحه أجازة .
وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة فإذا لمتعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التي ينقل إليها العامل .
فإذا كان التقرير التالي مباشرة بمرتبة ضعيفيفصل العامل من الخدمة في اليوم التالي لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أوالمكافأة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح العاملينشاغلي الوظائف العليا أجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفاتخدمتهم أن أداءهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب وذلك بناء على توصية لجنةتشكل برئاسة الوزير المختص أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بحسبالأحوال وعضوية اثنين من العاملين بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقونالعامل المقترح منحه أجازة في أقدمية الوظيفة , فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقانالعامل في أقدمية الوظيفة اكتفى برأي الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة
مادة (35) مكرر

تكون الأجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين , ويحتفظالعامل الممنوح له الأجازة بمرتبة الأساسي بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ونصفهذا الأجر لباقي المدة , ويجوز للعامل خلال مدة أجازته أن يقوم بأي عمل لحسابهالخاص أو لدى الغير , كما يجوز له طلب الاشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوىأدائه .
وللعامل الذي منح أجازة طلب إحالته إلى المعاشمال يكن محالا إلى المحاكمة التأديبية , وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدةاشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي بما في ذلك المدة التي منح عنها الأجازة مضافاإليهما المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد بحيث لا تجاوز سنتين .

مادة (35) مكرر1

يعود العامل الذي منح أجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التي كانعليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد منالعاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند حصوله على الأجازة أو جميع الشاغلين لدرجةالوظيفة عند عودته أيهما أقل , وذلك كله مال تكن خدمته قد انتهت وفقا للأوضاعالمنصوص عليها في هذا القانون .
فإذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة علىمرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه لأعماله أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة فياليوم التالي لاعتبار التقرير أو بيان التقييم نهائيا.
وفى جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذاتوافرت فيه شروط منح الأجازة بعد عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة .
الـفصل الرابـع
في الترقية

مادة (36)

مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرق إليها تكون الترقية إليهامن الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.
ولا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنةعلى الأقل مال تكن الترقية في وظائف الوحدات المنشأة حديثا أو كان نقل العامل بسببنقل تمويل وظيفته أو لم يكن من بين العاملين بالوحدة المنقول إليها العامل منيستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة .

مادة (37)
تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار, وذلك على أساسبيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز.
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فيحدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده, على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العاملحاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل علىمرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة , وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبةالكفاية.
فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقيةبالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار , تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة جيد جدا على الأقل عن ذاتالمدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة , فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجلالترقية في الجزء الباقي إلى سنة تالية .
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراحلجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة .
ويشترط في جميع حالات الترقية بالاختيار أنيجتاز العامل بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها بالاتفاق مع الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة .

مادة (38)
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخصدور القرار بها.
ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفةالمرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ ولا يخل ذلكباستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

مادة (39)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية اعتبارالعاملين من مجموعة وظيفية في وحدتين أو أكثر من الوحدات التي تسرى عليها أحكام هذاالقانون وحده واحدة في مجال الترقي
الفصل الـخـامـس
في الأجــور والـعـلاوات
مادة (40)
تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق.

مادة (41)
يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقا لما هو مبينبالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التاليلانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمني, وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمني تستحق العلاوة في أول يناير التالي لانقضاءسنة من تاريخ إعادة التعيين.
ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوةالدورية.
ويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة .
مادة (41) مكرر

ملغاة بالمادة رقم 9 من القانون رقم 203 لسنة 1994

الفصل السادس
في البدلات والمزايا العينيةوالتعويضات

مادة (42)
يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منهاوفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100 % منبداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها وفى حالةخلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب .
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنةشئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التييتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي :
(1)
بدلاتتقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
(2)
بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناءإقامتهم في هذه المناطق, ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
(3)
بدلات وظيفيةيقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدودالاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لماتقدم على 100% من الأجر الاساسي .

مادة (43)
يحتفظ العاملون بصفه شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة فيهذا القانون وذلك على أساس القرارات التي منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التيتقررت على أساسها ., وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة 55 من هذاالقانون.
مادة (44)
يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التييصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
مادة (45)
يصدر بنظام المزايا العينية التي تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهمتقرير هذه المزايا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمةالمدنية .

مادة (46)
يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلفبها من الجهة المختصة , وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلكالنظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال .

مادة (47)
يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك في الأحوالووفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراحلجنة شئون الخدمة المدنية.

مادة (48)
تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببهاملكا للدولة في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أوله صلة بالشئون العسكرية.
2- إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاقواجبات الوظيفة وفى جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعى في تقديرهتشجيع البحث والاختراع.
ويجوز أن ينشأ صندوق خاص في الوحدة تتكونموارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات .
ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحةالمالية التي تضعها السلطة المختصة.
الفصـل السابع
في الحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية

مادة (49)

للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج في الجهات التي يسمح نشاطهابذلك بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعةالعاملين وحساب الزيادة في الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دونالتقيد بنهاية الأجر المقرر للوظيفة .
مادة (50)
تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفلتحقيق الأهداف وترشيد الأداءعلى أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروطمنحها , وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحتطبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمةعنه .

مادة (51)
يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافأت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أوأعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أوتوفير في النفقات .
مادة (52)
يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجعيه تعادل العلاوات الدورية المقررة حتىولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التي تقررهاوبمراعاة ما يأتي:
(1) أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتازعن العامين الأخيرين.وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا فيالنفقات أو رفعا لمستوى الأداء .
(2) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرةكل سنتين.
(3) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذهالعلاوة في سنه واحده على 10% من عدد العاملين في وظائف كل درجه من كل مجموعة نوعيهعلى حده, فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحدمنهم.
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوةالدورية في موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجعيه للعاملين الذين يحصلونأثناء خدمتهم على درجات علميه اعلي من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقاللقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنةشئون الخدمة المدنية .

مادة (53)
تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الصحيةوالاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79سنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له , والقانون رقم 35لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية , والتشريعات الأخرى الصادرة في هذاالشأن , وذلك بمراعاة ما لوزير المالية من سلطة إعانة اسر المجندين في الأحوالوطبقا للأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية .
الــفصـل الـثـامـن
في الـنقل والـندب والإعارة والـبعثاتوالتدريـب

مادة (54)
مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العاملمن وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكامه , كما يجوز نقلة إلى الهيئاتالعامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلكإذا كان النقل لا يفوت عليه دورة في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبة .
ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحداتالمنشأة حديثا.
ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرىدرجتها اقل, ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.

مادة (55)
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهازالمركزي للتنظيم والادارة نقل العامل من وحدة الى أخرى فى الحالتين الآتيتين :
(1) اذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التىيشغلها أو أى وظيفة أخرى خالية فى الوحدة التى يعمل بها .
(2) اذا كان زائدا عن حاجة فى العمل الوحدة التىيعمل بها , وفى هذه الحالة يلغى تمويل وظيفتة من موازنتها أو ينقل هذا التمويل الىالجهة المنقول إليها .

مادة (55) مكرر

استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل العاملينبمجموعة الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقا للشروطوالأوضاع التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء الى إحدى الوظائف بالمجموعةالحرفية التى تتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة المالية للعامل المنقول وقت نقلهويكون النقل الى المجموعة الحرفية فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى وتحسب أقدميةالعامل فى درجة الوظيفة الحرفية المنقول اليها من تاريخ النقل .
وتنظم اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمةلالغاء أو نقل الدرجات من مجموعة الخدمات المعاونة الى المجموعة الحرفية , ويتمالنقل بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بقرار من السلطة المختصة اذا كانداخل الوحدة وبقرار من وزير المالية اذا كان النقل خارج الوحدة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بمجموعةالخدمات المعاونة ممن يثبت بملفات خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنواتمتصلة على الأقل حتى تاريخ العمل بهذا القانون أعمال وظائف حرفية ويكون نقلهم الىالوظائف الحرفية التى يزاولون أعمالهم فى ذات الوحدة التى يعملون بها بذات درجاتهموبأقدمياتهم بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف بالنجاح فى امتحان فنى يعقد فى أحدمراكز التدريب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزيرالمختص بالتنمية الادارية .
ويمنح العامل المنقول وفقا لأحكام الفقرتينالسابقتين علاوة من علاوات الدرجة المنقول اليها حتى ولو تجاوز نهاية الأجر المقررلها .

مادة (56)
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى من نفسدرجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحده اخرىاذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الاصليه تسمح بذلك .
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب .

مادة (57)

فى حالة غياب احد شاغلى الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفتة فإذا لم يكنله نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من يقوم بعملة على أن يكون شاغلا لوظيفة من درجةمعادلة او من الدرجة الادنى مباشرة .
مادة (58)
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعملفى الداخل أو الخارج ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها , وذلك فى ضوء القواعدوالاجراءات التى تصدرها السلطة المختصة .
ويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهةالمستعيرة , ومع ذلك يجوز منحه أجرا من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كانتالإعارة فى الداخل أو الخارج وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية .
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل فىنظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة والترقية , وذلك مع مراعاة أحكام القانونرقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له .
ومع ذلك فإنه لا يجوز فى غير حالات الإعارةالتى تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل الى درجاتالوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة كما لا تجوز إعارة أحد شاغلى تلك الوظائفقبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها .
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لايجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة , وتعتبر المدة متصلةاذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة .
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التىتجاوز المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد منالعاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجةالوظيفة عند عودته أيهما أقل .

مادة (59)
عند اعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز فى حالة الضرورة شغلها بطريقالتعيين أو الترقية بقرار من السلطه المختصه بالتعيين اذا كانت مدة الإعارة سنةفأكثر وعند عودة العامل يشغل وظيفتة الاصلية اذا كانت خالية أو أى وظيفة خالية مندرجة وظيفتة أو يبقى فى وظيفتة الاصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالته فى أول وظيفةتخلو من نفس درجة وظيفتة .
وفى جميع الاحوال يحتفظ له بكافة مميزاتالوظيفة التى كان يشغلها قبل الاعارة.

مادة (60)
يجوز ايفاد العاملين فى بعثات أو منح للدارسة أو اجازات دراسية بأجر أو بدوناجر بالشروط والاوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئونالبعثات والاجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له .
وتدخل المدة فى الحالات المتقدمة ضمن مدةاشتراك العامل فى نظام التأمين الاجتماعى وفى استحقاق العلاوة الدورية والترقيةوذلك مع مراعاة الاحكام الواردة بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثاتوالاجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له .
وتحفظ على سبيل التذكار لاعضاء البعثات والمنحوالاجازات الدارسية من العاملين وللمجندين وظائفهم ويجوز شغل هذه الوظائف بصفهمؤقتة بطريق التعيين دون الترقية اذا كانت مدة البعثه أو المنحة أو الاجازة لا تقلعن سنة على أن تخلى عند عودتهم .


مادة (61)
ينشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة مركز للتدريب يتبع السلطة المختصة ويتولىدون غيره فى إطار السياسة العامة للدولة والخطة القومية وضع خطط وبرامج تدريبالعاملين بها وتنمية قدراتهم واعدادهم لشغل وظائفهم الجديدة وتأهيل المرشحينللتعيين فى أدنى الوظائف فيها .
ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المختصةتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوحدة أو خارجها .
ويباشر المركز اختصاصاته وفقا للائحة داخليةتتضمن القواعد والمعايير العامة التى يضعها الجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
ويجوز بقرار من لجنة شئون الخدمة المدنية تحديدوظائف لا يجوز الترقية اليها إلا بعد اجتياز العامل بنجاح التدريب اللازم لاعدادهلشغل الوظيفة.
وتعتبر الفترة التى يقضيها العامل فى التدريبفترة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التى يتمتع بها فى وظيفته , ويعتبر التخلف عنالتدريب اخلالا بواجبات الوظيفة .
وتحدد المعاملة المالية للموفدين للتدريب وفقاللقواعد المقررة فى هذا الشأن .
الفصل التاسع
فى الاجازات
مادة (62)
تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحةالعامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لاجازة يستحقها فى حدود الاجازاتالمقررة بالمواد التالية ووفقا للضوابط والأجراءات التى تضعها السلطة المختصة .
مادة (63)
للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية التىتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعفاذا اقتضت الضرورة ذلك , أو أن يمنح أياما عوضا عنها.
وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمينأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن .

مادة (64)
يستحق العامل أجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام فى السنة وذلك لسبب طارىء يتعذر معهالحصول على أية إجازة أخرى .
مادة (65)
يستحق العامل إجازة اعتيادية سنويه بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلاتالاعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الاسبوعية وذلك على الوجه التالى :
15 (1)
يوما فى السنة الاولى وذلك بعد مضى ستة اشهر من تاريخ استلام العمل .
21(2)
يوما لمن امضى سنة كاملة .
(3) 30يوما لمن امضى عشر سنوات فىالخدمة .
45 (4)
يوما لمن تجاوز سنه الخمسين .
وللجنة شئون الخدمه المدنية أن تقرر زيادة مدةالاجازة الاعتياديه بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائيه أواذا كان العمل فى احد فروع الوحده خارج الجمهورية .
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الاجازة الاعتياديه أوإنهاؤها إلا لاسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل .
ويجب فى جميع الاحوال التصريح باجازة اعتياديهلمدة ستة ايام متصله .
ويحتفظ العامل برصيد إجازاته الاعتياديه علىأنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتياديه من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما فىالسنة بالاضافه الى الاجازة الاعتياديه المستحقه له عن تلك السنة .
(فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده منالاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا الية العلاوات الخاصةالتى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمتة وذلك بما لايجاوز أجر أربعة اشهر , ولا تخضعهذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .) " حكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من هذة المادة""

مادة (66)
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرارمن المجلسالطبى المختص فى الحدود الآتية :
1- ثلاثة أشهر بأجر كامل .
2- ستة أشهر بأجريعادل 75% من أجره الأساسى .
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى , 75% من الأجر الأساسى لمنيجاوز سن الخمسين .
وللعامل الحق فى مد الاجازةالمرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر اذاقرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائهوللسلطة المختصة زيادة المدة ستةأشهر أخرى بدون أجر اذا كان العامل مصابا بمرضيحتاج البرء منه الى علاجطويل , ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذاالنوع الى المجلس الطبىالمختص .
كما يجوز للسلطات المختصة بمراعاة الحدالأقصى لمجموع المدد المشاراليها فى هذه المادة أن تقرر زيادة المدد التى يحصلفيها العامل علىاجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الاجازةبأجر كامل.
وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الاجازة المرضية الى اجازة اعتياديةاذا كان له وفر منها .
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضهخلال 24 ساعةمن تخلفه عن العمل مالم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسبابقهرية.

مادة (66) مكرر
استثناء من أحكام الاجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنةالتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الادارة العامة للمجالسالطبية اجازة استثنائية بأجر كامل الى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه منالعودة الى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا , وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فىاجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الاحالة للمعاش .
مادة (67)
تضع السلطة المختصة الاجراءات المتعلقة بحصول العامل على الاجازةالمرضيةويعتبر تمارض العامل اخلالا بواجبات الوظيفة .
واذا رغب العامل المريض فى انهاءإجازتة والعودة لعمله وجب ان يقدمبذلك طلبا كتابيا وان يوافق المجلس الطبىالمختص على ذلك .
مادة (68)
لايجوز للعامل ان يعمل باجر او بغير اجر لدى الغير خلال إجازتهالمقرره فىالمواد السابقه واذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة اخرى كانللجهة التى يتبعهاان تحرمه من اجره عن مدة الاجازة أو ان تسترد مادفعتهاليه من اجر مع عدمالاخلال بالجزاء التأديبى فى جميع الاحوال
مادة (69)
تكون حالات الترخيص باجازة بدون مرتب على الوجهالاتى :
(1)يمنح الزوج أو الزوجه اذا سافر احدهماالى الخارج للعمل أو الدراسةلمدة ستة اشهر على الاقل إجازة بدون مرتب , ولايجوز ان تجاوز هذه الاجازةمدة بقاء الزوج فى الخارج , ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر منالعاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام أو القطاعالخاص .
ويتعين على الجهة الادارية ان تستجيب لطلب الزوج او الزوجة فى جميعالاحوال .
(2)
يجوز للسلطه المختصه منح العامل اجازة بدون مرتب للاسباب التىيبديهاالعامل وتقدرها السلطه المختصه ووفقا للقواعد التى تتبعها .
ولايجوزفى هذه الحالة ترقية العامل الى درجات الوظائف العليا إلابعد عودتة من الاجازة , كما لا يجوز الترخيص بهذه الاجازة لمن يشغل إحدىتلك الوظائف قبل مضى سنة علىالاقل من تاريخ شغلة لها .
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لاتجوزترقية العاملالذى تجاوز مدة اجازتة أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة اذاتتابعتايامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة .
وتحدد اقدمية العامل عندعودتة من الاجازة التى تجاوز مدتها اربعسنوات على اساس ان يوضع امامة عدد منالعاملين مماثل للعدد الذى كانيسبقة فى نهاية مدة الاربع سنوات أو جميعالعاملين الشاغلين لدرجةالوظيفة عند عودتة ايهما أقل .
(3)
يجوز للسلطهالمختصه منح العامل المنتسب لاحدى الكليات أو المعاهدالعليا إجازة بدون مرتبعن ايام الامتحان الفعليه .
ويجوز للجهة الادارية شغل وظيفة العامل الذى رخص لهباجازة بدون مرتبلمدة سنة على الاقل بالتعيين أو الترقية عليها .


مادة (70)
تستحق العاملة إجازة بدون اجر لرعاية طفلها وذلك بحد اقصى عامين فىالمرةالواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .
واستثناء من حكم المادتين 125 , 126من قانون التأمين الاجتماعىالصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانينالمعدلة له تتحمل الجهةالادارية باشتراكات التأمين المستحقه عليها وعلىالعاملة وفق احكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن اجرها يساوى 25% منالمرتب الذى كانت تستحقة فى تاريخ بدء مدة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها .

مادة (70) مكرر
لا يجوز إعارة العامل أو منحه الاجازات المنصوص عليها فى البندين 1 , 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.
مادة (71)
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولاتحسب ضمن الاجازات المقررة فىالموادالسابقه وذلك فى الحالات الآتية :
(1)
لاداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلكلمرة واحدة طوال حياتةالوظيفية .
(2)
للعاملة الحق فى اجازة الوضع لمدةثلاثة اشهر بعد الوضع وذلك لثلاثمرات طوال حياتها الوظيفية.
(3)
للعاملالمخالط لمريض بمرض معد ويرى المجلس الطبى المختص منعة لهذاالسبب من مزاولةاعمال وظيفته للمدة التى يحددها.
ويستحق العامل الذى يصاب باصابة عمل ويقررالمجلس الطبى المختص مدةلعلاجه , إجازه للمدة التى يحددها مع مراعاة احكامالقانون رقم 79 لسنة1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة لهفيما يتعلق
بتحديد اصابة العمل والتعويض المستحق .


مادة (72)
يجوز للسلطة المختصة – وفقا للقواعد التى تضعها – الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر .
ويستحق فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله ، وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نسبة الوقت والأجر والإجازات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية .
واستثناء من حكم المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل ، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه فى النظام المذكور .

مادة (73)
لايستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أى نوع مماسبق طوال مدةوجودة بالقوات المسلحة .
مادة (74)
اذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدمالاخلالبالمسئولية التأديبية .
ويجوز للسلطه المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع منإجازاتة ومنحهأجره اذا كان له رصيد منها يسمح بذلك.
مادة (75)
تتخذ السنة الميلادية من أول يناير الى أخر ديسمبر اساسا لحسابالاجازات التىتمنح للعاملين .

الفصل العاشر
فى واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم
مادة (76)
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها , هدفها خدمة المواطنين تحقيقاللمصلحةالعامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها .
ويجب على العامل مراعاةاحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه :
(1)
ان يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقةوامانة وان يخصص وقت العملالرسمى لاداء واجبات وظيفته , ويجوز تكليف العاملينبالعمل فى غير اوقاتالعمل الرسميه علاوة على الوقت المعين اذا اقتضت مصلحةالعمل ذلك .
(2)
ان يحسن معاملة الجمهور مع انجاز مصالحه فى الوقت المناسب .
(3)
ان يحافظ على كرامة وظيفتة طبقا للعرف العام وان يسلك فى تصرفاتهمسلكا يتفق والاحترام الواجب .
(4)
المحافظة على مواعيد العمل واتباعالاجراءات التى تحددها اللائحةالداخلية للوحدة فى حالة التغيب عن العمل اوالتأخير عن المواعيد .
(5)
المحافظة على ممتلكات واموال الوحدة التى يعمل بهاومراعاة صيانتها.
(6)
ابلاغ الجهة التى يعمل بها بمحل اقامتة وحالتة الاجتماعيةوكل تغيريطرأ عليها خلال شهر على الاكثر من تاريخ التغيير .
(7)
أن يتعاونمع زملائه فى اداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سيرالعمل وتنفيذ الخدمةالعامة .
(8)
ان ينفذ مايصدر اليه من أوامر بدقة وامانة وذلك فى حدود القوانينواللوائح والنظم المعمول بها .
ويتحمل كل رئيس مسئولية الاوامر التى تصدرمنه كما يكون مسئولا عنحسن سير العمل فى حدود اختصاصاته



مادة (77)
يحظر على العامل :
(1)
مخالفة القواعد والاحكام المنصوص عليها فى القوانينواللوائح المعمولبها وللتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائحالخاصةبالعاملين التى تصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أو الامتناع عنتنفيذها
(2)
مخالفة الاحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنةالعامة .
(3)
مخالفة اللوائح والقوانين الخاصه بالمناقصات والمزايدات والمخازنوالمشتريات وكافة القواعد المالية .
(4)
الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليهضياع حق من الحقوق الماليهللدولة أو احد الاشخاص العامة الاخرى أو الهيئاتالخاضعه لرقابة الجهازالمركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحه من مصالحها الماليهأو يكون من شأنهأن يؤدى الى ذلك بصفة مباشرة .
(5)
عدم الرد على مناقضاتالجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفةعامة أو تاخير الرد عليها , ويعتبرفى حكم عدم الرد ان يجيب العامل اجابةالغرض منها المماطله والتسويف .
(6)
عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحساباتوالمستنداتالمؤيدة لها فى المواعيد المقرره لها أو بمايطلبه من اوراق أووثائق أو غيرهامما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون انشائه .
(7)
ان يفضى باى تصريح أو بيان عن اعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلكمن طرق النشر الا اذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص .
(8)
انيفشى الامور التى يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتهاأو بموجبتعليمات تقضى بذلك , ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائما ولو بعدترك العاملالخدمه .
(9)
ان يحتفظ لنفسه باصل اية ورقه من الاوراق الرسمية أو ينزع هذاالاصلمن الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا .
(10)
انيخالف اجراءات الامن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من السلطهالمختصه .
(11)
ان يجمع بين وظيفته وبين اى عمل اخر يؤديه بالذات أو بالواسطه اذاكان من شأن ذلك الاضرار بأداء واجبات الوظيفه وان كان غير متفق معمقتضياتها وذلك مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصرتعيين اى شخص على وظيفه واحده .
(12)
ان يؤدى اعمالا للغير بأجر أو مكافأةولو فى غير اوقات العملالرسمية الا بأذن من السلطة المختصه , ومع ذلك يجوز انيتولى العامل بأجرأو بمكافأة اعمال القوامه أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبينأو المساعدة القضائيه اذا كان المشمول بالوصايه أو القوامه أو الغائب أو المعينلهمساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة .
وانيتولى اعمال الحراسه على الاموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحهفيها أو مملوكهلمن تربطهم به صله قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلكبشرط اخطار الجهةالرئاسيه التابع لها بذلك .
(13)
ان يشرب الخمر أو يلعب القمار فى الاندية أوالمحال العامة .
(14)
ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة:
(ا) قبول أىهدايا أو مكافأة أو عموله أو قرض بمناسبة قيامه بواجباتوظيفته.
(ب) انيجمع نقودا لأى فرد أو لأية هيئة أو ان يوزع منشورات أو يجمعامضاءات لأغراضغير مشروعه .
(ج) ان يشترك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون اذن الجهةالتىتحددها السلطه المختصه , مع مراعاة احكام القانون رقم 35 لسنة 1976باصدار قانون النقابات العماليه .
(د) ان يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحةالسلطات القضائيه أوالادارية للبيع اذا كان ذلك يتصل باعمال وظيفته .
(هـ)ان يزاول اعمالا تجارية وبوجه خاص ان يكون له اى مصلحه فى اعمالأو مقاولات اومناقصات تتصل بأعمال وظيفته .
(و) ان يشترك فى تأسيس الشركات أو يقبل عضويةمجالس ادارتها أو اىعمل فيها الا اذا كان مندوبا عن الحكومه أو الهيئات العامهأو وحداتالادارة المحلية أو شركات القطاع العام .
(ز) ان يستأجر اراضى أوعقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدىفيها اعمال وظيفته اذا كان لهذاالاستغلال صله بعمله .
(ح) ان يضارب فى البورصات .

الفصل الحادى عشر
فى التحقيق مع العاملين وتأديبهم

مادة (78)
كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى اعمال وظيفته أو يظهر بمظهر منشأنه الاخلالبكرامة الوظيفه يجازى تأديبا .
ولايعفى العامل من الجزاء استنادا الى امر صادراليه من رئيسه الااذا اثبت ان ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لامر مكتوب بذلكصادر اليه منهذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة الى المخالفة وفى هذه الحالةتكونالمسئولية على مصدر الامر وحده .
ولايسأل العامل مدنيا الا عن خطئهالشخصى .
مادة (79)
لايجوز توقيع جزاء على العامل الا بعد التحقيق معه كتابة وسماعأقواله وتحقيقدفاعة ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا .ومع ذلك يجوز بالنسبهلجزاء الانذار والخصم من الاجر لمدة لاتجاوزثلاثة ايام ان يكون الاستجواب اوالتحقيق شفاهة على ان يثبت مضمونة فىالقرار الصادر بتوقيع الجزاء

مادة (79) مكرر

تختص النيابة الادارية دون غيرها بالتحقيق الادارى مع شاغلى الوظائف العليا كماتختص دون غيرها بهذا التحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورةالواردة بالبندين 2 , 4 من المادة 77 من هذا القانون.
وعلى الجهة الادارية المختصة بالنسبة لسائرالمخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة أو وقائع ومايرتبط بها اذا كانتالنيابة الادارية قد بدأت التحقيق فيها , وعلى تلك الجهة فور اخطارها بذلك احالةأوراق التحقيق بحالته الى النيابة الادارية .
ويقع باطلا كل اجراء أو تصرف يخالف أحكامالفقرتين السابقتين .
وعلى النيابة الادارية أن تنتهى من التحقيق معشاغلى الوظائف العليا خلال ستة أشهر من تاريخ احالة المخالفة اليها أو اتصال علمهابها .

مادة (80)
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى :
(1)
الانذار .
(2)
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لاتجاوز ثلاثة اشهر .
(3)
الخصم من الاجر لمدةلاتجاوز شهرين فى السنة .
ولايجوز ان يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الاجرشهريا بعدالجزء الجائز الحجز عليه او التنازل عنه قانونا
(4)
الحرمان مننصف العلاوة الدورية .
(5)
الوقف عن العمل لمدة لاتجاوز ستة اشهر مع صرف نصفالاجر .
(6)
تاجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لاتزيد عن سنتين .
(7)
خفضالاجر فى حدود علاوة .
(8)
الخفض الى وظيفة فى الدرجه الادنى مباشرة .
(9)
الخفض الى وظيفة فى الدرجة الادنى مباشرة مع خفض الاجر الى القدرالذى كان عليهقبل الترقية .
(10)
الاحالة الى المعاش .
(11)
الفصل من الخدمه .


امابالنسبة للعاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم الاالجزاءات التالية :
(1)
التنبية .
(2)
اللوم .
(3)
الاحالة الى المعاش .
(4)
الفصل منالخدمة .


مادة (81)
تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع انواع المخالفات والجزاءاتالمقررة لهاواجراءات التحقيق .
وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيقالاستماعالى الشهود والاطلاع على السجلات والاوراق التى يرى فائدتها فىالتحقيقواجراء المعاينة .

مادة (82)
يكون الاختصاص فى التصرف فى التحقيق كما يلى :
(1) لشاغلى الوظائف العليا كل فىحدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاءالانذار أو الخصم من المرتب بمالايجاوز ثلاثين يوما فى السنه بحيثلاتزيد مدته فى المرة الواحدة عن خمسة عشريوما .
وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطه المختصه كلفى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذار أو الخصم من المرتببمالايجاوز خمسة عشر يوما فى السنة بحيث لا تزيد مدتة فى المرة الواحدةعلى ثلاثةايام .
وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو ألغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاءأو تعديلة ولها أيضا إذا ألغت الجزاء ان تحيل العامل الى المحاكمةالتأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها بالقرار .
(2)
للسلطةالمختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة فى البنود (من1- 6)من الفقرةالاولى من المادة (80) ولايجوز ان تزيد مدة الخصم منالاجر فى السنه الواحدهعلى ستين يوما سواء ثم توقيع الخصم دفعه واحدة أوعلى دفعات , وكذلك الجزاءينالواردين فى البندين (1 , 2) من الفقرةالثانية من المادة المشار اليها .
(3)
كما يجوز للسلطه المختصه توقيع الجزاءات الوارده فى البنود 7, 8 , 9 من المادة (80) وذلك فى المخالفات الجسيمه التى تحددهالائحة الجزاءات .
(4)
تختص المحكمة التاديبية بتوقيع اى من الجزاءات المنصوص عليها فىالمادة (80)وتكون الجهة المنتدب أو المعار اليها العامل أو المكلف بهاهى المختصة بالتحقيقمعه وتأديبه طبقا للاحكام سالفة الذكر وذلك عن
المخالفات التى يرتكبها خلالفترة الندب أو الاعارة أو التكليف .

مادة (83)
لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الادارية حسب الاحوال ان يوقفالعامل عنعمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيدعلى ثلاثة اشهرولايجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمه التأديبية
المختصه للمدة التىتحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصفاجرة ابتداء من تاريخ الوقف
ويجب عرض الامر فورا على المحكمة التأديبية المختصه لتقرير صرف اوعدم صرفالباقى من اجره فاذا لم يعرض الامر عليها خلال عشرة ايام منتاريخ الوقف وجبصرف الاجر كاملا حتى تقرر المحكمه مايتبع فى شأنه.
وعلى المحكمة التأديبية انتصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفعالامر اليها فاذا لم تصدر المحكمةقرارها فى خلال هذه المدة يصرف الاجركاملا فاذا برىء العامل أو حفظ التحقيقمعه أو جوزى بجزاء الانذار أوالخصم من الاجر لمدة لاتجاوز خمسة ايام صرف اليهمايكون قد اوقف صرفه مناجره , فان جوزى بجزاء اشد تقرر السلطة التى وقعتالجزاء مايتبع فى شأنالاجر الموقوف صرفه , فان جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمتهمن تاريخ وقفهولايجوز ان يسترد منه فى هذه الحالة ماسبق ان صرف له من أجر .


مادة (84)
كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون منعمله مدةحبسه ويوقف صرف نصف اجره فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكمجنائى غير نهائىويحرم من كامل اجره فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى
نهائى .
ويعرض الامر عند عودة العامل الى عمله على السلطة المختصة لتقررمايتبع فىشأن مسئولية العامل التأديبية فاذا اتضح عدم مسئوليتة صرف لهنصف اجره الموقوفصرفة .


مادة (85)
لايجوز النظر فى ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبيةالمبينة فيمايلى الا بعد انقضاء الفترات الآتية:
(1)
ثلاثة اشهر فى حالة الخصم من الاجر اوالوقف عن العمل لمدة لاتزيدعلى خمسة ايام الى عشره .
(2)
ستة اشهر فى حالةالخصم من الاجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما الى15 يوما .
(3)
تسعة اشهرفى حالة الخصم من الاجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد علىخمسة عشر يوما وتقل عنثلاثين يوما .
(4)
سنة فى حالةالخصم من الاجر او الوقف عن العمل مدة تزيد علىثلاثينيوما او فى حالة توقيع جزاء خفض الاجر.
(5)
مدة التأجيل او الحرمانفى حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة او الحرمانمن نصفها .
وتحسب فتراتالتأجيل المشار اليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلتفى فترة اخرى مترتبةعلى جزاء سابق .


مادة (86)
عند توقيع جزاء الخفض الى وظيفة ادنى وشغل العامل الوظيفة الادنى منتلك التىكان يشغلها عند احالته الى المحاكمة مع استحقاقه العلاواتالدورية المستقبلةالمقررة للوظيفة الادنى بمراعاة شروط استحقاقها وتحدداقدميتة فى الوظيفةالادنى بمراعاة اقدميتة السابقة فيها بالاضافة الىالمدة التى قضاها فى الوظيفةالاعلى مع الاحتفاظ له باجره الذى كانيتقاضاة عند صدور الحكم بتوقيع الجزاءولايجوز النظر فى ترقيتة الا بعد
مضى سنة ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيعالجزاء .
فاذا وقع على العامل جزاء الخفض الى وظيفة ادنى مع خفض الاجر فلايجوزالنظر فى ترقيته الا بعد مضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء


مادة (87)
لاتجوز ترقية عامل محال الى المحاكمة التأديبية او المحاكمة الجنائيةاو موقوفعن العمل فى مدة الاحالة او الوقف , وفى هذه الحالة تحجز للعاملالوظيفة لمدةسنة فاذا استطالت المحاكمة لاكثر من ذلك وثبت عدم ادانتة او
وقع عليه جزاءالانذار او الخصم او الوقف عن العمل لمدة خمسة ايام فأقلوجب عند ترقيته احتساباقدميتة فى الوظيفة المرقى اليها من التاريخ الذىكانت تتم فيه لو لم يحل الىالمحاكمة التأديبية او المحاكمة الجنائية
ويمنح اجرها من هذا التاريخ .
ويعتبر العامل محالا الى المحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهةالاداريةاو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الادارية اقامة الدعوىالتأديبية .
مادة (88)
لايمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاه من محاكمتهتأديبيااذا كان قد بدىء فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته .
ويجوز فى المخالفات التىيترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامةاقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكنقد بدىء فى التحقيق قبل انتهاء الخدمةوذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها .
ويجوز ان يوقع على من انتهت خدمته غرامه لاتقل عن خمسة وعشرين جنيهاتولاتجاوز خمسة اضعاف الاجر الاساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاءالخدمه.
واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامه من تعويض الدفعه الواحده اوالمبلغ المدخر ان وجد عند استحقاقهما وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز
عليهاو بطريق الحجز الادارى على امواله .

مادة (89)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل اختصاص التأديب من الجهة الاصليةالتىيتبعها العامل الى الجهة التى يباشر فيها عمله وذلك فى الجهات التىتضم عاملينيتبعون اكثر من وحده وذلك بالنسبه الى المخالفات التى تقع فىهذه الجهات .

مادة (90)
تعفى من الرسوم الطعون التى تقدم ضد احكام المحاكم التأديبية .

مادة (91)
تسقط الدعوى التأديبيه بالنسبه للعامل الموجود بالخدمه بمضى ثلاثسنوات منتاريخ ارتكاب المخالفه .
وتنقطع هذه المده باى اجراء من اجراءات التحقيق اوالاتهام اوالمحاكمه وتسرى المدة من جديد ابتداء من اخر اجراء .
واذا تعددالمتهمون فأن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليهانقطاعها بالنسبه للباقينولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعه للمدة.
ومع ذلك اذا كون الفعل جريمة جنائيه فلا تسقط الدعوى التأديبيه الابسقوط الدعوى الجنائية .


مادة (92)
تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء الفتراتالآتية :
(1)
ستة اشهر فى حالة التنبية واللوم الانذار والخصم من الاجر مدة لاتتجاوز خمسةايام .
(2)
سنه فى حالة الخصم من الاجر مدة تزيد عن خمسة ايام .
(3)
سنتان فىحالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها .
(4)
ثلاث سنوات بالنسبه الى الجزاءاتالاخرى عدا جزاءى الفصل والاحالةالى المعاش بحكم او قرار تأديبى .
ويتمالمحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغيرشاغلى الوظائفالعليا اذا تبين لها ان سلوك العامل وعمله منذ توقيعالجزاء مرضيا وذلك من واقعتقاريره السنوية وملف خدمتة ومايبديه الرؤساء
عنه .
ويتم المحو بالنسبهلشاغلى الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصةويترتب على محو الجزاء اعتبارهكأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولايؤثر علىالحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجةله وترفع اوراق الجزاء وكل اشارة
اليه ومايتعلق به من ملف خدمة العامل .

مادة (93)
تحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملينويكونالصرف من هذه الحصيلة فى الاغراض الاجتماعية او الثقافية اوالرياضية للعاملينطبقا للشروط والاوضاع التى تحددها السلطة المختصة .
الفصـل الثانى عشـر
فى انتهاء الخدمة
مادة (94)
تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية :
(1)
بلوغ السن المقرره لترك الخدمة .
(2)
عدم اللياقة للخدمة صحيا .
(3)
الاستقالة .
(4)
الاحالة الى المعاشاو الفصل من الخدمة .
(5)
فقد الجنسية أو انقضاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبةلرعايا الدولالاخرى .
(6)
الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الاحوال التىيحددها القانون الخاصبذلك .
(7)
الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائمالمنصوص عليها فى قانونالعقوبات او مايماثلها من جرائم منصوص عليها فىالقوانين الخاصة أوبعقوبه مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالميكن الحكم معوقف التنفيذ .
ومع ذلك فاذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرةفلايؤدى الى انهاءالخدمة الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقعاسباب الحكموظروف الواقعة ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفه أو طبيعةالعمل.
(8)
الغاء الوظيفة المؤقتة .
(9)
الوفاه .


مادة (95)
تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة احكام القانون 79لسنة 1975باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له .
ومع ذلك يجوز عندالضروره القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مدخدمة أى من شاغلى الوظائفالعليا من الدرجتين العالية والممتازة وما فىمستواها لمدة سنة قابلة للتجديدلمدة اقصاها سنتان , ويسرى ذلك على شاغلىالمناصب والوظائف التى تعلو الدرجةالممتازة وما فى مستواها على ان يكونمد خدمتهم بقرار من السلطة المختصةبالتعيين .
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأعتبارات يقدرها مد الخدة بعد ذلكبالنسبة لشاغلى بعض المناصب والوظائف ذات الطابع الخاص فى الجهاز الادارىللدولة التى تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو مدد أخرى دون التقيد بحد أقصى.

مادة (95) مكرر
يجوز للسلطة المختصة اصدار قرار بإحالة العامل الى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغالسن القانونية على ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة وألاتكون المدة الباقية لبلوغه سن الاحالة الى المعاش أقل من سنة .
وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال الى المعاشطبقا لأحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الأجتماعى مضافااليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل .
ولا يجوز اعادة تعيين العاملين الذين تسرىعليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام , كما لايجوز شغل الوظائفالتى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين الى المعاش سن التقاعد ألابموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة .



مادة (95) مكرر1
يجوز للسلطة المختصة اصدار قرار بإحالة العامل الذى تقل سنه عن 55 سنه الىالمعاش بناء على طلبه اذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعاتالأنتاجية وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية .
ويصرف للعامل فى هذه الحالة مكافأة توازى أجرسنة مع ضم سنتين الى المدة المحسوبة فى المعاش .
ولا يجوز اعادة تعيين العاملين الذين تسرىعليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام , كما لايجوز شغل الوظائفالتى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة قبل مضى سنة من تاريخ الاحالة الى المعاش .

مادة (96)
تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلسالطبى المختص ولايجوزفصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضيةوالاعتياديةمالم يطلب انهاء خدمتة دون انتظار انتهاء إجازاتة .

مادة (97)
للعامل ان يقدم استقاله من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبه ولاتنتهىخدمة العاملالا بالقرار الصادر بقبول الاستقاله .
ويجب البت فى طلبالاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبرتالاستقالهمقبوله بحكم القانون مالم يكن الطلب معلقا على شرط او مقترنا بقيدوفىهذه الحاله لاتنتهى خدمة العامل الا اذا تضمن قرار قبول الاستقاله اجابتهالى طلبه .
ويجوز خلال هذه المدة ارجاء قبول الاستقالة لاسباب تتعلق بمصلحةالعمل مع اخطار العامل بذلك على الا تزيد مدة الارجاء على اسبوعينبالاضافةالى مدة الثلاثين يوما الوارده بالفقرة السابقه .
فاذا احيل العامل الى المحاكمهالتأديبيه فلاتقبل استقالته الا بعدالحكم فى الدعوى بغير جزاء الفصل اوالاحالة الى المعاش .
ويجب على العامل ان يستمر فى عمله الى ان يبلغ اليه قرارقبولالاستقاله او الى ان ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى الفقره الثالثه .

مادة (98)
يعتبر العامل مقدما استقالتة فى الحالات الآتية :
(1)
اذا انقطع عن عمله بغيراذن اكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدمخلال الخمسة عشر يوما التاليةمايثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذهالحاله يجوز للسلطة المختصة ان تقررعدم حرمانه من اجره عن مدة الانقطاعاذا كان له رصيد من الاجازات يسمح بذلك والا وجب حرمانه من اجره عن هذهالمدة فاذا لم يقدم العامل اسبابا تبرر الانقطاعأو قدم هذه الاسبابورفضت اعتبرت خدمته منتهيه من تاريخ انقطاعه عن العمل .
(2)
اذا انقطع عن عمله بغير اذن تقبله الادارة اكثر من ثلاثين يوما غيرمتصله فى السنة وتعتبر خدمته منتهيه فى هذه الحالة من اليوم التالىلاكتمالهذة المدة .
وفى الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدةخمسة ايام فى الحالة الاولى وعشرة ايام فى الحالة الثانية .
(3)
اذا التحقبخدمة أية جهة اجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصرالعربية وفى هذه الحالةتعتبر خدمة العامل منتهيه من تاريخ التحاقهبالخدمة فى هذه الجهة الاجنبية .
ولايجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الاحوال اذا كان قد اتخذت ضدهاجراءات تأديبيه خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقهبالخدمةفى جهة أجنبية .

مادة (99)
يصرف للعامل اجره الى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته لأحد الأسبابالمبينةبالمادتين 80 , 94 على انه فى حالة الفصل لعدم اللياقة الصحيةيستحق العاملالاجر كاملا او منقوصا حسب الاحوال لغاية استنفاذ إجازاته
المرضية او احالتهالى المعاش بناء على طلبه .
واذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحقاجرة حتى تاريخصدور قرار قبول الاستقالة او انقضاء المدة التى تعتبر الاستقالةبعدهامقبولة وفى حالة انهاء الخدمه بسبب الغاء الوظيفه المؤقته او بقرار منرئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضا يعادل اجرة الى ان يتم ابلاغهبالقراروذلك دون اخلال بحكم الفقرة السابقه .


مادة (100)
اذا حكم على العامل بالاحالة الى المعاش او الفصل انتهت خدمته منتاريخ صدورالحكم مالم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهيه من تاريخوقفه ويستحقالعامل المحكوم عليه تعويضا يعادل اجرة الى يوم ابلاغه الحكماذا لم يكن موقوفاعن العمل .
ولايجوز ان يسترد من العامل الذى اوقف عن عمله ماسبق صرف له من اجرهاذا حكم عليه بالاحالة الى المعاش او الفصل .

مادة (101)
اذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف مايعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثب قيامه بصرف هذه النفقة


مادة (102)
ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربيه بالقانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدله والمكملة له الى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وذلك على
النحوالموضح بالجدول رقم (2) المرافق مع احتفاظهم بصفة شخصية بالاجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الاجر المقرر لدرجات الوظائفالمنقوليناليها .
وبالنسبة لمن كانوا يشغلون فئاتهم الوظيفية بصفة شخصية تسرى فى شأنهمالاوضاعالمقررة بالموازنة العامة للدولة وفقا للتأشير الوارد بشأن فئاتهم , ويستحقون علاواتهم الدورية بالفئات المقررة للدرجة الشخصية التى
اصبحوا يشغلونها .
ويكون ترتيب الاقدمية بين المنقولين الى درجة واحدة بحسب اوضاعهمالسابقة .
مادة (103)
يمنح العاملون بداية ربط الاجر المقرر للوظائف المنقولين اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على الا تؤثر هذه العلاوة فى موعد العلاوة الدورية .
واذا كان العامل قد امضى فى فئته المالية الحالية حتى 30 يونيه سنة 1978 المدةالموضحة قرين كل فئة على الوجة المبين فيما يلى يمنح بدايةربط الاجر أوعلاوتين من علاوات الدرجة المنقول اليها ايهما اكبر .
الفئة الثالثة - ثلاث سنوات
الفئة الرابعة - ثلاث سنوات
الفئة الخامسة - ثلاث سنوات
الفئه السادسة - اربع سنوات
الفئة السابعة - اربع سنوات
الفئة الثامنة - خمس سنوات
الفئة التاسعة - خمس سنوات
الفئة العاشرة - ست سنوات

مادة (104)
ينقل العاملون من حملة المؤهلات الدراسية المقررة لهم ميزة مالية وأقدمية أعتبارية عند التعيين ولايزالون بالفئة المعينين عليها ابتداء الي الدرجة المالية المعادلة لفئاتهم علي النحو المبين بالجدول رقم 2 المرافق ويمنحون فيها بداية ربط الدرجة الجديدة مضافا اليها الميزة المالية المقررة او مرتباتهم التي يتقاضونها عند تنفيذ احكام هذا القانون مضافا اليها علاوة من علاوات الدرجة المنقولين اليها ايهما اكبر.

مادة (105)
يحتفظ العاملون بوظائفهم المسندة اليهم عند تنفيذ احكام هذاا لقانون وذلك الى ان تحدد وظائفهم..
ولايترتب على تحديد الوظائف فى هذه الحالة الاخلال بالترتيب الرئاسى القائم بين شاغليها متى توافرت فيهم اشتراطات شغلها .
مادة (106)
يستمر العمل بالقوانين والقرارات واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه وعلى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون ان تصدر القرارات المنفذة له فى مدةلاتجاوز ستة اشهر من تاريخ
تنفيذه.


الجدول رقم ( 1 )
للعاملين المدنيين بالدولة
العلاوة المستحقة
نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة
الاجر السنوي
درجات الوظائف
جنية
جنية
درجات الوظائف العليا
2543
الممتازة .......
75
100%
1620-3433
العالية ......
72
100%
1440-2304
مدير عام ...
60
100%
108-2088
الاولي ...
48 ثم 60 ابتداء من 876
50%
780-1908
الثانية
36ثم ابتداء من 660
25%
516-1608
الثالثة
24
20%
396-1212
الرابعة
18
10%
372-924
الخامسة
18
-ـــــــــــ
360-744
السادسة


الجدول رقم ( 2 )
درجات الوظائف وفقا للقانون
الفئات الوظيفية وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1971
الاجر السنوي
درجات الوظائف
الربط المالي للمستوي والفئات الوظيفية
المستويات
جنية
2100
وكيل اول
جنية
2000
ممتازة ( وكيل اول )
1500 - 2040
وكيل وزارة
1400-1800
عالية ( وكيل وزارة )
1320 - 1920
مدير عام
1200 - 1800
مدير عام
960 - 1680
الاولي
876 - 1440
المستوي الاول
540 -1440
660 - 1500
الثانية
684 – 1440
540 - 1440
360 - 1200
الثالثة
420 – 780
330 – 780
240 - 780
المستوي الثاني
240 - 780
240 - 900
الرابعة
180 - 360
المستوي الثالث
104 - 360
216 - 720
الخامسة
162 - 360
192 - 54
السادسة
144 - 360

__________________
  #2134  
قديم 06-08-2010, 11:49 PM
الصورة الرمزية ا/السيد سليم
ا/السيد سليم ا/السيد سليم غير متواجد حالياً
معلم أول علوم اعدادى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,207
معدل تقييم المستوى: 17
ا/السيد سليم is on a distinguished road
افتراضي قانون رقم 12 لسنة 1996 قانون الطفل مع تحيات السيد سليم

قانون رقم 12 لسنة 1996
بشأن إصدار قانون الطفل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق , ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذاالقانون.
(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في ألجريده الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليومالتاليلتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1416 هـ .
(الموافق 25 مارس سنة 1996 م).

حسنى مبارك .


قانون الطفل
الباب الأول
أحكام عامه
مادة 1:

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة , وترعى الأطفال , وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافةالنواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .
كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ، حقوق الطفلالواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر .

مادة 2:
يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .

فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .

مادة 3:
يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ والحقوق الآتية :
(أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال ال*** أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .
(ب) الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع آخر ، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق .
(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها ، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقا للإجراءات التي يحددها القانون .
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .
مادة 4:
للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما .
وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل ، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ، ويحظر التبني .
مادة 5:
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه , ويسجل هذا الاسم عندالميلاد في سجلاتالمواليد وفقا لأحكام هذا القانون .
ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أومهانة لكرامة الطفل أومنافيا للعقائد الدينية .


مادة 6:
لكل طفل الحق في أن تكون له جنسيه وفقا لأحكام القانون الخاصبالجنسية المصرية .



مادة 7:
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكلوالملبس ورؤية والديه ورعاية أمواله , وفقا للقوانينالخاصة بالأحوال الشخصية .

مادة 7 مكرر:
لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .

وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات .
كما تكفل الدولة للطفل ، في جميع المجالات ، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة ، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته .
مادة 7 مكرر(أ):
مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل ، وحقه في التأديب المباح شرعا ، يحظر تعريض الطفل عمدا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة .
مادة 7 مكرر (ب):
تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية .

الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
الفصل الأول
في مزاولة مهنه التوليد
مادة 8:

لا يجوز لغير الأطباءالبشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامهكانت أو خاصة إلا لمن كان اسمهامقيدا بسجلات الموالدات أو مساعداتالمولدات أو القابلات بوزارة الصحة .

مادة 9:

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطابموصى عليه بأيتغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذاالتغيير , وإلا جازلوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسةعشر يوما من تاريخ إبلاغهاخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها .
ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدمالحق في إعادة قيد اسمها إذاأبلغت وزارة الصحة بعنوانها , مقابل رسم إعادة قيدتحدده اللائحةالتنفيذية بما لا يجاوز عشره جنيهات .

مادة 10:

على من رخص لها مزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التييصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلةالتأديبية .
ويشكل بكلمحافظه بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولةمهنة التوليد من غيرالعاملين بالجهاز الادارى للدولة , برئاسة مديرالشئون الصحية المختص وعضويةطبيب من قسم رعاية الامومه والطفولة وأحدأعضاء الشئون القانونية بالمديرية .
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل , أو حرمانها منمزاولة المهنة لمده لا تزيد على سنه لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أوالكفاءةفي مهنتها أو أي مخالفه أخرى تتعلق بمزاولة المهنة .

مادة 11:
لمن رخص لها مزاولة مهنه التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتهامن مجلسالتأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها منمزاولة المهنة .
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه .
ويفصل في التظلم مجلسيصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحدرؤساء الإدارات المركزية بوزارةالصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين منمديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عامالشئون القانونية .
مادة 12:
للمحافظ بناء على تقرير من الاداره الصحية المختصة أن يشطب اسمالمرخص لهابمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت صحية لا تسمح لهابالاستمرار فيممارسة مهنتها .
مادة 13:
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون , يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستةاشهر وبغرامه لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائةجنيه أو بإحدى هاتينالعقوبتين , كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالفأحكام هذا القانون , ويعاقببالعقوبتين معا في حالة العود .


الفصل الثاني
في قيد المواليد
مادة 14:
يجب التبليغ عن المواليد خلالخمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة,ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلىمكتب الصحة في الجهة التي حدثتفيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهةالصحية في الجهات التي ليستبها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات , وذلك على النحو الذيتبينه اللائحة التنفيذية .
وعلى العمدة إرسال التبليغاتإلى مكتب الصحة أو إلى الجهة الصحيةخلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .
وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجلالمدنيالمختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

مادة 15:
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
1 -
والد الطفل إذا كان حاضرا .
2 -
والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينهاللائحة التنفيذية .
3 -
مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجرالصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات .
4 -
العمدة أو الشيخ .
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة منالأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحةالتنفيذية .
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيدالمقررة المكلفون به بالترتيب السابق , ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاصالسابق ذكرهم .
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاءشهادة بما يحررونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه , كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعدتوقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى .
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4 ، 21 ، 22) منهذا القانون ، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، واستخراجشهادة ميلاد له مدونا بها اسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعةالميلاد .
مادة 16:
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الاتيه :
-
يوم الولادة وتاريخها .
-
نوعالطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه .
-
اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهماوديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما
-
محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .
-
أيبيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزيرالصحة .
مادة 17:
على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة "16" من هذا القانون ، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 .
مادة 18:
إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثموفاته , أماإذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ
مقصورا على وفاته.
مادة 19:
إذا حدثت واقعه الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلىأقربقنصليه مصريه في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل
المدني المختصخلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكونالتبليغ في الأجلالمذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محلالاقامه .
مادة 20:
على كل من عثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحالةالتي عثرعليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثيالولادة أو أقرب جهةشرطه التي عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات , وفىالحالة الأولى يجب علىالمؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة .
وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخبمثابة التسليم إلى جهةالشرطة , وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليمالطفل فورا إلىالمؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .
وعلى جهة الشرطة في جميعالأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البياناتالخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لميرفض الأخير ذلك , ثم تخطر جهة الشرطةطبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنهوتسميته تسميه ثلاثيه , وإثباتبياناته في دفتر المواليد , وترسل الجهة الصحيةصوره المحضر وغيره منالأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام منتاريخ القيدبدفتر مواليد الصحة .
وعلى أمين السجل المدني قيد الطفل في سجلالمواليد وإذا تقدم أحدالوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفلحرر محضر بذلكتثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون , وترسلصوره من المحضر إلى السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحريرالمحضر .
مادة 21:
يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التييدلى بهاالمبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكونبناء على طلبكتابي صريح ممن يرغب منهما.
ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعدالمقررة في شأن الأحوالالشخصية .
مادة 22:
استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لامين السجل ذكر اسم الوالدأو الوالدةأو كليهما معا , وإن طلب منه ذلك , في الحالات الاتيه :
1 -
إذا كان الوالدان منالمحارم فلا يذكر أسماهما.
2 -
إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غيرزوجها فلا يذكر اسمها.
3 -
بالنسبة إلى غير المسلمين , إذا كان الوالد متزوجاوكان المولود منغير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبلالزواج أو بعدفسخه , وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد فيالحالاتسالفة الذكر .

مادة 23:
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 20 من هذا القانونبغرامه لاتقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .

مادة 24:
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون , يعاقب بالحبس مدهلاتزيد على سنهوبغرامه لاتقل عن مائه جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتينالعقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التييوجب القانون ذكرهاعند التبليغ عن المولود.
الفصل الثالث
تطعيم الطفل وتحصينه
مادة 25:
يجب تطعيم الطفل وتحصينهالطعوم الواقية من الأمراض المعدية , وذلكدون مقابل , بمكاتب الصحة والوحداتالصحية , وفقا للنظم والمواعيد التيتبينها اللائحة التنفيذية .
ويقع واجبتقديم الطفل أو التحصين على عاتق والده أوالشخص الذي يكونالطفل في حصانته.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص لهبمزاولة المهنة , بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أوالتحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاءالميعاد المحدد.

مادة 26:
دون إخلال بأحكام قانون العقوبات , يعاقب على مخالفة أحكام المادةالسابقةبغرامه لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه.
الفصل الرابع
البطاقة الصحية للطفل
مادة 27:
يكون لكل طفل بطاقة صحية , تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحةالمختص , تسلم لوالده أو المتولي تربيتهبعد إثبات رقمها على شهادةالميلاد .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيموبيانات هذه البطاقة .
مادة 28:
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكزرعايةالامومه والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة .
ويثبت بها الطبيب المختصالحالة الصحية للطفل , كما يسجل بها تطعيمالطفل أو تحصينه وتاريخ إجراءالتطعيم أو التحصين .

مادة 29:
يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبلالجامعي , وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل , ويسجل بها طبيب المدرسةنتيجة متابعةالحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة .
ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجودالبطاقة الصحية بالنسبة إلىالأطفال الذين التحقوا قبل تاريخ العمل بهذاالقانون , فإذا لم توجد هذهالبطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولي تربيتهإنشاء بطاقة وفقا لحكمالمادة (27) من هذا القانون .
وتحدد اللائحةالتنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفلبالمدرسة خلال مرحلتي التعليمقبل الجامعي , على أن يتم هذا الفحص مرة كلسنة على الأقل .
الفصل الخامس
غذاء الطفل
مادة 30:
لا يجوز إضافة مواد ملونه أو حافظهأو أي إضافات غذائية إلى الاغذيهوالمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفالإلا إذا كانت مطابقة للشروطوالأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ويجبأن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خاليه من المواد الضارة بالصحةومن الجراثيمالمرضية التي يحددها وزير الصحة .
ويحظر تداول تلك الاغذيه والمستحضرات أوالإعلان عنها بأي طريقه منطرق الإعلان , إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيصبتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة , وذلك وفقا للشروط والإجراءاتالتي يصدربتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .
ومع عدمالإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر , يعاقب كل منيخالف أيا من أحكامهذه المادة بالحبس لمده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامهلا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتينوفى جميع الأحوال يحكم بمصادرةالمواد الغذائية والاوعيه وأدواتالإعلان موضوع الجريمة.
الباب الثالث
في الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول
دور الحضانة
مادة 31:
يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسبيخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة , وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابةوزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون .
ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحقفي التمتع بخدمات دور الحضانة ، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذاالحق .
مادة 31 مكرر:
ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره .

ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية ، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها .
مادة 32:
تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراضالآتية :

1-
رعاية الأطفالاجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
2 -
تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسياوأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية .
3 -
نشرالوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
4 -
تقوية وتنمية الروابطالاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .
5 - تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعابوالأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم .
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب مايكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن .
مادة 33:
لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول علىترخيص بذلك من السلطة المختصة .
وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له , يجبعلى من آلت إليه أنيخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يومابموجب خطاب موصىعليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الايلوله وسببها , وعليه أن يرفقبالإخطارمايفيد الشروط المقررة بالمادة ( 34 ) من هذا القانون.

مادة 34:
يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانةوفقا للإحكامالتي تحددها اللائحة التنفيذية , ويشترط فيمن يرخص له منالأشخاص الطبيعيين أنيكون :
1 -
مصري الجنسية كامل الاهليه .
2 -
لم يسبق الحكم عليه في جناية أوبعقوبة مقيده للحرية في جنحه مخلةبالشرف أو الامانه أو في جريمة من الجرائمالمنصوص عليها في المواد 283و284 و 285 و 286 و 287 و 292و 293 من قانونالعقوبات , مالم يكن قد رد
إليه اعتباره .
3 -
حسن السيرة ذا سمعه اجتماعيهطيبه .
4 -
غير قائم بعمل أو بمهنه تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .
مادة 35:
على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديريةالشئونالاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك .
وعلى مديريه الشئون البت في الطلبفي ضوء احتياجات الجهة أو المنطقةأو الحي المزمع إقامة الدار به , وذلك خلالثلاثين يوما من تاريخ تقديمهمع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلمالوصول , فإذا كانقرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا .
ويجوز لمن رفض طلبهالتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (40)من هذا القانون .
مادة 36:

يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيلالداروإخطار مديريه الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصىعليه بعلمالوصول , وعلى المديرية خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصولالخطاب إليها التحققمن استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منهاستكمال النقص فيها ثم إخطارها , وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخاستلام هذا الإخطار إعادة المعاينةللتحقق من استكمال المطلوب وإصدارالترخيص متى ثبت لها ذلك .
مادة 37:
تتمتع دار الحضانة المرخص ها لشخصي طبيعي بالشخصية الاعتبارية , وتتمتع كذلكبهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصيه اعتباريه مالم يكنالترخيص ممنوحالجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانةقانونا المرخص له بهاأمام القضاء وفى مواجهه الغير .
وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين منيقوم بادارتها طبقاللشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويلتزم المرخصله بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورالترخيص للدار تعتمد منمديرية الشئون الاجتماعية المختصة , وتحدداللائحة التنفيذية القواعد والشروطالتي يجب أن تتضمنها اللائحةالنموذجية لدور الحضانة .
وتمسك السجلاتوالدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحيالفنية والماليةوالاداريه طبقا للنماذج التي تضعها وزارة الشئونالاجتماعية بها بمقر الدار.
مادة 38:
يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصاياالمقدمة منالأفراد أو الهيئات المصرية , أما تلك التي تقدم من افرد أوهيئات أجنبية أودوليه فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزاره الشئونالاجتماعية.
وتخصص لإعانةدور الحضانة , على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية نسبة من الجزء المخصص منإرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية , وتضاف هذه النسبة إلى مواردالصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعياتوالمؤسسات الخاصة بها .
وتبيناللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذهالنسبة فيالمحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.
مادة 39:
تتولى الاجهزه الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيشالفني والإشرافالمالي والادارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكامهذا القانون والقراراتالصادرة تنفيذا له وتتولى مديريه الشئون الاجتماعية المختصة أخطار الدار بمايتبينلها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحدد لها , فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنه شئون دور الحضانةبالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (40( منهذا القانون.
مادة 40:
تنشأ بكل محافظه لجنه تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أومن ينيبه , وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها , وتختصهذه اللجنة بالبتفيمايلى :
1-
تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدارأواستكمال النقص الموجود بها أو تتغير مكانهااو نقل ملكيتها أو غلقها .
2 -
غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الاداره المباشرة لمديريه الشئونالاجتماعية إذاثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليهاأداء رسالتها أوقيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغلفي غير أغراضها , ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائمعلى إدارتها وتولىإدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البتنهائيا في وضع الدار .
3-
اقتراح المديرية وقف صرف الاعانه المقررة للدار في حالة مخالفتهاأحكامالقانون أوالقرارات الصادرة تنفيذا له , وتوجيه المبلغ الموقوفصرفه لإصلاحالمخالفة .
4 -
منح مهلةإضافيه للدار لحين إزالة أسباب المخالفة , فإذا لم تقمبذلككان للجنة أن تضعها تحت الاداره المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعيةوفقالاحكام البند (2(.
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما علىالأكثر وإلا اعتبرانقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض .
مادة 41:
لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنهشئون دورالحضانة بالمحافظة .
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فيحالةالضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره ,
على أن يتم عرضه على لجنه شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يومالاتخاذ ما تراه طبقا لأحكام المادة السابقة .
ويترتب على عدم مراعاة الميعادالمشار إليه اعتبار القرار كأن لميكن.
مادة 42:
تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفينعموميين فيتطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوباتكما تعتبرالسجلات والدفاتر التي تمسكها أوراقا رسمية في تطبيق أحكامالتزوير الواردة فيقانون العقوبات.
مادة 43:
تنشأ بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكلبرئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومةيصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها وتختص اللجنة المذكورةبرسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .
مادة 44:
يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلافجنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشا أو أدارا للحضانة أو غير في موقعها أومواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة .
وتكونالعقوبة الحبس مدةلا تقل عن سنه إذا لم تتوافر فيه احد الشروط المقررةبالبنود 1, 2, 3 من المادة (34) من هذا القانون .
ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديريه الشئونالاجتماعيةأن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل في الدعوى , ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضي الجزئي المختص خلال أسبوعمن إخطاره به.
مادة 45:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنه وبغرامه لا تقل عن مائتي جنيهولاتجاوز ألفىجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرةالثانية من المادة (33( والمادة (37) من هذا القانون.

الفصل الثاني
في الرعاية البديلة
مادة 46:
يهدف نظام الأسر البديلة إلىتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهمسنتين والذين حالت ظروفهم دونأن ينشأوا في أسرهم الطبيعية , وذلك بهدف تربيتهمتربيه سليمة وتعويضهمهما فقدوه من عطف وحنان.
وتحدد اللائحة التنفيذيةالقواعد والشروط لمنظمه لمشروع الأسرالبديلة والفئات المنتفعة به.

مادة 47:
يعتبر نادى الطفل مؤسسه اجتماعيه وتربويه تكفل توفير الرعايةالاجتماعيةللأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة , عن طريق شغل أوقات
فراغهم بالوسائلوالأساليب التربوية السليمة - بهدف النادي إلى تحقيقالأغراض الآتية :
1 -
رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة .
الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده .
2 -
استكمال رسالة الاسرهوالمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أمالطفل العاملة لحماية الأطفال منالإهمال البدني والروحي ووقايتهم منالتعرض للانحراف .
3 -
تهيئة الفرصةللطفل لكي ينمو نموا متكاملا من جميع النواحي البدنيةوالعقلية والوجدانيةلاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدرممكن من تنمية قدراتهالكامنة .
4 -
معاونه الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسي .
5 -
تقويه الروابطبين النادي وأسر الأطفال .
6-
تهيئة أسر الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حولتربية الطفل وعواملتنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
وتبيناللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنواديالطفل .
مادة 48:
يقصد بمؤسسه الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعايةالاسريه كل دارلإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيدعلى ثماني عشره سنه , المحرومين من الرعاية الاسريه بسبب اليتم أو تصدعالاسره أو عجزها عن توفيرالرعاية الاسريه السليمة للطفل .
ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقابالتعليم العاليإلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقهبالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفيةإصدار اللائحة النموذجية لتلكالمؤسسات.

مادة 49:
يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي :
1- الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .
2- أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
3- أطفال المحتجز قانونا ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، والمحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .
الفصل الثالث
الحماية من إخطار المرور

مادة 50:

لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أي مركبهآلية .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون , يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا يزيدعلى مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذاتالعقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية ، ويجوز للمحكمةإيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصصللتأجير لنفس المدة ، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لميكن مرخصا به .
مادة 51:
لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانيسنواتميلادية ويكون متولي أمر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من أضرار.
مادة 52:
لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانيسنوات , وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.
الباب الرابع
تعليم الطفل
الفصل الأول
مادة 53:

يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية :
1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها ، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية .
2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان .
3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية .
4- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له ، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر ، وعلى احترام الآخر .
5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز .
6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها .
7- إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات
مادة 54:
التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان .
وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ،وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيسمحكمة الأسرة ، بصفته قضايا للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعيامدى يسار ولى الأمر ، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية .
الفصل الثاني
رياض الأطفال
مادة 55:
رياض الأطفال نظام تربوي يحققالتنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقةالتعليم الابتدائي ويهيئهم للالتحاق بها .
مادة 56:
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها في البابالثالث , تعتبر روضه أطفال كل مؤسسه تربويه للأطفال قائمه بذاتها وكل فصلأو فصول ملحقهبمدرسه رسميه وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة , وتقوم على الأهداف المنصوصعليها في المادة التالية .
مادة 57:
تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحقيقالتنميةالشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والبدنيةوالحركية والوجدانيةوالاجتماعية والخلقية والدينية.
مادة 58:
تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم و لإشرافها الادارىوالفني , وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العملفيها وشروطالقبول ومقابل الالتحاق بها .
الفصل الثالث
مراحل التعليم
مادة 59:
تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعيعلى النحو التالي :
1-
مرحلة التعليم الاساسى الالزامى ,وتتكون من حلقتين ,الحلقة الابتدائية,والحلقة الاعداديه , ويجوز إضافة حلقه أخرى , وذلك على النحو الذي تبينهاللائحة التنفيذية.
2 -
مرحله التعليم الثانوي ( العام والفني ) .
مادة 60:
يهدف التعليم الاساسى إلى تنميه قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباعميولهموتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهاراتالعمليةوالمهنية التي تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة , بحيث يمكن لمن يتممرحلة التعليمالاساسى أن يواصل تعليمه في مرحلة اعلي وان يواجه الحياةبعد تدريب مهني مناسب , وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجافي بيئته ومجتمعه .
مادة 61:
تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام إلى إعداد الطلاب للحياة العملية وإعدادهمللتعليم العالي والجامعي والمشاركة في الحياة العامة , والتأكيدعلى ترسيخالقيم الدينية والسلوكية والقومية.
مادة 62:
يهدف التعليم الثانوي الفني أساسا إلى إعداد فئة من الفنيين فيمجالات الصناعةوالزراعة والاداره والخدمات , وتنمية الملكات الفنية لدىالدارسين.
مادة 63:
تسرى أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب .
الباب الخــامس
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
الفصل الأول
في رعاية الطفلالعامل
مادة 64:
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية منالمادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 , يحظر تشغيلالأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة , كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاثعشرة سنة ميلادية .
ويجوز بقرار من المحافظ المختص , بعد موافقةوزير التعليم , الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلى خمس عشرة سنة في أعمالموسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة .
مادة 65:
يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر ، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .

ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة .
مادة65 مكرر:
يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ، ويعاد الفحص دوريا مرة ، على الأقل ، كل سنة ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .
وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب .
مادة 66:
ولا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم , ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترةأو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة , وتحدد هذهالفترة أو الفترات بحيث لا يشتعل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .
ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أوتشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .
وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيمابين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا .
مادة 67:
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبتأنه يعمللديه , وتلصق عليها صورة الطفل , وتعتمد من مكتب القوى العاملةوتختم بخاتمه.
مادة 68:
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي :
1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل .
2- أن يحرر أولا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه .
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب ، ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه .
6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها .

مادة 69:
على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجرة أو مكافآته وغير ذلك ممايستحقه , ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته.
الفصل الثاني
في رعاية الأم العاملة
مادة 70:
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاثة مرات طوال مدة خدمتها .
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .
مادة 71:
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع
-
فضلا عنمدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لاتقل كل منهما نصف ساعة , وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين , وتحسب هاتانالفترتان من ساعات العملولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
مادة 72:
للعاملة في الدولة والقطاع العام الأعمال العام الحصول على أجازةبدون اجر لمدةسنتين لرعاية طفلها , وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكامقانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لهاالعاملة باشتراكات التأمينالمستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا
القانون , أو أن تمنح العاملة تعويضاعن أجرها يساوى 25% من المرتب الذيتستحقه في تاريخ بدء فترة الاجازه وذلكوفقا لاختيارها .
وفى القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسينعاملافأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون اجر لمده لا تجاوز سنتين ,
وذلكلرعاية طفلها, ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدةخدمتها.
مادة 73:
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عامله فأكثر في مكان واحد أنينشىء داراللحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات
بالشروط والأوضاع التيتحددها اللائحة التنفيذية .
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقه واحده وتستخدم كلمنها أقل منمائة عامله أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرةالسابقةبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 74:
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامه لاتقلعن مائةجنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فيشأنهم المخالفة , وفىحالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل , ولا يجوز وقفتنفيذها .
الباب الســــادس
رعاية الطفل المعاق وتأهيله
مادة 75:
تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي ، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .
وتتخذ التدابير اللازمة المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع .
مادة 76:
للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة , اجتماعيه وصحية ونفسيهوتنمىاعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع .
مادة76 مكرر:
للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفى التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة .
وفى هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية :
1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين .
2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته .
3- أن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم .
مادة 77:
للطفل المعاق الحق في التأهيل , ويقصد بالتأهيل تقديم الخدماتالاجتماعيةوالنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرهاللطفل المعاق وأسرتهلتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه .
وتؤدى الدولة خدمات التأهيلوالاجهزه التعويضية دون مقابل , فيحدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فيالموازنة العامة للدولة مع مراعاةحكم المادة (85) من هذا القانون.
مادة 78:
تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت الازمه لتوفيرخدمات التأهيلالأطفال المعاقين .
ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد وفقا للشروطوالأوضاع التيتحددها اللائحة التنفيذية .
ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارسأو فصولا لتعليم المعاقين منالأطفال بما يتلاؤم وقدراتهم واستعداداتهم , وتحدداللائحة التنفيذيةشروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها.
مادة 79:
تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادةالسابقة دونمقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله, ويبين بالشهادةالمهنة التي تمتأهيله لها , بالاضافه إلى البيانات الأخرى وذلك علىالنحو الذي تبينه اللائحةالتنفيذية.
مادة 80:
تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محلإقامةالطفل المعاق بما يفيد تأهيله , وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماءالأطفال الذينتم تأهيلهم في سجل خاص , وتسلم الطفل المعاق أو من ينوبعنه شهادة بحصول القيددون مقابل أو رسوم .
وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدينلديها فيالالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم , وعليهاإخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عنالأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم.
مادة 81:
يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية قرارابتحديد أعمال معينه بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العاموقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل , وذلكوفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا .
مادة 82:
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر - سواء كانوا يعملونفي مكان أوأمكنه متفرقة في مدينه أو قرية واحده - استخدام الأطفال
المعاقين الذين ترشحهممكاتب القوى العاملة بحد ادني اثنين في المائة منبين نسبه الخمسة في المائةالمنصوص عليها في القانون (39)لسنة 1975 بشأنتأهيل المعاقين.
ويجوز لصاحبالعمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريقالترشيح من مكاتب القوىالعاملة , ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .
ويخطر صاحب العمل مكتب القوى ألعاملهالمختص بمن تم استخدامهم بكتابموصى عليه بعلم الوصول خلال عشره أيام من تاريختسليمهم العمل.



مادة 83:

على صاحب العمل - المشار إليه في المادة السابقة - إمساك سجل خاصلقيد أسماءالمعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين الحقوا بالعمللديه يشتمل علىالبيانات الواردة في شهادات التأهيل ويجب تقديم هذا السجلإلى مفتشي مكتب القوىالعاملة الذي يقع في دائراته نشاطه كلما طلبوا منهذلك , كما يجب إخطار هذاالمكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الاجمالى وعددالوظائف التي يشغلها المعاقونالمشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم،وذلك في الميعاد وطبقا للنموذجالذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 84:
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامه لا تقل عن مائهجنيه ولاتجاوز ألف جنيه .
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعاق والمؤهلالذيامتنع عن استخدامه مبلغا يساوى الأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشحله وذلك اعتبار من تاريخ إثبات المخالفة ولمده لا تجاوز سنه , ويزول هذا.
مادة 85:
ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم , تكون له الشخصيةالاعتبارية , ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية , ويدخل ضمن مواردهالغرامات المقضي بها الجرائم المنصوص عليها في هذاالباب.
مادة 86:
تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ، ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله .
ويحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضى ، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه والمصادرة .

البــاب الســـابع
ثقافة الطفل
مادة 87:
تكفل الدولة إشباع حاجات الطفلالثقافية في شتى مجالاتها من أدبوفنون ومعرفه وربطها بقيم المجتمع في إطارالتراث الانسانى والتقدمالعلمي الحديث .
مادة 88:
يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفى الأحياء والأماكن العامة , كما تنشأتباعا نوادي ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبه ودار للسينماوالمسرح , وتحدداللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذا المكتبات أو النواديوتنظيم العمل بها.


مادة 89:
يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنيه مرئية أومسموعة خاصةبالطفل تخاطب غرائزه الدنيا , أو تزين له السلوكيات المخالفةلقيم المجتمع أويكون من شأنها تشجيعه على الانحراف .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليهاقانون آخر , يعاقب علىمخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامه لا تقل عن مائة جنيهولا تزيد علىخمسمائة جنيه , ويجب مصادره المطبوعات أو المصنفات الفنيةالمخالفة .
مادة 90:
يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامةالمماثلة طبقاللشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية , ويحظرعلى مديري دور السينماوغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتي يصدربتحديدها قرار من وزير الثقافة , وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامةالحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور , السماح للأطفال بدخول هذه الدورأو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراعليهم طبقا لما تقرره جهةالاختصاص , كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخوللمشاهدة هذه الحفلات .
مادة 91:
على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوافي مكانالعرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرضعلى الأطفالويكون ذلك الإعلان بطريقه واضحة , وباللغة العربية .
مادة 92:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر , يعاقب علىمخالفة أحكامالمادة (90 ) من هذا القانون بغرامه لا تقل عن خمسين جنيها ،ولا تزيد على مائةجنيه عن كل طفل .
كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (91) من هذا القانون بغرامهلاتقلعن،خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

مادة 93:
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق معمع وزيرالثقافة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامهذا البابوالقرارات الصادرة بتنفيذه.
البـــــاب الثامن
المعاملة الجنائية للأطفال


مادة 94:
تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة ، تتولى محكمة الطفل ، دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره ، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المادة (101) من هذا القانون .

ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7 ، 8 وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال ، وفقا للمادة (132) من هذا القانون .

مادة 95:
مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت أرتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر .
مادة 96:
يعد الطفل معرضا للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك في أي من الأحوال الآتية :
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو ال*** أو الاستغلال أو التشرد .
3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على ال*** أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال ال*****ة أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7- إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .
8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات .
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .
11- إذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .
13- إذا كان مصابا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و (4) ، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 97:
تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به ، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .

وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة .

وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ، ويراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلا أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة .

وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات .

مع مراعاة حكم المادة (144) من هذا القانون . ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل *** أو خطر أو إهمال . وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس ، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم .

ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص .
مادة 98:
إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين (1) و (2) والبنود من (5) إلى (14) من المادة (96) من هذا القانون ، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها في المادة (99 مكررا) من هذا القانون ، وللجنة ، إذا رأت لذلك مقتضى ، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافى أسباب تعرضه للخطر ، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائيا .

وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في الفقرة السابقة ، بعد صيرورة الإنذار نهائيا ، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، وللجنة ، فضلا عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة ، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .

مادة 98 مكرر:
على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه .
مادة 99:
يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، ولها ، في هذه الحالة – بعد التحقق من جدية الشكوى – استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى .

وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ، رفعت تقريرا بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .


مادة 99 مكرر:
تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية :

1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقا للإجراءات المقررة قانونا .
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .
6- وللجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .

وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .

ويعتبر خطرا محدقا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .
مادة 99 مكرر (أ):
تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، ولها أن توصى ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليه في أقرب وقت .


مادة 100:
وإذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعفعقلي أفقدالطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمةمصابا بحالة مرضيهأضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره, حكمبإيداعه أحد المستشفيات أوالمؤسسات المتخصصة .
ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة في القانون بالنسبةإلى منيصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .
مادة 101:
يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :
1- التوبيخ .
2- التسليم .
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل .
4- الإلزام بواجبات معينة .
5- الاختبار القضائي .
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها .
7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .
مادة 102:
التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منهوتحذيرهبألا يعود إلى مثل هذا السلوك مره أخرى.
مادة 103:
يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه , فإذا لمتتوافر في أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهدبتربيته وحسنسيره أو إلى أسره موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .
وإذا كان الطفل ذا مال أو كانله من يلزم بالاتفاق عليه فانونا وطلبمن حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجبعلى القاضي أن يعين في حكمهبالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزمبه المسئول عن النفقةوذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة , ويكون تحصيلهابطريق الحجز الادارى , ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزمبالاتفاق لمده لا تزيد على ثلاث سنوات .


مادة 104:
يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل ، مدة تحددها المحكمة في حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي .
مادة 105:
الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال أو بفرض الحضور في أوقاتمحددة أمام أشخاص أو هيئات معينة , أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية , أوغير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية , ويكونالحكم بهذا التدبير لمده لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .

مادة 106:
يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيهوالإشراف ومعمراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة , ولا يجوز أن تزيدمدة الاختبار القضائيعلى ثلاث سنوات فإذا فشل الطفل في الاختبار عرضالأمر على المحكمة لتتخذ ماتراهمناسبا من التدابير الأخرى الواردةبالمادة (101) من هذا القانون .
مادة 107:
يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقا يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله ، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع ، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرير المحكمة إنهاء التدبير فورا أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .
وفى جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح .
مادة 108:
يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة , بالجهات التي يلقىفيهاالعناية التي تدعو إليها حالته .
وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاجفي فترات دوريه لايجوزأن تزيد أي فتره منها على سنه يعرض عليها خلالها تقاريرالأطباء , وتقررإخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك , واذابلغ الطفلسن الحاديةوالعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفياتالمخصصة لعلاج الكبار.
مادة 109:
إذا ارتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبيرواحد مناسب , ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرىسابقة أو لاحقه على ذلك الحكم .
مادة 110:
وينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين , ومع ذلكيجوزللمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد اخذ رأىالمراقبالاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي , وذلكلمده لا تزيدعلى سنتين , وإذا كنت حالة المحكوم بإيداعه احد المستشفياتالمتخصصة تستدعىاستمرار علاجه نقل إلى احد المستشفيات التي تناسب حالتهوفقا لما نصت عليهالمادة (108) من هذا القانون.
مادة 111:
لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا أرتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبا عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون .
مادة 112:
لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو أكثر فى مكان واحد
مادة 113:
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون .



مادة 114:
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون .
فإذا كان ذلك ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 115:
عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيدعلى ألفجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخصأو جهة طبقالأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.
مادة 116:
مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلا على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون ، أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرهم .
وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ، ولو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات .
ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلا على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك .
مادة116 مكرر:
يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم ."
مادة 116 مكرر (أ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال *****ة يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :
(أ) استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال *****ة تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال ال*****ة أو التشهير بهم أو بيعهم .
(ب) استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلا .
مادة 116 مكرر (ب):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات ، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون .
مادة 116 مكرر(ج):
تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح ، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ، على الجرائم التي يرتكبها الطفل .
مادة 116 مكرر (د):
يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال الشهود ، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ، الحق في الاستماع إليهم وفى المعاملة بكرامة وإشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية ، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع ، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها .
مادة 117 :
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر وسائر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 118:
يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار منالوزير المختص الشئون الاجتماعية .
مادة 119:
لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة , ويجوز للنيابة العامةإيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروفالدعوى تستدعى التحفظ عليه , على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمرالمحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءاتالجنائية .
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرةالسابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليهوتقديمه عند كل طلب ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
مادة 120:
تشكل فئ مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للطفل ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكمللطفل في غير ذلك في الأماكن وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها .
وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكمنيابات متخصصة للطفل يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.
مادة 121:
تشكل محكمة للطفل من ثلاثة قضاة , ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما علىالأقل من النساء , ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا .
وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعدبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .
ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزيرالعدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية وتحدد الشروط الواجب توافرهافيمن يعين خبيرا بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية ويكون استئناف الأحكامالصادرة من محكمة الطفل أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة , اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين فئ تشكيلهذه المحكمة .
مادة 122:
تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أوتعرضه للانحراف , كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 أي 116 والمادة 119 من هذا القانون .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاصلمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجناياتالتي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فيالجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل , وفى هذه الحالةيجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أنتستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء .
مادة 123:
يتحدد لاختصاص محكمة الطفل بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدىحالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أووصيه أو أمه بحسب الأحوال .
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدىمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل .
مادة 124:
يتبع أمام محكمة الطفل في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنحما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة 125:
للطفل الحق في المساعدة القانونية ، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات وفى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .
مادة 126:
لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الطفل إلا أقاربه والشهود والمحامونوالمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعدسؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك على أنه لايجوز في حالة إخراج لطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي كما لا يجوزللمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات , وللمحكمةإعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك , ويكتفي بحضوروليه أو وصيه نيابة عنه وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا .

مادة 127:
ينشىء المراقبون المشار إليهم فئ المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف في الدعوى ملفا يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه .
ويجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية .

مادة 128:
إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسيةتستلزم فحصه قبلالفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكنالمناسبة المدة التيتلزم لذلك ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذاالفحص.
مادة 129:
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الطفل .
مادة 130:
يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلاللاستئناف.

مادة 131:

كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر في شأنهيبلغ إلى أحدوالديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ولكل منهؤلاء أن يباشرلمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون.

مادة 132:
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخوبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ فيتطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه .
ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فيالمحكمة الابتدائية .

مادة 133:
إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراقرسمية أنه لم يجاوزها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادةالنظر فيه وفقا للقانون , وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرةثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التيأصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابةالعامة للتصرف .
وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوزالتحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (19) من هذا القانون .
وإذا حكم على متهم باعتباره طفلا , ثم ثبتبأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشرة يجوز للمحامى العام أن يرفع الأمر إلى المحكمةالتي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرتين السابقتين .


مادة 134:
يختص رئيس محكمة الطفل التي يجرى التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميعالمنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على أن يتقيدفي الفصل في الأشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءاتالجنائية .
ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه منقضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسساتالرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهاتالتي تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كلثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادةإدماجه في المجتمع ، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامةلحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه .

مادة 135:
فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعي الإشراف على تنفيذ التدابيرالمنصوص عليها في المواد من (101) إلى (104) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليهبها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته وعليه أن يرفع إلى محكمة الطفلتقارير دورية عن الطفل الذي يتولى أمره والإشراف عليه .
وعلى المسئول عن الطفل أخبار المراقب الاجتماعيفي حالة موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وكذلك عن كل طارئ آخريطرأ عليه .

مادة 136:
إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104) و(105)و(106)من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالةمدة التدبير بمالايجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أوأن تستبدل به تدبيراآخر يتفق مع حالته.

مادة 137:
للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة (102) من هذاالقانون أن تأمربعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء علىطلب النيابة العامة أوالطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلمإليه , بإنهاء التدبير أوبتعديل نظامه أو بإبداله مع مراعاة حكم المادة (110)من هذا القانون وإذا رفضهذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرورثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضهويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غيرقابل للطعن .


مادة 138:
لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقراريصدر منالمحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقبالاجتماعي .

مادة 139:
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذاالقانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ .

مادة 140:
لايلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فيالدعاوى المتعلقةبهذا الباب.

مادة 141:
يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فيمؤسسات عقابيةخاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعيةبالاتفاق مع وزير الداخلية.
فإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدةالباقيةمنها في أحد السجون العمومية , ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذعليه في المؤسسةالعقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدةالباقية من العقوبة لاتجاوزستة أشهر.


مادة 142:
ينشأ لكل طفل محكوم علليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيهجميعالأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر فيشأن التنفيذمن قرارات وأوامر وأحكام , ويعرض هذا الملف على رئيسالمحكمة قبل اتخاذ أيإجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (134( من هذا القانون.

مادة 143:
تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائيةفيما لم يردبه نص في هذا الباب.





الباب التاسع
المجلس القومي للطفولة والأمومة
مادة 144:

ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للطفولة والأمومة " تكون له الشخصيةالاعتبارية ومقره مدينةالقاهرة , ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد
اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .

مادة 144 مكرر:
ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهي بنهايتها ، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى .
مادة 144 مكرر (أ):
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة 144 مكرر (ب):
مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه ، وله على وجه الخصوص ما يأتي :
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .
2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل .
3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية .
4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة .
5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل .

مادة 144 مكرر(ج):
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
(ب) الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
(ج) عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه .
(د) الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب .
__________________
  #2135  
قديم 07-08-2010, 12:18 AM
الصورة الرمزية ا/السيد سليم
ا/السيد سليم ا/السيد سليم غير متواجد حالياً
معلم أول علوم اعدادى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,207
معدل تقييم المستوى: 17
ا/السيد سليم is on a distinguished road
افتراضي الاجازة الاعتيادية مع تحيات السيد سليم

دستور
جمهورية مصر العربية
(*)

الباب الأول
الدولة
(
١) ( ( مادة ١

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس
المواطنة
.

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها
الشاملة
.

(
٢) ( ( مادة ٢

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
.

( (
مادة ٣

السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه
السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى
الدستور
.

.
(*) الجريدة الرسمية ، العدد ٣٦ مكررا (أ) فى ١٢ من سبتمبر سنة ١٩٧١
، ٢
)معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور ، الذى أجرى يوم ٢٢ من مايو سنة ١٩٨٠ )،(١)

الوقائع المصرية ، العدد ٢٦ فى ٢٦ من يونيه سنة ١٩٨٠ ، ثم عدلت المادة
( ١) بالاستفتاء الذى
أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ ، الوقائع المصرية ، العدد ٧١ تابع
"ب" فى ٢٨ مارس

.
سنة ٢٠٠٧

(
١) ( ( مادة ٤

يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط
الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية
والحفاظ على حقوق العمال
.

(
٢) ( ( مادة ٥

يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد
الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى
المنصوص عليها فى الدستور
.

وينظم القانون الأحزاب السياسية
.

وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون
. ولا تجوز
مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية
دينية أو أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل
.

( (
مادة ٦

الجنسية المصرية ينظمها القانون
.

٢
) معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور ، الذى أجرى يوم ٢٢ من مايو سنة ) ، (١)

١٩٨٠ ، ثم استبدلت المادة
( ٤) ، وأضيف إلى المادة ( ٥) فقرة ثالثة، وذلك طبقا للاستفتاء

.
الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

الباب الثانى
المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول
المقومات الاجتماعية والخلقية
( (
مادة ٧

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى
.

( (
مادة ٨

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين
.

( (
مادة ٩

الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية
.

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية
وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى
العلاقات داخل المجتمع المصرى
.

( (
مادة ١٠

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب،
وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
.

( (
مادة ١١

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى
المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية
والثقافية والاقتصادية ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية
.

(*)
( ( مادة ١٢

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد
المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية
والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية،
والآداب العامة، وذلك في حدود القانون
.

وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها
.

( (
مادة ١٣

العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون
الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع
.

ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون
ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل
.

( (
مادة ١٤

الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة
الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية
.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال
التى يحددها القانون
.

( (
مادة ١٥

للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات
الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون
.

( (
مادة ١٦

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه
خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها
.

( (
مادة ١٧

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ، ومعاشات العجز
عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون
.

( (
مادة ١٨

التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية،
وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى
. وتشرف على التعليم
كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما
يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج
.

( (
مادة ١٩

التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام
.

( (
مادة ٢٠

التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة
.

( (
مادة ٢١

محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه
.

( (
مادة ٢٢

إنشاء الرتب المدنية محظور
.

الفصل الثانى
المقومات الاقتصادية
( (
مادة ٢٣

ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل
القومى ، وعدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على
البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى
للأجور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول
.

(*)
( ( مادة ٢٤

ترعى الدولة الإنتاج ، وتعمل على تحقيق التنمية الا قتصادية
والاجتماعية
.

.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

( (
مادة ٢٥

لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله
أو ملكيته غير المستغلة
.

( (
مادة ٢٦

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ، ويلتزمون
بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون
.

والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى
.

ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود
خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على
أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى
عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات
التعاونية الصناعية
.

( (
مادة ٢٧

يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام
والرقابة عليها وفقا للقانون
.

( (
مادة ٢٨

ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها ، وتشجع الصناعات
الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل
.

وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس
العلمية الحديثة
.

( (
مادة ٢٩

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاثة أنواع
:

الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة
.

(
١) ( ( مادة ٣٠

الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل في ملكية الدولة
والأشخاص الاعتبارية العامة
.

( (
مادة ٣١

الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ، ويكفل القانون
رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية
.

( (
مادة ٣٢

الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون
أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة
التنمية ، دون انحراف أو استغلال ، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق
استخدامها مع الخير العام للشعب
.

(
٢) ( ( مادة ٣٣

للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن
وفقا للقانون
.

.
١) و ( ٢) معدلتان طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ )

( (
مادة ٣٤

الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى
الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة
العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون
. وحق الإرث فيها مكفول .

( (
مادة ٣٥
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل
تعويض
.

( (
مادة ٣٦

المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا
بحكم قضائى
.

(*)
( ( مادة ٣٧
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح
والعامل الزراعى من الاستغلال
.

( (
مادة ٣٨
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية
.

( (
مادة ٣٩
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه
.

.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
( (
مادة ٤٠
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق
والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو
اللغة أو الدين أو العقيدة
.

( (
مادة ٤١
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا
حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد
حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق
وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو
النيابة العامة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون
.

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى
.

( (
مادة ٤٢
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب
معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو
معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة
للقوانين الصادرة بتنظيم السجون
.

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو
التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه
.

( (
مادة ٤٣
لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير
رضائه الحر
.

( (
مادة ٤٤
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب
وفقًا لأحكام القانون
.

( (
مادة ٤٥
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون
.

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من
وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو
الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقًا
لأحكام القانون
.

( (
مادة ٤٦

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
.

( (
مادة ٤٧
حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول
أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود
القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى
.

( (
مادة ٤٨
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة
على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى
محظور ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن
يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى
الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى ، وذلك
كله وفقًا للقانون
.

( (
مادة ٤٩
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى
والثقافى ، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك
.

( (
مادة ٥٠
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن
يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون
.

( (
مادة ٥١
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها
.

( (
مادة ٥٢
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم
القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد
.

( (
مادة ٥٣
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع
عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة
.

وتسليم اللاجئين السياسيين محظور
.

( (
مادة ٥٤
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون
حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم
الخاصة
.

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون
.

( (
مادة ٥٥
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ،
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو
ذا طابع عسكرى
.

(*)
( ( مادة ٥٦

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله
القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية
.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط
والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية
أموالها
.

.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم
وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة
قانونا لأعضائها
.

( (
مادة ٥٧
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة
للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور
والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها
بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضًا عاد ً لا لمن وقع عليه الاعتداء
.

( (
مادة ٥٨
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى وفقًا
للقانون
.

(*)
( ( مادة ٥٩
حماية البيئة واجب وطنى، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ
على البيئة الصالحة
.

( (
مادة ٦٠
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل
مواطن
.

( (
مادة ٦١
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون
.

(*)
حل نص هذه المادة محل النص الخاص بحماية المكاسب الاشتراكية ودعمها ، ووفق عليها طبقا

.
للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

(*)
( ( مادة ٦٢
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقًا لأحكام
القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى ، وينظم القانون
حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده
.

ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام
القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها ، كما يجوز أن يتضمن حدا
أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين
.

( (
مادة ٦٣
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون
مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية
والأشخاص الاعتبارية
.

.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

الباب الرابع

سيادة القانون
( (
مادة ٦٤
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
.

( (
مادة ٦٥
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان
أساسيان لحماية الحقوق والحريات
.

( (
مادة ٦٦

العقوبة شخصية
.

ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة
إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ
القانون
.

( (
مادة ٦٧
المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها
ضمانات الدفاع عن نفسه
.

وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه
.

( (
مادة ٦٨
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق
الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من
المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا
.

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من
رقابة القضاء
.

( (
مادة ٦٩
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول
.

ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء
والدفاع عن حقوقهم
.

( (
مادة ٧٠
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية ، فيما عدا
الأحوال التى يحددها القانون
.

( (
مادة ٧١
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله
فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة
به على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة
بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى
قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه
خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما
.

( (
مادة ٧٢
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو
تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب
عليها القانون ، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية
مباشرة إلى المحكمة المختصة
.

الباب الخامس
نظام الحكم

الفصل الأول
رئيس الدولة
(
١) ( ( مادة ٧٣
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة
الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية
والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها
في العمل الوطنى
.

(
٢) ( ( مادة ٧٤
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية
أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى
أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس
مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ، ويوجه بيانًا إلى
الشعب ، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين
يوما من اتخاذها
. ولا يجوز حل مجلسى الشعب والشورى أثناء
ممارسة هذه السلطات
.

( (
مادة ٧٥

.
١) و ( ٢) معدلتان طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ )

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين
مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا تقل
سنه عن أربعين سنة ميلادية
.

(*)
( (مادة ٧٦

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر
.

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح
مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى
الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل
عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة
وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس
شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل
. ويزاد عدد
المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن
أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ
من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس
. وفى جميع الأحوال
لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات
الخاصة بذلك كله
.
.
(*) معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى يوم ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥

-
الجريدة الرسمية ، العدد ٢١ تابع " أ " فى ٢٦ من مايو سنة ٢٠٠٥ ، ثم عدلت طبقا

.
للاستفتاء الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة
أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت
طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر
انتخابات على نسبة
( ٣%)على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى
مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن
يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه
الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على
الأقل
.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب
السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على
الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى
انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو
٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على
عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل
.

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى
" لجنة الانتخابات الرئاسي ة"

تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ،
وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس
المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم
نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود
لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين
مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك
لمدة خمس سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى
من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه
.

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى
:

١
- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة
النهائية للمرشحين
.

٢
- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .

٣
- إعلان نتيجة الانتخاب.

٤
- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة
باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص
.

٥
- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون
قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق
وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف
التنفيذ
. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات
الأخرى للجنة
.

كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد
المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء
الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع
.

ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية
اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم
بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات
القضائية
. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية
المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين
على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين
المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع
ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ،
وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات
الصحيحة
.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح
مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم
ترشيح أحد غير من خلا مكانه ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح
الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة
.

وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه
الأغلبية
.

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات
الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب
وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور
. وتصدر المحكمة قرارها
فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها
.

فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع
رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار
.

وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات
الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
.

(
١) ( ( مادة ٧٧
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة
الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى
.

(
٢) ( ( مادة ٧٨
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة
رئيس الجمهورية بستين يوما ، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة
بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس
الجديد لأى سبب كان ، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام
الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه
.

وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة
رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة
.

١
) معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور ، الذى أجرى يوم ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥ ، حيث تم )

استبدال كلمة
"الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" بموجب المادة ١٩٢ مكررا المضافة ، وكان قد سبق تعديلها

.
طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم ٢٢ من مايو سنة ١٩٨٠

.
٢) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ )

( (
مادة ٧٩
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين
الآتية
:
"
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،
وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
".

( (
مادة ٨٠
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية
.

ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل
.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى
.

( (
مادة ٨١
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة
أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا
من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن
يقايضها عليه
.

(*)
( ( مادة ٨٢
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية
لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس
الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه
.

.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو
حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة
.

( (
مادة ٨٣
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة
إلى مجلس الشعب
.

(
١) ( ( مادة ٨٤
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل
يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا
حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح
أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية

.
من المادة ٨٢
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية
.

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من
تاريخ خلو منصب الرئاسة
.

(
٢) ( ( مادة ٨٥
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة
جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على
الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
.

.
١) و ( ٢) معدلتان طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ )

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام،
ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الج مهورية أو رئيس مجلس
الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه ،
، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٨٢
وذلك لحين الفصل في الاتهام
.

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون
تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته
أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى
.

الفصل الثانى
السلطة التشريعية
مجلس الشعب
( (
مادة ٨٦

يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ، ويقر السياسة العامة للدولة،
والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة
للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله
على الوجه المبين فى الدستور
.

( (
مادة ٨٧
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة، وعدد
أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين
عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن
طريق الانتخاب المباشر السرى العام
.

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح
.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من
الأعضاء لا يزيد على عشرة
.

(*)
( ( مادة ٨٨
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ،
ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء
.

ويجرى الاقتراع فى يوم واحد ، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال
والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون
.

ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها
على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين
وسابقين
. وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات
على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع
ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات
قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، وذلك كله وفقا
للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون
.

( (
مادة ٨٩
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم
لعضوية مجلس الشعب
. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون

.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو
عمله وفقًا لأحكام القانون
.

( (
مادة ٩٠
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين
الآتية
:
"
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام
الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب،وأن أحترم الدستور والقانون
" .

( (
مادة ٩١
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون
.

( (
مادة ٩٢
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له
.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على
انتهاء مدته
.

( (
مادة ٩٣
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه
. وتختص
محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد
إحالتها إليها من رئيسه
. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من
التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض
.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على
المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض
نتيجة التحقيق على المجلس
.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء
المجلس
.

(*)
( ( مادة ٩٤
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا
للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان
.

وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه
.

( (
مادة ٩٥
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو
يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من
أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه
ملتزما أو موردا أو مقاو ً لا
.

( (
مادة ٩٦

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة
والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى
انتخب على أساسها ، أو أخل بواجبات عضويته
. ويجب أن يصدر قرار
إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه
.

.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

( (
مادة ٩٧
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه
.

( (
مادة ٩٨
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى
أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه
.

( (
مادة ٩٩
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية
ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس
.

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس
.

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء
.

( (
مادة ١٠٠
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ، ويجوز فى الظروف الاستثنائية
أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو
أغلبية أعضاء المجلس
.

واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع
والقرارات التى تصدر فيه باطلة
.

( (
مادة ١٠١
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى
العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر ، فإذا لم يدع يجتمع
بحكم الدستور فى اليوم المذكور ، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة
أشهر على الأقل
.

ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية
. ولا يجوز فضها قبل
اعتماد الموازنة العامة للدولة
.

( (
مادة ١٠٢
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى ، وذلك
فى حالة الضرورة ، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء
مجلس الشعب
.

ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى
.

( (
مادة ١٠٣
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور ، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب
المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته
.

( (
مادة ١٠٤
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة
وظائفه
.

( (
مادة ١٠٥
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك
رئيس المجلس
.

( (
مادة ١٠٦

جلسات مجلس الشعب علنية
.

ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو
الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل
.

ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه
تجرى فى جلسة علنية أو سرية
.

( (
مادة ١٠٧
لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه
.

ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير
الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة
. ويجرى التصويت على
مشروعات القوانين مادة مادة
.

وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه
مرفوضًا
.

( (
مادة ١٠٨
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء
على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات
لها قوة القانون ، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه
موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها ، ويجب عرض
هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة
التفويض ، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما
كان لها من قوة القانون
.

( (
مادة ١٠٩
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق
اقتراح القوانين
.

( (
مادة ١١٠
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم
تقرير عنه ، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من
أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام
لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها ، وبعد أن يقرر
المجلس ذلك
.

( (
مادة ١١١
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس
لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد
.

( (
مادة ١١٢
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها
.

( (
مادة ١١٣
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس
الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه ، فإذا
لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر
.

وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى
أعضائه اعتبر قانونا وأصدر
.

( (
مادة ١١٤
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب
.

(*)
( ( مادة ١١٥
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة
أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته
عليها
.

ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا
. ويجوز لمجلس
الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد
تنفيذا لالتزام محدد على الدولة
. وإذا ترتب على التعديل زيادة في
إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر
للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات
. وتصدر
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أى قانون قائم بالقدر
اللازم لتحقيق هذا التوازن
. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل
بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها
.

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية
.

.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

( (
مادة ١١٦

تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من
أبواب الموازنة العامة ، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ، أو
زائد فى تقديراتها ، وتصدر بقانون
.

( (
مادة ١١٧
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة
وحساباتها
.

(*)
( ( مادة ١١٨
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب
في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية
. ويتم
التصويت عليه بابا بابا، ويصدر بقانون
.

كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات
وملاحظاته على مجلس الشعب
.

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو
تقارير أخرى
.

( (
مادة ١١٩
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون
.

ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون
.

.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى
حدود القانون
.

( (
مادة ١٢٠
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات
صرفها
.

( (
مادة ١٢١
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب
عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس
الشعب
.

( (
مادة ١٢٢
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات
والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة
. وينظم القانون
حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها
.

( (
مادة ١٢٣
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة
باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال
التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها
المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك
.

( (
مادة ١٢٤
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس
الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع
يدخل فى اختصاصاتهم
.

وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه
الإجابة عن أسئلة الأعضاء
.

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى
نفس الجلسة إلى استجواب
.

( (
مادة ١٢٥
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى
رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى
الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم
.

وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من
تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة
الحكومة
.

( (
مادة ١٢٦

الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة ،
وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته
.

ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس
الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة
إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس
.

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على
الأقل من تقديمه
.

ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس
.

(*)
( ( مادة ١٢٧
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية
رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس
.

ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى
الحكومة، وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب
.

وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس
الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا
الشأن وأسبابه
.

ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى
المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى
أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة
.

.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

وإذا رفض المجلس اقتراحًا بمسئولية رئيس مجلس الوزراء، فلا
يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في
ذات دور الانعقاد
.

( (
مادة ١٢٨
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء
أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه
.

ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا
تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب
.

( (
مادة ١٢٩
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح
موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه
.

( (
مادة ١٣٠
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى
رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء
.

( (
مادة ١٣١
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه
بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أى
جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ،
وذلك من أجل تقصى الحقائق ، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع
المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع
يتعلق بعمل من الأعمال السابقة
.

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة ، وأن
تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات التنفيذية
والإدارية أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا
الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك
.

( (
مادة ١٣٢
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس
الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أى
بيانات أخرى أمام المجلس
.

ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية
.

(*)
( ( مادة ١٣٣
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من
تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا
.

وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس
الجمهورية استقالة الوزارة
. وإذا لم يوافق المجلس على برنامج
الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل
استقالة الوزارة
.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء
الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع
.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما
يراه من ملاحظات بشأنه
.

( (
مادة ١٣٤
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا
أعضاء فى مجلس الشعب ، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور
جلسات المجلس ولجانه
.

( (
مادة ١٣٥
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه
كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين
.

ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من
الأعضاء
.

(*)
( ( مادة ١٣٦

لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند
الضرورة
. وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد
لذات الأمر
.

ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة
لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار
الحل
.

ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب
.

.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

الفصل الثالث
السلطة التنفيذية

الفرع الأول
رئيس الجمهورية
( (
مادة ١٣٧
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمارسها على الوجه
المبين فى الدستور
.

(*)
( ( مادة ١٣٨
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة
العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور
.

ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في
المواد ١٤٤ و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٤٧ بعد موافقة مجلس الوزراء،
والاختصاصات المنصوص عليها في المواد ١٠٨ و ١٤٨ و ١٥١ فقرة
ثانية بعد أخذ رأيه
.

( (
مادة ١٣٩
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم
ويعفيهم من مناصبهم
.

.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب
رئيس الجمهورية
.

( (
مادة ١٤٠
يؤدى نائب رئيس الجمهورية ، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة
مهام منصبه اليمين الآتية
:
"
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،
وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
" .

(*)
( ( مادة ١٤١
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه
ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابه م
وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى
رئيس مجلس الوزراء
.

( (
مادة ١٤٢
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور
جلساته ، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها ، كما يكون له حق
طلب تقارير من الوزراء
.

( (
مادة ١٤٣
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين
السياسيين ، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون
.

.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين
.

( (
مادة ١٤٤
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس
فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى
إصدارها
. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

( (
مادة ١٤٥
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط
.

( (
مادة ١٤٦

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق
والمصالح العامة
.

( (
مادة ١٤٧
إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير
لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات
تكون لها قوة القانون
.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ، وتعرض فى أول
اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر
رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ،
وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة
القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو
تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر
.

( (
مادة ١٤٨
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى
القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة
عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه
.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى
أول اجتماع له
.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا
يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب
.

( (
مادة ١٤٩
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أما العفو
الشامل فلا يكون إلا بقانون
.

( (
مادة ١٥٠
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو الذى
يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب
.

( (
مادة ١٥١
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة
بما يناسب من البيان
. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق
عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة
.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع
المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة ، أو التى تتعلق
بحقوق السيادة ، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير
الواردة فى الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها
.

( (
مادة ١٥٢
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل
بمصالح البلاد العليا
.

الفرع الثانى
الحكومة
( (
مادة ١٥٣
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة
. وتتكون
الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم
.

ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة
.

( (
مادة ١٥٤
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا ، بالغا من
العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل
حقوقه المدنية والسياسية
.

( (
مادة ١٥٥
يؤدى أعضاء الوزارة ، أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام
وظائفهم اليمين الآتية
:
"
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ،
وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
" .

( (
مادة ١٥٦

يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية
:
(
أ ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة
للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقًا للقوانين والقرارات
الجمهورية
.
(
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها
والهيئات والمؤسسات العامة
.
(
ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقًا للقوانين والقرارات
ومراقبة تنفيذها
.
(
د ) إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
(
ه) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
(
و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .
(
ز) عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور .
(
ح ) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية
حقوق المواطنين ومصالح الدولة
.

( (
مادة ١٥٧
الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته ، ويتولى رسم سياسة
الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ، ويقوم بتنفيذها
.

( (
مادة ١٥٨
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهن ة ح رة أو
عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من
أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها
عليه
.

( (
مادة ١٥٩
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة
عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها
.

ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من
خمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى
أعضاء المجلس
.

( (
مادة ١٦٠
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمره،
ولايحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها
.

وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على
الوجه المبين بالقانون
.

وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء
.

الفرع الثالث
الإدارة المحلية
(*)
( ( مادة ١٦١
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية
الاعتبارية ، منها المحافظات والمدن والقرى ، ويجوز إنشاء وحدات
إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة
العامة ذلك
.

ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات
الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن
إدارتها
.

( (
مادة ١٦٢
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات
الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر ، على أن يكون نصف أعضاء
المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل
السلطة إليها تدريجيا
.

ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين
الأعضاء
.

.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

( (
مادة ١٦٣
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية ،
واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها
بمجلس الشعب والحكومة ، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى
الرقابة على أوجه النشاط المختلفة
.

الفرع الرابع
المجالس القومية المتخصصة
( (
مادة ١٦٤
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم
السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه
المجالس تابعة لرئيس الجمهورية
. ويحدد تشكيل كل منها
واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية
.

الفصل الرابع
السلطة القضائية
( (
مادة ١٦٥
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها
ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون
.

( (
مادة ١٦٦
القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا
يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة
.

( (
مادة ١٦٧
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة
تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم
.

( (
مادة ١٦٨
القضاة غير قابلين للعزل
. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.

( (
مادة ١٦٩
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة
للنظام العام أو الآداب
. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى
جلسة علنية
.

( (
مادة ١٧٠
يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى
القانون
.

( (
مادة ١٧١
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ، ويبين اختصاصاتها
والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها
.

( (
مادة ١٧٢
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات
الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
.

(*)
( ( مادة ١٧٣
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء
الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، يرعى شئونها المشتركة،
ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه
.

الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا
( (
مادة ١٧٤
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى
جمهورية مصر العربية ، مقرها مدينة القاهرة
.

( (
مادة ١٧٥
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على
دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ،
وذلك كله على الوجه المبين فى القانون
.

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى
تتبع أمامها
.

.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

( (
مادة ١٧٦

ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين
الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم
.

( (
مادة ١٧٧
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولى
المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون
.

( (
مادة ١٧٨
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية
العليا فى الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص
التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص
تشريعى من آثار
.

الفصل السادس
(
مكافحة الإرهاب ( ١

(
٢) ( (مادة ١٧٩
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار
الإرهاب ، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق
التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ، وبحيث لا يحول الإجراء

١
) حل عنوان هذا الفصل " مكافحة الإرهاب" محل العنوان السابق " المدعى العام الاشتراكى". )

٢
) حلت هذه المادة محل النص الخاص بالمدعى العام الاشتراكى ، ووفق عليها طبقا للاستفتاء على تعديل )

.
الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة ٤١ والمادة ٤٤
والفقرة الثانية من المادة ٤٥ من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك
كله تحت رقابة القضاء
.

ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية
جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون
.

الفصل السابع
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى
(*)
( ( مادة ١٨٠
الدولة وحدها هى التي تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب،
مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو
جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية
.

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة
.

( (
مادة ١٨١
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون
.

.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

( (
مادة ١٨٢
ينشأ مجلس يسمى
" مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس
الجمهورية رئاسته ، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل
تأمين البلاد وسلامتها ، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى
.

( (
مادة ١٨٣
ينظم القانون القضاء العسكرى ، ويبين اختصاصاته فى حدود
المبادئ الواردة فى الدستور
.

الفصل الثامن
الشرطة
( (
مادة ١٨٤
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية
.

وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين
الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب،
وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ، وذلك
كله على الوجه المبين بالقانون
.

الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
( (
مادة ١٨٥
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية
.

( (
مادة ١٨٦

يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به ، كما يبين شعار
الدولة والأحكام الخاصة به
.

( (
مادة ١٨٧
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا
يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها
. ومع ذلك يجوز فى غير المواد
الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء
مجلس الشعب
.

( (
مادة ١٨٨
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم
إصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا
حددت لذلك ميعادا آخر
.

( (
مادة ١٨٩
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر
من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب
تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل
.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من
ثلث أعضاء المجلس على الأقل
.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى
شأنه بأغلبية أعضائه ، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل
المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض
.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل ، يناقش بعد شهرين من
تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق على التعديل
ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه
.

فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة
الاستفتاء
.

( (
مادة ١٩٠
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ
إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة
.

( (
مادة ١٩١
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور
يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد
والإجراءات المقررة فى هذا الدستور
.

( (
مادة ١٩٢
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر
بإنشائها ، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا
.

(
مادة ١٩٢ ) "مكررا " (*)

تستبدل كلمة
" الانتخاب " بكلمة " الاستفتاء " أينما وردت فى
الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية
.

( (
مادة ١٩٣
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى
الاستفتاء
.
.
(*) مضافة بالتعديل الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥

(
الباب السابع ( ١

أحكام جديدة

الفصل الأول
مجلس الشورى
(
٢) ( ( مادة ١٩٤
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على
دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحماية المقومات الأساسية
للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة
.

وتجب موافقة المجلس على ما يلى
:

١
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على
أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام

.
المنصوص عليها في المادة ١٨٩
٢
مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي نصت عليها المواد
٥ و ٦ و ٤٨ و ٦٢ و ٧٦ و ٨٥ و ٨٧ و ٨٨ و ٨٩ و ٩١ و ١٦٠
و ١٦٣ و ١٦٧ و ١٦٨ و ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٥

.
١) أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم ٢٢ من مايو سنة ١٩٨٠ )

.
٢) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ )

و ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٧٩ و ١٨٣ و ١٩٦ و ١٩٧ و ١٩٨
و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨ و ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١١ من الدستور
.

٣
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها
تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة
.

وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ،
أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى
مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس
تختارهم لجنته العامة ، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف
.

ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلس ين ،
فإذا لم يوافق أى منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين في
اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده،
وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل
.

وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن
يوافقا فى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما
.

ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة ، يصدر القرار
فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين
.

وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة
.

(*)
( ( مادة ١٩٥
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى
:

١
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

٢
مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

٣
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل
بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو
الخارجية
.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس
الشعب
.

( (
مادة ١٩٦

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا
يقل عن
( ١٣٢ ) عضوا .

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على
أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين
.

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى
.

( (
مادة ١٩٧
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد
الأعضاء بكل دائرة ، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو
المعينين منهم
.

( (
مادة ١٩٨
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار
نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقًا للقانون
.

ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته
.

( (
مادة ١٩٩
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات ، وإذا خلا مكان أحدهم
انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته
.

( (
مادة ٢٠٠
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب
.

( (
مادة ٢٠١
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء
الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى
.

( (
مادة ٢٠٢
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية
بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه
رئيس مجلس الشعب
.

ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى
.

( (
مادة ٢٠٣
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء
الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع
داخل فى اختصاصه
.

ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء
الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه ، ولهم أن
يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من
أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى،إلا إذا كان من الأعضاء
.

( (
مادة ٢٠٤
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ،
ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء
انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لايجاوز ستين يوما من
تاريخ صدور قرار الحل
.

ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات
.

(*)
( ( مادة ٢٠٥
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى
،
(٩٣) ، (٩١) ، (٩٠) ، ( ٨٨ فقرة ثانية )، ( ٨٩ ) ، ( المواد: ( ٦٢
،
(١٠١) ،(١٠٠) ، (٩٩) ، (٩٨) ،(٩٧) ،(٩٦) ، (٩٥) ، (٩٤)

،
(١٣٠) ، (١٢٩) ، (١٠٧) ،(١٠٦) ، (١٠٥) ،(١٠٤) ،(١٠٢)

١٣٤
) ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل ، )

على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس
الشورى ورئيسه
.

الفصل الثاني
.
(*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

سلطة الصحافة
( (
مادة ٢٠٦

الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين
فى الدستور والقانون
.

( (
مادة ٢٠٧
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع
بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى
تكوينه وتوجيهه ، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، والحفاظ
على الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة
الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون
.

( (
مادة ٢٠٨
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو
وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور
والقانون
.

( (
مادة ٢٠٩
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة
والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون
.

وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة
الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون
.

( (
مادة ٢١٠
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى
يحددها القانون
.

ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون
.

( (
مادة ٢١١
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله
واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة
.

ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها،
ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ، ويضمن سلامة
الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، وذلك على النحو المبين فى
الدستور والقانون
.

فهرس
الموضوع المادة الصفحة
دستور جمهورية مصر العربية
وثيقة إعلان الدستور
.................................. أ

الباب الأول
الدولة
١ ٦
١

الباب الثانى
المقومات الأساسية للمجتمع
٣ ٢٢
الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية ........ ٧
٦ ٣٩
الفصل الثانى : المقومات الاقتصادية ................ ٢٣

الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
٦٣
٤٠
١٠

الباب الرابع
سيادة القانون
٧٢
٦٤
١٦

الباب الخامس
نظام الحكم
١٩ ٨٥
الفصل الأول : رئيس الدولة ........................... ٧٣
٢٧ ١٣٦
الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب ..... ٨٦

الفصل الثالث
: السلطة التنفيذية :

الموضوع المادة الصفحة
٤٣ ١٥٢
الفرع الأول : رئيس الجمهورية ......................... ١٣٧
٤٧ ١٦٠
الفرع الثانى : الحكومة .................................... ١٥٣
٥٠ ١٦٣
الفرع الثالث : الإدارة المحلية ............................. ١٦١
٥١
الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة ............ ١٦٤
٥١ ١٧٣
الفصل الرابع : السلطة القضائية ...................... ١٦٥
٥٣ ١٧٨
الفصل الخامس : المحكمة الدستورية العليا .......... ١٧٤
٥٤
الفصل السادس : مكافحة الإرهاب ................... ١٧٩
دفاع 􀑧 س ال 􀑧 لحة ومجل 􀑧 وات المس 􀑧
الفصل السابع:الق
الوطنى
................................................

٥٥ ١٨٣
١٨٠
٥٦
الفصل الثامن : الشرطة .............................. ١٨٤

الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
١٩٣
١٨٥
٥٧

الباب السابع
أحكام جديدة
٦٠ ٢٠٥
الفصل الأول : مجلس الشورى ........................ ١٩٤
٦٥ ٢١١
- الفصل الثانى : سلطة الصحافة ...................... ٢٠٦

وثيقة إعلان الدستور
نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة
منذ فجر التاريخ والحضارة
.

نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها
ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها ، وفى كل موقع يشارك فى
صنع الحياة على ترابها، أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا
التراب
.

نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخالد
والمطمئن إلى إيمانه العميق ، والمعتز بشرف الإنسان
والإنسانية
.

نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ
مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل ، بذورها النضال
الطويل والشاق ، الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة
العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة
.

نحن جماهير شعب مصر
: باسم الله وبعون الله نلتزم إلى
غير ما حد، وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق
:

ب
(
أولاً): السلام لعالمنا:عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا على
العدل ، وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب
لايمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها
المستقلة، وبأن أى حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا
مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه
.

(
ثانيا):الوحدة : أمل أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية
نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لايمكن
أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع
أى تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التى
تسانده
.

(
ثالثا):التطوير المستمر للحياة فى وطننا ، عن إيمان بأن
التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم ،
والتقدم لا يحدث تلقائيا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق
الشعارات، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق
جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى
سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى
أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية
.

لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقدم أثناء ذلك
واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية ، وطنية وقومية
وعالمية ، عبرت عن نفسها فى نهاية مطاف طويل
بالوثائق الأساسية لثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢ التى
قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذى
استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على
جوهرها الأصيل ، وأن يصحح دواما وباستمرار مسارها
وأن يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة الكلية بين
العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية
وبين الاستقلال الوطنى والانتماء القومى وبين عالمية
الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصادا
وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف
والسيطرة والاستغلال
.

(
رابعا):الحرية لإنسانية المصرى عن إدراك لحقيقة أن إنسانية
الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط
سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها
الأعلى
.

أن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ، ذلك أن
الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله
وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته
.

د
أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد
فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس
الوقت
.

أن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع
الاجتماعى نحو التطور التاريخى ، ولكنها فى هذا العصر الحديث
ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى
الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل
الديمقراطى
.

نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا
بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله
ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية
وباسم الله وبعون الله ، نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من
شهر سبتمبر سنة ١٩٧١ ، أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا
الدستور ، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته
وعلى تأكيد احترامه
.

إصدار
تعديل دستور جمهورية مصر
العربية

رئيس الدولة
بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء
على تعديل المادة ٧٦ من الدستور
وإضافة مادة برقم ١٩٢ مكررا إلى
الدستور والذى أجرى يوم ٢٥ من
؛ مايو سنة ٢٠٠٥
وعلى المادة ١٨٩ من الدستور؛
يصدر تعديل نص المادة ٧٦ من
الدستور وإضافة مادة برقم ١٩٢
مكرراً إلى الدستور على النحو الذى
تمت الموافقة عليه فى الاستفتاء ،
ويعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة
الاستفتاء
.

و
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٨ ربيع الآخر ١٤٢٦ ه
ايو ٢٠٠٥ م
). 􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧 ق ٢٦ م 􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧 (المواف

حسنى مبارك
__________________
  #2136  
قديم 07-08-2010, 03:00 AM
الصورة الرمزية هنادي الجسار
هنادي الجسار هنادي الجسار غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 426
معدل تقييم المستوى: 15
هنادي الجسار is on a distinguished road
افتراضي

حد يعرف امتى تطلع النتيجه
  #2137  
قديم 07-08-2010, 04:53 AM
الصورة الرمزية gomaa ashour
gomaa ashour gomaa ashour غير متواجد حالياً
مدرس الرياضيات
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,952
معدل تقييم المستوى: 18
gomaa ashour is on a distinguished road
Icon114 بك أستجير

بك أستجير ومـن يجيـر سواكـا فأجـر ضعيفـا يحتمـي بحـمـاك

إني ضعيف أستعيـن علـى قـوى ذنبـي ومعصيتـي ببعـض قواكـا

أذنبـت ياربـي وآذتنـي ذنــوب مالـهـا مــن غـافـر إلا كــا

دنيـاي غرتنـي وعفـوك غرنـي ماحيلتـي فـي هــذه أو ذا كــا

لو أن قلبي شـك لـم يـك مؤمنـا بكريم عفوك مـا غـوى وعصاكـا

يا مدرك الأبصـار ، والأبصـار لا تـدري لــه ولكـنـه إدراكــا

أتراك عين والعيـون لهـا مـدى ما جاوزتـه ، ولا مـدى لمداكـا

إن لم تكـن عينـي تـراك فإننـي فـي كـل شـيء أستبيـن علاكـا

يامنبـت الأزهـار عاطـرة الشـذا هذا الشـذا الفـواح نفـح شذاكـا

يامجـري الأنهـار : ماجريانـهـا إلا انفعـالـة قـطـرة لـنـداكـا

رباه هأنذا خلصـت مـن الهـوىواستقبـل القلـب الخلـي هواكـا

وتركـت أنسـي بالحيـاة ولهوهـا ولقيت كـل الأنـس فـي نجواكـا

ونسيت حبـي واعنزلـت أحبتـي ونسيت نفسـي خـوف أن أنساكـا

ذقت الهوا مـراً ولـم أذق الهـوى يـارب حلـواً قبـل أن أهـواكـا

أنا كنـت ياربـي أسيـر غشـاوة رانت علـى قلبـي فضـل سناكـا

واليوم ياربـي مسحـت غشاوتـي وبـدأت بالقلـب البصيـر أراكــا

ياغافـر الذنـب العظيـم وقـابـلا للتـوب: قلـب تـائـب ناجـاكـا

أتـرده وتـرد صــادق توبـتـي حاشـاك ترفـض تائبـا حـاشـاك

يارب جئتـك نادمـاً أبكـي علـىمـا قدمتـه يــداي لا أتبـاكـى

أنا لست أخشى مـن لقـاء جهنـم وعذابـهـا لكنـنـي أخـشـاكـا

أخشى من العرض الرهيب عليك ياربـي وأخشـى منـك إذ ألقـاكـا

يارب عـدت إلـى رحابـك تائبـاً مستسلمـا مستمسـكـاً بعـراكـا

مالـي ومـا للأغنيـاء وأنـت يـارب الغـنـي ولا يـحـد غنـاكـا

مالـي ومـا للأقويـاء وأنـت يـاربـي ورب الـنـاس ماأقـواكـا

مالي وأبواب الملـوك وأنـت مـنخلـق الملـوك وقسـم الأمـلاكـا

إني أويت لكل مـأوى فـي الحيـاة فمـا رأيـت أعـز مـن مـأواكـا

وتلمست نفسي السبيل إلى النجـاة فلم تجـد منجـى سـوى منجاكـا

وبحثت عن سـر السعـادة جاهـداً فوجدت هـذا السـر فـي تقواكـا

فليرض عني الناس أو فليسخطـوا أنا لم أعـد أسعـى لغيـر رضاكـا

أدعـوك ياربـي لتغفـر حوبـتـي وتعينـنـي وتمـدنـي بـهـداكـا

فاقبل دعائي واستجـب لرجاوتـي ما خاب يومـا مـن دعـا ورجاكـا

يارب هـذا العصـر ألحـد عندمـا سخـرت يـاربـي لــه دنيـاكـا

علمته مـن علمـك النـوويَّ مـاعلمـتـه فــإذا بــه عـاداكـا

مـا كـاد يطلـق للعـلا صاروخـه حتـى أشـاح بوجـهـه وقـلاكـا

واغتر حتى ظـن أن الكـون فـييمنـى بنـي الانسـان لا يمنـاكـأ

و ما درى الانسان أن جميـع مـاوصلت إليـه يـداه مـن نعماكـا؟

أو ما درى الانسان أنك لـو أردت لظلـت الـذرات فــي مخبـاكـا

لو شئت ياربـي هـوى صاروخـه أو لو أردت لمـا أستطـاع حراكـا

يأيهـا الانسـان مهـلا وائتـئـد واشكـر لربـك فضـل مـاأولاكـا

واسجـد لمـولاك القديـر فإنـمـا مستحدثـات العلـم مـن مـولاكـا

الله مـازك دون سـائـر خلـقـه وبنعمـة العقـل البصيـر حبـاكـا

أفـإن هـداك بعلـمـه لعجيـبـة تـزور عنـه وينثنـي عطفـاكـا

إن الـنـواة ولكتـرنـات الـتـي تجـري يراهـا الله حيـن يراكـا

ماكنـت تـقـوى أن تفـتـت ذرة منهـن لـولا الله الـذي سـواكـا

كل العجائب صنعـة العقـل الـذي هـو صنعـة الله الـذي سـواكـا

والعقـل ليـس بمـدرك شيئـا اذا مالله لـم يكتـب لــه الإدراكــا

لله فـي الآفــاق آيــات لـعـل أقلهـا هـو مـا إلـيـه هـداكـا

ولعل ما فـي النفـس مـن آياتـه عجب عجـاب لـو تـرى عيناكـا

والكـون مشحـون بـأسـرار إذا حاولـت تفسيـراً لـهـا أعيـاكـا

قل للطبيـب تخطفتـه يـد الـردى ياشافي الأمـراض : مـن أرداكـا؟

قل للمريض نجا وعوفي بعـد مـاعجزت فنون الطب : من عافاكـا؟

قل للصحيح يمـوت لا مـن علـة مـن بالمنايـا ياصحيـح دهـاكـا؟

قل للبصيـر وكـان يحـذر حفـرة فهوى بها مـن ذا الـذي أهواكـا؟

بل سائل الأعمى خطا بين الزَّحـام بلا اصطدام : مـن يقـود خطاكـا؟

قل للجنيـن يعيـش معـزولا بـلا راع ومرعـى : مالـذي يرعاكـا؟

قل للوليد بكـى وأجهـش بالبكـاء لـدى الـولادة : مالـذي أبكاكـا؟

وإذا تـرى الثعبـان ينفـث سمـه فاسأله : من ذا بالسمـوم حشاكـا؟

وأسأله كيـف تعيـش ياثعبـان أوتحيـا وهـذا السـم يمـلأ فاكـا؟

وأسأل بطون النحل كيف تقاطـرت شهداً وقـل للشهـد مـن حلاَّكـا؟

بل سائل اللبن المصفى كـان بيـن دم وفــرث مـالـذي صفـاكـا؟

وإذا رأيت الحي يخرج مـن حنايـا ميـت فاسألـه: مــن أحيـاكـا؟

وإذا ترى ابن السودِ أبيضَ ناصعـاً فاسأله : مِنْ أين البيـاضُ أتاكـا؟

وإذا ترى ابن البيضِ أسودَ فاحمـاً فاسأله: مـنْ ذا بالسـواد طلاكـا؟

قـل للنبـات يجـف بعـد تعـهـد ورعاية : مـن بالجفـاف رماكـا؟

وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحـده فاسألـه : مـن أربـاكـا؟

وإذا رأيت البـدر يسـري ناشـرا أنـواره فاسألـه : مـن أسراكـا؟

وأسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كـلّ شــيء مـالـذي أدنـاكـا؟

قل للمرير من الثمـار مـن الـذي بالمـر مـن دون الثمـار غذاكـا؟

وإذا رأيت النخل مشقـوق النـوى فاسأله : من يانخـل شـق نواكـا؟

وإذا رأيـت النـار شـب لهيبهـا فاسأل لهيب النـار: مـن أوراكـا؟

وإذا ترى الجبل الأشـم منـاطحـاً قمم السحاب فسلـه مـن أرساكـا؟

وإذا رأيت النهـر بالعـذب الـزلال جرى فسله؟ مـن الـذي أجراكـا؟

وإذا رأيت البحـر بالملـح الأجـاج طغى فسلـه: مـن الـذي أطغاكـا؟

وإذا رأيـت الليـل يغشـى داجيـا فاسأله : من ياليـل حـاك دجاكـا؟

وإذا رأيت الصبح يُسفـر ضاحيـاً فاسأله: من ياصبح صاغ ضحاكـا؟

هذي عجائب طالمـا أخـذت بهـا عينـاك وانفتحـت بهـا أذنـاكـا!

والله فـي كـل العجائـب مـاثـلإ إن لم تكـن لتـراه فهـو يراكـا؟

يا أيهـا الإنسـان مهـلا مالـذي بالله جــل جـلالـه أغـراكــا؟

حـاذر إذا تغـزو الفضـاء فربمـا ثـآر الفضـاء لنفسـه فغـزاكـا؟

اغز الفضـاء ولا تكـن مستعمـراً أو مستـغـلا باغـيـا سـفـاكـا

إيـاك ان ترقـى بالاستعمـار فـيحـرم السمـوات الـعـلا إيـاكـا

إن السموات العـلا حـرم طهـور يـحـرق المستعـمـر الأفـاكــا

اغز الفضاء ودع كواكبـه سوابـح إن فــي تعوبقـهـن هـلاكــا!

إن الكواكب سـوف يفسـد أمرهـا وتسـيء عقباهـا إلـى عقبـاكـا

ولسوف تعلـم أن فـي هـذا قيـام الساعـة الكبـرى هنـا وهنـاكـا

أنا لا أثبـط مـن جهـود العلـم أو أنا في طريقـك أغـرس الأشواكـا

لكننـي لـك ناصـح فالعـلـم إن أخطـأت فـي تسخـيـره أفنـاكـا

سخر نشاط العلم في حقـل الرخـاء يصغ من الذهـب النضـار ثراكـا

سخره يمـلأ بالسـلام وبالتعـاون عالـمـاً متـنـاحـراً سـفـاكـا

وادفع بـه شـر الحيـاة وسوءهـا وامسـح بنعمـى نـوره بؤساكـا

العلـم إحيـاء وإنشـاء ولـيـس العـلـم تدمـيـراً ولا إهـلاكــا

فـإذا أردت العلـم منحرفـاً فـمـا أشقـى الحيـاة بـه ومـا اشقاكـا
__________________
[إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ] {الحج:38}
الأستاذ جمعه عاشور
معلم أول الرياضيات

  #2138  
قديم 07-08-2010, 04:56 AM
الصورة الرمزية gomaa ashour
gomaa ashour gomaa ashour غير متواجد حالياً
مدرس الرياضيات
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,952
معدل تقييم المستوى: 18
gomaa ashour is on a distinguished road
Icon114

ياواعظ الناس عما انت فاعله

يامن يعدعليه العمر بالنفس

احفظ لشيبك من عيب يدنسه

ان البياض قليل الحمل للدنس

كحامل لثياب الناس يغسلها

وثوبه غارق في الرجس والنجس

تبغي النجاة ولم تسلك طريقها

ان السفينة لا تجري على اليبس

ركوبك التعش ينسيك الركوب على

ما كنت تركب من غل ومن فرس

يوم القيامة لا مال ولا ولد

وضمة القبر تنسي ليلة العرس

__________________
[إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ] {الحج:38}
الأستاذ جمعه عاشور
معلم أول الرياضيات

  #2139  
قديم 07-08-2010, 04:58 AM
الصورة الرمزية gomaa ashour
gomaa ashour gomaa ashour غير متواجد حالياً
مدرس الرياضيات
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,952
معدل تقييم المستوى: 18
gomaa ashour is on a distinguished road
افتراضي

صـوت صـفـــــــير البــلبــــل ....... هيـــــــج قـــــــلبي الثــــمل
المــــــاء والـــــــــزهــــر معا........ من زهر لحــــــظ المقــــل
وأنت يــــــــــــــا سيـــــد لي ....... وسيــــــدي ومــــــولى لي
فكــــــــــم فـــــكــــم تيــــمني........ غــــزيل عقيــــقــــــــــــــلي
قطـــــفتـــــه من وجنــــــــــةٍ ....... مـــــن لثـــــم ورد الخجــل
فقـــــــــــــــــــال لا لا لا لا لا ....... وقــــــــــد غـــــدا مهـــرول
من فعل هـــــــذا الــــــــرجل ........ والخـــــــــوذ مــــالت طرباً
فــــــــولـــــــولت و ولـــولت ...... ولي ولي يا ويــــــــــل لي
فــــــــقلـــــت لا تــــولــــولي ....... وبيــــني اللــــــؤلـــــؤ لــي
قالت لـــــــــه حـــــــــين كذا ..... انهـــــــض وجـــــد بالنقــل
وفـــــــتيــــــــة سقــــــونني ...... قهيــــــــوة كالعــــــسل لي
شمـــــــــمتها بأنـــــــــفــــــي ....... أزكى مــــــــن القــــــرنفــل
في وسط بستــــــــــان حلي ....... بالزهر والـــــــــسرور لــي
والعــــــــود دن دن دنــا لي ........ والطبل طبطب طب لـــــي
طــــب طبطب طــــب طبطب .........طب طبطب طبطب لــــــــي
والسقف سق سق سق لي ........ والرقص قد طــــــاب لـــي
شوى شــــوى وشــــــاهش ........ على حمــــــــــار أهــــــــزل
يمــــشي عــــــلى ثــــــلاثــة ....... كمشيـــــــة العــــــــــرنجــل
والنـاس ترجـــــــم جمــــلي ....... في الســـــــواق بالقـــلقلل
والكـــل كعــــــــكع كعكـــــع ....... خلـــــفي ومــــــن حويللي
لكـــن مشيت هـــــاربــــــــاً ....... مــــــن خــــــــشية مبجــــل
يـــــــأمــــــــر لي بخــــلــعة ........ حمـــــــــــراء كالدم دملــي
أجــــــــــر فيــــــــــها ماشياً ........ مبـــــــــغــــــــدداً للــــــذيل
أنـــــــــــا الأديب الألمــــــعي ....... من حـــي أرض الموصـل
نظـــــــمت قطـعاً زخرفـــــــت ........ يعجز عنــــــها الأدب لي
أقــــــــــول في مطــــــلعـــها........ صـــــوت صفـــــير البلبل
__________________
[إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ] {الحج:38}
الأستاذ جمعه عاشور
معلم أول الرياضيات

  #2140  
قديم 07-08-2010, 05:01 AM
الصورة الرمزية gomaa ashour
gomaa ashour gomaa ashour غير متواجد حالياً
مدرس الرياضيات
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,952
معدل تقييم المستوى: 18
gomaa ashour is on a distinguished road
افتراضي


أتى رمضان مزرعة العباد

لتطهير القلوب من الفساد

فأدي حقوقه قولا وفعلا

وزادك فاتخذه للمعاد

فمن زرع الحبوب وما سقاها

تأوه نادما يوم الحصاد
__________________
[إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ] {الحج:38}
الأستاذ جمعه عاشور
معلم أول الرياضيات

  #2141  
قديم 07-08-2010, 05:29 AM
الصورة الرمزية gomaa ashour
gomaa ashour gomaa ashour غير متواجد حالياً
مدرس الرياضيات
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,952
معدل تقييم المستوى: 18
gomaa ashour is on a distinguished road
Icon114 ماذا يحدث لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ماذا يحدث لو وقعت حشره في فنجان قهوة ؟؟


الرجل الانجليزي... سوف يلقي الفنجان بالشارع ويترك المقهى



الرجل الأمريكي... يستخرج الحشرة ويشرب القهوة



الرجل الصيني ... سوف يأكل الحشرة ويشرب القهوة



أما الإسرائيلي فانه :



1 . يبيع القهوة للأمريكي والحشرة للصيني



2 . ويبكي في كل وسائل الإعلام بأن أمنه في خطر
:s13::s13::s13::s13:


3 . ثم يتهم .الفلسطينيين



4 . ثم يتهم حزب الله والسوريين والإيرانيين باستخدام أسلحه ميكروبيه



5 . ويواصل البكاء على عذاب اليهود في محارق هتلر والعداء للسامية والاعتداء على حقوق الإنسان


6 . يطالب ياسر عرفات بالكف عن إلقاء الحشرات في فناجين القهوة
:s13:



7 . يعيد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزه ويجرف الحقول ويهدم البيوت ويقطع الماء والكهرباء ويطلق الرصاص على أي فلسطيني



8 . ويطلب من أمريكا دعم عسكري عاجل



9 . ويطلب من أمريكا قرضا بمليار دولار يسدده على مائة سنه ليتمكن من شراء فنجان قهوة آخر..



10 . وعلى صاحب المطعم بان يدفع له تعويضا بأن يشرب القهوة مجانا حتى نهاية القرن
__________________
[إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ] {الحج:38}
الأستاذ جمعه عاشور
معلم أول الرياضيات

  #2142  
قديم 07-08-2010, 05:48 AM
الصورة الرمزية قطرات المطر
قطرات المطر قطرات المطر غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 761
معدل تقييم المستوى: 15
قطرات المطر is on a distinguished road
Star

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هنادي الجسار مشاهدة المشاركة
حد يعرف امتى تطلع النتيجه
على حسب معلوماتى انها كمان اسبوع إن شاء الله
__________________





  #2143  
قديم 07-08-2010, 05:32 PM
ابراهيم زناتي ابراهيم زناتي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 445
معدل تقييم المستوى: 14
ابراهيم زناتي is on a distinguished road
افتراضي

كيف الحال أيها الزملاء؟؟؟؟؟؟؟


هل أصابكم الملل بسب انتظار النتيجة

بذكر الله تطمئن القلوب......قولوا ( لا اله الا الله.....سبحان الله.....والحمد لله......والله أكبر.........)

وكل عام وانتم بخير..............................................
  #2144  
قديم 07-08-2010, 06:07 PM
الصورة الرمزية قطرات المطر
قطرات المطر قطرات المطر غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 761
معدل تقييم المستوى: 15
قطرات المطر is on a distinguished road
افتراضي

أيام معدودة ويهل علينا شهر مبارك اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من عتقاء هذا الشهر ............ آمين
وكل عام وانتم بخير
__________________





  #2145  
قديم 07-08-2010, 07:31 PM
طارق متولي رزق طارق متولي رزق غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 8
معدل تقييم المستوى: 0
طارق متولي رزق is on a distinguished road
افتراضي

ياريت حد يفدنا ياجماعه هل الذى إمتحن الكادر فى 2008 واخذ الدرجه الاولى فى1/7/2010 سوف ياخذ الكادر 100% ام سيبقى كما هو لحين الامتحان بعد 5 سنوات من الإمتحان وكل عام وانتم بخير اخوكم اسامه
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:12 PM.