اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #196  
قديم 18-10-2008, 01:12 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي


السؤال:
هل المني طاهر أم لا؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
إن هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح نجاسته، فالمني اختلف فيه أهل العلم هل هو طاهر أم لا؟ بناء على حديث عائشة أنها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابساً وتغسله رطباً فيخرج إلى المسجد وفي ثوبه بقع من أثر غسله، ولكن هذا الحديث إنما هو في مني الأنبياء وفضلات الأنبياء كلها طاهرة بالإجماع، فدم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر وبوله طاهر وكله طاهر، فلذلك لا يقاس عليه غيره، ومع هذا فالمني من غيره لا يخرج إلا مقترناً بالمذي والمذي نجس بالإجماع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
رد مع اقتباس
  #197  
قديم 18-10-2008, 01:13 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
تقول السائلة: إن زوجها بخيل جداً في الإنفاق عليها وعلى أولاده فتأخذ نقوداً منه خفية، فهل يجوز لها ذلك؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
إن إنفاق الزوج على زوجته وأولاده واجب باتفاق أهل العلم، ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة البقرة/233]، وقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [سورة الطلاق/7]، قال الإمام البخاري في صحيحه: «باب وجوب النفقة على الأهل والعيال».

ووقال الحافظ ابن حجر: "الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمة: الزوجة، وعطف العيال عليها من العام بعد الخاص ... ، ثم ساق الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني".

وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنفاق على الأهل والعيال والمنفق مأجور إن شاء الله حيث قال: "إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، وهو يحتسبها كانت له صدقة" (رواه البخاري)".

ونقل الحافظ ابن حجر في (الفتح) عن المهلب قوله: "النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع" (فتح الباري 11/425).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة -عتق رقبة-، ودينار أنفقته على أهلك" (رواه مسلم).
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله" (رواه مسلم).

•• وإذا تقرر هذا، فنعود إلى جواب السؤال فنقول: يجوز لزوجة البخيل أن تأخذ من مال زوجها البخيل ما يكفي للإنفاق عليها وعلى أولادها بالمعروف أي ما تحصل به الكفاية من غير تقتير ولا إسراف.

ويدل على ذلك ما ورد في قصة هند زوج أبي سفيان كما رواها الإمام البخاري في صحيحه حيث قال البخاري: «باب إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف»، ثم روى بسنده عن عائشة رضي الله عنها، أن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال رسول الله: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، والمراد بالمعروف، أي أنها تأخذ القدر الذي عرف بالعادة أن فيه الكفاية لها ولولدها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
رد مع اقتباس
  #198  
قديم 18-10-2008, 01:14 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
إنه يريد أن يتقدم لخطبة فتاة، وقد علم أنها مريضة بمرض في القلب، فذهب إلى الطبيب الذي يعالجها وسأله عن مرض الفتاة فرفض الطبيب أن يخبره بأي شيء يتعلق بمرض الفتاة، وأخبره أن ذلك من الأسرار المتعلقة بالمريض، ولا يجوز للطبيب أن يبوح بها، فما قولكم في هذه القضية؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
لا شك أن من واجبات الطبيب أن يكتم أسرار المريض فلا يبوح بها إلا في حالات خاصة، سأذكرها فيما بعد.

وكتمان الأسرار أمر مطلوب شرعاً في كثير من شؤون الحياة، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، أو تفضي إليه، ثم ينشر سرها" (رواه مسلم)، وعن أنس بن مالك قال: أتى عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله في حاجة، قالت: ما حاجته؟ قال: إنها سر، قالت: لا تحدثن بسر رسول الله أحداً (رواه مسلم)، فانظر رعاك الله، إلى هذا الموقف العظيم من هذا الغلام وأمه في المحافظة على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكشف الأسرار يلحق الأذى والضرر بالناس، وهو من خيانة الأمانة، والمطلوب من الطبيب أن يكتم أسرار المريض، لأن المريض غالباً ما يبوح للطبيب المعالج بأسراره، فالأصل هو الكتمان.

• جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بقضية السر في مهنة الطب ما يلي:

1 – أ. السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعد ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان، إذا كان العرف يقضي بكتمانه كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس.
ب. السر أمانة لدى من استودع حفظه، التزاماً بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل.
ج. الأصل حظر إفشاء السر، وإفشاؤه بدون مقتضٍ معتبر موجب للمؤاخذة شرعاً.
د. يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل، كالمهن الطبية، إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون، فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه.

2 - تستثنى من وجوب كتمان السر، حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة إلى صاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة الكتمان، وهذه الحالات على ضربين:
أ. حالات يجب فيها إفشاء السر بناءً على قاعدة ارتكاب أهون الضررين، لتفويت أشدهما وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام، إذا تعين ذلك لدرئه، وهذه الحالات نوعان:
- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع.
- وما فيه درء مفسدة عن الفرد.
ب. حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه:
- جلب مصلحة للمجتمع.
- أو درء مفسدة عامة.
وهذه الحالات يجب الإلتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل.
ج. الاستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء أو جوازه، ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية وغيرها من الأنظمة موضحة ومنصوصاً عليها، على سبيل الحصر مع تفصيل كيفية الإفشاء، ولمن يكون، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن.

3 - يوصي المجمع نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وكليات العلوم الصحية، بإدراج هذا الموضوع ضمن برامج الكليات والاهتمام به، وتوعية العاملين في هذا المجال بهذا الموضوع، ووضع المقررات المتعلقة به والاستفادة من الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع (مجلة المجمع الفقهي 8/3/409 - 410).

• وبناءً على ما سبق، أنصح السائل أن يتوجه لأهل تلك الفتاة التي يريد خطبتها ويعلمهم أنه يريد خطبة ابنتهم، وأنه علم أنها مريضة بالقلب ويريد أن يعرف عن مرضها من الطبيب المعالج، ويكون ذلك برفقة واحد من أهلها فيخبره الطبيب حينئذ بحقيقة مرضها، وهو مطمئن أنه لا يكشف سراً.

وأما ذهابه إلى الطبيب مباشرة ليسأله عن المريضة فهو غير مقبول، لأن بعض الناس قد يستغل مثل هذه الحالات في أمور لا تحمد عقباها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
رد مع اقتباس
  #199  
قديم 18-10-2008, 01:16 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
جرت عادة كثير من الناس أنه عندما يتم عقد قران رجل على امرأة وبعد أن يتم الاتفاق على المهر وتوابعه، فإنهم يقرأون الفاتحة، فما حكم ذلك؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
إن الناس قد ابتدعوا أموراً كثيرة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقراءة القرآن الكريم بشكل عام، وقراءة سورة الفاتحة بشكل خاص.

فترى وتسمع قارئ القرآن بعد أن ينهي قراءته، يقول: "الفاتحة"!! ونرى المدرس بعد أن ينهي درسه يقول الفاتحة!! وكذلك فإنهم يقرأون الفاتحة عند اتفاق الناس على أمر ما، مثل إقامة شركة بين اثنين مثلاً، فبعد الاتفاق يقولون: "الفاتحة"، وكذلك بعد إجراء مراسم الصلح يقولون: "الفاتحة"، وكذلك ما جاء في السؤال، فإنهم يقرأون الفاتحة بعد الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بعقد النكاح، وغير ذلك من الحالات التي تقرأ فيها سورة الفاتحة.

وكل ذلك من الأمور المبتدعة في الدين التي ليس عليها دليل من الشرع، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، ولا يجوز شرعاً لأحد أن يخص سورة الفاتحة أو آية من القرآن الكريم بالتلاوة قي وقت معين أو لغرض معين، إلا ما خصه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في السنة من تخصيص قراءة سورة الفاتحة للرقية، وقراءة آية الكرسي عندما يريد الإنسان النوم حفظاً من الشيطان، وقراءة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، و{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، و{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} للرقية، فهذا وأمثاله جائز لثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأدلة صحيحة.

وأما تخصيص قراءة الفاتحة في الحالات الذي ذكرتها سابقاً فلا يجوز، لأنه أمر محدث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (رواه البخاري ومسلم)، وقال صلى الله عليه وسلم: "إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة" (رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح)، وقال صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور" (رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح).

وقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم عند النكاح، خطبة النكاح، قال الإمام الترمذي: «باب ما جاء في خطبة النكاح»، ثم ذكر حديث ابن مسعود، الذي ذكره ابن القيم مضمونه في كلامه الآتي.

وقال العلامة ابن القيم: «فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار النكاح»، ثم قال: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه علمهم خطبة الحاجة، وهي: "الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"، ثم يقرأ الآيات الثلاث: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [سورة آل عمران /102]، {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} [سورة النساء /1]، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [سورة الأحزاب /72,71].
قال شعبة: "قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة" (زاد المعاد 2/454 - 455).

هذه هي السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا اتباعها، فإن الخير كل الخير في الاتباع، وإن الشر كل الشر في الابتداع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
رد مع اقتباس
  #200  
قديم 23-10-2008, 11:40 AM
الصورة الرمزية Sherif Elkhodary
Sherif Elkhodary Sherif Elkhodary غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 3,952
معدل تقييم المستوى: 20
Sherif Elkhodary is on a distinguished road
افتراضي

جزاكم الله خيرا اخت خوخة

جعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله
رد مع اقتباس
  #201  
قديم 23-10-2008, 01:52 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

جزانا الله واياكم
رد مع اقتباس
  #202  
قديم 30-10-2008, 10:58 AM
ابراهيم محمدين ابراهيم محمدين غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 58
معدل تقييم المستوى: 17
ابراهيم محمدين is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خيرا على هذا الموضوع الذى نحن فى امس الحاجة اليه
رد مع اقتباس
  #203  
قديم 30-10-2008, 04:56 PM
الصورة الرمزية وفاء البحر
وفاء البحر وفاء البحر غير متواجد حالياً
طالب جامعى (كلية تجارة)
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 33
المشاركات: 689
معدل تقييم المستوى: 17
وفاء البحر is on a distinguished road
افتراضي

ماشاء الله يا خوخه ربنا يجعله في ميزان حسناتك
__________________
رد مع اقتباس
  #204  
قديم 31-10-2008, 01:14 PM
الصورة الرمزية mena1990
mena1990 mena1990 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 594
معدل تقييم المستوى: 17
mena1990 is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم
لو سمحت عايزاك تسألى عن رأى الدين فى خلع النقاب
بامر الطبيب لاسباب مرضيه
__________________
بدايه جديدة
رد مع اقتباس
  #205  
قديم 02-11-2008, 03:12 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
ما حكم من يوحد الله تعالى ولكن يتكاسل عن أداء بعض الواجبات ؟

المفتي: عبدالعزيز بن باز الإجابة:
يكون ناقص الإيمان، وهكذا من فعل بعض المعاصي ينقص إيمانه عند أهل السنة والجماعة؛ لأنهم يقولون الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن أمثلة ذلك: ترك صيام رمضان بغير عذر أو بعضه فهذه معصية كبيرة تنقص الإيمان وتضعفه، وبعض أهل العلم يكفره بذلك.

لكن الصحيح: أنه لا يكفر بذلك ما دام يقر بالوجوب، ولكن أفطر بعض الأيام تساهلاً وكسلاً. وهكذا لو أخر الزكاة عن وقتها تساهلا أو ترك إخراجها فهو معصية وضعف في الإيمان، وبعض أهل العلم يكفره بتركها، وهكذا لو قطع رحمه أو عق والديه كان هذا نقصا في الإيمان وضعفا فيه، وهكذا بقية المعاصي.

أما ترك الصلاة فهو ينافي الإيمان ويوجب الردة ولو لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله" وقوله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" في أحاديث أخرى تدل على ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول
رد مع اقتباس
  #206  
قديم 02-11-2008, 03:13 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي


السؤال:
قال تعالى : {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} على من يعود الضمير في قوله تعالى: {وَجَادِلْهُمْ

المفتي: عبدالعزيز بن باز الإجابة:
يعود على المدعوين، والمعنى: ادع الناس إلى سبيل ربك، فالضمير في جادلهم يعني: المدعوين سواء كانوا مسلمين أو كفاراً، ومثلها قوله تعالى: {وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [سورة العنكبوت الآية 46] وأهل الكتاب: هم الكفرة من اليهود والنصارى، فلا يجوز جدالهم إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فالظالم يعامل بما يستحقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول
رد مع اقتباس
  #207  
قديم 02-11-2008, 03:14 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة ؟

المفتي: عبدالعزيز بن باز الإجابة:
الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، بل ينقص الإيمان وينافي كمال التوحيد الواجب، فإذا قرأ الإنسان يرائي أو تصدق يرائي، أو نحو ذلك نقص إيمانه وضعف وأثم على هذا العمل، لكن لا يكفر كفراً أكبر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول
رد مع اقتباس
  #208  
قديم 02-11-2008, 03:16 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
لي قريب يكثر الحلف بالله صدقاً وكذباً.. ما حكم ذلك ؟

المفتي: عبدالعزيز بن باز الإجابة:
ينصح ويقال له: ينبغي لك عدم الإكثار من الحلف، ولو كنت صادقاً. لقول الله سبحانه وتعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [سورة المائدة الآية 89] وقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه".

وكانت العرب تمدح بقلة الأيمان، كما قال الشاعر:
قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برّتِ
والألية: هي اليمين.

فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقاً؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب، ومعلوم أن الكذب حرام، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا" قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها" رواه مسلم في الصحيح.

فإذا قال في إصلاح بين الناس: والله إن أصحابك يحبون الصلح ويحبون أن تتفق الكلمة، ويريدون كذا وكذا، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك، ومقصده الخير والإصلاح فلا بأس بذلك للحديث المذكور.

وهكذا لو رأى إنسانا يريد أن يقتل شخصا ظلماً أو يظلمه في شيء آخر، فقال له: والله إنه أخي، حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق، وهو يعلم أنه إذا قال: أخي، تركه احتراما له، وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم. والمقصود: أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول
رد مع اقتباس
  #209  
قديم 02-11-2008, 03:17 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
بعض الناس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كهذه: اللهم صلِّ على نبينا محمد طب القلوب ودواء العافية، هل هذا مشروع؟

المفتي: عبدالعزيز بن باز الإجابة:
ليس بمشروع، وفيه إبهام يخشى منه الالتباس على الناس، ولكن أفضل الصلاة عليه الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه الصلاة هي الصلاة المعروفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولها أنواع، وبأي نوع منها صلّى فقد فعل المشروع إذا كان من الأنواع الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول
رد مع اقتباس
  #210  
قديم 02-11-2008, 03:18 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
ما هو حكم الدين فى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وما هي الأحكام الفقهية المتعلقة به؟

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام المتعلقة به، والقرار رقم 82 (13/8)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أولاً: عزل المريض:
حيث إن المعلومات الطبية المتوافرة حالياً تؤكد أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملابسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تكون العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية:
1. الاتصال الجنسي بأي شكل كان.
2. نقل الدم الملوث أو مشتقاته.
3. استعمال الإبر الملوثة، ولاسيما بين متعاطي المخدرات.
4. وكذلك أمواس الحلاقة.
5. الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها في أثناء الحمل والولادة.
وبناء على ما تقدم فإن عزل الأم المصابة إلى طفلها إذا لم تُخْشَ منه العدوى، عن زملائهم الأصحاء، غير واجب شرعاً، ويتم التصرف مع المرضى وفق الإجراءات الطبية المعتمدة.

ثانياً: تعمّد نقل العدوى:
تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى السليم منه بأية صورة من صور التعمد عمل محرم، ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع.
فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع، فعمله هذا يعد نوعا من الحرابة والإفساد في الأرض، ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة.
قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة:33].
وإن كان قصده من تعمُّد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، وتمت العدوى، ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه.
وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية.

ثالثاً: إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز):
نظراً لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى جنينها لا تحدث غالباً إلا بعد تقدم الحمل -نفخ الروح في الجنين- أو أثناء الولادة، فلا يجوز إجهاض الجنين شرعاً.

رابعاً: حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم وإرضاعه:
لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم، وإرضاعها له، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية، فإنه لا مانع شرعاً من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي.

خامساً: حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز):
للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.

سادساً: اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت:
يعدّ مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت شرعاً، إذا اكتملت أعراضه، وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية، واتصل به الموت.


ويوصي بما يلي:

أولاً: تأجيل موضوع حق المعاشرة الزوجية مع الإصابة بالإيدز لاستكمال بحثه.
ثانياً: ضرورة الاستمرار على التأكد في موسم الحج من خلو الحجاج من الأمراض الوبائية، وبخاصة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والله الموفق.
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:23 AM.