اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حى على الفلاح

حى على الفلاح موضوعات و حوارات و مقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-10-2008, 11:40 AM
الصورة الرمزية Sherif Elkhodary
Sherif Elkhodary Sherif Elkhodary غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 3,957
معدل تقييم المستوى: 20
Sherif Elkhodary is on a distinguished road
افتراضي

جزاكم الله خيرا اخت خوخة

جعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 23-10-2008, 01:52 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

جزانا الله واياكم
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 30-10-2008, 10:58 AM
ابراهيم محمدين ابراهيم محمدين غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 58
معدل تقييم المستوى: 16
ابراهيم محمدين is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خيرا على هذا الموضوع الذى نحن فى امس الحاجة اليه
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 30-10-2008, 04:56 PM
الصورة الرمزية وفاء البحر
وفاء البحر وفاء البحر غير متواجد حالياً
طالب جامعى (كلية تجارة)
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 689
معدل تقييم المستوى: 17
وفاء البحر is on a distinguished road
افتراضي

ماشاء الله يا خوخه ربنا يجعله في ميزان حسناتك
__________________
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-11-2008, 03:12 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
ما حكم من يوحد الله تعالى ولكن يتكاسل عن أداء بعض الواجبات ؟

المفتي: عبدالعزيز بن باز الإجابة:
يكون ناقص الإيمان، وهكذا من فعل بعض المعاصي ينقص إيمانه عند أهل السنة والجماعة؛ لأنهم يقولون الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن أمثلة ذلك: ترك صيام رمضان بغير عذر أو بعضه فهذه معصية كبيرة تنقص الإيمان وتضعفه، وبعض أهل العلم يكفره بذلك.

لكن الصحيح: أنه لا يكفر بذلك ما دام يقر بالوجوب، ولكن أفطر بعض الأيام تساهلاً وكسلاً. وهكذا لو أخر الزكاة عن وقتها تساهلا أو ترك إخراجها فهو معصية وضعف في الإيمان، وبعض أهل العلم يكفره بتركها، وهكذا لو قطع رحمه أو عق والديه كان هذا نقصا في الإيمان وضعفا فيه، وهكذا بقية المعاصي.

أما ترك الصلاة فهو ينافي الإيمان ويوجب الردة ولو لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله" وقوله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" في أحاديث أخرى تدل على ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-11-2008, 03:13 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي


السؤال:
قال تعالى : {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} على من يعود الضمير في قوله تعالى: {وَجَادِلْهُمْ

المفتي: عبدالعزيز بن باز الإجابة:
يعود على المدعوين، والمعنى: ادع الناس إلى سبيل ربك، فالضمير في جادلهم يعني: المدعوين سواء كانوا مسلمين أو كفاراً، ومثلها قوله تعالى: {وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [سورة العنكبوت الآية 46] وأهل الكتاب: هم الكفرة من اليهود والنصارى، فلا يجوز جدالهم إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فالظالم يعامل بما يستحقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 02-11-2008, 03:14 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة ؟

المفتي: عبدالعزيز بن باز الإجابة:
الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، بل ينقص الإيمان وينافي كمال التوحيد الواجب، فإذا قرأ الإنسان يرائي أو تصدق يرائي، أو نحو ذلك نقص إيمانه وضعف وأثم على هذا العمل، لكن لا يكفر كفراً أكبر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 02-11-2008, 03:16 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
لي قريب يكثر الحلف بالله صدقاً وكذباً.. ما حكم ذلك ؟

المفتي: عبدالعزيز بن باز الإجابة:
ينصح ويقال له: ينبغي لك عدم الإكثار من الحلف، ولو كنت صادقاً. لقول الله سبحانه وتعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [سورة المائدة الآية 89] وقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه".

وكانت العرب تمدح بقلة الأيمان، كما قال الشاعر:
قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برّتِ
والألية: هي اليمين.

فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقاً؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب، ومعلوم أن الكذب حرام، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا" قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها" رواه مسلم في الصحيح.

فإذا قال في إصلاح بين الناس: والله إن أصحابك يحبون الصلح ويحبون أن تتفق الكلمة، ويريدون كذا وكذا، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك، ومقصده الخير والإصلاح فلا بأس بذلك للحديث المذكور.

وهكذا لو رأى إنسانا يريد أن ي*** شخصا ظلماً أو يظلمه في شيء آخر، فقال له: والله إنه أخي، حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد ***ه بغير حق أو ضربه بغير حق، وهو يعلم أنه إذا قال: أخي، تركه احتراما له، وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم. والمقصود: أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 02-11-2008, 03:17 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
بعض الناس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كهذه: اللهم صلِّ على نبينا محمد طب القلوب ودواء العافية، هل هذا مشروع؟

المفتي: عبدالعزيز بن باز الإجابة:
ليس بمشروع، وفيه إبهام يخشى منه الالتباس على الناس، ولكن أفضل الصلاة عليه الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه الصلاة هي الصلاة المعروفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولها أنواع، وبأي نوع منها صلّى فقد فعل المشروع إذا كان من الأنواع الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 02-11-2008, 03:18 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
ما هو حكم الدين فى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وما هي الأحكام الفقهية المتعلقة به؟

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام المتعلقة به، والقرار رقم 82 (13/8)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أولاً: عزل المريض:
حيث إن المعلومات الطبية المتوافرة حالياً تؤكد أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملابسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تكون العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية:
1. الاتصال الجنسي بأي شكل كان.
2. نقل الدم الملوث أو مشتقاته.
3. استعمال الإبر الملوثة، ولاسيما بين متعاطي المخدرات.
4. وكذلك أمواس الحلاقة.
5. الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها في أثناء الحمل والولادة.
وبناء على ما تقدم فإن عزل الأم المصابة إلى طفلها إذا لم تُخْشَ منه العدوى، عن زملائهم الأصحاء، غير واجب شرعاً، ويتم التصرف مع المرضى وفق الإجراءات الطبية المعتمدة.

ثانياً: تعمّد نقل العدوى:
تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى السليم منه بأية صورة من صور التعمد عمل محرم، ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع.
فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع، فعمله هذا يعد نوعا من الحرابة والإفساد في الأرض، ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة.
قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة:33].
وإن كان قصده من تعمُّد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، وتمت العدوى، ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة ال*** عليه.
وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية.

ثالثاً: إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز):
نظراً لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى جنينها لا تحدث غالباً إلا بعد تقدم الحمل -نفخ الروح في الجنين- أو أثناء الولادة، فلا يجوز إجهاض الجنين شرعاً.

رابعاً: حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم وإرضاعه:
لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم، وإرضاعها له، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية، فإنه لا مانع شرعاً من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي.

خامساً: حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز):
للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.

سادساً: اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت:
يعدّ مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت شرعاً، إذا اكتملت أعراضه، وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية، واتصل به الموت.


ويوصي بما يلي:

أولاً: تأجيل موضوع حق المعاشرة الزوجية مع الإصابة بالإيدز لاستكمال بحثه.
ثانياً: ضرورة الاستمرار على التأكد في موسم الحج من خلو الحجاج من الأمراض الوبائية، وبخاصة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والله الموفق.
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 02-11-2008, 03:19 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
لي صديق يستخدم الانترنت ويدخل على مواقع تعرض صورا فاضحة، فما هو الحكم الشرعي في ذلك ، وكيف يمكنني مساعدته للابتعاد عن هذه الأمور؟

المفتي: الإسلام سؤال وجواب الإجابة:
الحمد لله

لا يجوز النظر إلى الصور الفاضحة التي تعرض مفاتن المرأة ، سواء في مواقع الانترنت أو في الجرائد أو المجلات أو غيرها ، وذلك لأن النظر إليها وسيلة إلى التلذذ بها ومعرفة ذات الصورة ومعرفة جمالها .

وهذا قد يكون وسيلة إلى الحصول عليها فيحرم ، لأن الوسائل لها أحكام الغايات ( فتاوى اللجنة الدائمة 2424 ) بتصرف

ولقد تهاون كثير من الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها ، وهذا أمر خطير جدا ، لأنه لابد أن يكون من ذلك فتنة على قلب الرجل تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة ، وقد قال تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم } [النور:30]. (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين2/268) بتصرف .

ويمكنك أيها الأخ مساعدة صديقك للابتعاد عن هذا الأمر بإدامة النصح له وتخويفه بالله تعالى وأنه مطلع عليه لا يخفى عليه من أمره شيء ، وتذكيره بنعمة الله تعالى عليه بأن رزقه بصرا يرى به ما ينفعه ، وحرم عليه أن يستعمله في النظر إلى ما حرم الله ، وهو جل جلاله سائله عنه ، ولذلك ختم الله تعالى الآية السابقة بقوله : { إن الله خبير بما يصنعون } [النور:30] ، وقال تعالى : { كل أولئك كان عنه مسؤولا } [الإسراء:36]

ولو تأمل العاقل وهو ينظر إلى هذه الصور المحرمة الفاتنة لأدرك أنه لا يجني من وراء هذه النظرات إلا الحسرات والآلام والآهات ، إذ لا يستطيع أن يظفر بحقيقة هذه الصور ، وصدق الشاعر إذ يقول :


وكنت متى أرسلت طرفك رائدا


لقلبك يوما أتعبتك المناظر
رأيت الذي لا كله أنت قادر



عليه ولا عن بعضه أنت صابر




وقال آخر :


كم نظرة فتكت في قلب صاحبها


فتك السهام بلا قوس ولا وتر
والمرء ما دام ذا عين يقلبها



في أعين الغير موقوف على الخطر
يسر مقلته ما ضر مهجته



لا مرحبا بسرور عاد بالضرر




فتبين أنه ليس من وراء النظر إلى هذه الصور الفاضحة إلا سخط الله وضياع الوقت والمال في غير مرضاته ، و***** النفس .

والواجب على المسلم أن يقبل على طلب العفاف بالنكاح ، وبذل الأسباب لذلك .

وترك رفقاء السوء الذين قد يكون لهم أثر سيء في التعرف والحث على تصفح مثل هذه المواقع السيئة .

وليشغل الإنسان وقته بما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه ، كحفظ كتاب الله وحضور مجالس الذكر ، وتصفح المواقع التي تعرض الفائدة والعلم الصحيح النافع .
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 02-11-2008, 03:20 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
ما حكم حمرة الشفاه والمكياج للمرأة ؟

المفتي: محمد بن صالح العثيمين الإجابة:
تحمير الشفاه لا بأس به ، لأن الأصل الحل حتى يتبين التحريم ، وهذا التحمير ليس بشي ثابت حتى نقول إنه من جنس الوشم ، والوشم غرز شي من الألوان تحت الجلد ، وهو محرم بل من كبائر الذنوب . ولكن التحمير إن تبين أنه مضر للشفة ، ينشفها ويزيل عنها الرطوبة والدهنية فإنه في مثل هذه الحال ينهى عنه ، وقد أخبرت أنه ربما تنفطر الشفاه منه ، فإذا ثبت هذا فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضره . وأما المكياج فإننا ننهي عنه وإن كان يزين الوجه ساعة من الزمان ، لكنه يضره ضررا عظيما ، كما ثبت ذلك طبيا ، فإن المرأة إذا كبرت في السن تغير وجهها تغيرا لا ينفع معه المكياج ولا غيره ، وعليه فإننا ننصح النساء بعدم استعماله لما ثبت فيه من الضرر .
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 02-11-2008, 03:22 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
هل لبس النقاب من شروط الزي الإسلامي للمرأة ؟

المفتي: محمد صالح المنجد الإجابة:
الحمد لله

الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب .

والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ.

والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره .

لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي .

ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .

والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها .

النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .

والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .

وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .

إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة .

وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .

فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه .

من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [النور:31] ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .

ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن } [الأحزاب:59] ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .

ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .

وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه .

فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) .

وقال أيضاً :

لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) .

والله أعلم
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 04-11-2008, 10:12 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
تزوج رجل من فتاة وأنجبت له ابناً. ولأخيه أيضاً ابن وقد أرضعته زوجته مع ابنه هذا مدة شهر تقريباً. وقد تزوج زوجة أخرى بعد وفاة زوجته الأولى التي أرضعت ابن أخيه وأنجبت له زوجته الثانية بنتاً، وقد حصل بعد أن كبرت ابنته وكبر ابن أخيه أن تزوجا وأنجبا الأولاد فهل هذا الزواج صحيح أم لا. وإن لم يكن صحيحاً فماذا يجب أن يعملوا أو ما هو مصير الأولاد؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة:
إذا رضع طفل من امرأة الرضاع المعتبر شرعاً بأن يكون في الحولين وأن يكون خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابناً للمرضعة، وتكون بنات المرضعة كلهن أخوات له، وكذلك يكون ابناً لمن له اللبن وهو زوجها، وتكون بنات الزوج كلهن أخوات لهذا المرتضع، سواء كن من المرضعة أو من غيرها كما عليه جمهور أهل العلم، وهذا ما يسمى بلبن الفحل.

فهذا الرجل الذي تزوج بنتاً من بنات أبيه من الرضاع يكون منها غير صحيح عند جمهور أهل العلم، لأنه تزوج أخته من الرضاع.

وأولاده منها يلحقه نسبهم، لأنهم من وطء شبهة.

وعليه مراجعة المحكمة الشرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذا الرضاع.
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 04-11-2008, 10:13 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,422
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
لي أخت من الرضاعة وقد أرضعت بنتاً من جماعتنا مع ابنها، أرضعتها أكثر من خمس رضعات، هل أنا أصبح محرماً لتلك البنت التي أرضعتها أختي من الرضاعة وبالتالي أصبح خالاً لها أم لا؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة:
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (رواه الإمام البخاري صحيحه)، فهذه البنت التي أرضعتها أختك من الرضاعة أكثر من خمس رضعات كما تقول:

إذا كان هذا الرضاع في الحولين فإنها تصبح بنتاً لها من الرضاعة وتكون أنت خالاً لها من الرضاعة ومحرماً لها.
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:43 PM.