#181
|
|||
|
|||
![]()
هل للدبلومه العامه مزايا ماديه فى ظل قانون الكادر
|
#182
|
|||
|
|||
![]()
[quote=الاستاذ /محمد الفخراني;1475051]
للتصحيح المادة 83 تنص علي الاجازات اما المادة 89 تنص غلي الماليات والاقدمية [/quote] وما أنت تقصده فعلاللمعلم المساعد فقطالمادة(89) يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق. ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ . والتسكين اعتمد علي الدرجات المالية اذا الاقدمية كذلك ظبقا للقانون عند المفاضلة بينهم عند التعين آخر تعديل بواسطة الاستاذ /محمد الفخراني ، 04-08-2009 الساعة 06:58 PM |
#183
|
|||
|
|||
![]()
استاذنا الكريم
تحية تقدير واحترام 00 هل من حق الموظف اضافة اى شهاده جديده يحصل عليها الى ملف خدمته ( لمجرد الحفظ فقط ) حيث انها لن تفيده فى تعديل مسمى وظيفى او اى ماديات ولانه يرغب فى ان يظل بحالته الوظيفيه الحاليه 0 مثلا 000 موظف خريج معهد حاسبات وتم تعيينه بوظيفه معينه وارتضى بها 00 ثم حصل على دراسات تكميليه لمدة عام الهدف منها فقط الحصول على شهاده ( لمعادلة شهادته ببكالوريوس التجاره ) وهى لن تضيف اليه اى جديد لانه معين منذ سنوات طويله ولايرغب فى اى تعديل جديد 0 1- ماهى الخطوات التى ييتبعها لاضافة شهادته الى ملفه فقط دون اى تعديلات عل وظيفته الحاليه اى (لمجرد الحفظ فقط ) 00 ربما تنفعه فيما بعد 0 مع تحياتى وتقديرى |
#184
|
|||
|
|||
![]() أستاذى الفاضل : كنت موجها منتدبا وقد طلبت الإدارة منا العودة للمدارس ومن يريد الإستمرار فى التوجيه يتنازل عن الكادر فكتبت طلبا للسيد المحافظ باستمرار الندب مع الاحتفاظ بالكادر فتفضل سيادته بالموافقة ووافق أيضا السيد وكيل الوزارة فهل هذا الإجراء سليم وسوف أحصل على الكادر مع الاستمرار فى التوجيه ؟ وهل من هق مدير الإدارة عدم تنفيذ الطلب ؟ وكتابة عرض مرة أخرى على السيد المحافظ ووكيل الإدارة ؟ وأشكر لك سعة صدرك |
#185
|
|||
|
|||
![]()
أستاذى الفاضل :
سؤالى هو : من يقوم بإدارة العمل داخل الإدارات التعليمية بعد عودة مديرى المراحل ورؤساء الأقسام إلى المدارس ؟ |
#186
|
|||
|
|||
![]() الى استاذنا الحبيب ومرجعنا لاساسى فى30/6/2009= 343.16 معلم اول 10% 2004= 22.87 20%2005= 49.87 10%2006= 36 15% 2007= 43.91 30%20008= 95.11 10%2009 = 34.3 فقط تصحيح= 171اعانه اجتماعيه = 4 علاوه اضافيه = 6 منحه = 10 الرجاء حساب الاجور المتغيرة التى تضاف لشهر 7/2009 صافى راتب شهر 7/2009 مقدارضريبه لراتب لك وافرالتقدير آخر تعديل بواسطة حمدى شعبان ، 05-08-2009 الساعة 02:15 PM |
#187
|
|||
|
|||
![]()
استاذنا الفاضل ا لمخلص محمد الفخرانى نأمل من سيادتكم التكرم بتوضيح المقصود من
( ويكون المعلم الأعلى والأقدم فى المســـــــــــــــــــــــــــــــتوى هو المشرف على المادة ما المقصود بالأقدم فى المستوى ولسيادتكم جزيل الشكر ) |
#188
|
|||
|
|||
![]()
استاذنا العزيز لوسمحت انا اسال نهن كادر مايو متى يبدا صرفه احنا سمعنا انو مش من بدايه اغسطس انما من بدايه الشهر اللى هيعلنوا فيه بداية الصرف ؟ هل ده صحيح ولا حسب تصريحات الاكاديمية انو مع بدايه اغسطس؟؟؟؟؟؟؟
|
#189
|
|||
|
|||
![]()
صدقونى ان الذين وضعوا القانون 155 لسنة 2007 م لم يكن فى تفكيرهم مايحدث الان
من عودة الوكلاء للتدريس او اعادة تعيين المديرين والوكلاء او شرط التربوىعلى الموجودين بالخدمة ( مادة 72) او عودة العاملين بالمديريات والاداراتللعمل بالمدارس فى حالى الرغبة فى صرف الكادر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كل ذلك اجتهادات من قيادات لاتعرف تفسير القانون وان الطعن فى دستوريةالقانون سهلة فى حالة تطبيق ماسبق وكذلك الطعن فى اى قرارات وزارية اوادارية لان الوظائف محصنة بامر تنفيذى والقانون العام للعمل ينص على وجوداى ضرر على الموظف ماليا او اداريا من اى قرار يصدر كذلك فأن اعادة توظيف المديرين وعودة الجميع للمدارس لايوجد نص صريح بذلك فى القانون 155 او 198 لسنة 2008 او الائحة التنفيذية والموضوع دخل فى لوغاريتمات تحتاج الى تخصص مجلس الدولة فى شرح وتفسير القرارات ىالصادرة لذا يجب على كل واحد او مجموعة او ادارة الاستعانة بمحامى فى الدستورية العليا او القضاء الادارى ومجلس الدولة وكذلك لاتوجد جهة رسمية فى الوزارة للرد على الاسفسارات ومبروك على المحامين فلوس الكادر ( يافرحة ماتمت) |
#190
|
|||
|
|||
![]()
نرجو الافادة الاجازة الاعتيادية السنة دى على القانون القديم ولا قانون 155 نرجو الرد
|
#191
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
سبق الرد بعالية مع الشكر
|
#192
|
|||
|
|||
![]()
الادارة تتعنت وتقول لم تاتى نشرة بخصوص الاجازات على الرغم من دخولنا الكادر المرحلتين ونجاحنا ويصرون على الالتزام بلاجازات الاعتيادية على القانون 47 فان على الدرجة الثالثة يعنى استحق 30 يوم فى الجديد واقل من 10 سنوات يعنى استحق 21 يوم على القديم فما الحل نرجو الافادة وشكر على المجهود والاهتمام
|
#193
|
|||
|
|||
![]()
استاذنا الكريم 00
بعد التحيه كنت قد طرحت سؤالا سابقا ولكن يبدو اننى لم اطرحه بصيغه واضحه لسيادتكم فلم احصل على الاجابه الكافيه 00 فمعذرة0 1- موظف حاصل على بكالوريوس فى الحاسبات ثم حصل على دراسات تكميليه لمدة عام حصل بعده على شهادة تفيد بان مؤهله بعد هذه الشهاده الجديده اصبح يعادل بكالوريوس التجاره 0 السؤال هنا 00 هل من حقه اثبات وتسجيل هذه الشهاده فى السجلات بالملفات وارفاق هذه الشهاده مع شهادة البكالوريس الاصليه المعين بها وتحفظ فى ملف خدمته 00 لحفظ حقه الادبى فقظ فيصبح مؤهله بكالوريوس حاسبات + دراسات تكميليه 0 اى المطلوب فقط اضافة هذه الشهاده واثباتها فى سجلات ملف خدمته 00 دون اى تسويات او تعديلات او مكتسبات جديده 0 ارجو التوضيح مع تحياتى |
#194
|
|||
|
|||
![]()
استاذنا الكريم
بعد التحيه سالت سؤالا سابقا ولكن يبدو اننى لم اوضح المطلوب فكانت اجابة سيادتكم غير كافيه 0 السؤال هو 00 هل من حق الموظف ان يسجل ويثبت اى شهاده اضافيه جديده يحصل عليها فى السجلات الخاصه بالملفات وشئون العاملين وحفظها فى ملف خدمته الى جانب شهادة المؤهل المعين عليه 0 حتى لو لم يستخدمها فى اى تسويات 00 وذلك ( لحفظ حقه الادبى فقط 00 ) دون الحصول على اى مكتسبات جديده 0 مع تحياتى وتقديرى |
#195
|
|||
|
|||
![]()
استاذنا الكريم
بعد التحيه سالت سؤالا سابقا ولكن يبدو اننى لم اوضح المطلوب فكانت اجابة سيادتكم غير كافيه 0 السؤال هو 00 هل من حق الموظف ان يسجل ويثيت اى شهادة اضافيه يحصل عليها فى السجلات الخاصه بالملفات وشئون العاملين وتحفظ فى ملف خدمته حتى لو لم يستخدمها فى اى تسويات 00 اى الهدف فقط ( حفظ حقه الادبى ) مع تحياتى وتقديرى |
العلامات المرجعية |
|
|