|
#1
|
|||
|
|||
![]()
حمل برنامجي عن مرتبات في قسم الاسطوانات التعليمية وتعرف كيف تحسب
تحسب كادرين+حافز+15%+10% اذا تخطت في العام القادم 900جنيها تضاف الزيادة علي مرتبك لم تتخطي وتضاف عليها مكافة تقسم علي 10اي لو اجر 700 في الشهر عشرها 70 من 90 الفرق 20*12=240 تكون قيمة الخصم من مكافاة الامتحان
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
شكرااااااااااااااااااااااا
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
ا -محمد اتمنى من حضرتك ان تشرح لنا موضوع الاجور المتغيره بالتفصيل واذا كان الاساسى 304جنيه فمتى اصرف بدل الاجر المتغير
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
اساتذتى الكرام
بعد التحية نعلم جميعا انة لا يجوز ان يقوم مدرس بالمراقبة او الملاحظةعلى لجنة بها احد اولادة ولكن السؤال هل يجوز لة الاشتراك فى التصحيح (فى مراحل النقل)فى لجنة و بها احد ابنائة فى نفس المدرسة التى يعمل بها و شكرا ارجو الرد |
#5
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
لا موانع للتضحيح لا ن الكنترول يضع ارقام سرية
|
#6
|
|||
|
|||
![]()
استاذي الفاضل الاستاذ / محمد ارجو افادتي لوسمحت لأن حضرتك ردتيت على زملائي الافاضل وانا سألت حضرتك ولم ترد عليا اريد معرفة من حضرتك
" أنا محضرتش امتحانات الكادر نهائيا هل لي امتحان في شهر اغسطس القادم افيدوني اساتذتي الكرام |
#7
|
|||
|
|||
![]()
يا ريت حد يرد من محافظة أسيوط، قنا، أسوان إذا كان يتم خصم البدل النقدى و 50% كادر مرحلة أولى من الراتب أم لا؟ لأن البدل النقدى يخصم منذ ستة أشهر فى سوهاج.
|
#8
|
|||
|
|||
![]()
نعم تم خصم 6اشهر بدل والشهر الحالى تم خصم 50%الكادر ايضا فى قنا واسوان
|
#9
|
||||
|
||||
![]() العاملين بنظام الحصه منذ عام 2007 وما قبل ذالك؟؟؟؟
__________________
![]() ![]() |
#10
|
|||
|
|||
![]() قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي ل 300 ألف بالجهاز الإداري أصدر د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرارين رقمي 221 و222 لسنة 2010 بترقيات العاملين المدنيين بالدولة علي أن توزع القواعد التنفيذية للقرارين علي الجهات الحكومية اليوم "الأربعاء" بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية. اولاً بالنسبة للقرار رقم 221 لسنة 2010 يتم ترقية جميع المستحقين للترقية في 30/6/2010 لمن أتموا المدد التالية 6 سنوات في الدرجة الثانية بجميع المجموعات الوظيفية وتخفض هذه المدة لتصبح 4 سنوات فقط للحاصلين علي الدكتوراه وتخفض إلي خمس سنوات للحاصلين علي الماجستير وتتم الترقية للدرجة الأولي. وللموظفين الذين أتموا 8 سنوات في الدرجة الثالثة بمختلف المجموعات الوظيفية تتم ترقيتهم إلي الدرجة الثانية وتخفض المدة سنتين للحاصلين علي الدكتوراه وتخفض سنة للحاصلين علي الماجستير في نفس الدرجة. وتتم ترقية بقية الدرجات إلي الدرجة الأعلي لمن أتم خمس سنوات في درجته بدءاً من الدرجة الرابعة وحتي السادسة. ولا يستفيد من الترقية من يشملهم مانع قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية في 30/6/2010 وحتي لو زال عنهم المانع القانوني أو توافرت شروط الترقية بعد هذا التاريخ..يستمر العاملون الذين تمت ترقيتهم إلي وظائف ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولي في ممارسة نفس المسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها قبل رفع درجاتهم بالترقية.. ودون الإخلال بحق السلطة المختصة في اسناد أعمال محددة لأي منهم وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة العمل علي أن تلغي هذه الوظائف بمجرد خلوها من شاغلها سواء بتقديم استقالة أو بالخروج للمعاش..كما يستمر العاملون الذين تمت ترقيتهم إلي وظائف كاتب أول بالدرجة الأولي بالمجموعة الوظيفية المكتبية لغير المؤهلين في ممارسة نفس الأعمال والمسئوليات التي كانوا يمارسونها قبل الترقية ولكن من حق السلطة المختصة اسناد أعمال محددة لأي منهم وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة العمل. وبالنسبة للموظف المنقول إلي جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة علي درجة خالية فتتم ترقيته دون انتظار لمرور سنة علي نقله وتصدر السلطة المختصة لكل جهة حكومية القرار التنفيذي بترقية جميع المستحقين للترقية في 30/6/2010 مع مراعاة استيفاء كافة الاشتراطات القانونية وأهمها شروط شغل الوظائف الواردة ببطاقات الوصف علي أن تكون الترقية اعتبارا من 1/7/.2010 ثانياً: بالنسبة لترقية شاغلي الدرجة الأولي من الوظائف الفنية والمكتبية والتخصصية إلي درجة مدير عام بمسمي كبير اخصائيين أو باحثين أو كبير فنيين أو كبير كتاب تنفيذاً لقرار د. النحاس رقم 222 لسنة ..2010 يشترط أولاً قضاء مدة أقدمية 6 سنوات في الدرجة الأولي التخصصية تخفض إلي 4 سنوات بالنسبة للحاصلين علي الدكتوراه أو خمس سنوات بالنسبة للحاصلين علي الماجستير.. أو قضاء مدة 7 سنوات أقدمية من الدرجة الأولي الفنية أو المكتبية فيما عدا الحاصلين علي الدكتوراه فيكتفي بخمس سنوات فقط أو الحاصلين علي الماجستير فيكتفي ب 6 سنوات فقط. |
#11
|
|||
|
|||
![]()
سيدي الفاضل
أنا مدرس تربية رياضية في معهد النور وحاصل على دبلوم اعداد وتأهيل المكفوفين عام 1994 أي أنني متخصص في هذا المجال وسافرت للعمل بالسعودية لمدة تسع سنوات وعند عودتي تم انتدابي إلى التربية الفكرية بدعوى القادمون من الخارج لابد من أن يعملوا خارج مدرستهم الأصلية بالرغم من أنني متخصص نور وليس فكري وبالفعل نفذت الندب فهل يا سيدي يوجد قرار بهذا علماً بأن هناك قرار رقمه على ما أظن 38 خاص بالتربية الخاصة يقضي بأن لي الحق في العودة من الخارج إلى مدرستي الأصلية. اعتذر على الإطالة ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير .. |
#12
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
طالب بحقك وتمسك به
|
#13
|
|||
|
|||
![]()
أشكرك ياسيدي الفاضل على ردك ولكن ما هي الاجراءات التي أتبعها وما هي الجهات التي أخاطبها ؟
جزاكم الله خيراً |
#14
|
||||
|
||||
![]()
مجهود جباااااار
شكرا لك ![]() |
#15
|
|||
|
|||
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|